القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اجراءات حجز اموال المدين غير المنقولة
المؤلف:
محمد عبد عودة المسعودي
المصدر:
التنظيم القانوني لتحصيل الديون الحكومية
الجزء والصفحة:
ص90-96
2025-10-07
110
بين المشرع العراقي اجراءات حجز اموال المدين العقارية عندما نص على ان "اذا لم تكن للمدين اموال منقولة، أو كانت له ولكنها لا تكفي لإيفاء الدين ورأى المخول بتطبيق هذا القانون لزوم حجز عقار المدين وبيعه، فعليه ان ينظم تقريرا يبين فيه المبلغ المستحق، ويطلب حجز العقار وبيعه، ويودعه الى رئيس التنفيذ المختص ليصدر قرارا مستعجلا بإجراء الحجز ...(1).
لقد اعطى المشرع اهمية خاصة لإجراءات حجز الاموال غير المنقولة والتنفيذ عليها وذلك للأهمية التي تحظى بها العقارات من الناحية الاقتصادية التي توجب حمايتها وحماية اصحاب الحقوق عليها ، خاصة اذا ما نظرنا الى ان هذه الأموال العقارية انها كانت وماتزال اعز ما يملكه الانسان ، لأنه غالبا ما يرثها من اجداده فلا يستطيع ان يضحي بها بسهولة الا لمصلحة مهمة ، لذا لا بد من اعطائه الفرصة ليقوم بدفع ما عليه من ديون ليتجنب بيعها(2)، ولذلك فان المخول بتطبيق القانون يقتضي منه ان ينظم محضراً يبين من خلاله مقدار الدين المستحق للدائرة الدائنة بذمة المدين ، ويقدم طلب بحجز العقار وبيعه اذا لم تكن للمدين اموال منقولة او كانت له ولكنها لا تكفي لسداد الدين ثم يودع المحضر لدى المنفذ العدل ، ليقوم بإصدار قرار مستعجل بإيقاع الحجز على عقارات المدين وبيعها وفق قانون التنفيذ، وحدد القانون سالف الذكر اجراءات حجز عقار المدين فأشار الى المبادئ الاساسية التي تقوم عليها الاجراءات الخاصة بحجز العقار وهي(3):
اولاً- وضع اشارة الحجز على السجل العقاري للمالك في مديرية التسجيل العقاري فقد نص المشرع العراقي "اذا تقرر حجز العقار، وفقا لهذا القانون، فعلى المنفذ العدل ان يشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة الحجز على سجل العقار، وعليها اخبار المديرية الحاجزة بوضع اشارة الحجز على العقار، وبيان ما عليه من حقوق اصلية أو تبعية (4)، وعند وضع اشارة الحجز على العقار في السجل العقاري الخاص بالعقار في مديرية التسجيل العقاري فان هذا يعني انه لا يمكن لمالك العقار او مديرية التسجيل العقاري ان يقوم بأي اجراء او تصرف على العقار المحجوز ، مالم تؤخذ موافقة مديرية التنفيذ التي وضعت الحجز بإعطاء هذا الاذن (5) ، وقد أكد المشرع ايضا على وجوب وضع اشارة الحجز على العقار المملوك للمدين بغض النظر عما اذا كان العقار مملوك ملك رقبة ومنفعة ام منفعة فقط (6) ، ويرى الباحث ان المشرع العراقي كان موفقا عندما جاء بالمادة (86) من قانون التنفيذ لأنها تعد نقطة الشروع لإجراءات الحجز العقاري والتي ساندها واكملها قانون التسجيل العقاري بصورة مميزة .
ثانياً - تبليغ المدين بمذكرة اخبارية ثانية وهذا ما نص عليه المشرع العراقي بأن يبلغ المدين بوقوع الحجز على عقاره ولزوم تأدية الدين وملحقاته خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، والا بيع عقاره المحجوز (7)، بعد صدور قرار الحجز وقيام مديرية التنفيذ بأخبار دائرة التسجيل العقاري المختصة بوضع اشارة الحجز على العقار المحجوز وتسليمها اجابة الدائرة والمتضمن وضع اشارة الحجز عليه (8)، يتوجب على دائرة التنفيذ الذي حجزت العقار تبليغ المدين بمذكرة اخبار ثانية بوقوع الحجز وتنبيهه بلزوم تسديد الدين خلال مدة عشرة ايام تحسب من اليوم التالي لتبليغه بالحجز وبعدها يتخذ بحقه الاجراءات اللازمة لبيع العقار المحجوز ، وقد اعطت هذه المهلة للمدين لكي يقوم بتسديد الدين الذي عليه أو يعترض على هذا الحجز ، لكن هذا لا يعني ان المدين لا يستطيع ان يوفي الدين بمجرد انقضاء مدة الاخبارية الثانية ولكن له الحق بتسديد ما عليه من دين لحين تسجيل العقار باسم من احيل عليه البيع (9)، ويؤيد الباحث ماسبقه من الباحثين في ان مهلة العشرة ايام التي وضعها المشرع العراقي غير كافية وبما ان قانون التنفيذ قد مر على تشريعه أكثر من (35) سنة ، ونتيجة للتطورات التي حدثت في المجتمع كان لابد من زيادة هذه المدة لإعطاء مهلة اكبر للمدين لتسديد ديونه او ان يقوم بتسوية مقبولة وسنقوم بكتابة توصية للمشرع العراقي في الخاتمة عند الانتهاء من كتابة الرسالة .
ثالثاً- وضع اليد على العقار المحجوز اذ نص المشرع العراقي بأنه "يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور طالب التنفيذ أو من ينوب عنه قانوناً ، وينظم محضراً يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه و مشتملاته ومساحته ورقمه وحالة جميع ما أنشئ عليه او زرع او غرس فيه ، مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند اليها ومقدار بدل الايجار وشروط تأديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التي تثبت ذلك وقيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارده السنوي ، وله الاستعانة بعد ذلك بخبير أو أكثر ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وطالب التنفيذ أو من ينوب عنه قانوناً والمنفذ عليه ان كان حاضراً (10) ، واجاز المشرع العراقي بقاء العقار المحجوز بيد شاغله حتى انتهاء المزايدة، الا اذا الحق ضرراً أو سبب نقصاً في قيمته ، او امتنع عن عرضه للراغبين في شراءه ففي هذه الحالات يجوز تخلية العقار بقرار من المنفذ العدل ، كما يجب ان لا يغفل المنفذ العدل عن تقدير قيمة اجرة الخبير في المحضر ذاته (11) ، ويرى الباحث ان المشرع اغفل اشتراط حضور المدين اثناء وضع اليد ، ونعتقد ان اشتراط حضوره افضل لأنه يوضح للمنفذ العدل ما خفي عليه من مشتملات ذلك العقار أن لم تكن واضحة
رابعاً - حجز واردات العقار المحجوز وفاء للدين : اذ نص المشرع العراقي على "اذا كان عقار المدين المحجوز غير مرهون وكانت وارداته الصافية في سنة واحدة تكفي للوفاء بالدين الذي حجز بسببه العقار، فيجوز للمنفذ العدل ان يحجز حاصلات العقار تسديدا للدين، على أن يبقى العقار محجوزا، حتى الوفاء بالدين، الا انه اذا حجزت الحاصلات المذكورة بدين ممتاز، او تعذر استيفاء هذا الدين، فيجوز عندئذ بيع العقار المحجوز (12) وحسنا فعل المشرع العراقي عندما نص على حجز حاصلات او واردات العقار وفاء للدين المترتب بذمة المدين لان ذلك انما يدل على حرص المشرع العراقي على خلق التوازن بين مصالح الدائن والمدين .
اما المشرع المصري فقد نص على اجراءات الحجز على عقار المدين بقوله "يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز الى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيهاً بالأداء وانذارا بحجز العقار ... (13)، وبعد انتهاء مدة الانذار التي حددها المشرع يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز على العقار وهذا ما اشار اليه المشرع اذ نص يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضي شهر على الاقل من تاريخ اعلان التنبيه والانذار والا اعتبر الحجز كان لم يكن (14)، اي ان المدين ملزم بحقيقة ان عقاره يبقى على قيد الحجز اذا لم يسدد خلال شهر من تاريخ التبليغ الذي وصله من مندوب الحاجز (15) ، ويتفق الباحث مع الذين سبقوه من ان المدة التي وضعها المشرع المصري كافية ومناسبة لسداد الديون الحكومية من قبل المدين ، كما انها تقطع الطريق امام المدين المماطلة في سداد تلك الديون ، اذا كانت المدة اقل من ذلك وهو اجراء حسن ومميز .
واشار المشرع المصري الى امكانية تعيين حارس على العقار من قبل مندوب الحاجز اذ نص المشرع على المندوب الحاجز ان يعين على العقارات حارسا او اكثر ويجوز ان يكون الحارس هو المالك او الحائز ...(16).
ويتفق الباحث مع من سبقه من ان المادة سالفة الذكر تحمل في طياتها اشارتين ، احدهما ايجابية وهي ان المشرع كان موفقا في النص على امكانية تعيين حارس على العقار وتعيين الحارس امر مهم وضروري طالما ان اجراءات الحجز قد بدأت وهذا ما اغفل عنه المشرع العراقي ،اما الاشارة الثانية فإنها سلبية والتي تذهب الى امكانية ان يكون الحارس هو ذاته المالك أو الحائز ، وهذا غير منطقي اطلاقاً ، لان السبب من اجراء الحجز على العقار ، هو للضغط على المدين لكي يسدد دينه الحكومي، فكيف يقوم بالحراسة على العقار بنفسه .
اما المشرع الأردني فقد قرر الحجز على الاموال غير المنقولة في حالة عدم وجود اموال منقولة او كان له اموال منقولة ولكنها غير كافية لسداد الدين اذ نص على اذا لم يعثر على مقتنيات كافية وظهر ان للمكلف أموالاً غير منقولة يجوز للحاكم الاداري حجز وبيع تلك الاموال غير المنقولة او قسم كاف منها بالمزايدة العلنية وتستوفي اثمان البيع تسديداً للذمة المطلوبة اما ما يزيد من تلك الاثمان بعد تنزيل الذمة المستحقة ونفقات البيع او خلاف الاجراءات الانف ذكرها فانه يرد للمكلف(17)، لقد اعطى المشرع الاردني الأولوية في الحجز للأموال المنقولة اذ انه اشترط لكي يتم الحجز على الاموال غير المنقولة لابد من عدم وجود اموال منقولة للحجز عليها فاذا كان هناك منقول يجب أن يتم الحجز عليه كما اشار المشرع الاردني ان الاموال غير المنقولة يتم بيعها بعد مرور سنة من تاريخ الحجز عليها وبالتالي فان المشرع اجاز حجز الأموال العقارية لمدة سنة كاملة ويجوز خلال هذه المدة ان يقوم المكلف بدفع المبالغ التي بذمته ويتم رفع اشارة الحجز عن أمواله واستردادها (18).
وللمكلف المتخلف ان يسترد ما تم الحجز عليه من الاموال غير المنقولة بعد أن يتم تسجيلها باسم الخزينة العامة بشرط ان يوفي قيمتها بالإضافة الى النفقات التي قد تكون تكبدتها الحكومة لتحافظ عليها خلال مدة حددها المشرع بأربع سنوات من تاريخ تسجيلها وان لا يكون قد سبق بيعها ، واذا كانت تلك الاموال غير المنقولة مؤجرة فان اعادتها الى صاحبها لا تؤثر على نفاذ الايجار وتدفع بدلات الايجار الى صاحبها عن المدة الباقية من الايجار اعتباراً من تاريخ دفع الذمة المستحقة الى الخزينة العامة (19) ، واذا طلب المكلف المتخلف عن الدفع من الحكومة ان تؤجره الاموال غير المنقولة فلوزير المالية ان يؤجره تلك الاموال بالشروط والطريقة التي يراها ملاءمة لمصلحة الحكومة ومصلحة المتخلف عن الدفع معاً على ان يكون بدل الايجار السنوي الواجب دفعه عن تلك الاموال في كل قضية مساوياً على الاقل لربع المبلغ المستحق على المكلف المتخلف ، الفائدة والنفقات (20).
اما اذا دفعت اقساط بدلات الايجار بتمامها عند انتهاء مدة الايجار فتعاد الاموال غير المنقولة الى المكلف المتخلف ، اما في حالة عدم دفع المكلف المتخلف أي قسط من اقساط بدل الايجار عند استحقاقه فلوزير المالية أن يفسخ عقد الايجار وفي هذه الحالة يرد الى المكلف المتخلف ربع تلك الأموال غير المنقولة بدل ايجار كل سنة دفعة واحدة (21).
____________
1- المادة (10) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
2- مفلح عواد القضاة : اصول التنفيذ دراسة مقارنة ، ط 1 ، دار الثقافة للنشر، عمان، 2008، ص 194.
3- علا فرج ياسين : الاجراءات التنفيذية في تحصيل الديون الحكومية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة تكريت، 2018 ، ص94.
4- البند (اولاً) من المادة (86) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل. وينظر ايضا القاضي ستار صوفي حامد : احكام الحجز التنفيذي ط ، مؤسسة O.P.L.C للنشر ، دهوك، 2007،ص36-37.
5- المادة (103) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل منشور بالوقائع العراقية بالعدد (1995) في 1971/5/10.
6- المادة (100) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971المعدل، وينظر ايضاً د. آدم وهيب النداوي المرافعات المدنية ، مكتبة السنهوري، بغداد ، من دون سنة طبع، ص 312.
7- المادة (87) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
8- اسكندر سعد زغلول: قاضي التنفيذ علماً وعملاً ، دار الفكر العربي، من دون مكان نشر، 1974،ص260.
9- د. سعيد مبارك : احكام قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل ، ص211.
10- المادة (88) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
11- المادة (89) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل ، أشار اليه : مدحت المحمود : شرح قانون التنفيذ المكتبة القانونية، بغداد ، 2017، ص 165.
12- المادة (90) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل. أشار اليه : عبود صالح مهدي التميمي : شرح قانون التنفيذ ، ط 1، مطبعة الخيرات ، بغداد، 2000، ص138.
13- المادة (40) من قانون الحجز الاداري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
14- المادة (41) من قانون الحجز الاداري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
15- نبيل اسماعيل عمر : دعوى استرداد المنقولات المحجوزة في المواد المدنية ، ط 1 ،منشأة المعارف، الاسكندرية، 1999، ص 694.
16- المادة (43) من قانون الحجز الاداري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
17- الفقرة (أ) من المادة (10) من قانون تحصيل الاموال العامة رقم (1) لسنة 1952 المعدل.
19- الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون تحصيل الاموال العامة الاردني رقم (6) لسنة 1952 المعدل.
20- الفقرة (د) من المادة (11) من قانون تحصيل الاموال العامة رقم (6) لسنة 1952 المعدل
21- الفقرة (هـ) من المادة (11) من قانون تحصيل الاموال العامة رقم (6) لسنة 1952المعدل.
22- الفقرة (و) من المادة (11) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 المعدل.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
