المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01
الاستجابة اللاإرادية الجنسية للماشية sexual reflex
2024-11-01
المحاجة في الدين وتوضيح العقيدة
2024-11-01
الله هو الغني المقتدر
2024-11-01
الله تعالى هو الحاكم المطلق
2024-11-01



الحماية الجنائية للمال العام  
  
13383   01:35 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : ذكرى عباس علي ناصر الدايني
الكتاب أو المصدر : وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة : ص33-35
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

وهي تعني الحماية التي يقررها المشرع الجنائي للحفاظ على الأموال العامة ، ذلك    بتجريم تجاوز الأفراد على هذه الأموال وتعريضهم للعقاب , فحماية المال العام عن طريق التشريع الجنائي تعتبر اجراءً استثنائياً خارجاً على القواعد العامة ، ذلك لأن العقوبات الجنائية لا توقع إلا اذا تم التجاوز على الملكية تجاوزاً متعمداً ولكن بالنسبة للأموال العامة كل اعتداء مادي يستوجب فرض عقوبات جنائية وإن كان نتيجة الأهمال وعدم اتخاذ الحيطة بمعنى عدم التعمد و لا يعفى المتعدي من الجزاء إلا القوة القاهرة (1) , لذلك فإن بعض التشريعات تفرض على الأفراد الذين يتجاوزون على الأموال العامة ازالة ذلك التجاوز ومحو اثاره بحيث تعود الحالة الى ما كانت عليه بالأضافة الى توقيع جزاء جنائي على هذا التعدي أو التجاوز والتي تنصب بشكل واضح على الأموال الأكثر استخداماً للمواطنين كالطرق العامة والسكك الحديدية وغيرها (2). ويلاحظ إن النصوص الجنائية التي تكفل حماية هذه الأموال لا يجمعها قانون واحد وإنما مبعثرة في قانون العقوبات وغيره من القوانين والقرارات (3) . ففي مصر تكفلت عدة قوانين بتوفير الحماية اللازمة للأموال العامة وتحريم التعدي عليها (4).فقد نص القانون رقم 68 لسنة 1953 المعدل بشأن الري والصرف والقانون 14 لسنة 1956 المعدل بشأن اشغال الطريق اضافة الى القوانين اخرى منها القانون 35 لسنة 1972 ، حيث قرر فيه عدة مبادئ منها ، إن للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن . والقانون 63 لسنة 1975 حيث به عدل احكام قانون العقوبات الحماية الجنائية المقررة قانوناً للأموال العامة الى اموال اخرى لا تتمتع بهذه الصفة ولكن تؤدي منفعة عامة (5).

أما في فرنسا اليوم فهنالك قانون يطلق عليه اسم القانون الأقتصادي يتضمن مواد تعالج الجرائم الأقتصادية ولا سيما الجرائم الواقعة على المال العام (6). أما بالنسبة للمشرع العراقي فإنه وفر حماية اموال الدولة في قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 المعدل, فقد وضع حماية لمياه الشرب وحماية للمرافق العامة للماء والكهرباء والغاز وغير ذلك من الأعتداء عليها (7) , وفرض عقوبات على كل من يخرب أو يتلف عمداً طريقاً عاماً أو جسراً أو قنطرة أو سكة حديد أو نهر أو قناه صالحين للملاحة ,  (8) وقد اعتبرت جريمة السرقة الواقعة على اموال الدولة أو احدى المنشأت العامة أو احدى الشركات التي تساهم الدولة منها ، ظرفاً مشدداً بغية تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة (9)  ، وفي العديد من التشريعات الأخرى حيث صدر تشريع تضمن نصوصاً تكفلت بحماية الأموال العامة للدولة منها قانون الطرق العامة المرقم 35 لسنة 2002 يهدف هذا القانون الى الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقاطعات والأنفاق وصيانتها ومنع التجاوز عليها (10) .

____________________________

1- د. توفيق شحاته , مرجع سابق ، ص595 .

2- ينظر

- د. فؤاد العطار ، مرجع سابق ، ص552 .

- د. طاهر التكمجي ، مرجع سابق ، ص129 .

- د. محمد  عبد الحميد ابو زيد ، موسوعة القضاء والفقه ، ج108 ، ص8 وما بعدها

3- د. خالد الظاهر ، طبيعة المال العام ووسائل حمايته – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، ع2 ، المجلد العاشر ، 1994 ، ص191 .

4- استخدام الفقهاء المصريين مصطلح التعدي بدل التجاوز منهم :-

- د. عبد الرزاق احمد السنهوري , شرح القانون المدني , ج9 ,ص246 .

- د. صبري محمد السنوسي , وسائل النشاط الأداري ( الوظيفة العامة – الأموال العامة ) , دار النهضة العربية 1998 ,  ص380 وما بعدها .

- د. توفيق شحاتة , مرجع سابق , ص595 .

5- ينظر

- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ,اصول القانون الإداري , مرجع سابق , ص173 وينظر كذلك

- د. ماجد راغب الحلو , مرجع سابق , ص178 وما بعدها .

6- د. خالد خليل الظاهر ، القانون الأداري ، الكتاب الثاني ، ط1 1997 ، ص321

7- راجع المواد (352 ، 353)  الفقرة( 1 ، 2 ) على التوالي من قانون العقوبات العراقي  .

8- راجع المادة (355) الفقرة( 1 ) من قانون العقوبات العراقي

9- راجع المادة ( 444 )الفقرة (11 ) من قانون العقوبات العراقي  .

10- راجع المادة (2) الفقرة (1) من قانون الطرق العامة . المرقم 35 لسنة 2002 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .