أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2017
6944
التاريخ: 29-3-2016
3470
التاريخ: 1-4-2016
3545
التاريخ: 29-3-2016
12201
|
إذا كان المال العام مخصص أصلا للمنفعة العامة فان هذا لا يعني أن الأفراد يستطيعون استعماله دون تنظيم ، فمثلما يكون الانتفاع بطريق مباشر كالانتفاع بالطرق والحدائق العامة قد يتم الانتفاع به من خلال أحد المرافق العامة وهنا يجب أن يخضع الانتفاع للقواعد المنظمة لعمل المرفق ذاته. كما أن الانتفاع المباشر بالمال العام يختلف هو الآخر باختلاف الاستعمال فقد يكون الاستعمال عاماً أو مشتركا وقد يكون الاستعمال خاصاً.
أولاً: الاستعمال العام للمال العام.
يكون استعمال المال العام عاماً إذا انتفع الأفراد به بصورة مباشرة واستعملوه استعمالاً متشابهاً بالشكل الذي يتفق وطبيعة المنفعة التي اعد لها ، كالمرور في الطرقات العامة والانتفاع بالحدائق والمتنزهات العامة واستعمال دور العبادة. واستعمال المال العام بهذه الصورة يعد مظهراً من مظاهر الحريات العامة التي تنص الدساتير على احترامها غير أن ذلك لا يعنى بأي حال منع الإدارة من وضع ضوابط لاستعمال المال العام دون مخالفة تلك الدساتير .
وفي هذا المجال يخضع الأفراد في انتفاعهم بالأموال العامة للقواعد التالية :
1 . قاعدة حرية استعمال المال العام
الأصل أن يكون استعمال المال العام حراً للجمهور في أي وقت يشاءون ، مادام أن هذا الاستعمال لا يخل بالغرض الذي خصص له المال العام. فلكل فرد حرية السير في الطرق العامة والتنزه في الحدائق العامة ودخول دور العبادة وغير ذلك من الأماكن العامة. غير أن ذلك يخضع في أحيان كثيرة لضوابط وتنظيم الإدارة كتنظيم دخول وخروج المنتفعين وتحديد مواعيد خاصة لفتح الحدائق العامة ، أو منع الشاحنات من استعمال طرق معينه وما إلى ذلك مما يدخل ضمن سلطات الضبط الإداري التي تتولى حماية النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام ، الصحة العامة ، السكينة العامة ، وفي كل الأحوال يجب أن لا يصل هذا التنظيم إلى مصادرة تلك الحريات.
2. قاعدة مجانية الاستعمال
الأصل في استعمال المال العام أن يكون مجانياً . إلا أن من الجائز أن يفرض القانون رسوم مقابل الانتفاع بالمال العام إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة كرسوم انتظار السيارات في أماكن معينة أو رسوم دخول الحدائق العامة أو الطرق السريعة.
3.قاعدة المساواة بين المنتفعين.
القاعدة العامة في استعمال المال العام أن يتساوى المنتفعين في استعماله ، ويجب على الإدارة أن تسعى لتحقيق هذه المساواة فلا تمييز بين شخص وأخر في الانتفاع بالمال بسبب اصل أو لون أو جنس أو دين أو لغة. إلا أن هذه المساواة تكون بين المنتفعين الذين تتوافر فيهم الشروط نفسها ، إذا تستطيع الإدارة أن تقصر الانتفاع بالمال العام على فئات معينه من الناس يتشابهون في مراكزهم القانونية ، كأن تخصص فترة معينة أو أيام معينة لانتفاع الأطفال ببعض الحدائق العامة أو تخصص مقاعد معينة في وسائل النقل لاستعمال المعاقين .
ثانياً: الاستعمال الخاص للمال العام.
يكون استعمال المال العام خاصاً عندما ترخص الإدارة أو تأذن لفرد معين أو أفراد معينين بذواتهم دون غيرهم بالانتفاع بجزء من المال العام. وقد يكون استعمال المال في هذه الصورة استعمالاً متفقاً والغرض المخصص له المال العام أصلا ويسمى الاستعمال الخاص العادي ، وقد يكون استعمال المال العام غير متفق مع الغرض الذي اعد له المال أصلا ، ويسمى الاستعمال في هذه الحالة الاستعمال الخاص غير العادي. ومثال الحالة الأولى الترخيص لبعض الأفراد باستعمال مقابر مخصصة لهم لدفن موتاهم أو لتاجر باستعمال مكان مخصص بالسوق لعرض بضاعته لقاء مبلغ معين يدفع للإدارة وهذا يتم بطبيعة الحال بترخيص الإدارة التي تشرف على المال العام ، ولا تملك الإدارة في هذه الحالة سلطة تقديريه في منح الترخيص أو منعه لان الأمر رهن بتوافر شروط منح التراخيص، ولا يتم إلغاء الترخيص إلا إذا أخل صاحبه بالتزاماته أو اقتضت ذلك المصلحة العامة على اعتبار أن المال العام يستعمل لتحقيق ذات الغرض الذي خصص من اجله.أما حالة الاستعمال الخاص غير العادي فتظهر كما لو سمحت الإدارة لباعة الصحف بشغل جزء من الطريق العام بوضع أكشاك لهم , أو لأصحاب المقاهي بوضع المقاعد على رصيف الشارع . فهذا الاستعمال يتنافى مع الغرض الذي خصص له المال العام . وتتمتع الإدارة بالنسبة لهذه الحالة بسلطة تقديريه واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص في أي وقت لمقتضيات المصلحة العامة ، على اعتبار أن المال العام لم يخصص أصلا لهذا النوع من الاستعمال.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|