أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-11
451
التاريخ: 2023-10-25
2100
التاريخ: 31-3-2016
4353
التاريخ: 2024-07-12
568
|
يحق للموظف ان يقدم استقالته من الوظيفة في أي وقت يشاء ، اذ لا يمكن الزامه بالبقاء في الخدمة اذا فقد رغبته فيها ، ولكن للاستقالة شروطاً يجب توافرها ، واجراءات معينة يجب اتباعها ، بعضها يهدف الى تأمين مصلحة الموظف حتى لاتكون استقالته ناتجة عن انفعال او غضب او طيش ، وبعضها الآخر لمصلحة العمل حتى لا يترك الخدمة العامة والادارة بحاجة الى خدماته .(1 ) وهذا ما اوضحته المحكمة الادارية العليا المصرية في حكمها قائلة :-
(( ان الاستقالة عملية ادارية تبدأ بتقديم الطلب وتنتهي الخدمة بالقرار الاداري الصادر بقبولها وهي مظهر من مظاهر ارادة الموظف في اعتزال الخدمة ))(2)
وتتمثل هذه الاجراءات بـ :-
اولاً :- ان يكون طلب الاستقالة مكتوباً
اجازت قوانين الوظيفة العامة للموظف ان يطلب تقديم استقالته من الخدمة الوظيفية ، بشرط ان يكون هذا الطلب مكتوباً ، أي بصورة تحريرية ، لكن هذا لا يعني ايضاً اشتراط تقييد الاستقالة بصيغة او الفاظ معينة ، وانما تتم باي لفظ وصيغة يفهم منه بصورة واضحة رغبة الموظف في الاستقالة ، ويعود السبب في ذلك هو ان تتم الاستقالة عن رغبة حقيقية للموظف بتركه العمل ، ونابعة عن ارادة ووعي وتروي وتفكير طويل لدى الموظف باعتزاله الخدمة بالمرفق العام نهائياً لانه كما نعلم ان الاستقالة هي طريق من طرق الخروج من الوظيفة نهائيا بصورة طبيعية ، وبالتالي فلا عبرة بما يبديه الموظف شفاهة في هذا الخصوص ، لانه قد يكون في حالة غضب ويستعجل باتخاذ موقف الاستقالة .(3)
ثانياً :- ان طلب الاستقالة يمثل مظهراً من مظاهر ارادة الموظف في اعتزال الخدمة في المرفق العام نهائياً ، فانه لابد ان يصدر هذا الطلب برضا صحيح عن الموظف يفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، ومنها الاكراه اذا توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف طلب الاستقالة تحت سلطان رهبة بعثتها الادارة في نفسه دون حق ، بحيث تصور له ظروف الحال خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال مما دفعه الى تقديم استقالته ، وهذا ما أيدته المحكمة الادارية العليا المصرية في حكمها :-
(( ..... ان طلب الاستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر ارادة الموظف في اعتزال الخدمة ، يجب ان يصدر برضاء صحيح فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ومنها الاكراه ان توافرت عناصره ..... ))(4) وفي المقابل يجب ان يكون طلب الاستقالة خالياً من أي قيد او شرط واذا كان كذلك فان للادارة ان لاتعتد به ، او انها تجيب على طلبه ، غير ان الموظف اذا قدم استقالته وعين فيه موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد او قبله .(5)
ثالثاً :- صدور قرار من الجهة المختصة بقبول الاستقالة
لا تنتهي خدمة الموظف بمجرد تقديمه طلب الاستقالة وانما لابد – في هذا الصدد – من صدور قرار اداري من الجهة الادارية المختصة – غالبا تكون الجهة المختصة بالتعيين – بقبول طلب الاستقالة .(6) وهذا ما ذهب اليه مجلس الانضباط العام في حكم له :-
(( ان مجرد تقديم الموظف طلب الاستقالة لا ينتج الاثر القانوني ما لم يقبل ))(7)
ويجب على الموظف الذي قدم طلب استقالته ان يستمر في عمله ، على النحو المعتاد الى ان
يبلغ اليه قرار الاستقالة ، او الى ان ينقضي الميعاد المحدد لقبولها (8) ، والسبب في ذلك يعود الى ان تقديم طلب الاستقالة الى الجهة المختصة لا ينفي ان الموظف ما زالت صلته بالادارة قائمة ويترتب على ذلك ان الموظف لا يستطيع انهاء صلته بالادارة بمجرد تقديم طلب الاستقالة بل على الرغم من تقديمها يجب عليه الاستمرار في اداء واجبه الوظيفي في خدمة المرفق العام كالمعتاد الى ان تقرر الادارة قبولها فاذا ترك الخدمة قبل ذلك او ارتكب في هذه المدة خطأ ما تعرض لتوقيع الجزاءات التأديبية ، لان ترك الخدمة بمجرد تقديم الاستقالة من شأنه ان يخل بمبدأ دوام المرافق العامة بانتظام واطراد ، ويؤدي في النهاية الى تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة .(9) وكان موقف القضاء الاداري العراقي مؤيدا لهذا الاتجاه في الحكم الصادر من مجلس الانضباط العام بقوله :-
(( ان علاقة الموظف بدائرته لا تنقطع بمجرد تقديم طلب باستقالته بل بقبول تلك الاستقالة ))(10)
رابعاً :- تقييد الادارة بمدة معينة للنظر في طلب الاستقالة
الزمت قوانين الوظيفة العامة جهة الادارة بالبت في طلب استقالة الموظف خلال مدة زمنية معينة ، ففي العراق حددت بثلاثين يوماً (( على المرجع ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ، ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الا اذا صدر امر القبول قبل ذلك))(11) وفي مصر حددت ايضاً بالمقدار نفسه (12) وفي فرنسا حددت باربعة اشهر وفي لبنان
شهرين(13) ، بحيث ان انقضى هذا الميعاد دون ان تجيب الادارة على الطلب ، عدت استقالة الموظف مقبولة بحكم القانون ، وهذا بعكس ما نجده في الاردن حيث انه بانتهاء مدة الثلاثين يوما التي حددها المشرع للادارة لكي تجيب على طلب الاستقالة ، فاذا لم تجب خلال المدة المذكورة ، فان الاستقالة تعد مرفوضة ضمنا بانتهاء هذه المدة .(14)
خامساً :- يجب ان يكون طلب الاستقالة قائماً لحين صدور قرار من جهة الادارة بقبولها وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الادارية العليا المصرية بقولها :-
(( أن طلب الاستقالة هو ركن في القرار الاداري الصادر بقبولها فليزم لصحة هذا القرار ان يكون الطلب قائماً ، لحين صدور القرار ، مستوفيا شروط صحته شكلاً وموضوعاً))(15)
وفي المقابل يترتب على حق الموظف في الاستقالة ، حقه في العدول عنها والاستمرار في الخدمة ، بشرط ان يصل عدوله الى علم الادارة قبل قبول الاستقالة ، اما اذاعدل الموظف عن الاستقالة وسحب طلبه بعد صدور قرار الادارة بقبول استقالته ، فان هذا العدول لا يغير من الامر شيئاً ، ومن ثم فان خدمة الموظف تعد قد انتهت بصفة نهائية .(16)
وهذا ما ذهب اليه مجلس الدولة الفرنسي في حكم له :-
(( يمكن للموظف حتى تاريخ قبول استقالته ان يعود عن طلبه ))(17) اما اذا عدل الموظف عن طلب استقالته ووصل عدوله الى علم الادارة قبل قبول استقالته ، فمعنى ذلك ان هذا الموظف يعد متنازلا عن طلب استقالته وغير مصر عليه ، مما يجعل طلب الاستقالة غير قائم من الوجهة القانونية ، اما اذا تجاهلت الادارة عدول الموظف وقبلت استقالته ، فيحق له الطعن في قرارها .(18)
سادساً :- يجوز لجهة الادارة – اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك – ارجاء قبول استقالة الموظف ، بشرط اخطاره بذلك لمدة معينة اضافة الى مدة قبول الاستقالة ، وفي المقابل لا يجوز لجهة الادارة قبول استقالة الموظف اثناء احالته الى المحاكم التأديبية ، وحتى صدور الحكم في الدعوى ، بغير جزاء الفصل او الاحالة الى المعاش .(19) وهذا ما اكدته المحكمة الادارية العليا المصرية في حكم لها جاء فيه :-
(( ارجاء قبول الاستقالة – احالة الموظف الى المحاكمة التأديبية اثناء الارجاء – امتناع قبول الاستقالة – قبولها بعد انتهاء المحاكمة التأديبية مطابق للقانون ))( 20) من خلال ذلك نستنتج ان هذه الشروط وضعت اولاً لمصلحة الموظف العام بالاضافة الى مصلحة الادارة ومصلحة الافراد الذين ينتفعون من خدمات المرفق العام ، لان هذه الشروط تحميه من غضبه وطيشه من خلال ان الادارة لا تعتد بالاقوال الشفهية للموظف بترك العمل ، وانما تطلب القانون ان تكون نية الموظف بترك العمل – عن طريق الاستقالة – بصورة تحريرية وبارادة الموظف الحرة والخالية من الاكراه . وان يكون هذا الطلب قائم لحين صدور قرار من الجهة الادارية المختصة ، وعلى هذا الاساس اُلزمت الادارة بمدة زمنية معينة للاجابة عن هذا الطلب وبانتهائها يصبح طلب الاستقالة مقبولاً ضمناً ، وهذه المدة ليست بالمدة الطويلة وانما هي مدة معقولة لا تؤثر على حرية الموظف في التوقف عن العمل . مما سبق نجد ان هذه الشروط غير معرقلة لحرية الموظف في التوقف عن العمل عن طريق تقديم استقالته بل بالعكس هي حماية لحقوقه الوظيفية .
_________________
1 – ينظر في ذلك حسن محمد عواضة : المبادى الاساسية للقانون الاداري ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الاولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ، 1997 ، ص 125 – 126 .
2 – ينظر في ذلك حكمها المرقم ( 76 ) في 23 / آيار / 1957 ، ذكره علي محمد إبراهيم الكرباسي : الوظيفة العامة ( الخدمة المدنية ) ، شرح وتعليق ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 1989، ص 148 .
3 – ينظر في ذلك حسين حمودة المهدوي : شرح أحكام الوظيفة العامة ، المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، طرابلس ، من دون سنة طبع ، ص 502.
4 – ينظر في ذلك حكمها المرقم ( 580 - 10) في 12 / 11 /1966 ، منشور في مجموعة المبادى القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في خمسة عشر عاماً ، ص 4142 .
5 – نصت الفقرة ( ثالثاً ) المادة ( 35 ) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل على :- (( اذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد او قبله )) .
6 – ينظر في ذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : القضاء الاداري ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 544 .
7 – ينظر في ذلك حكمه المرقم ( 88 ) في 13 / 5 / 1973 ، علي محمد ابراهيم الكرباسي : الوظيفة العامة ، مصدر سابق ، ص 150 .
8- – ينظر في ذلك الدكتور ممدوح طنطاوي : الجرائم التأديبية ( الولاية والاختصاص - النيابة الادارية - الجهات الرئاسية والرقابية – المحاكم التأديبية – الواجبات والمحظورات ) ، الطبعة الثالثة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسنكدرية ، 2001 ، ص 421 .
9 – ينظر في ذلك الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : المرجع في القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999، ص 569 .
10 – ينظر في ذلك حكمه المرقم ( 62 / 1972 ) في 10 / 5 / 1972 ، منشور في نشرة ديوان التدوين القانوني ، 1973 ، 91 .
11- – ينظر في ذلك الفقرة ( ثانياً) من المادة ( 35 ) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل .
12 – ينظر في ذلك المادة ( 97 ) من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم (47 ) لسنة 1978.
13 – ينظر في ذلك موريس نخلة : الوسيط في شرح قانون الموظفين ، الجزء الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2004ق ، ص 1023 .
14 – ينظر في ذلك المادة ( 159 ) من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم ( 55) لسنة 2002 .وللمزيد من المعلومات ينظر الدكتور خالد خليل الظاهر : القانون الاداري ( دراسة مقارنة ) ، الكتاب الاول ، الطبعة الاولى ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، 1998 ، ص 257 .
15 – ينظر في ذلك الطعن( 158 ) لسنة 1 ق الصادر في 5 /11/ 1955 ، عبد العزيز سليم : الصيغ في الدعاوي الادارية امام القضاء الاداري – قضاء مجلس الدولة ، الطبعة الثانية ، 1997 ، ص 310 .
16 – ينظر في ذلك الدكتور محمد ماهر ابو العينيين : احكام وفتاوى مجلس الدولة بخصوص العاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة حتى عام 1998 ، الكتاب الثاني ، دار ابو المجد للطباعة بالهرم ، 2004 ، ص 871 .
17 – ينظر في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في 14 /كانون الثاني / 1961 ، موريس نخلة : الوسيط في شرح قانون الموظفين ، الجزء الثاني ، مصدر سابق ، ص 1008 .
18 – ينظر في ذلك الدكتور محمد انس جعفر : مبادى الوظيفة العامة وتطبيقها في التشريع الجزائري ، مطبعة مورافتلي ، عابدين ، 1982، ص 142 .
19 – ينظر في ذلك هاني علي الطهرواي : القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 303.
20 – ينظر في ذلك حكمها المرقم ( 54 - 16) في 2 / 2 /1974 ، منشور في مجموعة المبادى القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في خمسة عشر عاماً ، ص 4142 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|