القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اجراءات بيع اموال المدين غير المنقولة
المؤلف:
محمد عبد عودة المسعودي
المصدر:
التنظيم القانوني لتحصيل الديون الحكومية
الجزء والصفحة:
ص 97-107
2025-10-07
89
نص المشرع العراقي على حالتين لبيع العقار المحجوز العائد للمدين بدين حكومي اما ان يتم البيع بطريقة رضائية من غير مزايدة او ان تقوم مديرية التنفيذ ببيع العقار المحجوز عن طريق مزايدة علنية لذلك سنبحث هاتين الطريقتين في بيع العقار المحجوز :
اولاً - بيع العقار المحجوز من قبل المدين بيعاً رضائياً من غير مزايدة :
نص المشرع العراقي على إنَّ من حق المدين بيع عقاره بنفسه وتسديد ما بذمته من ديون للحكومة اذ نص على إنَّه للمنفذ العدل ان يأذن للمدين ببيع عقاره المحجوز بما لا يقل عن القيمة المقدرة، على أن تستقطع دائرة التسجيل العقاري المختصة حين البيع، الدين وملحقاته (1).
فالنص اعلاه يجيز للمنفذ العدل أن يأذن للمدين ببيع عقاره المحجوز بيعاً رضائياً من غير مزايدة اذا توفرت الشروط الواردة فيه ، والسبب في هذا الحكم هو رغبة المشرع في حماية مصلحة المدين بتمكينه من القيام ببيع عقاره بنفسه لأنه قد يستطيع العثور على مشتر لعقاره بقيمة اعلى مما لو وضع العقار في المزايدة ، كما ان ذلك لا يضر بالدائن لأنه سوف يحصل على حقه من بدل البيع، اضافة لذلك ان هذه الطريقة تجنبه انتظار اكمال معاملات البيع وما يستوجبه ذلك من مدة طويلة ، وعلى كل يشترط لصدور الأذن للمدين ببيع عقاره شرطان :
1- ان لا تقل القيمة المراد بيع العقار المحجوز بها عن القيمة المقدرة له عند وضع اليد عليه .
2- ان يصدر قرار من المنفذ العدل يتضمن الاذن للمدين ببيع عقاره المحجوز (2).
ويرى الباحث أن هذه الطريقة تحقق العدالة اذ انها تعطي الحق للمدين بأن يبيع عقاره بكل حرية وعدل وبالسعر الذي يراه مناسباً ، ويجنبه التقليل من قيمته امام الناس في حال اعلانه بيع عقاره بالمزايدة العلنية ، فضلاً عن ذلك ان البيع يتم تحت اشراف المنفذ العدل ، كذلك يعطي الحق للدائرة الدائنة من الحصول على الدين من ثمن البيع وهذه التفاته جيدة احسن المشرع العراقي في صياغتها.
والقانون وإن اجاز للمنفذ العدل ان يأذن للمدين ببيع عقاره بنفسه ، إلا إنه لم يحدد المدة التي يتم فيها بيع العقار ، ووفقاً لذلك فقد ترك القانون امر تقديرها للمنفذ العدل وذلك لمراعاة نوع العقار وموقعه ومميزاته وكذلك مراعاة الفترة التي يمكن ان يعثر فيها المدين على من يرغب بشراء العقار وفقاً لشروط بيعه ، وفي كل الأحوال ينبغي ان لا يبالغ في مدة الاذن ، لكي لا يجعل منها سبباً للمماطلة والتسويف من جانب المدين (3) .
بيد ان هناك قراراً لمحكمة استئناف بغداد، ترى ان قيام المدين بعرض عقاره للبيع ومراجعة ذوي الشأن بهذا الخصوص للعثور على راغب للشراء تستغرق وقتاً تجده هذه المحكمة انه لا يقل عن المدة التي حددها قانون التنفيذ لكي يتحقق الغرض الذي قصدته المادة (91) منه ، عليه قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى مديرية التنفيذ للسير فيها في ضوء احكام المادة 93/اولاً من قانون التنفيذ العراقي (4) .
ثانياً - بيع العقار المحجوز عن طريق المزايدة :
نص المشرع العراقي على اجراءات بيع العقار بالمزايدة اذ بين انه ينظم المنفذ العدل، بعد اتمام معاملة وضع اليد قائمة بمزايدة العقار يبين فيها أوصافه الثابتة عند وضع اليد، ويعلن عن وضع العقار في المزايدة مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الاعلان (5)، والغاية من تنظيم القائمة المذكورة هي جعل الشخص الراغب بالشراء على علم وبينه بالمبيع ، للحيلولة دون طلب فسخ البيع بسبب الجهالة التي قد يدعيها في المستقبل (6).
كما عد المشرع العراقي الاختصاص المكاني نقطة مهمة لإجراء المزايدة العلنية اذ نص "لا تجرى مزايدة العقار في مديرية التنفيذ التي يقع في منطقتها . واذا كان العقار خارج منطقة المديرية الحاجزة، فتجرى المزايدة بطريق الانابة على ان تقوم المديرية المنيبة بمعاملات تبليغ المدين(7).
وحدد المشرع العراقي وسائل الاعلام التي تستخدم لنشر اعلان بيع العقار بالمزايدة واعطت الحق للمنفذ العدل بأن يختار اي وسيلة اعلام اخرى للإعلان عنه حيث من الممكن ان يكون العقار من العقارات التي لها اهمية معينة سواء بقيمته ام طبيعة استعماله وهو ما يدعو لذلك ، ولا بد من ان يراعي ان الصحيفة التي يعلن فيها من الصحف العامة المتوفرة والتي يتيسر وجودها في المنطقة لكي يتمكن الجميع من الاطلاع على الاعلان وهذا يعني أن تكون مكتوبة باللغة المعتمدة وهذا امر لا بد منه وللمنفذ العدل جواز اللجوء الى نشر الاعلان في وسائل اعلام اخرى في حال اذا وجد ان المصلحة تدعو لذلك وحدد المشرع العراقي مضمون الاعلان هذا حيث اوجب أن يتضمن جميع اوصاف العقار واحواله الثابتة وقيمته التي قدرت عند وضع اليد عليه لا بد من ذكر اسمي الدائن والمدين وما يشتهرون به وتحديد يوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك في المزايدة وما هي الدائرة التي تجري فيها (8) ، وتبدا المزايدة من اليوم التالي لنشر الاعلان الخاص بالمزايدة ، لذا على من يرغب بالمزايدة وهو من الاشخاص المسموح لهم الاشتراك بالمزايدة ان يقوموا بإيداع تأمينات لا تقل عن 10% من القيمة المقدرة للعقار ويستثنى من ذلك المزايد اذا كان الدائن نفسه او الشريك اذ يعفى من التأمينات بالقدر الذي يعادل دينه او حصته بالشراكة (9) .
وقد يكون علة اشتراط المشرع لهذه التأمينات من اجل ضمان استيفاء الاضرار المحتمل حصولها بسبب نكول المشتري عن الشراء ويمكن لمقدم التأمينات استرجاعها اذا كان قد كف يده عن المزايدة و صدرت موافقة الدائرة التي تقوم بالمزايدة ضم غيره عليه (10) ، وبعد ايداع التأمينات تحدد الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم الثلاثين ليقوم بالنداء ثلاث مرات للاشتراك والاعلان عن بدئها وتجري المزايدة علناً وتبدأ بفتح المزايدة بما لا يقل عن (70%) من قيمة العقار المقدرة وبعد اجراء المزايدة والنداء وتقديم العروض يقرر المنفذ العدل أن يحيل العقار الى المزايد الأخير اذا مرت خمس دقائق ولم يتقدم مزايد بعرض جديد اكبر منه ويعد هذا العرض الذي احيل عليه نهاية المزايدة (11).
والزم المشرع العراقي المشتري بتسديد بدل البيع مع كافة الرسوم والمصاريف خلال (15) يوم ويكون ذلك عن طريق دائرة التنفيذ ، وبعد انتهاء مدة العشرة ايام الممنوحة للمدين لسداد الدين بعد تبليغه بالإحالة وبسداد البدل يصبح المشتري مالك العقار ، واذا تخلف المشتري عن تسديد بدل البيع ولم يحصل اي ضم على بدل المزايدة يعد ناكلاً (12) ، واذا تأخرت المزايدة سواء كانت لأسباب قانونية او غيرها لمدة لا تزيد على ستة اشهر فتعاد خمسة عشر يوما بإعلان جديد واذا تأخرت أكثر من ستة اشهر فتلغى المعاملات السابقة وتجري عملية وضع اليد من جديد ويعلن عن مزايدة جديدة (13).
ويرى الباحث ان المشرع العراقي كان موفقا في تحديد المدد في عموم الاجراءات فمدة الخمسة عشر يوماً التي اعطت للتسديد كانت كافيه لإمهال المشتري لتسديد ما بذمته فهي ليست بالقليلة التي تجبر المشتري على الاستعجال ولا بالطويلة التي تساعد على التماهل وطول المعاملة .
كما الزم المشرع العراقي بوجوب قيام دائرة التنفيذ بتسجيل العقار باسم من احيل اليه اذ نص على مديرية التنفيذ بعد الاحالة واستلام الثمن أن تطلب من دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار المبيع باسم من احيل عليه نهائيا (14) ، وهذا هو المجرى الطبيعي لسير المزايدة ولكن قد يحدث ان المشتري يطلب فسخ المزايدة بسبب عدم قيام المنفذ العدل بتسجيل العقار خلال مدة (30) يوم من تاريخ دفع الرسم كونه حقاً طبيعيا ممنوحا له طالما دفع الثمن ، واتجهت نيته الى تملك العقار الا اذا كان سبب عدم التسجيل نتيجة تقصيره وليس لسبب خارج ارادته (15).
اما المشرع المصري فقد نظم احكام بيع العقار المحجوز بطريقة واضحة وموسعة محاولة منه للوقوف على كل ما يتعلق بهذا البيع ، وقبل الدخول في اجراءات بيع العقار نلاحظ ان المشرع المصري اجاز تجزئة العقار الى صفقات لبيعه اذ نص " يجوز لمندوب الحاجز تجزئة العقار الى صفقات ان كان ذلك مما يرغب في الاقدام على شرائها ورفع اسعارها وفي هذه الحالة توضح بيانات كل صفقة على حدة ومساحتها وحدودها بمحضر الحجز بالتطبيق لقانون الشهر العقاري مع ذكر الثمن الاساسي لكل صفقة بالمحضر (16) ، وبموجب هذه المادة تتقدم مديرية التنفيذ (المأمورية ) بطلب الى دائرة التسجيل العقاري المختصة ويسمى طلب تقسیم مرفق به مشروع تقسيم على نموذج ، مع كافة البيانات المحررة في محضر الحجز ، وفيها اقرار بقبول الخصم على المصلحة ، كما يجب على مديرية التنفيذ الحصول على موافقة دائرة البلدية المختصة اذا كان العقار المراد تقسيمه (ارض بناء) تخضع لقانون التقسيم ، واذا كان التقسيم قد تم بعد توقيع الحجز على العقار ، فيجب اعلان المخول بالتقسيم واعادة اجراءات النشر على اساس البيع بالتجزئة (17) .
كما تميز المشرع المصري عن المشرع العراقي بتحديده موعد بيع العقار اذ نص يباع العقار المحجوز بالمزاد العلني بعد مضي شهرين على الاقل وقبل مضي اربعة اشهر من تاريخ اعلان محضر الحجز او شهره حسب الاحوال مالم يؤجل البيع ... (18).
وقد حدد المشرع المصري الوقت الذي يجري فيه البيع على عكس المشرع العراقي الذي لم يحدد وقت البيع واكتفى المشرع العراقي بالنص على ينظم المنفذ العدل بعد اتمام معاملة وضع اليد قائمة بمزايدة العقار يبين فيها أوصافه الثابتة عند وضع اليد ويعلن عن وضع العقار في المزايدة مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الاعلان (19) من دون الاشارة و التوضيح لوقت تنظيم هذا الاعلان وهي نقطة تحسب على المشرع العراقي مقارنة بالمشرع المصري الذي حددها ، بعد مضي شهرين وقبل اربعة اشهر من تاريخ اعلان محضر الحجز ، وهذا التوقيت مهم يجب النص عليه على الرغم من وضوح وقت بدء المزايدة في البيع .
واجاز المشرع المصري ان تتم المزايدة اما بالمحافظة او المديرية التي يقع في دائرتها العقار اذ نص يحصل البيع علنا بالمحافظة او المديرية الكائن في دائرتها العقار بحضور المحافظ او المدير او وكيله واحد كتاب الوزارة أو المصلحة او المحافظة او المديرية او الجهة التي تولت اجراء الحجز على العقار (20) ، وجاء نص المشرع المصري في هذه المادة مخالفا لنص المشرع العراقي الذي حدد المكان الذي تجري فيه المزايدة بمديرية التنفيذ حصراً من دون تحديد مكان آخر ، على أن تكون المزايدة بطريقة الانابة اذا كان العقار خارج منطقة مديرية التنفيذ الحاجزة .
ويتفق المشرع المصري مع نظيره العراقي على ضرورة ايداع تأمينات لا تقل عن 10% من قيمة العطاء عند البدء بإجراءات فتح المزايدة اذ نصَّ يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الاساسي والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء ان يؤدي بالجلسة تأميناً قدره (10%) من قيمة العطاء ...(21)
الا انه يمكن ملاحظة الاختلاف بين التشريع العراقي والمصري في تحديد القيمة التي يقع فيها الشراء ، فحددها المشرع المصري بعطاء لا يقل عن الثمن الاساسي والمصروفات ، بينما حددها المشرع العراقي بنسبة لا تقل عن ( 70%) من القيمة المقدرة (22).
يرى الباحث أن المشرع المصري كان اكثر تنظيماً لإجراءات بيع العقار المحجوز مقارنة بالمشرع العراقي على الرغم من موقفه الجيد الا انه احال اغلب اجراءات الحجز والبيع على قانون التنفيذ ولم ينظمها في قانون تحصيل الديون الحكومية كما فعل المشرع المصري الذي نظم جميع اجراءات الحجز والبيع في قانون الحجز الاداري وهذا موقف يحمد عليه المشرع المصري .
اما المشرع الأردني فقد نص على مرحلتين من الإجراءات الأولى تتم قبل المباشرة ببيع العقار المحجوز بالمزاد العلني ورتب على مخالفتها بطلان عملية البيع، واعطى المدين حق الطعن بالإجراءات التي تتخذها الدولة تجاهه اذا خالفت هذه الاجراءات ، فاتخاذ الإجراءات والعمل بها واجب على الدولة قبل ان تقوم بالتنفيذ على عقار المدين وأولها هو تبليغ المدين اذ نصت تعليمات بيع الاموال المحجوزة الاردني على يتولى الحاكم الاداري بناء على طلب اللجنة انذار المتخلف لتسوية اوضاعه خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه الانذار تحت طائلة المباشرة بإجراءات البيع في المزاد العلني ...(23) ،وذكر التشريع الاردني وجوب بيع الاموال غير المنقولة بعد مرور سنة من تاريخ الحجز ، اذ يقع باطلا اي اجراء يقضي ببيع الاموال غير المنقولة قبل مرور سنة من تاريخ الحجز ودون تبليغ المدين (24).
كما أوجب المشرع الاردني ان يصدر قرار من الحاكم الاداري وتقدير قيمة العقار اذ نص تقوم اللجنة بمخاطبة الحاكم الاداري المختص لاستصدار قرار منه بتكليف اللجنة للسير بالإجراءات اللازمة لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة وفقاً لأحكام قانون تحصيل الاموال العامة رقم (6) لسنة 1952 (25)، وبعد ان يصدر الحاكم الاداري قراره ببيع العقار بالمزاد العلني ، يتم تخمين العقار المراد بيعه بواسطة الجهة المختصة بدائرة الاراضي والمساحة ، أو من خلال خبير او اكثر من اهل الاختصاص يتم تكليفه من قبل اللجنة لتلك الغاية ويتم تزويد اللجنة بالتقرير والتوصيات اللازمة بهذا الشأن (26).
كما اشترط المشرع الاردني مرور سنة على حجز الاموال غير المنقولة حتى تبدأ اجراءات البيع اذ نص " المكلفون الذين تنشر اسماؤهم في الجريدة الرسمية ويتخلفون عن دفع المبالغ المطلوبة بعد مرور (60) يوماً من تاريخ النشر تحجز اموالهم الجائز حجزها قانوناً بقرار من الحاكم الاداري لاستيفاء الأموال العامة وتباع اذا لم يتم الدفع او تجري التسوية اللازمة خلال المدة التي يعينها الحاكم الاداري اذا كانت من الأموال المنقولة . اما اذا كانت من الاموال غير المنقولة فتباع بعد مرور سنة من تاريخ الحجز (27) ، وهذا ما يؤكد ان بيع الاموال غير المنقولة يتم بعد مرور سنة من تاريخ الحجز ،وجاء في تعليمات بيع الاموال المحجوزة الاردني ان يتولى مدير مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة في وزارة المالية تزويد اللجنة بالمطالبات المالية المستحقة على المتخلفين والتي تم استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بها بما في ذلك حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمكلف ومضى على قرار حجزها أكثر من سنة بالنسبة للأموال غير المنقولة ...(28).
اما المرحلة الثانية من اجراءات بيع الاموال غير المنقولة فهي تبدأ من الاعلان عن البيع اذ تقوم اللجنة بالإعلان عن بيع الاموال غير المنقولة بالمزاد العلني وهذا ما نصت عليه تعليمات بيع الأموال المحجوزة تقوم اللجنة باستعراض التقرير والاعلان عن البيع في المزاد العلني في صحيفتين يوميتين على التوالي وتحدد مدة (30) يوما للراغبين بالمزاودة لمراجعة اللجنة على ان يتضمن الاعلان بيان وصف المبيع والموقع والتاريخ والوقت الذي ستتم فيه المزاودة (29)، وتكمن الغاية من ادراج البيانات السابقة في الاعلان لمعرفة واطلاع الراغبين في الشراء على معلومات العقار المعروض للبيع في المزاد العلني معرفة كاملة ، اضافة لذلك ان الغاية من الاعلان عن بيع العقار بالمزاد العلني هو للانتشار الكافي لهذا البيع وليعلم به اكبر عدد ممكن من الأفراد الراغبين بالشراء ،كما ان زيادة انتشار الاعلان تزيد من امكانية زيادة ثمن العقار (30).
بعد انتهاء مدة الاعلان اي بعد مضي (30) يوما على الاعلان تبدأ المزايدة بين المزاودين الموجودين ويستوفي من كل مشارك في المزاودة مبلغ قدره (10%) من القيمة المقدرة للأشياء المحجوزة المراد بيعها ويتم ايداعها بحساب امانات في وزارة المالية ، اذ يعد دفع العربون واجبا على من يريد المشاركة والهدف منه حصر المزاد في من يرغب بشراء العقار فعلا (31).
كما منع المشرع الأردني الموظفين المكلفين بإجراء معاملة الحجز والجباية من المشاركة في اية مزايدة تجري اذ نص "لا يشترك احد من الموظفين المكلفين بإجراء معاملة الحجز والجباية في أية مزايدة تجري وفقاً لأحكام هذا القانون لبيع المقتنيات او الاموال غير المنقولة سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة او باسم شخص آخر وكل موظف يخالف ذلك يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً وتلغى المزايدة (32) ، وعند بدء المزايدة يقوم كل مشارك في المزايد باقتراح الثمن الذي يستطيع دفعه، ويتم ادراج اعلى ثمن يعرضه المزايد، وعند انتهاء مدة (31) يوما يحال المبيع على المزايد الذي تقدم بأعلى بدل وهذه الاحالة تسمى الاحالة المؤقتة (الأولى) (33).
كما منحت اللجنة سلطة تقديرية لتحصيل الاموال العامة من خلال تمديد مدة الاحالة الأولى اذا كان الثمن الاعلى الذي استقر المزاد عليه أقل كثيرا من القيمة المقدرة للمبيع ، ففي هذه الحالة تستطيع اللجنة تمديد الاحالة الأولى ، وعند امتناع المزاود الاخير الذي تم احالة المبيع عليه احالة أولى عن الشراء يفقد حقه باسترداد العربون الذي دفعه للاشتراك في المزاد (34).
ويرى الباحث ان القوانين المقارنة اختلفت في صياغة اجراءات بيع العقار المحجوز على الرغم من اتفاقها على وجوب ايداع التأمينات لمن يرغب الاشتراك في مزايدة بيع العقار .
______________
1- المادة (91) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل. وينظر عمر خطاب عمر بيع العقار عن طريق المزايدة ، مطبعة الزهراء ، بغداد، 1973،ص199.
2- د. سعيد مبارك : شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل ، ص216و217.
3- المادة (91) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل ، أشار اليه : فوزي كاظم المياحي : التنفيذ الجبري وفقاً لقانون التنفيذ العراقي ، ط 2 ، مكتبة صباح القانونية، بغداد، 2019، ،ص189.
4- قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية رقم (80 / تنفيذ / 1989) ، بتاريخ 1989/2/9، أشار اليه : مدحت المحمود : شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 وتطبيقاته العملية ، المكتبة القانونية، بغداد، 2017 ، ص166.
5- البند (اولا) من المادة (93) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 .المعدل أشار اليه: د. عمار سعدون المشهداني : شرح قانون التنفيذ، مطبعة دار ابن الأثير للنشر ، جامعة الموصل ، 2012، ص 275.
6- فوزي كاظم المياحي : التنفيذ الجبري وفقا لقانون التنفيذ العراقي ، مصدر سابق ، ص191.
7- المادة (94) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
8- مدحت المحمود : شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 وتطبيقاته العملية ، المكتبة القانونية، بغداد، 2017 ، ص 168.
9- البند (أولا) من المادة (97) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
10- د. سعيد مبارك : شرح احكام قانون التنفيذ ، مصدر سابق ، ص 224.
11- البند (ثانيا) من المادة (97) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
12- البندان (أولا ، ثانيا) من المادة (102) من قانون التنفيذ رقم (45 ) لسنة 1980 المعدل، وينظر د.جعفر الفضلي الوجيز في العقود المدنية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 1997، ص 84.
13- المادة (100) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل ، أشار اليه : محمود السيد عمر التحيوي: النظام القانوني للحجز ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،2002،ص124
14- المادة (103) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
15- المادة (104) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
16- المادة (52) من قانون الحجز الإداري المصري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
17- د. احمد مليجي : التعليق على قانون الحجز الاداري ، ج 3، ط 2007-2008، المركز الوطني للإصدارات القانونية ، ص 1774.
18- المادة (53) من قانون الحجز الاداري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
19- البند (اولا) من المادة (93) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
20- المادة (54) من قانون الحجز الاداري رقم (308) لسنة 1955 المعدل. وأشار اليه د. عاشور مبروك: الوسيط في التنفيذ وفقاً لمجموعة المرافعات الحالية ، ط 2 ، دار النهضة العربية، القاهرة ،2004،ص70.
21- المادة (56) من قانون الحجز الاداري رقم (308 ) لسنة 1955المعدل.
22- البند (ثانيا) من المادة (97) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
23- الفقرة (4) من تعليمات بيع الاموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الاموال العامة لعام 2014.
24- الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون تحصيل الاموال العامة رقم (6) لسنة 1952 المعدل، وأشار اليه : العنود وائل فؤاد صغير : احكام حجز وبيع الأموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الاموال العامة ، مصدر سابق ،ص74.
25- الفقرة (3) من تعليمات بيع الأموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الاموال العامة لعام 2014.
26- الفقرة (5) من تعليمات بيع الاموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الاموال العامة لعام 2014.
27- الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون تحصيل الاموال العامة رقم (6) لسنة 1952 المعدل.
28- الفقرة (2 /ب) من تعليمات بيع الاموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الاموال العامة لعام 2014.
29- الفقرة (6) من تعليمات بيع الاموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الاموال العامة لعام 2014.
30- صلاح الدين شوشاري : التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية والشرعية ، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 2009، ص 243
31- الفقرة (7) من تعليمات بيع الاموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الاموال العامة لعام 2014.
32- الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 المعدل.
33- الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 المعدل.
34- الفقرة (9) من تعليمات بيع الاموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الاموال العامة لعام 2014.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
