القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مَسؤولِيَّةُ الإدارَةِ بِتَعويض الضَّرَرِ وَزِيادَةُ أُجُورِ الخَدَمَاتِ العَامَّةِ وتأثيرها على الانفاق العام
المؤلف:
اديب عدنان إبراهيم
المصدر:
ظاهرة ازدياد النفقات العامة في العراق
الجزء والصفحة:
ص 68-72
2025-10-05
113
يقتضي بحث هذا الموضوع أن نَتَناوَلَهُ فِي فِقَرتَينِ، وَكَما يَأْتِي
أولاً: مسؤولِيَّةُ الإِدارَةِ بِتَعويض الضَّرَرِ: أَصْبَحَتِ الإِدارَةُ في الوَقتِ الحَاضِرِ مَسؤولةً عَنِ الكَثيرِ مِنَ التَّصرفاتِ الَّتي تَصدُرُ عَنها، وَسَواءٌ تَمَثَّلت بالقرارات الإدارِيَّةِ الَّتي تَتَّخِذُها الإدارة في نَشاطها اليَومي، أم ظَهَرَت في صُورةِ أعمالٍ مَادِيَّةٍ، فَإِذا تَسَبَّبَت هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ بِضَرِرٍ لِأَحَدِ الْأَشخاص الطَّبِيعِيَّةِ، أو المَعنَوِيَّةِ، التَزَمَتِ الإِدارَةُ بِالتَّعويض(1). إِنَّ إِلزام الإدارَةِ بِالتَّعويض، يَنشَأُ عَبر دَعوى التَّعويض الَّتِي هِـي: (دَعـوى يَرفْعُهـا أَحَدُ الأَشخاص إلى القَضاءِ لِلمُطالَبَةِ بِتَعويضهِ عَمّا أصابَهُ مِن ضَرَرٍ تَسَبَّبَت بِهِ الإدارة) (2).
وَمَبْدَأُ مَسؤولِيَّةِ الدُّولَةِ عَن أعمالها بتعويض الأفـرادِ عَنِ الضَّــرِ الَّذي أَصابَهم مِن جَرَاء تِلكَ الأعمال مبدأ حديثٌ نِسبيّاً ، إذ أنَّهُ لَم يَتَقرّر إلَّا مَعَ نِهَايَةِ القَرْنِ التَّاسِعَ عَشَرَ، أَما قبل ذلك، فقد كانَ المَبْدَأُ السَّائِدُ في مُعظَم دُوَلِ العَالَمِ هُوَ عَدَمُ مَسؤولِيَّةِ الدُّولَةِ عَن أعمالها على أساس أنَّ تقرير مسؤوليتها يتنافى مَعَ السّيادَةِ، وَأَيّاً كـانَ الأساس الذي تَقومُ عَلَيهِ مَسؤوليَّة الدَّولَةِ، لا بُدَّ مِن وُجودِ ضَرَرٍ يَستَوجِبُ عَلَى مُدَّعِي المسؤولية أن يُثبِتَ أنَّه قد أصابَة، بِسَبَبٍ خَطَإ الدَّولَةِ أو مِن جَرَاءِ نَشَاطِها مَحَل المُسائلةِ، حَتَّى يُمكن أن تقضي لَهُ بِالتَّعويض، وقد حظي موضوع ( تقديرُ التَّعويض) باهتمام الدارسات القانونية، فكثيراً من عُلَماءِ القانونِ والباحثين قد اهتموا بهذا الموضوع اهتماماً كبيراً، لِبالِغ أَثَرِهِ في حَياةِ المُجتَمَعاتِ العَمَلِيَّةِ المُتَشَابِكَةِ الْأَطرافِ، وَلِاتّصالِها اتصالاً وثيقاً بِعَلاقات الأفراد وأعمالهم، ويُمكن القول، أنَّهُ ما مِن تَصَرُّفٍ قانونِي أَو فِعل ماذِي إِلَّا وَيَحتَمِلُ أَن يَتَرَتَّبَ عَلَيهِ أو يَنشَأْ عَنهُ ادِعاءٌ لِلمُطالَبَةِ بِالتَّعويض (3).
وَأَما في العِراقِ، فَقَد أَقَرَّ المُشرّعُ العِراقِيُّ مَسؤوليَّة الإِدارَةِ وَجَعَلَهَا قَائِمَةً عَلَى أساس الخَطَّةِ المُفتَرَض ، فهي مسؤوليَّةً عَن فِعلِ الغَيرِ، وَقَد نَصَّت المادَّةُ (219) مِنَ القانونِ المَدَني العِراقي على مسؤولية الإدارة (4) ، فالمسؤولية المُقرَّرَةَ بِموجب هذه المادَّةِ تَشتَمِلُ عَلى أُوجُهِ النَّشاط الإداري، سواءً أكان على شكل قرار إداري أم عمل مادي وَلَم يَعْتَصِرِ القَضاءُ الإِدارِيُّ عَلى إقامَةِ مَسؤولِيَّةِ الإدارَةِ عَلى أساسِ الخَطَا فَقَط وَإِنَّمَا أقامها كذلك أحياناً مِن دونِ خَطَا عَلى أساس فكرَةِ المَخاطِرِ وَتَحَملِ التَّبِعَةِ (5).
ولا شك أن تَغَيَّرَ دَورِ الدَّولَةِ وَما نَشَأَ عَنهُ من زيادة احتكاك الإدارة مَعَ الأفراد، وَما يَتَرَتَّبُ على ذلك من قيام الإدارة بإلحاق المزيد من الأضرار بالغيرِ، وَهُوَ ما يُؤَدِّي إلى تَحَملِ الدُّولَةِ الأعباء الماليَّة النَّاجِمَة عَن مَسؤولية الإدارة بِالتَّعويض، مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَزيدٌ مِنَ الإنفاق العام.
ثانياً: زيادة أجور الخَدَمات العامة: لا شك أنَّ قِيامَ الدُّولَةِ بتعظيم الإيرادات العامة، عبر زيادَةِ أُجور الخدمات العامَّةِ، يُعَدُّ مِنَ العوامِلِ المُؤثّرة في ازديادِ النَّفَقاتِ العامَّةِ، وَأَنَّ الدُّوَل تَلجَأُ إلى زيادَةِ الرُّسوم وَأُجور الخَدَماتِ العامَّةِ، لِمُواكَبةِ الزِّيَادَةِ المُطَّرِدَةِ في النفقات العامة، لا سيما في ظِلِ مَحدودِيَّةِ وَتَراجُعِ مُستَوى الإيرادات العامَّةِ.
وتَختَلِفُ طَبيعَةُ الخَدَماتِ التي تُقدّمها الدولة وهيئاتها العامَّةُ، فَالرَّسمُ يُدفَعُ كَمُقابل للإنتفاع بالخدمات العامة الإدارِيَّةِ، بَيدَ أنَّ ما يُدفَعُ نَظير الإنتفاع بالخدماتِ العامة ذاتِ الطَّبيعَةِ التِّجارِيَّةِ وَالصَّناعِيَّة كَخَدَماتِ الماءِ وَالكَهرَباءِ وَالهَاتِفِ، هُوَ الثَّمَنُ العام، وَقَد دَرَجَ المُشرِعُ العِراقِيُّ عَلى استعمالِ تعبير الأجور بَدَلاً مِنَ الثَّمَنِ العَامِ، وَقَـد يكونُ المُشَرِّع، استند إلى ما وَرَدَ في القانون الأساسي العراقي (6)، الذي جاءَ فيه (لا يجوز وضع ضراب أو رُسوم إلا بقانون، غير أن ذلك لا يشمل الأجور التي تَأخُذُها دوائر الحكومة، مُقابل ما تقومُ بِهِ مِنَ الخدمات العامة أو مُقابِل الإنتفاع من أموالِ الدُّولَةِ، وَلَا يَجوزُ وَضعُ الضَّرَائِبِ وَالرُّسومِ بِمَرسوم) (7).
وَالمُتَتَبَّعُ لِقَوَانِينِ المُوازَنَاتِ العامَّةِ في العِراقِ، يَجِدُ أن المادة (25) من قانونِ الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية (2016)، أعطت لِجَميــع الوزارات والجهات غيـر المُرتَبِطَة بوزارة وَالمُحافظات، صَلاحِيَّة فرض رُسوم أو أُجـورٍ خدماتٍ جَديدَةٍ وَتَعديل الرسوم وَأُجور الخَدَماتِ (8).
وَمِنَ المَعلوم أَنَّ صَلاحِيَّة فرض الرسوم وجبايتها وتعديلها وَالإعفاء منها، يُعَدُّ من الإختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية طبقاً لنص المادة (28/ أولاً) من دستور العراق لعام (2005) النَّافِذ (9) ، غَيرَ أنَّ المُشرع العادِي، لَم يَلْتَزِمِ بِهِذِهِ القاعِدَةِ الدستورية عِندَ تشريعه للمادة (25) آنفة الذكرِ ، والتي أعطت التفويض لِلسُّلطة التنفيذية مُمَثَلَةً بِالوزاراتِ وَالجِهاتِ غَيرِ المُرتَبِطَةِ بِوَزَارَةٍ وَالمُحافظات، سُلطة فرضِ رُسومٍ جَديدَةٍ وتعديل الرسوم الحالية، وهو ما دفع العديد من الوزاراتِ وَالدَّوائِرِ وَالمُحافظاتِ إِلى فَرضِ رُســـوم وتعديل أُخــرى، عبـر إصدار تعليمات لهذا الغرض، فقد أصــدَرَت عَلـى سَبِيلِ المِثالِ وَزارة الصحة تعليمات زادت فيها أسعار الرسوم للخدماتِ الَّتِي تُقَدِّمُها دَوائِرُهـا مِـن مُستَشفَياتٍ وَمَراكز صِحِيَّةٍ وَطِبابَةٍ عَدلِيَّةٍ، وَفَرَضَت رسوماً أخرى، لم تكن موجودةً سابقاً، لا سيما وأن هذهِ الرُّسوم أصبحت مُرتَفِعَةً جِداً وَبِمبالغ كَبِيرَةٍ لا تَتَناسَـبُ مَعَ تَكَلَّفَةٍ الخَدَماتِ المُقَدَّمَةِ من دوائر الوزارة، مِمَّا جَعَلَها أقرب إلى وَصفِ الضَّرِيبَةِ مِنها إلى الرسم العام، إذ أَصبَحَت أَسعارُها تُضاهي أسعار مثيلاتها في القطاع الخاص، بعد أن كانت أقرب إلى المَجانِيَّةِ وَفِي مُتَناوَلِ الجَميعِ (10).
إنَّ العجز المالي الذي أصابَ مَوارِدَ الدَّولة في العِراقِ، بِسبَبِ الإعتمادِ عَلـى الإيرادات الربعِيَّةِ وَلِسَنواتٍ طويلةٍ، دَفَعَها إلى جبايَةِ إيراداتٍ جَديدَةٍ وَرَفع الإيرادات الموجودة، غير أنَّ الإجراءات التي اتَّبَعَتها الدولة في فرض الرسوم وتعديلها وَزِيادَةِ أجور الخَدَماتِ العامة لم تكن مدروسة بصورة صحيحة، ولم تَعْتَمِد عَلَى سَندٍ قانونِي صحيح، فقد كانَ الهَدَفُ مِنها جمع الإيرادات بأي شكل من الأشكالِ، وَجَاءَت مُخالِفةً لمبدأ القانونية الذي فَرَضَهُ الدُّستورُ، وَكانَ مِنَ الأجدر الشيرُ في الطريق الذي ثمَّ اعتمادُه في تعديل الرسوم العدلية (11)، الذي صدر بموجب قانون من السلطة التشريعية (12).
وَمِنَ الجَدير بالذكر أن قوانين الموازنات العامة في العِراقِ - الَّتِي تَلَت مُوازَنَة السنة المالية للعام (2016)، قد سارت على ذاتِ المنوال، في تفويض السُّلطَةِ التَّنفيذية المُمَثْلَةِ بِالوَزاراتِ وَالجِهاتِ غَيرِ المُرتبطة بوزارة والمحافظات، ســلطـة فــرض رُســـوم أو أُجورٍ خَدَماتٍ جَديدَةٍ وَتَعديلِ الرُّسومِ وَأُجورِ الخَدَماتِ(13).
وَمِمَّا تَقَدَّمَ يُمكِنُنَا القَولُ بِأنَّ قِيامَ السُّلطة التشريعية بتفويض الوزاراتِ وَالجِهاتِ غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، سُلطة فرض رسوم أو أُجـور خـدماتٍ جَديدَةٍ، وَتَعديل الرسوم أو أُجور الخدمات الحالِيَّةِ، سَيُؤدّي إلى زيادَةِ وَتَعظيم حجم الإيرادات العامة، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذلِكَ مِن إمكانِيَّةِ زِيادَةِ النَّفَقاتِ العَامَّةِ.
وَفي مُناسَبَةِ الحَدِيثِ عَن زِيادَةِ الرُّسومِ وَأُجور الخدمات العامة في العراق وَأَثَرِها في ازدياد النفقات العامة، تجدر الإشارة أنَّ الخدماتِ المُقدَّمة في كثيرٍ مِنَ الأحيانِ لا تَتَناسَـبُ مَعَ مِقدار الرسوم وأُجور الخدمات العامة، فمثلاً بِالرَّغم من ارتفاع رُسوم جباياتِ الطُّرُقِ وَالجُسور المُستَحصَلَةِ مِن قِبَلِ مُديرِيَّاتِ المُرورِ، فَإِنَّ أَصحاب المَرْكَبَاتِ يَشْكُونَ مِن سوءِ الطُّرُقِ وَعَدَم مُطابَقَتِها لِلمُواصفات المطلوبة، وَكَـذا الـحـال فـي المُستشفيات التي تعاني في كثيرٍ من الأحيانِ سُوء الخدمات لا سيما العِنـايـةِ وَالنَّظافَةِ اللَّازِمَةِ، فضلاً عَن مَخطَّاتِ توزيع الماء ، فَإنَّ الماء الذي يَصِلُ في الغَالِبِ لا يَصلُحُ للشرب بِسبَبٍ سُوءِ المُعالَجَةِ قبل دفع الماء ، وهذا الواقع ينسحبُ إِلى أَعْلَبِ المُؤَسَّسَاتِ التي تُقَدِّمُ الخَدَماتِ العامَّةَ، مِما يَتَطَلُّبُ إعادَةَ النَّظَرِ في ضَرورَةِ أَن تَتَناسَبَ الخِدمَةُ المُقَدَّمَةُ عَلَى الْأَقَلِ مَعَ الرُّسومِ وَأُجُورِ الخَدَمَاتِ العَامَّةِ.
__________
1- د. محمد علي جواد كاظم ونجيب خلف أحمد الجبوري: القضاء الإداري، ط 6 ، مكتبة يادكار، السليمانية، 2016، ص: 232.
2- د. مازن ليلو راضي: أصول القضاء الإداري، ط4 ، دار المسلة، بغداد، 2017، ص270.
3- د. أحمد عبد الرزاق: الأضرار التي تسببها الإدارة والتعويض عنها في العراق، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 17 ، ع2، 2015، ص: 115.
4- نصت المادة: (1/219) من القانونِ المَدَنِي العِراقِي المُعَدَّلِ رقم (40) لسنة (1951)، على (الحكومة وَالْبَلَدِيَاتُ وَالمُؤسَّسات الأخرى التي تَقومُ بِخِدمَةٍ عامَّةٍ، وَكُلُّ شَخص يَستَغِلُّ أَحَدَ المُؤسَّسات الصناعيةِ أَوِ التَّجَارِيَّةِ مسؤولونَ عَنِ الضَّرَرِ الَّذي يُحدِثه مُستَخدِموهُم، إذا كانَ الضَّرَرُ ناشِئاً عَن تَعَدٍ وَقَعَ مِنهُم أثناء قيامهم بخدماتهم).
5- د. محمد علي جواد كاظم .ود نجيب خلف أحمد الجبوري مصدر سابق، ص: 233.
6- د. أحمد خلف حسين وشيماء فارس محمد : السياسة الجبائية في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد 1، 3، ج 1، آذار / 2017، ص: 16 - 17.
7- المادة: (91) من القانون الأساسي العراقي لعام 1925 (الملغى).
8- نَصَّتِ المادة: (25) من قانونِ المُوازنة العامة لعام 2016 على اللوزارات كافة والجِهَاتِ غَيرِ المُرتَبِطَةِ بِوَزَارَةٍ وَالمُحافَظَاتِ، صَلاحِيَّةً فَرِضِ رُسومٍ أَو أُجورٍ خَدَماتٍ جديدةٍ وتعديل الرسومِ وَأُجُورِ الخَدَماتِ الحالِيَّةِ، بِاستِثناء الرسوم السيادِيَّةِ، وفق تعليمات يُصدِرُها الوزير المختص أو رئيس الجهةِ غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة، وَالمُدرَجَةِ تَخصيصاتها ضمنَ المُوازَنَةِ العامة الإتحادِيَّةِ لِعام 2016 وَعَلى أَن يَتِمَّ إشعارُ وَزَارَةِ المَالِيَّةِ أَوَّلاً بِأَوَّلِ، في ضوء ذلك استثناء من قانون الإدارة المالية رقم (95) لِسَنَةِ 2004 وَلِيَتَسَنّى لوزارة الماليَّةِ اتَّخاذ ما يلزمُ في ضوء ذلك).
9- نَصْتِ المادة: (28/ أولاً) من دستور العِراقِ النَّافِذ لعام 2005 على (لا تفرض الضرائب والرسومُ وَلا تُعَدَّلَ وَلا تجبي، ولا يُعفى منها، إلا بقانون ).
10- د. أحمد خلف حسين الدخيل: الآثار المالية للحروب والصراعات على الأسرة العراقية، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق المجلد 1 ، ع ، ، ج 2، آذار 2017، ص: 21 - 22.
11- د. أحمد خلف حسين وشيماء فارس محمد السياسة الجبائية في العراق، مصدر سابق، ص: 18
12- القانون رقم 11 لِسَنَةِ 2015 - قانون تعديل قانونِ الرُّسومِ العَدلِيَّةِ رَقمُ 114 لسنة 1981، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4364 بتاريخ 2015/5/18.
13- نَصَّت المادة: (24/أ) من قانونِ المُوازَنَةِ العامَّةِ لِسنَةِ 2017 على ( للوزاراتِ وَالجِهَاتِ غَيرِ المُرتَبطَةِ بِوَزارَةٍ وَالمُحافظات كافة، صَلاحِيَّة فرض رسوم أو أجور خدماتٍ جديدةٍ وتعديل الرُّسومِ وَأُجور الخدمات الحاليَّة، باستثناء الرسوم السيادِيَّة ( المُقرَّةِ بِموجب القوانينِ الإِنْجَادِيَّةِ النَّافِذَةِ وفق ضوابط يُصدِرُها الوزيرُ المُختَصُّ أو رَئيسِ الْجِهَةِ غَيرِ المُرتَبِطَة بوزارة أو المُحافِظ، وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بِأَوَّلِ وَذَلِكَ استثناءَ مِن قانونِ الإدارة المالية رقم (95) لِسَنَةِ 2004 وَلِيَتَسَنَّى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك). وَنَصَّتِ المادَّةُ: (18/ أولاً) من قانون الموازنة العامَّةِ لِسَنَةٍ 2018) على ( للوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارة وَالمُحافظات كافة، صَلاحِيَّة فرض رسوم أو أجور خدماتٍ جَديدَةٍ وَتَعديل الرُّسومِ وَأُجُورِ الخَدَماتِ الحالية، باستثناء الرسوم السيادِيَّة ( المُفرَّةِ بِموجب القوانين الإتحادِيَّةِ النَّافِذَةِ عَلى وفق ضوابط يُصدِرُها الوزيرُ المُختَصُّ أو رئيس الجِهَةِ غير المُرتَبِطَةِ بِوَزَارَةٍ أَوِ المُحافظ).
- وَنَصَّتِ المادَّةُ: (19/ أولاً) من قانونِ الموازنة العامَّةِ لِسَنَةِ 2019 على ( إستمرار الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ وَالمُحافظات كافة، بِصَلاحِيَّة فرض الرسوم أو أجور الخدماتِ الَّتِي تَمَّ فَرضُها خِلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 أو فَرض رسوم أو أُجور خدماتٍ جَديدَةٍ وتعديل الرسومِ وَأُجُورِ الخَدَماتِ الحالِيَّةِ باستثناء الرسوم السيادِيَّة ( المُفرَّةِ بِموجب القوانين الإتحادِيَّةِ النَّافِذَةِ ) عَلى وَفِقِ ضَوابِطَ يُصدِرُها الوَزِيرُ المُختَصُّ أو رَئيسُ الجِهَةِ غير المُرتبطة بوزارة أَوِ المُحافِظ).
- وَنَصَّتِ المادة: (19/أولاً) من قانونِ المُوازَنَةِ العامَّةِ لِسَنَةِ 2021) على (إستمرار الوزاراتِ وَالجِهاتِ غَيرِ المُرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بِصَلاحِيَّةِ فرض الرسوم أو أجور الخدماتِ الَّتِي تَمَّ فَرِضُهَا خِلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 و 2019 أو فرض رسوم أو أجور خدماتٍ جديدةٍ وتعديل الرسومِ وَأُجـورِ الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادِيَّة ( المُقرَّةِ بِموجب القوانين الإتحادِيَّةِ النَّافِذَةِ) عَلَى وَفِقِ ضَوَابِطَ يُصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المُرتَبِطَةِ بِوَزَارَة أو المُحافِظ).
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
