أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-4-2017
10311
التنظيم الدستوري لحريـــة العقيدة الدينية في التشريع العراقي وبعض الدول وأثره في تولي الوظائف العامة
التاريخ: 29-3-2016
4751
التاريخ: 3-8-2021
3089
التاريخ: 2023-06-04
1239
|
وهي تعني الحماية التي يقررها المشرع الجنائي للحفاظ على الأموال العامة ، ذلك بتجريم تجاوز الأفراد على هذه الأموال وتعريضهم للعقاب , فحماية المال العام عن طريق التشريع الجنائي تعتبر اجراءً استثنائياً خارجاً على القواعد العامة ، ذلك لأن العقوبات الجنائية لا توقع إلا اذا تم التجاوز على الملكية تجاوزاً متعمداً ولكن بالنسبة للأموال العامة كل اعتداء مادي يستوجب فرض عقوبات جنائية وإن كان نتيجة الأهمال وعدم اتخاذ الحيطة بمعنى عدم التعمد و لا يعفى المتعدي من الجزاء إلا القوة القاهرة (1) , لذلك فإن بعض التشريعات تفرض على الأفراد الذين يتجاوزون على الأموال العامة ازالة ذلك التجاوز ومحو اثاره بحيث تعود الحالة الى ما كانت عليه بالأضافة الى توقيع جزاء جنائي على هذا التعدي أو التجاوز والتي تنصب بشكل واضح على الأموال الأكثر استخداماً للمواطنين كالطرق العامة والسكك الحديدية وغيرها (2). ويلاحظ إن النصوص الجنائية التي تكفل حماية هذه الأموال لا يجمعها قانون واحد وإنما مبعثرة في قانون العقوبات وغيره من القوانين والقرارات (3) . ففي مصر تكفلت عدة قوانين بتوفير الحماية اللازمة للأموال العامة وتحريم التعدي عليها (4).فقد نص القانون رقم 68 لسنة 1953 المعدل بشأن الري والصرف والقانون 14 لسنة 1956 المعدل بشأن اشغال الطريق اضافة الى القوانين اخرى منها القانون 35 لسنة 1972 ، حيث قرر فيه عدة مبادئ منها ، إن للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن . والقانون 63 لسنة 1975 حيث به عدل احكام قانون العقوبات الحماية الجنائية المقررة قانوناً للأموال العامة الى اموال اخرى لا تتمتع بهذه الصفة ولكن تؤدي منفعة عامة (5).
أما في فرنسا اليوم فهنالك قانون يطلق عليه اسم القانون الأقتصادي يتضمن مواد تعالج الجرائم الأقتصادية ولا سيما الجرائم الواقعة على المال العام (6). أما بالنسبة للمشرع العراقي فإنه وفر حماية اموال الدولة في قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 المعدل, فقد وضع حماية لمياه الشرب وحماية للمرافق العامة للماء والكهرباء والغاز وغير ذلك من الأعتداء عليها (7) , وفرض عقوبات على كل من يخرب أو يتلف عمداً طريقاً عاماً أو جسراً أو قنطرة أو سكة حديد أو نهر أو قناه صالحين للملاحة , (8) وقد اعتبرت جريمة السرقة الواقعة على اموال الدولة أو احدى المنشأت العامة أو احدى الشركات التي تساهم الدولة منها ، ظرفاً مشدداً بغية تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة (9) ، وفي العديد من التشريعات الأخرى حيث صدر تشريع تضمن نصوصاً تكفلت بحماية الأموال العامة للدولة منها قانون الطرق العامة المرقم 35 لسنة 2002 يهدف هذا القانون الى الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقاطعات والأنفاق وصيانتها ومنع التجاوز عليها (10) .
____________________________
1- د. توفيق شحاته , مرجع سابق ، ص595 .
2- ينظر
- د. فؤاد العطار ، مرجع سابق ، ص552 .
- د. طاهر التكمجي ، مرجع سابق ، ص129 .
- د. محمد عبد الحميد ابو زيد ، موسوعة القضاء والفقه ، ج108 ، ص8 وما بعدها
3- د. خالد الظاهر ، طبيعة المال العام ووسائل حمايته – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، ع2 ، المجلد العاشر ، 1994 ، ص191 .
4- استخدام الفقهاء المصريين مصطلح التعدي بدل التجاوز منهم :-
- د. عبد الرزاق احمد السنهوري , شرح القانون المدني , ج9 ,ص246 .
- د. صبري محمد السنوسي , وسائل النشاط الأداري ( الوظيفة العامة – الأموال العامة ) , دار النهضة العربية 1998 , ص380 وما بعدها .
- د. توفيق شحاتة , مرجع سابق , ص595 .
5- ينظر
- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ,اصول القانون الإداري , مرجع سابق , ص173 وينظر كذلك
- د. ماجد راغب الحلو , مرجع سابق , ص178 وما بعدها .
6- د. خالد خليل الظاهر ، القانون الأداري ، الكتاب الثاني ، ط1 1997 ، ص321
7- راجع المواد (352 ، 353) الفقرة( 1 ، 2 ) على التوالي من قانون العقوبات العراقي .
8- راجع المادة (355) الفقرة( 1 ) من قانون العقوبات العراقي
9- راجع المادة ( 444 )الفقرة (11 ) من قانون العقوبات العراقي .
10- راجع المادة (2) الفقرة (1) من قانون الطرق العامة . المرقم 35 لسنة 2002 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|