العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان |
9675
10:46 صباحاً
التاريخ: 6-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016
1870
التاريخ: 2023-10-28
978
التاريخ: 6-4-2016
2430
التاريخ: 2023-11-05
1353
|
يبدو لنا اليوم أنَّ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هما قانونان مرتبطان ولعل القاسم المشترك بينهما هو فكرة حماية الأفراد، إلا إنهما مع ذلك مختلفان في مجال التطبيق والأهداف.
أولا/ أوجه الشبه بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:
لقد قام ارتباط وثيق بين هذين الفرعين من فروع القانون الدولي خاصة في السنوات الأخيرة فلقد أدت نشأة وتنامي القانون الدولي لحقوق الإنسان شأنه في ذلك شأن القانون الدولي الإنساني إلى أنَّ مجالات حماية حقوق الإنسان سواء وقت السلم أو وقت الحرب، قد خرجت بشكل أو بآخر من دائرة المسائل الواقعة في إطار سيادة الدول لتصبح شأنا دولياً يلقى التزامات ويرتب المسؤولية على عاتق أعضاء المجتمع الدولي(1). ويسير الاتجاه في إطار اتفاقيات جنيف لعام 1949 على نحو يعتبر أحكامها حقوق فردية للأشخاص المشمولين بالحماية وليس مجرد التزامات يتعين على الأطراف السامية المتعاقدة الوفاء بها حيث نجد أنَّ المادة (7) من الاتفاقيات الأولى والثانية والثالثة والمادة (8) من الاتفاقية الرابعة لا تجيز للأشخاص المشمولين بالحماية التنازل عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقيات، ومن جهة أخرى فان اتفاقيات حقوق الإنسان تتضمن أحكاما بشان تطبيقها زمن النزاعات المسلحة، فلم يعد تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان يقتصر على زمن السلم بل يمكن أيضا أنْ تطبق زمن النزاعات المسلحة جنبا إلى جنب اتفاقيات جنيف(2)، كما إن إقرار المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والتي توصف – وبحق- اتفاقية مصغرة، إن امتد القانون الدولي الإنساني ليطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية بعد إن كانت قواعده تقتصر على تنظيم حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة فقط، إذ فرضت هذه المادة على الدول تطبيق الحد الأدنى للقواعد الإنسانية على مواطنيها بشكل لا يمكن التنصل عنه، وهكذا قامت بغير قصد علاقة بين قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان(3). فالمادة المشتركة هذه تمنع الاعتداء على حياة الإنسان أو تعذيبه وحسب ما ورد على لسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعليقها الرسمي لم يترك نص المادة الثالثة أية ثغرة ولا يسمح بالتذرع بأي ذريعة بخلاف ذلك(4). وكان مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في طهران عام 1968 قد ربط رسميا بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فقد أكد المؤتمر في قراره الثالث والعشرين الذي اعقده في 12/ أيار/ 1968 والمعنون (احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة) على تطبيق الاتفاقيات القائمة بشأن النزاعات المسلحة تطبيقا أفضل وعلى إبرام المزيد من الاتفاقيات بخصوص ذلك واستجابة لذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثالثة والعشرين توصية أكدت فيها ما جاء في توصية مؤتمر طهران(5)، ولقد كان لحقوق الإنسان تأثير واضح على مضموني بروتوكولي عام 1977 فقد إستنقرأ العديد من أحكامها ومنها مثلا المادة (75) من البروتوكول الأول والتي جاءت تحت عنوان ضمانات أساسية والمادة(6) من البروتوكول الثاني المعنون (المحاكمات الجنائية) متأثرا في ذلك بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ثانيا/ أوجه الخلاف بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:
لا يوجد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 أي إشارة إلى احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وفي مقابل ذلك لم يرد أي ذكر لحقوق الإنسان في اتفاقيات جنيف لعام 1949 فالتقارب بين هذين النظامين في بعض النواحي لا يعني اندماجهما في قانون واحد وإنما يبقيان منفصلين فلكل منهما كيانه المستقل(6)، ولعل ابرز أوجه الخلاف بينهما هي:
1-من حيث تطبيق أهدافها: فالقانون الدولي الإنساني يطبق على مستوى الدول في حالات النزاع المسلح سواء كان دوليا أو داخليا بينما نجد إن قانون حقوق الإنسان يتضمن احترام حقوق وحريات الأفراد في وقت السلم تلك الحريات والحقوق التي توافق الدول على الالتزام بها اتجاه الأفراد أمام المجتمع الدولي .
2-من حيث القواعد التي تنظم عمل كل منهما: فالقانون الدولي لحقوق الإنسان ورد النص على بعض أحكامه في ميثاق الأمم المتحدة كما جاء في (م1/3، م55،م56،م76، م87) وأيضا نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 وكذلك نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 في حين نجد أنَّ القانون الدولي الإنساني بدا بالظهور مع اعتماد الاتفاقية الأولى لتنظيم العمليات العسكرية أثناء النزاع المسلح سنة 1864 وبعد ذلك توالت الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص فكان ميلاد اتفاقيات جنيف عام 1949 إلى إن صدر البرتوكوليين الإضافيين سنة 1977 .
3-من حيث المخاطبين بأحكامهما: والمخاطب بأحكام القانون الدولي الإنساني هم العسكريون والسياسيون والذين لهم دور في إدارة الأعمال العسكرية أيا كان موقعهم وانتماءاتهم للدول والمنظمات الدولية أو متمردين داخل الدولة وبالتالي فان فئات الأشخاص المحميين تكون محددة كالجرحى والأسرى، ولكن القانون الدولي لحقوق الإنسان يخاطب بالأصل الدولة ممثلة في سلطاتها وأجهزتها المعنية بإدارة شؤون كل من هو داخل إقليم الدولة لكي تلتزم بأحكام بقانون حقوق الإنسان خاصة في الأوقات العادية وهذه الأحكام تسري على مواطن الدولة وغيرهم من المقيمين على أراضيها دون اشتراط أي صفة فيهم.
4-من حيث أعمال أحكامهما: إذ يتم أعمال أحكام القواعد الخاصة بالقانون الدولي الإنساني من خلال المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحماية الأشخاص المتضررين من العمليات العسكرية (مثال) اللجنة الدولية للصليب الأحمر وما عرف بنظام الدولة الحامية ويتطلب ذلك من أطراف النزاع تسهيل عمل هذه الهيئات وتوفير الإمكانيات اللازمة لقيامها بأعمالها –في إطار الشرعية الدولية– ولكن أعمال أحكام القواعد الخاصة بحقوق الإنسان غالبا ما يواجه بعقبات من جانب الدول لأنها تعتبر ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية ومع ذلك تتولى هيئات رعاية حقوق الإنسان وتقصي الحقائق والمنظمات القانونية الأخرى مناشدة الدول باحترام حقوق رعاياها.
نخلص مما سبق أنَّ مشاكل حقوق الإنسان لا تدخل كلها في إطار القانون الدولي العام وأنَّ أية محاولة لفهم هذه المشاكل بوضعها تحت عنوان القانون الدولي الإنساني يخرجنا عن حدود القانون الدولي العام ويجعل من الضروري تحليل قواعد كل من القانون الدولي العام والقوانين الوطنية، وهذا يؤدي إلى نتائج مشكوك فيها طالما أنَّ القانون الدولي الإنساني هو قانون يخاطب الدول وليس مجرد قانون عام إنساني تضعه الدول، ولذلك لا مناص من الالتزام بحدود القانون الدولي العام وعند ذلك يجب الاعتراف بأنّ نواحي حقوق الإنسان تختلف في تركيبها وطبيعتها عن مسائل القانون الدولي الإنساني وبالتالي فان الفصل بين النظامين يبدو ضروريا من الوجهة النظرية والعملية(7).
__________________
1- د. محمد نور فرحات، تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تقديم د. مفيد شهاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص35.
2- انظر المادة(15) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المبرمة عام1950 والمادة(7) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و المادة (4) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
3- د.فيصل شنطاوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،1999 بلا مكان طبع، ص195-202.
- عبد الكريم محمد الداحول، حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة، دراسة مقارنة بين قواعد القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة-كلية الحقوق، 1998 ، ص90-91.
4-J.ACCutteridge. the Geneva conveations of 1949. British Year book- of International law Vol.26 1949 P300.
-M.Rodley. The Treament of Prisoners Under International Law 2nd Oxford.1999 p.38.
- اقر بعض المؤلفين المعارضين لأي تقارب بين قانون الحرب وحقوق الإنسان بان المادة(3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف تمثل نقطة التقاء فريدة بين هذين الفرعين من القانون الدولي ، انظر:
-A.Meyrowitz 2, le droit de la guerre et le sdroit de l,home Revede droit public et de la Science politique en Fronce et rouge , vol-88 1972. p1104
5- دكتور محمد فهاد الشلالدة، دور هيئة الأمم المتحدة في تطوير القانون الدولي الإنساني المتعلق في النزاعات المسلحة، منشور على شبكة الانترنيت، ص6 وما بعدها.
6- د. عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ط2،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993، ص29 وما بعدها.
7- محمد مصطفى يونس ، ملامح التطور في القانون الإنساني، مرجع سابق،ص67.
-وعلى الرغم من الفوارق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث الطبيعة والأهداف إلا إنهما يلتقيان في إنهما فرعان من فروع القانون الدولي العام وان هذا الأخير اخذ في الآونة الأخيرة يعطي للفرد مكانة وأهمية كبيرة جعلت من الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن والجمعية العامة على وجه خاص أن تعلن لا بل حتى تطلب التدخل الإنساني من اجل احترام حقوق الإنسان في دول تنُتهك فيها هذه الحقوق.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|