المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



السلطة التقديرية في اعفاء الدخل من الضريبة  
  
2232   12:46 مساءاً   التاريخ: 10-4-2016
المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص67-69
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يفترض في هذا المضمار ان تكون سلطة الادارة مقيدةً وذلك لما للاعفاء من اثر سلبي في الحصيلة الضريبية وبالتالي في الايرادات العامة . ومن هذا المنطلق ، حرص المشرع على تكريس ذلك التقييد – في الغالب – في نص المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل النافذ وفي بعض القوانين الخاصة الاخرى(1).  غير ان هذا التشدد في تقييد ارادة السلطة المالية في منح الاعفاء لم يحل دون القول بوجود بعض الحالات التي يمكن للسلطة المالية فيها ان تتخير في منح الاعفاء من عدمه كلاً او جزءاً ومن هذه الحالات نذكر :

أ- التأثير في منح الاعفاء من خلال التاثير في التقدير . فقد يفرض القانون على السلطة المالية منح الاعفاء لما يزيد على مبلغ معين يحدد بالنص . ففي هذا الفرض يمكن للسلطة المالية ان تتمتع بسلطة تقديرية في منح الاعفاء من عدمه من خلال تاثيرها في التقدير . ولاشك ان للسلطة المالية مجالاً رحباً تستطيع ان تتحرك فيه وهي تقدر الضريبة وتطبيقاً لذلك تستطيع السلطة المالية ان تقرر اعفاءه من الضريبة البدل الناجم عن نقل ملكية العقار متى ما قدرت قيمة العقار بما لايزيد على عشرين مليون ديناراً(2).

ب- السلطة التقديرية التي يتركها المشرع للادارة في تحديد حجم الاعفاء . فقد يلزم القانون السلطة المالية بوجوب منح الاعفاء بعد تحقق شروط معينة الا انه يترك لها الخيار في ان يكون الاعفاء بشكل كلي او جزئي . وفي هذا الصدد قرر المشرع الضريبي العراقي اعفاء دخل مؤسسات الطيران وذلك بشروط وهي :

1- ان يصدر قرار الاعفاء من الوزير .

2- ان تكون هناك مقابلة بالمثل .                

3- ان يكون هناك خط او مصلحة جوية للعراق في بلد الدولة التي تتبعها تلك المؤسسات(3).

  ورغم هذه الشروط ، نجد ان القانون قد ترك الخيار للوزير بان يكون الاعفاء لكل او بعض دخل تلك المؤسسات . اذ جاء في شطر الفقرة 16 من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ اعفاء " دخل مؤسسات الطيران ، كلاً او    بعضاً... الخ " .

ج- منح الاعفاء او حجبه بناءً على تفسير وتاويل السلطة المالية ، فقد تاتي بعض النصوص غامضة او ناقصة الى حد ما . مما يتيح المجال للسلطة المالية التدخل وازالة هذا الغموض عن طريق التفسير ، فعلى سبيل المثال ، اعفى القانون من الخضوع لضريبة الدخل الهبة للمؤسسات الرسمية والجهات والجمعيات الخيرية والتعاونية والثقافية والعلمية ولم يحدد ماهية تلك الجهات  (4). وفي موقع اخر نجد ان المشرع قد اعفى دخل الجهات الخيرية والتهذيبية المؤسسة للنفع العام من الخضوع للضريبة بشرط الا تكون ناجمة عن صنعة او مهنة او عمل تجاري . ولم يحدد المشرع تحديداً دقيقاً المقصود بالجهات الخيرية والتهذيبية المؤسسة للنفع العام وترك للسلطة المالية حرية تحديد تلك الجهات (5). وهكذا فان هذا الغموض او النقص في النصوص يعطي قدراً من السلطة التقديرية للادارة في منح او حجب الاعفاء من خلال تفسيرها للنص الغامض اذا كان النص ينطبق او لا ينطبق على الحالة المعروضة . ففي احدى الحالات قررت السلطة المالية اخضاع السيارات الانتاجية والزراعية للضريبة دون استثناء ومنها ايضاً الساحبات الزراعية اذا كانت المساحة المستثمرة من الارض الزراعية تقل عن 100 دونم واعفاء ما يزيد على ذلك من الخضوع للضريبة(6).   لقد تبنت السلطة المالية هذا الحكم بعد ان جاء نص الفقرة (1) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ ناقصاً . اذ اعفى هذا النص من الضريبة , الدخل الناجم للمزارع ومربي الحيوانات من المنتوجات النباتية والحيوانية بما في ذلك تربية الحيوانات . ولم يشير هذا النص الى الالات والمركبات المستخدمة في الزراعة .

_________________________

1- انظر ص61 من الرسالة .

2- انظر البند ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 120 لسنة 2002 انف الذكر

3- انظر الفقرة 16 من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

4- انظر الفقرة (26) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

5- انظر الفقرة (3) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

6- انظر اعمام الهيئة العامة للضرائب المرقم 7/1250 في 5/12/1995 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .