المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05



حظر السلاح البيولوجـــــــــي  
  
1492   10:12 صباحاً   التاريخ: 30/9/2022
المؤلف : رشاد محمد جون الليثي
الكتاب أو المصدر : حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص41-43
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

الأسلحة البيولوجية هي الأسلحة التي يستخدم فيها الكائنات الحية، لأحداث الوفاة أو إضعاف القدرة البشرية أو الحيوانية أو الزراعية في مسرح العمليات الحربية أو ضد الجبهة الداخلية(1). ويطلق بعضهم على هذا النوع من السلاح مصطلح "الحرب البكتيرية" أو "الحرب الجرثومية" إلا أن لفظ البيولوجية هو الأصلح بسبب شموله للبكتريا وغيرها من أنواع الكائنات الدقيقة بالإضافة إلى أشكال أرقى من الحياة كالحشرات وسائر الكائنات المؤذية بما فيها النباتات(2).

ومن أهم أنواع الأسلحة البيولوجية فيروسات الحمى الصفراء والدنج والجدري وركنسيا التيفوس وبكتريا الطاعون والكوليرا وفطريات الجمرة. ولا تقتصر الأسلحة البيولوجية على الكائنات الحية الدقيقة وما تنتجه من مواد سامة (توكسينات)، ولكنها تضم قائمة طويلة من الحشرات والقوارض والتي لا ينحصر ضررها في ما تلتهمه من محاصيل اقتصادية بل أنها تنقل كثيراً من الأمراض إلى الإنسان مثل الملاريا والطاعون (3).

 وتمتد جذور الحرب البيولوجية إلى أعماق التاريخ، حيث تمت تجربة السلاح الجرثومي في الحروب الصليبية أيضاً حيث قذف بجثث الموتى المصابة بالطاعون في مخيمات معسكر الجنود الأعداء وتم استعادة فكرة هذا السلاح عام 1763 مع الهنود الحمر في أمريكا (4).

ومنذ بداية القرن العشرين بدأ القادة العسكريون يهتمون اهتماماً متزايداً بالأسلحة البيولوجية بعد أن عرفوا إمكاناتها التخريبية، وخلال الفترة بين عام 1936 وحتى عام 1946 بدأت الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء المراكز والمعامل اللازمة لتحضير الجراثيم والفيروسات الخاصة بالأسلحة البيولوجية، وعلى نطاق واسع وفي الوقت نفسه بدأت بإنتاج اللقاحات والأمصال ووسائل الوقاية الطبية المضادة لها(5) . ففي الحرب العالمية الثانية استخدمت الأطراف المتحاربة الأسلحة البيولوجية فمثلاً كانت القوات الألمانية خلال زحفها نحو موسكو عام 1941 تلقي من الطائرات علباً مليئة بالحشرات على الخطوط الدفاعية السوفيتية لنشر الفزع من الأوبئة والأمراض التي قد تكون محملة بها، وأيضاً شن اليابانيون حرباً جرثومية قاتلة ضد جيرانهم الصينيين حيث أطلقت قنابل البراغيث الحاملة لمرض الطاعون فوق المدن الصينية (6).

ونتيجة الآثار المدمرة والمأساوية لهذا السلاح الفتاك ذو الطبيعة العشوائية نجد أن المجتمع الدولي وبتأثير الاعتبارات الإنسانية قد تضافرت جهوده لحظر وتجريم هذا النوع من الأسلحة، وترجع جذور هذا الحظر إلى الفترة ما بين حرب البوير والحرب العالمية الأولى، حيث شهدت تلك الفترة مؤتمرين للسلام عقدا في مدينة لاهاي عام 1899 وعام 1907 اتخذ قادة الشعوب الكبيرة فيها قرارات تمنع استعمال الأسلحة الجرثومية والكيميائية إلا أن ذلك لم يمنع استخدامها لاحقاً(7) . وفي عام 1925 تم عقد بروتوكول جنيف والذي تم بموجبه حظر وسائل الحرب الجرثومية دون أن يحظر إنتاج الأسلحة البيولوجية أو تخزينها وهو ما اعتبر نقصا في هذا البروتوكول .

ونتيجة ذلك ولخطورة هذا السلاح الذي يعتبر من اسلحة الدمار الشامل، فقد ظهرت الحاجة إلى إبرام معاهدة دولية أكثر شمولاً وأوسع حماية من بروتوكول جنيف لعام 1925، وفي عام 1970 قدمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي مشروعين متطابقين لمعاهدة حول حظر وتطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة، مما أسفر عنهما اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة المعقودة في 10 نيسان 1972 والتي بموجبها تم الحظر الشامل لهذا السلاح . أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فانه لم ينص صراحة على تحريم استخدام الاسلحة البيولوجية ولكنها يمكن أن تدرج ضمن حظر الاسلحة العشوائية(8) .

___________

1-د. محمد سعيد محمد الرملاوي، موقف الشريعة من استخدام التكنولوجيا النووية والكيميائية والبيولوجية في الأغراض السلمية والعسكرية,ط1, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2009 ، ص48 .

2- د. احمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار الأكاديمية ،  الجزائر ، 2011 ، ص505 .

3- د. أحمد أنور زهران، العالم والحرب، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، 1992، ص120 .

4- د. احمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار الأكاديمية ،  الجزائر ، 2011 ، ص507 .

5- د. علي حيدر، شبح أسلحة الدمار الشامل، ط1، مركز الإمام الشيرازي للبحوث والدراسات، بيروت، 2003 ، ص193 .

6- علي حيدر، شبح أسلحة الدمار الشامل، ط1، مركز الإمام الشيرازي للبحوث والدراسات، بيروت، 2003 ، ص 194 .

7 - د. أحمد سي علي، المصدر السابق, ص 496 .

8-  الفقرة (2) من المادة ( 8) من النظام الأساسي .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .