أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2016
5817
التاريخ: 2023-06-08
1433
التاريخ: 2024-07-10
435
التاريخ: 3-4-2017
3373
|
في الابتداء يتمتع القاضي الإداري بسلطة تقديرية واسعة في قبول الحكم بفسخ عقد الصلح الإداري أو رفضه، إذ يمتلك من السلطة الكافية والتي تمكنه من تحديد درجة جسامة الخطأ الصادر من الطرف المخل ومقدار الضرر الذي أصاب الطرف المتضرر ، فله بموجب سلطته فسخ العقد مع التعويض وحينئذ ينحل عقد الصلح ويعود الطرفان إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، وله أن يقضي برفض الفسخ مع إعطاء الطرف المخل مهله لتنفيذ التزاماته (1) ، إذ يستمد القاضي سلطته التقديرية في قبول الفسخ أو رفضه من المشرع الذي منحها إياه بهدف المحافظة على العقود قدر الإمكان (2) ، و يرى الباحث إن على المحكمة أن تراعي الإدارة في حال كان الأخلال صادراً منها، إذ هناك من البلدان لا سيما العراق لا يزال يتجاهل مفهوم الإدارة وطبيعتها وما تمر به من ظروف متقلبة عديدة . خاصة عند إبرام العقود بما فيها عقود الصلح، فالبيروقراطية لا تزال متغلغلة في دوائر الدولة، فلا يخفى على أحد كمية المشاريع المتوقفة في البلاد والراجعة أغلبها إلى فسخ العقد من قبل المتعاقد الآخر نتيجة عدم التزام الجهة الإدارية بديمومة توفير السيول المالية، إذ نرى ضرورة أن يأخذ الجانب القضائي دوره في هذا المجال وأن يؤكد للطرف (المتضرر) أن يستمر في تنفيذ الالتزامات لما فيها من خدمة للصالح العام ، مع جواز أن يحكم بتعويضات إن كان له مقتضى جراء الأخلال الصادر منها والتأكيد على إلا يكون الفسخ إلا في حالة فقدان الأمل بالعودة للعقد وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه ، وما يؤكد ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية في اجتهاد لها " لا يسوغ للمتعاقد أن يتمسك بالامتناع عن تنفيذ التزاماته العقدية بحجة إن جهة الإدارة قد امتنعت عن تسديد مستحقاته عن الأعمال التي قام بتنفيذها " (3) وبعد كل ما تقدم إذا ثبت للقاضي الإداري وجود خطأ يوجب المسؤولية العقدية، فإن أثر قراره في الفسخ لا يتعدى فرضتين هما إنهاء العقد، والتعويض إن كان له مقتضى، وكما يأتي :-
أ- إنهاء العقد :-
يترتب عند الحكم بفسخ عقد الصلح الإداري إنهاء الرابطة العقدية بين الطرفين ووجوب إعادة الحال إلى ما كانوا عليه قبل إبرام عقد الصلح، إذ ينصرف أثر الفسخ إلى انحلال التزام كل طرف من التزامه المنصوص عليه بموجب العقد والمعاودة إلى دائرة النزاع مجدداً للمطالبة بحسمه قضائيا (4). هذا ويكون الحكم الصادر من القاضي الإداري بشأن فسخ العقد حكما باتاً غير قابل للطعن وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز (5)، ولا يمتد الحكم القضائي الصادر بفسخ عقد الصلح الإداري إلى الغير كما هوالحال في سائر العقود الإدارية الأخرى ؛ كونه يعود إلى محدودية الأثر النسبي واقتصاره على أطرافه فقط دون أن يمتد ليشمل الغير هذا ما أكدته محكمة التمييز الاتحادية في اجتهاد لها من أن المدعي إذا لم يكن طرفاً في العقد لا يجوز له الحق في رفع الدعوى والمطالبة بالفسخ ؛ لأن سلطة الاستمرار بالعقد أو فسخه محصور بطرفي العقد إذ أوضحت بقولها " للمدعي إن لم يكن طرفاً في موضوع العقد فبالتالي ليس له إقامة الدعوى والطعن في شروط العقد ، إذ يكون من حق أطرافه فقط تعديل شروطه أو فسخه أو الاستمرار فيه " (6)
ب التعويض :-
إلى جانب الحكم بفسخ عقد الصلح الإداري قد يحصل المتصالح المتضرر على تعويض إن كان له ما يبرره، إذ يحصل عليه جراء الضرر الذي أحدثه الطرف المخل، فالتعويض هو وسيلة القضاء لجبر الضرر عن المتصالح المتضرر محواً كان أو تخفيفاً (7) ، ويتحدد مقدار التعويض تبعا لجسامة الضرر، إذ تمتلك المحاكم الإدارية السلطة التقديرية الكاملة في تحديد مقدار الضرر في ضوء ما تم عرضه أمامها من وقائع ومستندات استنبطت منها توافر أركان المسؤولية العقدية ، إذ أوضحت المحكمة الإدارية العليا المصرية ذلك في اجتهاد لها بقولها " تقدير مبلغ التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، ما دام تقديرها قد جاء متفقاً مع ما تم بسطه تحت نظرها من وقائع ومستندات استخلصت منها مدى توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما، وجسامة الخطأ المنسوب وفداحة الأضرار التي تصيب ذوي الشأن، ومدى توافر علاقة السببية بين ذاك الخطأ وهذه الأضرار - يتم تحديد مقدار التعويض على ضوء : ء ذلك، دون إفراط أو تفريط " (8) ، ومن ثم يتضح للباحث بأن مقدار الضرر متى ما كان جسيمًا يحدد تبعًا لتوافر أركان المسؤولية العقدية وفي ضوء المعطيات المتوفرة لدى المحكمة. وعن احتساب مقدار الضرر ومبلغ التعويض فهل يكون المعيار وقت وقوع أو تحقق الضرر أم عند إصدار الحكم القضائي؟
لقد أستقر القضاء الإداري الفرنسي على أن يكون احتساب التعويض بيوم صدور الحكم بالفسخ لا بيوم وقوع الضرر، إذ أوضح مجلس الدولة في حكم له " يحتسب مقدار التعويض بوقت صدور الحكم بالفسخ مع الأخذ بما نفذه المتعاقد من تاريخ رفع الدعوى وصولاً إلى صدور الحكم " (9) ، فيما أستقر القضاء الإداري المصري إلى أن يكون احتساب وقت التعويض راجع إلى سلطة القاضي الإداري عند تقديره لمقدار التعويض وذلك في اجتهاد المحكمة الإدارية العليا بقولها " يقدر القاضي التعويض إذا لم يكن لم يكن مقدراً في العقد أو نص القانون - لذلك يتعين عند تقدير التعويض تقصي وجود الخطأ وأثره " (10) ، فيما استقر القضاء العادي العراقي إلى أن يكون احتساب وقت التعويض وقت وقوع الضرر وفي ضوء تقرير الخبراء ، إذ أوضحت محكمة التمييز الاتحادية في اجتهاد لها " لزوم الجهة الإدارية بالتعويض إذا كان الضرر نتيجة خطأ أو تقصير ينسب إليها وقت وقوع الضرر وعلى ضوء تقرير الخبراء (11).
ويرى الباحث لا أهمية في آلية احتساب مقدار الضرر المستحق بالتعويض سواء كان بيوم الحكم بالفسخ أم بسلطة القاضي التقديرية بقدر ما يتم التركيز عن الضرر الذي ألحق بالطرف المتصالح جراء الإخلال الذي أحدثه الطرف المخل.
_____________
1- د. سحر جبار يعقوب، فسخ العقد الإداري قضائيًا لخطأ الإدارة، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2020، ص203.
2- أوضحت المادة (1184) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل على أن طلب الفسخ يقدم إلى المحكمة، مع صلاحيتها في إعطاء مهلة تقديرية تبعًا لظروف القضية وأحوالها دون أن يكون هناك إلزام بالحكم بقولها " ... يجب أن يكون الفسخ أمام القضاء، ويجوز منحه مهلة حسب أحوال العقد "، وأوضحت المادة (2/157) أيضًا من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 " يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في حملته " ، فيما أوضحت المادة (1/177) أيضا من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 " ... يجوز للمحكمة أن تنظر المدين إلى أجل ، كما يجوز لها أن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة للالتزام في جملته ".
3- الطعن - رقم (7353) لسنة 44 قضائية الصادر في 2000/12/12 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا - ا - السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير 2001) ص 287.
4- نصت المادة (1183) من القانون المدني الفرنسي الصادر لسنة 1804 المعدل " إن عدم الوفاء بالالتزام العقد يرتب أثر من شأنه فسخ العقد، ويعيد الأحوال إلى ما كان عليها قبل أن يكون الالتزام موجود ... " ، وكذلك نص المادة (160) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل ' ، فيما لم يخص المشرع العراقي في القانون رقم (40) لسنة 1951 بصورة صريحة على الأثر المترتب في حال الفسخ ، إلا إن القاعدة العامة تقتضي إن الحكم بالفسخ يولد عنه إنهاء الرابطة العقدية بين الطرفين واعتبار العقد كأنه لم يعقد أصلا العقد "
5- يعتبر حكم القاضي بالفسخ في كل من فرنسا ومصر حكما نهائيًا غير قابل للطعن، بخلاف العراق إذ عمد المشرع في المادة (203) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 إلى حق محكمة التمييز في الدخول بوقائع الدعوى وسندها إذا شاب الحكم خطأ جوهري يستوجب النظر فيه مشار إليه - د. حميد سلطان الخالدي، لؤي سطام حمود السلطة التقديرية للقاضي في منح الأجل القضائي في دعوى الفسخ - دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين المجلد 22 عدد 4، 2020، ص 9.
6- الطعن - رقم (251/ مدني /2021) الصادر في 2021/7/13، والمنشور موقع مجلس القضاء الأعلى - محكمة التمييز الاتحادية عبر الرابط الاتي :-
https://www.hic.iq/qview تاريخ الزيارة 2022/8/7
7- فوزية عليوي خفيف، دعوى فسخ العقد الإداري في التشريع الأردني، دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة أهل البيت (ع)، عمان، 2015 ، ص93.
8- الطعن - رقم (6659 و 6707) لسنة 46 قضائية الصادرة في 2008/3/19 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الإدارية العليا في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الأول - ( من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة 2008 ، مجلس الدولة، المكتب الفني، ص 825.
9- حكمه في قضية (cne-de-vec) الصادر في (2019/6/17)، والتي تتلخص الواقعة بطلب السيدة (........B ) من محكمة كليرمون فيران الإدارية، أن تأمر مستشفى فيشي بدفع مبلغ 8000 يورو كشرط للتعويض عن الضرر الذي لحق بها نتيجة الأخطاء الطبية التي ارتكبتها المستشفى بحقها، وكان الحكم بالتعويض مبالغاً وعدته المنشأة الصحية غير مرضى بالنسبة لها، فتم استئناف الحكم الصادر أمام محكمة ليون وتم رفض الاستئناف، ثم رفعت طعنها إلى مجلس الدولة طالبة بإلغاء الحكم بالتعويض والتسوية على أساس الوقائع وليس على أساس حكم القاضي وقت صدور الحكم، وهو ما تم رفضه أيضًا من مجلس الدولة معللاً بسلطة القاضي التقديرية لا يمكن التشكيك فيها لمزيد من المعلومات يرجى زيارة قاعدة التشريعات الوطنية الفرنسي وعلى الرابط الاتي :-
https://www.legifrance.gouv.fr تاريخ الزيارة 2022/8/10
10- الطعن - رقم (774) لسنة 32 قضائية الصادر 1992/5/12 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا - السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني من أول مارس 1992 إلى آخر سبتمبر 1992) ، مجلس الدولة المكتب الفني، ص 1376.
11- الطعن - رقم (354) / مدني منقول / 2009 الصادر في تاريخ 2009/5/18 ، المنشور في النشرة القضائية لمجلس القضاء الأعلى ذي العدد الثالث عشر / تموز / 2010 ص 27.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يواصل إقامة دوراته القرآنية لطلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف
|
|
|