أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016
2587
التاريخ: 6-4-2016
6010
التاريخ: 6-4-2016
2774
التاريخ: 6-8-2017
2490
|
تمارس السلطة الدولية وظائفها واختصاصاتها في إطار مكاني معين يعرف بـ(المنطقة) التي حددتها اتفاقية 1982 بأنها (قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية)(1).ومن ثم فهي لا تشمل المياه التي تعلو المنطقة او الحيز الجوي فوق تلك المنطقة والذي يكون خاضعا لمبدأ حرية أعالي البحار وكذلك لا يدخل من ضمنها قاع البحار والمحيطات وباطن أرضهما الواقعة في حدود الولاية الوطنية(2). فالمنطقة الدولية على وفق اتفاقية 1982 هي الجزء من قاع البحار والمحيطات وباطن أرضهما الذي يلي مباشرة الطرف الخارجي للحافة القارية او يلي مسافة (200) ميل بحري اعتبارا من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد الى تلك المسافة(3). وبذلك تكون الولاية الوطنية للدول الساحلية على المنطقة هي تلك الواقعة في حدود الجرف القاري، أما ما يقع خارج هذه الحدود فهو يعد بداية لحدود المنطقة الدولية التي لا تخضع لسيادة أية دولة من الدول. أما في حالة الصخور التي لا تهيأ استمرار السكن البشري او استمرار حياة اقتصادية خاصة بها، فان حدود المنطقة الدولية تبدأ من الحد الخارجي للبحر الاقليمي، وذلك لانه ليس لهذه الصخور منطقة اقتصادية او جرف قاري(4). إن تحديد الحدود الخارجية للجرف القاري التي تشكل بداية المنطقة الدولية والتي تعد الحد الفاصل بين المناطق الخاضعة للولاية الوطنية وبين المناطق الخارجة عنها المتمثلة بالمنطقة، يكون تصرف من جانب واحد حيث تقوم الدول الساحلية المعنية بتحديد هذه الحدود وتقديم البيانات والخرائط وكافة المعلومات المتعلقة بذلك الى (لجنة حدود الجرف القاري)(5). التي لا تقوم سوى بإصدار التوصيات اللازمة الى الدول الساحلية بشأن المسائل المتصلة بتقرير الحدود الخارجية لجرفها القاري، وفي حالة عدم موافقة الدول الساحلية على توصيات اللجنة، تقدم هذه الدول في غضون فترة معقولة، طلبا منقحا او جديدا الى اللجنة(6). علما ان حدود الجرف القاري التي تقررها الدول الساحلية على اساس هذه التوصيات تكون نهائية وملزمة. وبذلك فان الاتفاقية لا تنص على أية وسائل تسمح بالدفاع عن المنطقة والتراث المشترك للإنسانية في مواجهة تجاوزات الدول الساحلية عند تحديدها الحدود الخارجية لجرفها القاري. ومن اجل تلافي ذلك والحفاظ على التراث المشترك المتمثل بالمنطقة الدولية كان من المفروض إعطاء دور اكبر وسلطة اوسع مما هي عليه الآن الى لجنة حدود الجرف القاري وان تكون لها صلاحية إصدار قرارات ملزمة وليس توصيات الى الدول الساحلية في ما يخص تحديد الحدود الخارجية للجرف القاري. ولم تعط الاتفاقية أي امتياز للسلطة بهذا الخصوص يتيح لها الدفاع عن المنطقة ومصالح الانسانية فيها في مواجهة تجاوزات الدول الساحلية سوى ما ورد في الفقرة (2) من المادة (84) التي توجب على الدول الساحلية إيداع نسخة من كل خريطة أو قائمة من قوائم الإحداثيات الجغرافية التي تبين خطوط الحد الخارجي للجرف القاري لدى الأمين العام للسلطة. وفي مقابل ذلك فإنها تحتوي على بعض الاحكام التي تضمن حماية مصالح الدول الساحلية في الحالات التي تمتد عمليات الاستكشاف والاستثمار في المنطقة الى مكامن الموارد الممتدة عبر حدود الولاية الوطنية حيث تستطيع هذه الدول اتخاذ التدبيرات اللازمة بغية تفادي التعدي على تلك الحقوق والمصالح(7).
________________________________________
[1] - الفقرة (1) من المادة (1) من الاتفاقية.
2 - ويستثنى من هذه القاعدة العامة قيام السلطة الدولية بموجب المادة (82) من الاتفاقية في إدارة وتوزيع الموارد المالية الناجمة عن استغلال ثروات الجرف القاري وراء 200 ميل بحري الواقعة في حدود الولاية الوطنية للدول الساحلية. ويذكر ان توزيع السلطة لهذه الموارد يكون على الدول الأطراف جميعها في الاتفاقية فقط وبصورة منصفة. أما الموارد الناشئة عن استغلال ثروات المنطقة تكون لصالح الإنسانية جمعاء مع الأخذ بنظر الاعتبار مصالح الدول النامية واحتياجاتها.
3- وهذه الحدود تمثل نهاية المناطق الخاضعة لسيادة الدول الساحلية التي تمثل ايضا نهاية حدود الجرف القاري، انظر: الفقرة (1) من المادة (76).
4- المادة (121)، من الاتفاقية.
5 - وهو جهاز جديد أنشأته اتفاقية 1982 للرقابة على مسالة تحديد الحدود الخارجية للجرف القاري. ولمزيد من التفصيلات حول هذه اللجنة وتشكيلها ووظائفها، انظر المرفق الثاني من الاتفاقية وتقرير لجنة حدود الجرف القاري عن دورتها التاسعة في أيار 2001.
6 - المادة (8) من المرفق الثاني من الاتفاقية.
7- الفقرتين (1، 2) من المادة (142) من الاتفاقية.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|