القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اجراءات بيع اموال المدين المنقولة
المؤلف:
محمد عبد عودة المسعودي
المصدر:
التنظيم القانوني لتحصيل الديون الحكومية
الجزء والصفحة:
ص 84-89
2025-10-07
80
نصت تعليمات تنفيذ قانون تحصيل الديون الحكومية على اجراءات بيع اموال المدين المنقولة وفاء للدين الذي ترتب بذمته للدولة او احد مؤسساتها اذ نص اذا لم يتقدم المدين او من يمثله قانونا بطلب خطي لتسوية الدين تسوية مقبولة من قبل الدائرة الدائنة خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ بوضع الحجز، فالمخول تطبيق القانون ان يأمر ببيع امواله المنقولة التي تم حجزها، وفقا لأحكام قانون التنفيذ (1).
ومن ملاحظة موقف التشريعات المقارنة نجد ان هناك وجه شبه في اجراءات بيع اموال المدين المنقولة سواء في التشريع العراقي ام المصري ام الاردني على حدٍ سواء على الرغم من الاختلاف البسيط في تقديم وتأخير الاجراءات الا انها تبدو واحدة وهذا ما سنتناوله تباعاً.
اولاً - اعلان البيع :
من ضمن الاجراءات التي نص عليها المشرع العراقي بخصوص بيع اموال المدين المنقولة هو اعلان البيع اذ نص على يعلن عن بيع الاموال بإعلان يتضمن نوع المال وجنسه واوصافه وعدده وزمان ومكان بيعه وينشر بإحدى وسائل النشر المتوفرة ، بما فيها الصحف المحلية والمجلات، اذا كانت قيمة الاموال تساعد على ذلك ، كما تلصق نسخة من الاعلان في محل وجود المال وفي مقر الدائرة الدائنة لاطلاع الجمهور (2).
اذ يقوم المنفذ العدل بتنظيم الاعلان الذي يتعلق ببيع الاموال المنقولة ، والذي يشمل نوع المال وجنسه ومقداره وقيمته المقدرة ومكان المزايدة التي سوف تجري بشأنه ، ثم يعيين يوم وساعة اجراءها ، على ان لا تقل المدة عن عشرة ايام بين الاعلان وتاريخ المزايدة ، وتحفظ نسخة من الصحيفة اليومية التي اعلن فيها البيع مع اصل ورقة الاعلان وينظم المنفذ العدل محضراً بذلك كله (3).
اما المشرع المصري فقد اخذ هو الاخر بوجوب تنبيه المدين بالبيع من خلال اعلان البيع وحددها بالطريقة التي يتم من خلالها اعلان بيع اموال المدين المنقولة و مكان البيع او مكان وجود الاموال المحجوزة اذ نص على يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل ان يلصق صورة من محضر الحجز في موقع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذي توجد به الاشياء المحجوزة وعلى باب العمدة او الشيخ او المقر الاداري التابع له المكان ويعتبر ذلك اعلانا كافياً ...(4)، ويمكن عد هذه المدة بخصوص الاعلان مقاربة لما نصت عليه تعليمات تنفيذ قانون تحصيل الديون الحكومية لأنها حددت المدة بثلاثة ايام اما المشرع المصري فحددها بما لا يقل عن يومين .
واشار المشرع الاردني الى وجوب الاعلان عن بيع الأموال المحجوزة من خلال قيام لجنة تحصيل الاموال العامة بالإعلان عن البيع في المزار العلني في صحيفتين يوميتين على التوالي وتحدد مدة (30) يوما لمن يرغب بالمزاودة لمراجعة اللجنة على ان يتضمن الاعلان بيان وصف المبيع والموقع والتاريخ والوقت الذي ستتم فيه المزاودة (5).
وبالرجوع الى قانون التنفيذ الاردني نجد ان المشرع نص على أن يتم الاعلان عن البيع في احدى الصحف اليومية المحلية الثلاث الأوسع انتشارا اذ نص يعلن عن البيع بالنشر في احدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا على ان يتضمن الاعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها ، واذا كانت قيمة الاشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيكفي عندئذ اما باختصار الاعلان او بتعليقه على لوحة اعلانات الدائرة (6).
من خلال ذلك نجد أن التشريعات محل المقارنة اتفقت جميعها على اهمية الاعلان عن البيع من خلال النص عليه وتحديد مدته وهذا امر حسن يحسب للتشريعات محل المقارنة لضرورة الاعلان والذي يشكل ضمانة من ضمانات البيع التي تحمي حقوق جميع الاطراف .
ثانياً - محل المزايدة :
اشترط المشرع العراقي ان تجري المزايدة في الأماكن التي حددها واعطى سلطة للمنفذ العدل الحق في تعيين مكان اخر فقد نص على تجرى المزايدة في اقرب مركز تجاري من محل حفظ المحجوز، ويجوز للمنفذ العدل تعيين محل آخر للبيع، حسبما تقتضيه طبيعة تلك الاموال (7)، ان اشتراط المشرع اقامة المزايدة في محل حفظ المال المحجوز بهدف توفير مصاريف نقله او للتخفيف من هذه المصاريف ، كما جوز المشرع للمنفذ العدل تعيين محل اخر للمزايدة اذا كان ذلك في مصلحة المدين او اذا كانت طبيعة هذه الاموال تقتضي ذلك كما لو كان المال المحجوز المراد بيعه سيارة فان افضل مكان تجري المزايدة فيه يكون في معارض بيع السيارات لذلك يتطلب نقلها اليه شريطة ان لا يرتب هذا النقل ضررا للآخرين والا يصار الى بيع هذه الاموال في المركز التجاري القريب من محل وجوده او محل حفظه (8).
اما المشرع المصري فانه على الرغم من تفصيله لإجراءات بيع الأموال المنقولة (9) ،الا انه اغفل النص على مكان المزايدة ولم يتطرق اليها .
ونص المشرع الاردني على مكان المزايدة تجري المزايدة في المحل الذي حجزت فيه المقتنيات ، على أنه اذا رأى الجابي ان ينقل تلك المقتنيات الى مركز المقاطعة يضمن بيعها بأسعار اعلى فان المزايدة تجري حينئذ في ذلك المركز (10) ولهذا نجد ان المشرع الاردني على عكس المشرع المصري قد اخذ نهج المشرع العراقي بنصه على مكان المزايدة واعطاها اهمية خاصة رعاية لمصلحة الاطراف .
ثالثاً - المزايدة في البيع:
نصت تعليمات تنفيذ قانون تحصيل الديون الحكومية على اجراءات بيع الأموال المنقولة عن طريق المزايدة ضمانا لحقوق المدين اذ جاءت يتم بيع الأموال المحجوزة عن طريق المزايدة العلنية بواسطة مأمور التنفيذ يرافقه اثنان من منتسبي الدائرة ، يعينهم رئيس التنفيذ ، ولهيئة البيع الاستعانة بدلال رسمي وعدد من افراد الشرطة لمنع تدخل المدين(11).
وفي اليوم المعين للمزايدة يقوم القائم بالحجز بجرد الاشياء المحجوزة في محضر خاص ويتأكد من عدم وجود نقص فيها ولم يصبها أي تلف او ضياع، اذ يثبت في محضر الجرد حالة المنقولات ، وما يكون قد نقص منها او اتلف ويترتب على الجرد خروج المنقولات من مسؤولية الحارس ، ثم تبدأ المزايدة بمناداة احد الدلالين ، على ان تفتح المزايدة بما لا يقل عن 60% عن قيمة المال المحجوز فاذا افتتحت المزايدة فلا يحال المال الا اذا بلغ البدل 70% من القيمة المقدرة او اكثر ويعد العرض الذي مضى عليه خمس دقائق ولا يزاد عليه نهاية المزاد (12)، كما ان المشرع العراقي بين بأنه " على الراغب بالاشتراك في المزايدة، ان يودع تأمينات لا تقل عن عشرة من المئة من قيمة المال المقدرة (13).
اما المشرع المصري فقد نص على أنه يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم للشراء ان يؤدي تامينا قدره 10% من قيمة عطائه الأول . ويجب الا يبدأ مندوب الحاجز في البيع إلا بعد ان يجرد الاشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها (14).
وتبدأ اجراءات البيع بالمزايدة العلنية ، وتجري المزايدة في الاصل في المكان الذي توجد فيه الاشياء المحجوزة ولكن يجوز لمندوب الحجز بغير اذن القاضي أن ينقل هذه الاشياء الى اقرب سوق عام لبيعها اذا قدر ان بيعها في السوق يجذب عدد كبير من المشتركين في المزايدة ، ولمندوب الحجز ان يجري البيع في اي مكان اخر خلاف السوق بشرط ان يتم الاعلان عن المكان الجديد (15).
اما المشرع الاردني فقد اعطى اولوية للأموال المنقولة ، اذ يتم البيع بالمزاد في الوقت الذي تم تحديده في الاعلان اذ تعرض المنقولات المحجوزة للبيع ويجوز لكل من اراد المشاركة في المزاد ان يدفع عربون قدره 10% من القيمة المقدرة للأشياء المحجوزة المعروضة للبيع ويتم ايداعها بحساب امانات في وزارة المالية (16) ، وقد منع المشرع الاردني اشتراك الموظفين المكلفين بالحجز بالاشتراك بالمزايدة اذ نص لا يشترك احد من الموظفين المكلفين بإجراء معاملة الحجز والجباية في آية مزايدة تجري وفقاً لأحكام هذا القانون لبيع المقتنيات او الاموال غير المنقولة سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة او باسم شخص اخر وكل موظف يخالف ذلك يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا وتلغى المزايدة (17).
______________
1- الفقرة (1) من المادة (7) من تعليمات عدد (9) لسنة 1979 تعليمات تنفيذ قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 ،المعدل منشور في الوقائع العراقية بالعدد (2731) في 1979/9/17.
2- الفقرة (2) من المادة (8) من تعليمات عدد (9) لسنة 1979 تعليمات تنفيذ قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) اسنة 1977 المعدل.
3- المادة (71) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل
4- المادة (14) من قانون الحجز الاداري المصري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
5- الفقرة (6) من تعليمات بيع الاموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الاموال العامة لسنة 2014 ، منشور على الصفحة (7187) من عدد الجريدة الرسمية (5317)، في 2014/12/16.
6- الفقرة (ب) من المادة (61) من قانون التنفيذ الاردني رقم (25) لسنة 2007 ،المعدل، منشور على الصفحة (2262) من عدد الجريدة الرسمية (4821) ، في 2007/4/16 .
7- البند (اولا) من المادة (72) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
8- مدحت المحمود : شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 وتطبيقاته العملية ، المكتبة القانونية، بغداد، 2017 ، ص 153.
9- المادة (15) من قانون الحجز الاداري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
10- الفقرة (د) من المادة (8) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 المعدل.
11- الفقرة (1) من المادة (8) من تعليمات عدد (9) لسنة 1979 تعليمات تنفيذ قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
12- المادة (73) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
13- البند (ثانيا) من المادة (72) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
14- المادة (15) من قانون الحجز الاداري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
15- محسن البدري حسن كمال الدين : الحجز الاداري بين النظرية والتطبيق، اطروحة دكتوراه في القانون كلية الحقوق، جامعة طنطا، 2017 ، ص 273.
16- المادة (7) من تعليمات بيع الأموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الأموال العامة لعام 2014
17- الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (1) لسنة 1952 المعدل.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
