المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



الاستقالة  
  
2556   11:25 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة : ص56-57
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

وهي عزوف الموظف عن الاستمرار في الخدمة وإبداء رغبته بترك الوظيفة بصورة نهائية وذلك بتقديمه طلباً تحريرياً إلى مرجعه المختص (السلطة الرئاسية) يعبر فيه عن رغبته بترك الوظيفة وعلى المرجع المختص إجابة هذا الطلب خلال مدة معينة حددها المشرع العراقي بثلاثين يوماً ويعتبر الموظف منفكاً من الوظيفة بانتهاء هذه المدة إلا إذا صدرت الموافقة قبل انتهاء الثلاثين يوماً (1). ولا تتم الاستقالة إلا بعد حصول موافقة الإدارة . هذا ويجب أن يصدر طلب الاستقالة عن الموظف من دون إكراه وبرضاه وقناعته وذلك باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف التي يعبر عنها بطلب إنهاء خدمته وإذا صدر بغير هذه الحالة يكون قد شاب إرادة الموظف عيب مما يجعل هذا الطلب مشوباً بعيب الإكراه . ومن جانب السلطة الرئاسية فهي تتمتع بسلطة تقديرية في الموافقة أو الرفض إذا ما ارتأت تغليب دواعي المصلحة العامة ومقتضيات سير المرفق العام التي تتقدم على اعتبارات الرغبة الشخصية للموظف وعلى ذلك على الموظف بعد تقديم طلب الاستقالة الاستمرار في الوظيفة حتى صدور الموافقة على الطلب صراحة أو ضمناً .. أما إذا ترك الموظف الخدمة قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المحددة قانوناً فأنه يكون قد أخـل بواجبات الوظيفـة ويجعله عرضة للحساب الذي قـد يصل إلى حد إحالته إلى المحاكم المختصة (2) عملاً بأحكام مجلس قيادة الثورة رقم 200 لسنة 1984 وفي حالة تحديد الموظف موعداً لقبول الاستقالة فيجوز للإدارة قبولها من التاريخ المحدد أو قبله (3) . هذا وقد يحصل أن الموظف الذي يقدم طلب الاستقالة يعدل عن طلبه ويبدي رغبته بالاستمرار في الوظيفة فإذا حدث ذلك قبل صدور قرار الموافقة على الاستقالة فله ذلك لأن الأثر القانوني لطلب الاستقالة لم يتحقق حيث لم تصدر الموافقة من السلطة الرئاسية المختصة (4) . أما إذا صدرت الموافقة فتعتبر علاقته منتهية اعتباراً من تاريخ صدور الموافقة . هذا ويلاحظ أن المشرع في العراق عادة ما يتدخل في تحديد اختصاص السلطة الرئاسية في مجال قبول الاستقالة وذلك حسب الظروف التي تمليها مراحل تطور النشاط الإداري فنجد المشرع في ظروف معينة يقيد السلطة الإدارية في قبول استقالة الموظف فقد يشترط مدة زمنية معينة وتختلف هذه الفترة الزمنية باختلاف الظروف فمّرة نجد المشرّع حددها بـ 15 سنة ومَّرة أخرى بـ 10 سنوات وقد يضع ضوابط معينة تحول دون عودة الموظف المستقيل إلى الوظيفة في دائرة أخرى من دوائر الدولة كأن يشترط حصوله على موافقة دائرته الأصلية التي استقال منها للعودة إلى وظيفة أخرى . ويعتبر الموظف مستقيلاً بحصول موافقة السلطة الرئاسية المختصة على طلب الاستقالة كما أشرنا إلى ذلك وكذلك يعتبر مستقيلاً بنص القانون الذي قد يحدد ظروف معينة لاعتبار الموظف مستقيلاً كأن ينص على اعتبار الموظف مستقيلاً إذا ترك العمل أو تغيب من دون عذر مشروع مدة معينة . وفي كل الأحوال فالسلطة الرئاسية المختصة بالتعين هي عادة ما تكون السلطة المختصة بقبول الاستقالة وإنهاء خدمة الموظف .. هذا وقد اختلفت التشريعات الحديثة في تحديد المدة التي يتعين على الإدارة أن تبث خلالها بطلب الاستقالة . ففي فرنسا تم تحديدها بأربعة أشهر طبقاً للمادة (33) من المرسوم رقم 309/59 (5) .وفي التشريع المصري حددت المدة بثلاثين يوماً وفقاً لأحكام المادة (79) من القانون رقم (46) لسنة 1964 والمادة (72) من القانون رقم (58) لسنة 1971 (6) .والمادة (97) من القانون رقم 47 لسنة 1978 (7) .

______________________________

1- انظر قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المادة (35) .

2- انظر د. ماهر صالح علاوي : القانون اٌلإداري ص230 .

3- قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المادة (35) الفقرة (2) .

4-  د. حسن محمد عواضة : السلطة الرئاسية ص 107  .

5- نفس المصدر السابق.

6- د. إسماعيل صبري مقلد : دراسات في الإدارة العامة ص 472 .

7- موسوعة الإدارة الحديثة ص 554 : الدار العربية للموسوعات بيروت 1980 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .