القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الرقابة الادارية الخارجية على قرار تحصيل الديون الحكومية
المؤلف:
محمد عبد عودة المسعودي
المصدر:
التنظيم القانوني لتحصيل الديون الحكومية
الجزء والصفحة:
ص 124-131
2025-10-08
106
تعد احدى صور الرقابة الادارية التي تتمثل في مراقبة وتقييم النشاط الاداري ، وتعرف بانها "الرقابة التي تصدر عن الجهات الرقابية التي تتمتع بالاستقلالية عن الجهة الادارية المشمولة بهذه الرقابة ، وتتميز بجديتها وفعاليتها وذلك بفضل الاستقلال التي تتمتع به عن الادارة الأمر الي يستبعد معه حدوث اي اخفاء للأخطاء من جانب الجهة الرقابية (1) ، وتعرف بانها التأكد مما اذا كان كل شيء يسير وفقاً للخطة الموضوعة له والتعليمات الصادرة والمبادئ المحددة وان الهدف من هذه الرقابة بيان نقاط الخلل والقصور بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها (2).
وتبرز اهمية الرقابة التي تمارس من قبل الهيئات المستقلة على الادارة لما تحققه من ضمانة وحيادية الأمر الذي يجعل منها اسمى من الرقابة الداخلية ، وقد تظهر نتائج هذه الرقابة الى عامة الناس عن طريق وسائل الاعلام (3) ، وتهدف هذه الرقابة الى بيان الاخطاء التي تصدر عن الادارة عند قيامها بممارسة نشاطها ، وتوجيهها لاتباع الاساليب الصحيحة اثناء عملها فهي رقابة مشروعية وملاءمة (4).
وتختلف الاجهزة التي تمارس الرقابة الخارجية من دولة لأخرى ففي العراق تتم الرقابة الخارجية عن طريق هيئات مستقلة تتمثل بهيئة النزاهة ، وديوان الرقابة المالية الاتحادي ، واكد الدستور استقلالهما عن السلطة التنفيذية اذ نصَّ تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة ، هيئات مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، وتنظم اعمالها بقانون (5)، ونص على " اولاً- يعد كل من البنك المركزي العراقي ، وديوان الرقابة المالية . هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها ثانياً يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب ويرتبط ديوان الرقابة المالية ... بمجلس النواب (6)، وذكر المشرع اختصاص هيئة النزاهة في منع ومكافحة الفساد اذ نص تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد ومكافحته بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ...(7)، وتم انشاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، والذي يعد "هيئة مستقلة مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله (8) ، ويتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان ونواب الرئيس ودوائر الديوان" (9) ، وقد اعطى المشرع للديوان سلطة مراقبة جميع دوائر الدولة واخضعها لرقابته اذ نص تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية :- اولاً: مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اية جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً أو تمويلاً او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات (10) ، وقد استثنى المشرع السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان (11).
كما تشمل رقابة ديوان الرقابة المالية على فحص وتدقيق المعاملات والتصرفات للإيرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطاً أو جباية او انفاقا (12)، ومن الاختصاصات الرقابية التي يقوم بها الديوان لجانب الديون الحكومية قيامه بتدقيق السلف الحكومية الممنوحة من قبل مصرف الرشيد لموظفي دوائر الدولة والفوائد المترتبة عليها على الرغم من استحقاقها لانتهاء مدتها البالغة خمس سنوات وتبين من خلال هذه الرقابة تأخر ادارة الفروع في احالة اضابيرهم الى الادارة العامة القسم القانوني لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مما يدل على ضعف ادارة الفرع في متابعة حقوقه المالية وعدم التحوط لمخاطر عدم تسديد السلف (13) ، وعند اكتشاف مخالفة عند تدقيقه للبيانات للديوان ان يطلب من هيئة النزاهة اجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة وازالة المخالفة واثارها (14) .
ويسعى وديوان الرقابة المالية الاتحادي الى حماية المال العام من الهدر والفساد، وان رقابة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي تعد رقابة خارجية تبحث في القرارات الادارية وتقييمها و التحقيق في المخالف منها وتوجيهها ، وتتمثل هذه الرقابة في التحقق ومتابعة توفر الشروط القانونية التي دعت الادارة عند قيامها بإصدار قرار بحجز أو بيع اموال المدين عند تحصيلها للدين الحكومي المترتب بذمة الافراد ، وبالتالي فأن هذه الرقابة تكون بعد اصدار القرار الاداري الخاص بالحجز او البيع .
اما في مصر فقد نص الدستور على انه يحدد القانون الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والاجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والاداري ، ويؤخذ رايها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها ، وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ، والجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الادارية(15)، ونص المشرع على "هيئة الرقابة الادارية هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والاداري وتهدف الهيئة الى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن اداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة (16)، وذكر المشرع اختصاصات هذه الهيئة اذ نص مع عدم الاخلال بحق الجهة الادارية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الرقابة الادارية بالاتي : (أ) بحث وتحري اسباب القصور في العمل والانتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الادارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها. (ب)متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والانظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها . (ج) الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين اثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم ، والعمل على منع وقوعها ، وضبط ما يقع منها ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة ، ويحرر محضر او مذكرة حسب الاحوال تتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التي اسفر عنها (17)
كما أخذ المشرع برقابة الهيئات المستقلة عندما انشأ الجهاز المركزي للمحاسبات اذ نص الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية ، وتهدف اساسا الى تحقيق الرقابة على اموال الدولة ، واموال الاشخاص العامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها في هذا القانون، ...(18)، ويتكون الجهاز المركزي للمحاسبات من رئيس ونائبين ووكلاء للجهاز واعضاء فنيين ويضع مكتب الجهاز الهيكل التنظيمي للجهاز ويحدد وحداته الرئيسية ويصدر بهذا الهيكل التنظيمي قرار من رئيس الجهاز (19)، ويتم تعيين واعفاء رئيس الجهاز ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة(20).
ويمارس الجهاز رقابته على جميع الوحدات التي يتألف منها الجهاز الاداري في الدولة ،كذلك الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام والشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام او شركة من شركات القطاع العام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها بالإضافة الى النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والاحزاب السياسية والمؤسسات الحية والقومية والصحف الحزبية والجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز واي جهة تقوم الدولة بإعانتها او ضمان حد ادنى للربح لها او ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة المملوكة للدولة (21)، فقد كشف فحص الجهاز خلال السنة المالية لعام 2021 عن عدم التزام بعض الجهات لتطبيق بعض الاحكام والقوانين والتعليمات المنظمة لدى تحصيل بعض انواع الايرادات وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل البعض الآخر مما يعرضها للسقوط بالتقادم او تحصيلها بأقل مما يجب ، الأمر الذي ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة جملة من مواردها ما يمكن حصره بما يقارب 253،5327 مليون جنيه مصري (22).
ويرى الباحث ان المشرع المصري أولى اهتماماً واضحاً بهذا النوع من الرقابة من خلال انشاءه أكثر من هيئة مستقلة مهمتها الرقابة الادارية وشرع لها قوانين خاصة لهذا الغرض وحسناً فعل المشرع المصري في ذلك واخذ الدستور الاردني برقابة الهيئات المستقلة لمراقبة الشؤون المالية عندما نص بأنه يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها ....(23).
وبموجب هذه المادة من الدستور تشكل ديوان المحاسبة المالية والذي يعد جهاز رقابي مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي وينوب عنه في الاجراءات القضائية وكيل عام ادارة قضايا الدولة(24).
ويعين للديوان امين عام بقرار من مجلس الوزراء وفقاً للأصول المتبعة وعند غياب رئيس ديوان المحاسبة ينوب عنه في ممارسة صلاحياته الامين العام ، ولا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ، ولا يحاكم عن الجرائم الناشئة عن وظيفته ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه ، الا في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام مجلس النواب فوراً (25).
وتشمل رقابة الديوان جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة ، كذلك المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت اموال هذه الجهة تأخذ حكم الأموال العامة او ان جبايتها تمت بموجب احكام القانون ، اضافة الى ذلك يشمل رقابة الديوان على الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (%50) فأكثر من اسهمها (26).
ويختص ديوان المحاسبة بمراقبة جانب الايرادات في الدولة اذ يختص في التدقيق في تحققات الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من ان تقديرها وتحقيقها قد تم وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها كما ويختص في تدقيق تحصيلات الواردات على اختلاف انواعها للتثبت من ان التحصيل قد جرى في اوقاته المعينة ووفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بها (27)، ويقوم الديوان بالرقابة عن طريق اصداره التقرير السنوي الذي من جملة ما يراقبه جانب الايرادات وتحصيلها في الدولة فقد جاء في تقرير للديوان ان " لدى تدقيق قيود ومسجلات مديرية الاموال العامة للأعوام (2019-2021) تبين أنه بلغ رصيد المطالبات المالية غير المحصلة ما مجموعه (315، 658،208) ، وكذلك وجود (253) مطالبة مالية تزيد قيمتها عن (100) الف دينار من رصيد المطالبات المالية غير المحصلة بلغ مجموعها (139، 385، 796 ) دينار ومعظمها مطالبات مستحقة على شركات وغير مسددة ، كما تم اجراء الحجز على الاموال غير المنقولة العائدة لبعض المكلفين ولم يتم بيعها بعد مرور المدة القانونية المحددة بسنة من تاريخ الحجز وهذا خلاف لاحكام قانون تحصيل الاموال العامة (28)
وحسناً فعل التشريع العراقي وتشريعات الدول محل المقارنة عند اخذها برقابة الهيئات المستقلة لما تحققه هذه الرقابة من الاستقلالية والشفافية والمهنية العالية في مراقبة الجهات المعنية بتحصيل ايرادات الدولة .
___________
1- د. سعيد السيد علي : الوجيز في مبادئ واصول علم الادارة العامة ، ج 1، دار ابو المجد للطباعة ، القاهرة ، 2005، ص308.
2- د. عثمان سلمان غيلان : مبادى القانون الاداري والوظيفي في نهج البلاغة ، ط1، مجموعة العدالة للصحافة والطباعة والنشر ،2012،ص68.
3- د. علي حسن عبد الامير العامري: النظام القانوني للرقابة الادارية الخارجية ، دراسة مقارنة ، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، 2017، ص 73.
4- د. عبدالكريم درويش ود ليلى تكلا : اصول الادارة العامة ، مكتبة الانكلو مصرية ، 1980،ص512.
5- المادة (102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
6- البندان (أولاً، ثانياً) من المادة (103) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
7- البند (أولاً) من المادة (21) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4217) في 2011/11/14.
8- المادة (5) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل.
9- المادة (19) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل.
10- البند (أولا) من المادة (8) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل.
11- المادة (9) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل.
12- المادة (10) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل.
13- التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2022 ، ص 74، متاح على موقع ديوان الرقابة المالية العراقي على الرابط (www.nao.gov.bh ) تاريخ الزيارة 2025/4/26 الساعة 11:5م .
14- المادة (14) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011.
15- المادة (215) من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 المعدل.
16- المادة (1) من القانون رقم (207) لسنة 2017 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (54) لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الادارية ، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد (41) مكرر (ب) بتاريخ 2017/10/18
17- الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (2) من قانون اعادة تنظيم الرقابة الادارية رقم (54) لسنة 1964 المعدل ، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد (62) بتاريخ 1964/3/16.
18- المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (144) لسنة 1988 المعدل ، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد (23) (تابع) ، بتاريخ 1988/6/9.
19- المادة (19) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (144) لسنة 1988 المعدل.
20- المادتان (20،21) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (144) لسنة 1988 المعدل.
21- المادة (3) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (144) لسنة 1988 المعدل.
22- التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات المصري لعام 2020 - 2021 ، ص 105، متاح على الرابط www.parliament.gov.eg ( تاريخ الزيارة 2025/4/25 الساعة 12:34م.
23- المادة (119) من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام 1952 المعدل.
24- الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون ديوان المحاسبة الاردني رقم (28) لسنة 1952 المعدل، منشور على الصفحة (174) من عدد الجريدة الرسمية رقم (1105) ، بتاريخ 1952/4/16.
25- المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة الاردني رقم (28) لسنة 1952 المعدل
26- المادة (4) من قانون ديوان المحاسبة الاردني رقم (28) لسنة 1952 المعدل.
27- المادة (8) من قانون ديوان المحاسبة الاردني رقم (28) لسنة 1952 المعدل.
28- التقرير السنوي الحادي والسبعون الديوان المحاسبة الاردني لسنة 2022 ، ص 166، متاح على الموقع (www.audit-bureau.gov.jo ) تاريخ الزيارة 2025/4/22 ، الساعة 10:43م.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
