أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016
2303
التاريخ: 2024-09-09
236
التاريخ: 30/9/2022
1522
التاريخ: 6-4-2016
2078
|
إن وظيفة القواعد القانونية هي ترتيب حقوق او فرض التزامات في الحالات التي تحدث فيها وقائع معينة، ومن تقرر له القاعدة ذلك يكون هو المخاطب بهذه القاعدة ويطلق عليه الشخص القانوني(1). ومن طبيعة كل نظام قانوني – سواء كان داخليا أو دوليا- ان يكون له أشخاص تخاطبهم قواعده، فترتب لهم حقوقاً وتفرض عليهم التزامات وهؤلاء هم اعضاء الهيئة التي ينظمها ويحكمها هذا النظام(2). الذي يقوم بتحديد الأشخاص التابعين له والخاضعين لاحكامه، ومن هذه العلاقة تظهر الشخصية القانونية(3). ويترتب على ذلك ان الأشخاص القانونية لا توجد في نظام معين بطبيعتها، وإنما بفعل هذا النظام في الدائرة التي يقوم هو برسمها(4). ولما كان معنى الشخصية القانونية في نظام قانوني ما هو ان يكون الشخص مخاطباً بأحكامه فانه يترتب على ذلك ان يكون كل نظام قانوني صاحب الحق في تعيين من يصدق عليه هذا الوصف ومن ثم يكون القانون الدولي صاحب الاختصاص في تعيين أشخاص القانون الدولي(5). وعليه فالنظام القانوني الدولي هو الذي يخاطب الأشخاص القانونية الدولية ويبين حقوقها واجباتها(6). وان التمتع بالشخصية القانونية الدولية يترتب عليه التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات التي يحددها هذا النظام. وكان موضوع الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية محل خلاف بين فقهاء القانون الدولي ولم يتم الاعتراف لها بهذه الشخصية إلا بعد مناقشات فقهية طويلة ومعقدة في مفهوم الشخصية الدولية حيث آثار هذا الموضوع الكثير من الآراء التي يمكن إرجاعها إلى رأيين أساسيين، الأول: ينكر فكرة الشخصية الدولية إنكاراً تاماً نتيجة لإنكارهم الشخصية الاعتبارية بوجه عام. أما الرأي الثاني الذي يضم غالبية فقهاء القانون الدولي فانه يعترف بوجود الشخصية الدولية إلا انهم يختلفون فيمن يتمتع بها، فالطائفة الأولى ترى ان الدول هي وحدها التي تتمتع بهذه الشخصية دون المنظمات الدولية ذلك لأنها قادرة على إنشاء قواعد قانونية وإنها تعد من المخاطبين بأحكام القانون الدولي، أما الطائفة الثانية التي تضم معظم الفقهاء القدامى واكثر الفقهاء المحدثين فانهم يرون أن كلاً من الدول والمنظمات وباقي الأشخاص الدولية الأخرى تتمتع بالشخصية القانونية الدولية(7). وقد حظي الرأي الأخير بتأييد اكثر الفقهاء، وهو الذي استقر عليه الفقه والقضاء الدوليان بصفة خاصة في أعقاب الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 11 نيسان 1949 بشان التعويض عن الأضرار التي تصيب موظفي الامم المتحدة في أثناء تأديتهم مهام وظائفهم(8). والذي انتهت فيه المحكمة إلى تقرير ان الدول ليست وحدها من أشخاص القانون الدولي، فقد تتمتع بالشخصية الدولية وحدات أخرى غير الدول كالمنظمات الدولية إذا ما اقتضت ظروف نشأتها وطبيعة أهدافها الاعتراف لها بهذه الشخصية. على ان تلك الشخصية هي شخصية من نوع خاص، وليست هي بذاتها تلك الشخصية القانونية الدولية التي تتمتع بها الدول، حيث أكدت المحكمة ان الاعتراف بالشخصية الدولية لمنظمة ما لا يمكن ان يعني ذلك جعلها بمثابة الدولة في ما لها من حقوق وما تلتزم به من واجبات، بل إن ما يعنيه مثل هذا الاعتراف هو إمكانية اكتساب المنظمة الحقوق وتحملها الالتزامات بالقدر اللازم لممارسة وظائفها على النحو الذي استهدفته الدول الأعضاء من وراء إنشائها(9). وبذلك فان الرأي الغالب إذن هو تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية، إلا أنها شخصية قانونية من نوع خاص، ومحددة بحدود مقدار وطبيعة الوظائف التي تؤديها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. ويذكر أن ميثاق المنظمة الدولية عادة ما ينص على تمتعها بالشخصية القانونية الدولية كما فعلت الكثير من المنظمات الدولية في مواثيقها(10). إلا ان سكوت هذه المواثيق عن ذلك لا يعني عدم تمتعها بهذه الشخصية التي يمكن استنتاجها من خلال المهام التي تقوم بها المنظمة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدول المنشئة للمنظمة التي تتصف بالدوام والاستمرار الأمر الذي يعنى اتجاه الأعضاء المؤسسين للمنظمة إلى منحها مزايا تضمن استمرارها في عملها، ومن أهم هذه المزايا تمتعها بالشخصية القانونية(11). وتوافقاً مع ما أستقر عليه الفقه والقضاء الدوليان وما جرى عليه التعامل الدولي(12). فان السلطة الدولية شانها شان المنظمات الدولية الأخرى نصت الاتفاقية المنشئة لها على تمتعها بالشخصية القانونية الدولية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق أهدافها حيث نصت المادة (176) على ما يلي (تكون للسلطة شخصية قانونية دولية ويكون لها من الأهلية القانونية ما يلزم لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها)(13).وكذلك ما جاء في المادة (3) من اتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالسلطة الدولية لعام 1998 التي نصت على ان (تتمتع السلطة بشخصية قانونية، فلها حق: أ- التعاقد ، ب- التملك للأموال المنقولة وغير المنقولة (الثابتة) والتصرف فيها ، ج- التقاضي بان تكون طرفا في دعاوى قانونية ). وبذلك فان تمتع السلطة بالشخصية القانونية اصبح من الأمور المسلم بها نظراً لما تمتلكه من أهلية قانونية نصت عليها صراحة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومن الملاحظ هنا في هذا الصدد انه على الرغم من التسليم للمؤسسة (الجهاز التنفيذي المباشر للسلطة) بقدر من الاستقلال الذاتي في تسييرها لعملياتها(14). وبالأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق أغراضها(15). وكذلك عدم تحديد مسؤولية السلطة باعتبارها شخصاً قانونياً دولياً عن أعمال المؤسسة(16). فأن الأخيرة لا تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في مواجهة السلطة، وهذا ما عبرت عنه الفقرة (2) من المادة (170) من الاتفاقية، التي نصت على ان (يكون للمؤسسة، ضمن إطار الشخصية القانونية الدولية للسلطة الأهلية القانونية التي ينص عليها النظام الأساسي المبين في المرفق الرابع. وتتصرف المؤسسة وفقا لهذه الاتفاقية وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها وكذلك للسياسة العامة التي تضعها الجمعية، وتكون خاضعة لتوصيات المجلس ورقابته).
_____________________________
1- د.حامد سلطان، المصدر السابق، ص197، و د.مفيد محمود شهاب، القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985، ص95.
2- د. حامد سلطان، المصدر السابق، ص171، و د.رشاد عارف يوسف السيد، مبادئ القانون العام، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الرابعة، 2000، ص125.
3- الشخصية القانونية هي (التعبير عن العلاقة التي تقوم بين وحدة معينة ونظام قانوني محدد وتتمثل في الأهلية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والقيام بالتصرفات القانونية ورفع الدعوى أمام القضاء). انظر د. محمد الحسيني مصيلحي، المصدر السابق، ص57.
4- د. حامد سلطان، المصدر السابق، ص171، و د.رشاد عارف، المصدر السابق، ص125، و د.مفيد محمود شهاب، القانون الدولي العام، المصدر السابق، ص95.
5- د.عصام العطية، المصدر السابق، ص189، و د.حامد سلطان، المصدر السابق، ص173.
وأشخاص القانون الدولي هم العناصر الفاعلة في القانون الدولي الذين يرتب لهم حقوق ويفرض عليهم التزامات، فشخص القانون الدولي يقصد به الشخص الحقيقي او المعنوي الذي ينظم تصرفاته هذا القانون بما يرتب له من الحقوق ويفرض عليه من الالتزامات، أو هو (كل كيان اعترف له في مجال العلاقات الدولية بالأهلية لعقد الالتزامات واكتساب الحقوق). انظر د.محمد الحاج حمود، المصدر السابق، ص213.
6- يتطلب النظام الدولي حتى يعترف بالشخصية القانونية لوحدة معينة توافر أمرين:-
الأول:- ان تكون الوحدة قادرة على إنشاء قواعد قانونية دولية بالتراضي مع غيرها من الوحدات المماثلة أي التعبير عن إرادتها في مجال العلاقات الدولية.
الثاني:- ان تكون الوحدة مخاطبة بأحكام القانون الدولي بترتيب هذا القانون لها أهلية التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات. انظر:
د.حامد سلطان، المصدر السابق، ، ص73. و د.مفيد محمود شهاب، القانون الدولي العام، المصدر السابق، ص96.
7- لمزيد من التفصيلات بخصوص ذلك، انظر: د.علي صادق أبوهيف، المصدر السابق، ص233-236، و د. إبراهيم احمد شلبي، المصدر السابق، ص56-61، و د.محمد الحسيني مصيلحي، المصدر السابق، ص57-62.
8- وترجع ظروف هذا الرأي إلى ما حدث خلال عامي 1947-1948 من إصابة بعض العاملين بالأمم المتحدة خلال قياهم بخدمتها، وكان أهم هذه الأحداث مقتل السويدي الكونت (برنادوت Burnatotte) وسيط الأمم المتحدة في فلسطين على أيدي العصابات الصهيونية.
9- انظر تفصيلات ذلك د.محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي (الجماعة الدولية)، الطبعة الخامسة، منشاة المعارف ، الإسكندرية، 1996، ص268-275.و د.صلاح الدين عامر، المصدر السابق، ص414-415.
10- من المواثيق التي نصت على الشخصية القانونية، منظمة الأمم المتحدة المادة (104)، الوكالة الدولية للطاقة الذرية المادة (15)، منظمة الصحة العالمية المادة (66) ومنظمة العمل الدولية المادة (39)، منظمة الطيران المدني المادة (47) ….الخ.
11- د. أحمد عبد الله الماضي، المصدر السابق، ص126.
12- حيث تم عقد الكثير من الاتفاقيات التي نصت على تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية منها ما جاء في المادة (1) من اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة في 13 شباط 1946. و المادة (1) من اتفاقية مزايا وحصانات الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة في 21 تشرين الثاني في 1947، و المادة (1) من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية في 9 نيسان 1953.
13- جاءت هذه المادة تحت عنوان (المركز القانوني) في الاتفاقية، وكان من الافضل ان يكون عنوانها (الشخصية القانونية) تماشياً مع الاتفاقيات الدولية ولأن (المركز القانوني) يشمل على الارجح الشخصية القانونية والامتيازات والحصانات، لذا كان من الافضل ان ياتي القسم (زاي) من الاتفاقية تحت عنوان (المركز القانوني) فقط دون ذكر الامتيازات والحصانات .
14- الفقرة (2) من المادة (2) من المرفق الرابع من الاتفاقية.
5 1- الفقرة (2) من المادة (13) من المرفق الرابع من الاتفاقية.
16- نصت الفقرة (3) من المادة (2) من الاتفاقية ( ليس في الاتفاقية ما يحمل المؤسسة مسؤولية السلطة او التزاماتها او ما يحمل السلطة مسؤولية أعمال المؤسسة أو التزاماتها). و المادة (3) من المرفق ذاته نصت على ان (…لا يتحمل أي عضو في السلطة لمجرد عضويته فيها مسؤولية أعمال المؤسسة والتزاماتها).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|