القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الهيئات اللامركزية المختصة بتحصيل الديون الحكومية
المؤلف:
محمد عبد عودة المسعودي
المصدر:
التنظيم القانوني لتحصيل الديون الحكومية
الجزء والصفحة:
ص 46-53
2025-10-06
89
التنظيم الاداري اللامركزي هو اسلوب من اساليب الادارة وهو على نوعين التنظيم الإداري اللامركزي المصلحي، والتنظيم الاداري اللامركزي الاقليمي، ويطلق عليه اسم الادارة المحلية وهو يتطلب تقسيم الدولة الى وحدات اقليمية معترف لها بالشخصية المعنوية ويدير مصالحها المحلية مجالس منتخبة من مواطنيها تحت اشراف السلطة المركزية (1)، وقد عرفت الادارة المحلية على انها "اعطاء الهيئات المحلية الاستقلال المادي والاداري لممارسة صلاحياتها في ادارة هذه الهيئات المحلية بما يتلاءم مع امكانياتها من اجل النهوض بتنميتها مع اخضاعها لرقابة الهيئة المركزية العامة (2) وعرفت ايضاً اللامركزية الادارية بعدة تعريفات منهم من عرفها بانها توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة المركزية العامة وبين هيئات محلية او مصلحية منتخبة بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الادارية تحت اشراف ورقابة الحكومة المركزية (3) ، اوهما "نظام يتعلق بكيفية ممارسة الوظيفة الادارية في الدولة وذلك بتوزيع اعباء هذه الوظيفة بين هيئات السلطة المركزية من ناحية وبين اشخاص اخرى اقليمية أو مرفقية مستقلة عن الدولة من ناحية أخرى (4) ، ويلاحظ على هذه التعاريف انها اكدت ان اللامركزية الادارية، هي توزيع للوظيفة الادارية على وفق اركانها العامة ، بين الحكومة الاتحادية والوحدات الاقليمية المكونة للدولة المتمتعة بالشخصية المعنوية وتقوم اللامركزية الادارية على ثلاثة عناصر وهي :
1- وجود مصالح عامة محلية الى جانب المصالح العامة الوطنية ، أي وجود مصالح تهم عموم منطقة معينة كالمحافظة او القضاء
2- تولي هيئات محلية تسيير المصالح واشباع الحاجات المحلية فاعتراف المشرع بوجود مصالح محلية تتميز بطابعها الخاص لا يكفي لقيام النظام اللامركزي، بل يجب ان يعهد بإشباع الحاجات المحلية وتحقيق المصالح المحلية الى هيأة تمثل ابناء منطقة معينة
3- اشراف السلطة المركزية على اعمال الهيئات المحلية (5).
وتقسم اللامركزية الادارية على نوعين :
اولاً - اللامركزية الاقليمية او المحلية في تحصيل الديون الحكومية : وهي الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة لجزء من اقليم الدولة كالمحافظة أو المدينة واعطائها صلاحية التحصيل والحجز، بما يترتب على ذلك من استقلال في القيام برعاية المصالح المحلية التي يعترف بها المشرع لهذا الاقليم عن طريق ادارة مرافقه المحلية التي يحددها القانون في بيان اختصاصات الهيئات المحلية عند قيامها بالمهام الموكلة اليها في تحصيل واردات الدولة المترتبة بذمة الأفراد.
ثانياً - اللامركزية المرفقية أو المصلحية في تحصيل الديون الحكومية : وهي الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة لأحد المرافق القومية او المحلية بموجب القانون بتحصيل واردات الاموال المستحقة للحكومة ، حتى تتمكن من ادارة شؤونه بحرية ، ويتبع الاساليب التي تتفق وطبيعة نشاطه ، لكي ترتفع كفاءته الادارية ، وتسمى الاشخاص المرفقية بتسميات متعددة اهمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة (6).
لقد اخذ المشرع العراقي في دستور جمهورية العراق لعام 2005 بنظام اللامركزية الادارية الاقليمية في توزيع السلطات حيث نص على يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية (7)، وحدد الدستور الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية وبعد هذه الصلاحيات يكون من اختصاصات الحكومات المحلية مع اعطاء الأولوية للحكومات المحلية في حال الخلاف مع الحكومة المركزية حول الاختصاصات (8) ، فضلاً عن منح الحكومات المحلية الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة وعدم اخضاعها لسيطرة واشراف آية وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة على وفق ما نص عليه الدستور اذ نص على تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية وينظم ذلك بقانون (9)، من خلال النصوص الدستورية المشار اليها نجد انه قد تبنى مبدأ اللامركزية الادارية في ادارة شؤون الدولة ، وهذا ما نلاحظه من في نصوص قانون تحصيل الديون الحكومية اذ اشار الى تطبيق هذا القانون من قبل هيئات لامركزية في المحافظات متمثلة في المحافظ او رؤساء المؤسسات والمدراء العامين وكذلك مدراء النواحي بالنسبة لتوجيه الانذار التي منحهم القانون هذه الصلاحية (10) ، وكذلك أن المشرع العراقي من خلال هذه المادة اشار الى ان هناك هيئات لا مركزية منحها القانون صلاحية تحصيل الديون الحكومية ، وبين المشرع المقصود بالمحافظ ومدير الناحية بانه يعد المحافظ والقائمقام ومدير الناحية اعلى موظف تنفيذي في وحدته الادارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ، من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون (11)، وعرف المشرع مصطلح المحافظ بانه الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية (12)، كما عد المشرع مدير الناحية اعلى موظف تنفيذي في الناحية ويصدر امر تعيين مدير الناحية من قبل المحافظ ويكون مسؤولاً أمامه ويخضع لرقابته واشرافه ويكون بدرجة معاون مدير عام (13)، و نص المشرع على اختصاصات مديرالناحية والتي من ضمنها تحصيل الديون الحكومية اذ نص على الحفاظ على حقوق الدولة واملاكها وتحصيل ايراداتها وفقاً للقانون (14).
واشار المشرع العراقي الى شروط الموظف المختص بتحصيل الديون الحكومية وهي ان يحصل على تخويل من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وان لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة (15) ، عندئذ تكون مهامه مماثلة لمهام المنفذ العدل المنصوص عليها في قانون التنفيذ العراقي وكذلك الموظف القائم بالتبليغ والموظف القائم بالحجز يجب ان يكونوا من موظفي الدائرة الدائنة (16).
ويترتب على اعتبار الدوائر والموظفين والاشخاص المخولين بصلاحيات تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية في حكم المنفذ العدل ومديريات التنفيذ انه ينبغي أن تطبق عليهم القواعد ذاتها التي تطبق على المنفذ العدل ومديريات التنفيذ أياً كانت هذه القواعد سواء المتعلقة بإجراءات التنفيذ التي تسير عليها أم بالنسبة للطعون في القرارات المتخذة الا اذا كان هناك نص في قانون تحصيل الديون الحكومية يقضي بخلاف ذلك فضلاً عن الاجراءات المتبعة بالنسبة للتبليغات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية (17).
ومن التطبيقات القضائية التي تؤيد صلاحية الجهات المختصة بتحصيل الديون الحكومية ممارسة مهامها حكم محكمة التمييز الاتحادية عند نظرها في الطعن المقدم من قبل المميز المديرالمفوض لشركة الرواد اضافة لوظيفته وكيله المحامي (ع. ح. ال ) ضد المميز عليه مدير عام المصرف العراقي للتجارة اضافة لوظيفته حيث ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ "بان المدعى عليه يدعي له مستحقات مالية بذمة شركة المدعي بمبلغ (عشرون مليون دينار عراقي) وطلب المدعى عليه حجز مستحقات شركة موكله دون سند قانوني لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بمنع المعارضة للمطالبة بحجز مستحقات شركته ورفع الحجز ، اصدرت محكمة الموضوع حكما يقضي برد الدعوى وعندما لم يقتنع بالحكم طعن به استئنافاً واصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقضي بتأييد الحكم البدائي وعندما لم يقتنع طعن به تمييزاً وقد اصدرت محكمة التمييز قرارا يقضي ان الحكم المميز صحيح لموافقته احكام القانون ذلك ان المبالغ المستحقة للدوائر الرسمية انما هي ديون حكومية واجبة التحصيل بموجب احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل الذي حولت الفقرة (4) من المادة (2) المميز عليه تطبيق احكامه فيما يتعلق بحجز اموال المدين باعتبار المدير العام منفذ عدل مما يتعين عليه الطعن في قراراته على النحو الذي رسمه قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل (18) ويرى الباحث ان الجهات أو الهيئات المختصة بتحصيل الديون الحكومية التي حددها المشرع العراقي والمتمثلة بالوزراء ووكلاء الوزارات وامين العاصمة ومدراء البلديات والمحافظين ورؤساء المؤسسات والمدراء العامين يكون واجبهم القانوني متابعة الموظفين التابعين لهم عند قيامهم بتحصيل الديون المترتبة بذمة الأفراد والعائدة لوزاراتهم ودوائرهم الرسمية واخذ المشرع المصري بنظام اللامركزية الادارية اذ نص على تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الادارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات الى وحدات الادارة المحلية (19)، وبالرجوع الى موقف المشرع المصري نجده لم يحدد الهيئات المختصة بتحصيل ديون الدولة المترتبة بذمة الأفراد وانما اشار الى وجود اشخاص يعينهم الوزراء المختصون اذ نص على يجوز ان تتبع اجراءات الحجز الاداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات ... في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفي الاماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون...(20).
من خلال نص المشرع المصري في هذه المادة نجد ان الاشخاص المختصون بالتحصيل هم اشخاص يعينهم الوزراء المختصون من دون تحديد من يكونوا هؤلاء ولكن عند القاء نظرة شاملة على مواد القانون نجد ان المشرع المصري استخدم عبارة (مندوب الحاجز ) ويفهم من ذلك أنه هو الذي يقوم بالحجز والتحصيل (21).
ولهذا نجد ان موقف المشرع المصري محل نظر حيث انه لم يحدد هؤلاء الاشخاص ولم يضع شروطاً لاختيارهم كما فعل المشرع العراقي ، عندما اشترط ان يكون الموظف المختص من الدرجة الرابعة أو ما يعادلها وان يصدر تخويل من الوزير بذلك (22) ، ولكن ما نلاحظه على موقف المشرع المصري انه لم يبين شروط مندوب الحاجز الذي عهدت اليه مهمة تنفيذ قرارات الحجز الاداري الصادرة من الوزراء المختصون كما اشارت اليه صريح نص المادة (1) من قانون الحجز الإداري المصري ، وهذا بحد ذاته بعد نقصاً تشريعياً لأنه لم يحدد اشخاص معينين للقيام بالحجز الإداري يجعل منه خطيراً وغير محدداً على الرغم من أهميته بالنسبة للإدارة الدائنة .
اما الدستور الأردني فانه اخذ بالنظام الملكي في ادارة شؤون المملكة (23) ، ونص في دستورها على الأخذ بالتقسيمات الادارية والمجالس المحلية اذ نص على الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية ومحلية وفقا لقوانين خاصة (24)،
لقد اخذ النظام الاداري في المملكة الاردنية بالنظام الثنائي المحلي (المحافظات والبلديات) وبالرجوع الى قانون تحصيل الأموال العامة نجد ان المشرع نص على تؤلف في العاصمة واللواء والقضاء لجنة تعرف بلجنة تحصيل الاموال العامة من الحاكم الاداري رئيساً ومن محاسب المقاطعة وأحد اعضاء مجلس الادارة المنتخبين عضوين وفي المقاطعة التي لا يكون فيها مجالس ادارة تؤلف اللجنة من الحاكم الاداري ومحاسب المقاطعة واحد اعضاء الهيئة الاختيارية في تلك البلدة او القرية (25).
ولهذا نجد ان المشرع الاردني كان موفقاً عندما نص على تأليف لجنة خاصة بتحصيل الاموال العامة في كل محافظة وكل مقاطعة حتى تستطيع هذه اللجنة من ممارسة عملها بصورة مستقلة وبهذا اختلف المشرع الاردني عن المشرع العراقي والمصري اذ ان تشكيله لهذه اللجنة جاء اكثر دقة مما جاء به المشرع العراقي والمصري.
______________
1- د. مصطفى محمد موسى : التنظيم الاداري بين المركزية واللامركزية، المطبعة المصرية العامة للكتاب، من دون مكان طبع، 1992، ص 67 .
2- د. ربيعة يوسف بوقرط ود عبد الرحمن العرسان : نظم الادارة المحلية ، ط 1 ، دار وائل للنشر، عمان، 2022 ص 19.
3- د. سليمان محمد الطماوي : الوجيز في نظام الحكم والادارة، دار الفكر العربي، عين شمس، 1962،ص360.
4- د. ابراهيم عبدالعزيز شيحا : الوسيط في القانون الاداري ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1996،ص194.
5- د. ماهر صالح علاوي : الوسيط في القانون الاداري دار ابن الاثير للطباعة والنشر، جامعــة الموصل، 2009 ، ص 85.
6- د. ماجد راغب الحلو : القانون الاداري، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية، 1996، ص 100.
7- المادة (116) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
8- المادة (115) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
9- البند (ثانياً) من المادة (122) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
10- المادة (2) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
11- المادة (23) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008، منشور في الوقائع العراقية بالعدد (4070)، في 2008/3/31.
12- المادتان (24) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
13- المادة (39) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
14- الفقرة (2) من البند (ثانيا) من المادة (43) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
15- الفقرة (5) من المادة (2) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
16- جبار وحيد حسن : شرح قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل ، ط 1 مكتبة القانون والقضاء بغداد 2018، ص21.
17- د. سعيد مبارك : احكام قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل ، ص22.
18- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (248/ الهيئة الموسعة المدنية)، في 2014/8/11 .متاح على موقع قاعدة التشريعات العراقي
https://iraqld.e-sjc-)
(13251&articleid =13710 services.iq/legislations/showerdict?ve
تاريخ الزيارة 2025/2/5 الساعة 10:32م .
19- المادة (176) من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 المعدل.
20- المادة (1) من قانون الحجز الاداري المصري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
21- المادة (2) من قانون الحجز الاداري المصري رقم (308) لسنة 1955 المعدل.
22 - الفقرة (5) من المادة (2) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
23- المادة (120) من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام 1952 المعدل.
24- المادة (121) من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام 1952 المعدل.
25- المادة (4) من قانون تحصيل الاموال العامة الأردني رقم (1) لسنة 1952 المعدل.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
