أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2021
1876
التاريخ: 24-5-2022
2034
التاريخ: 10-4-2016
2627
التاريخ: 12-4-2016
2778
|
يفترض في هذا المضمار ان تكون سلطة الادارة مقيدةً وذلك لما للاعفاء من اثر سلبي في الحصيلة الضريبية وبالتالي في الايرادات العامة . ومن هذا المنطلق ، حرص المشرع على تكريس ذلك التقييد – في الغالب – في نص المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل النافذ وفي بعض القوانين الخاصة الاخرى(1). غير ان هذا التشدد في تقييد ارادة السلطة المالية في منح الاعفاء لم يحل دون القول بوجود بعض الحالات التي يمكن للسلطة المالية فيها ان تتخير في منح الاعفاء من عدمه كلاً او جزءاً ومن هذه الحالات نذكر :
أ- التأثير في منح الاعفاء من خلال التاثير في التقدير . فقد يفرض القانون على السلطة المالية منح الاعفاء لما يزيد على مبلغ معين يحدد بالنص . ففي هذا الفرض يمكن للسلطة المالية ان تتمتع بسلطة تقديرية في منح الاعفاء من عدمه من خلال تاثيرها في التقدير . ولاشك ان للسلطة المالية مجالاً رحباً تستطيع ان تتحرك فيه وهي تقدر الضريبة وتطبيقاً لذلك تستطيع السلطة المالية ان تقرر اعفاءه من الضريبة البدل الناجم عن نقل ملكية العقار متى ما قدرت قيمة العقار بما لايزيد على عشرين مليون ديناراً(2).
ب- السلطة التقديرية التي يتركها المشرع للادارة في تحديد حجم الاعفاء . فقد يلزم القانون السلطة المالية بوجوب منح الاعفاء بعد تحقق شروط معينة الا انه يترك لها الخيار في ان يكون الاعفاء بشكل كلي او جزئي . وفي هذا الصدد قرر المشرع الضريبي العراقي اعفاء دخل مؤسسات الطيران وذلك بشروط وهي :
1- ان يصدر قرار الاعفاء من الوزير .
2- ان تكون هناك مقابلة بالمثل .
3- ان يكون هناك خط او مصلحة جوية للعراق في بلد الدولة التي تتبعها تلك المؤسسات(3).
ورغم هذه الشروط ، نجد ان القانون قد ترك الخيار للوزير بان يكون الاعفاء لكل او بعض دخل تلك المؤسسات . اذ جاء في شطر الفقرة 16 من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ اعفاء " دخل مؤسسات الطيران ، كلاً او بعضاً... الخ " .
ج- منح الاعفاء او حجبه بناءً على تفسير وتاويل السلطة المالية ، فقد تاتي بعض النصوص غامضة او ناقصة الى حد ما . مما يتيح المجال للسلطة المالية التدخل وازالة هذا الغموض عن طريق التفسير ، فعلى سبيل المثال ، اعفى القانون من الخضوع لضريبة الدخل الهبة للمؤسسات الرسمية والجهات والجمعيات الخيرية والتعاونية والثقافية والعلمية ولم يحدد ماهية تلك الجهات (4). وفي موقع اخر نجد ان المشرع قد اعفى دخل الجهات الخيرية والتهذيبية المؤسسة للنفع العام من الخضوع للضريبة بشرط الا تكون ناجمة عن صنعة او مهنة او عمل تجاري . ولم يحدد المشرع تحديداً دقيقاً المقصود بالجهات الخيرية والتهذيبية المؤسسة للنفع العام وترك للسلطة المالية حرية تحديد تلك الجهات (5). وهكذا فان هذا الغموض او النقص في النصوص يعطي قدراً من السلطة التقديرية للادارة في منح او حجب الاعفاء من خلال تفسيرها للنص الغامض اذا كان النص ينطبق او لا ينطبق على الحالة المعروضة . ففي احدى الحالات قررت السلطة المالية اخضاع السيارات الانتاجية والزراعية للضريبة دون استثناء ومنها ايضاً الساحبات الزراعية اذا كانت المساحة المستثمرة من الارض الزراعية تقل عن 100 دونم واعفاء ما يزيد على ذلك من الخضوع للضريبة(6). لقد تبنت السلطة المالية هذا الحكم بعد ان جاء نص الفقرة (1) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ ناقصاً . اذ اعفى هذا النص من الضريبة , الدخل الناجم للمزارع ومربي الحيوانات من المنتوجات النباتية والحيوانية بما في ذلك تربية الحيوانات . ولم يشير هذا النص الى الالات والمركبات المستخدمة في الزراعة .
_________________________
1- انظر ص61 من الرسالة .
2- انظر البند ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 120 لسنة 2002 انف الذكر
3- انظر الفقرة 16 من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ .
4- انظر الفقرة (26) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ .
5- انظر الفقرة (3) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل النافذ .
6- انظر اعمام الهيئة العامة للضرائب المرقم 7/1250 في 5/12/1995 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|