المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الأستيلاء المؤقت وإزالة التجاوز  
  
3497   11:26 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : ذكرى عباس علي ناصر الدايني
الكتاب أو المصدر : وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة : ص17-19
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

قد تقتضي المنفعة العامة ، قيام الأدارة بالأستيلاء على عقارات الأفراد بصورة مؤقتة مما لا يستوجب نزع ملكيتها لضمها الى الأموال العامة (1) , فيكون بالأستيلاء عليها والذي يعتبر من وسائل التنفيذ الأداري بالطريق الجبري (2)، والذي يعد أيضاً طريقاً ثانٍياً بواسطته تستطيع الأدارة أن تحصل على العقارات الى جانب نزع الملكية(3) . وبما أن مفهوم الأستيلاء يتسع ليشمل العقارات والمنقولات والذي يعنينا لغرض عقد المقارنة هو الأستيلاء المؤقت على العقارات , فهذا النوع من الأستيلاء هو اجراء اداري القصد منه أن تستولي الأدارة على عقار مملوك لأحد الأفراد لمدة مؤقته مقابل أن تعوض المالك عن عدم انتفاعه بالعقار طول مدة الأستيلاء مستهدفة من ذلك تحقيق المنفعة العامة (4) . (( و قد تستولي على العقار تمهيداً لنزع ملكيته وفي الحالتين يعتبر إجراءً مؤقتاً  بطبيعته وليس أجراءً دائمياً كنزع الملكية فالأدارة تستولي على العقار قبل صدور قرار النزع وذلك تمهيداً لنزع ملكيته)) (5) . وقد حددت بعض التشريعات مدة قصوى لبقاء الأدارة في العقار منها القانون المصري بأنتهاء الغرض من الأستيلاء وبأنتهاء ثلاث سنوات من تاريخ الأستيلاء الفعلي على العقار أيهما اقرب . أما بالنسبة للقانون العراقي فجعل هذه المدة سنتين تبدأ من تاريخ أصدار قرار الأستيلاء , (6) . وحسناً فعل المشرع العراقي بتحديده مدة السنتين من تاريخ أصدار القرار فهذا أقرب للعدالة خوفاً من تراخي الأدارة من الأستيلاء الفعلي مما يلحق الضرر بمالك العقار, يمكننا بعد هذا أن نوضح أوجه التشابه والأختلاف بين الأستيلاء المؤقت وأزالة التجاوز .

 فأوجه التشابه تتمثل فيما يأتي :-

1-الأستيلاء المؤقت أجراء اداري تستهدف الأدارة منه تحقيق المصالح العامة كذلك الحال بالنسبة لأزالة التجاوز فإن الأدارة تهدف منه أيضاً تحقيق وحماية مصالح عامة .

2-إن كلاً منهما يستوجب التعويض مع أختلاف جهة التعويض ونوعه .

3-إن قرار الأستيلاء ينفذ بطريق ( التنفيذ المباشر ) للأستعجال وقرار أزالة التجاوز يمكن تنفيذه مباشرة في حال أمتناع المتجاوز عن أزالته .

4-إن قرار الأستيلاء محدد بمدة بقاء  الأدارة في العقار وكذلك أزالة التجاوز فإنها محددة وذلك بالمدة الممنوحة للمتجاوز بقرار الأدارة بأزالة التجاوز .

أما أوجه الأختلاف فإنها تتمثل بما يأتي :-

1- إن الأستيلاء المؤقت يمس حق الأنتفاع فقط أما أزالة التجاوز فإنها تمس الملكية العامة للدولة.

2- كما أن أزالة التجاوز هي تعويض من قبل المتجاوز عن قيمة الأضرار الناجمة ، بينما الأستيلاء هو تعويض لمالك العقار عما فاته من الأنتفاع بملكه .

__________________________________

1- د. السيد محمد مدني ، مرجع سابق ، ص 417

2- د. مصطفى كامل ، الأستيلاء في القانون الأداري , منشور في مجلة العلوم الأدارية ، ع2 ، س6، لسنة 1964 ص73

3- د. خالد عبد العزيز عريم ، القانون الأداري الليبي ، دار صادر بيروت 1971 ، ص302 .

4- ينظر

- د. أحمد حافظ نجم ، مصدر سابق ، ص321 وينظر كذلك

- د. سليمان الطماوي , الوجيز في القانون الأداري , مطبعة عين شمس 1989 ص783

5- ينظر حكم محكمة النقض المصري بالطعن ، 70 ، سنة 34ق منشور في مجلة المحاماة المصرية ، ع8،س48، لسنة 1968 ص133

6- ينظر 

- د. خالد رشيد الدليمي ، مرجع سابق ، ص211 . وينظر كذلك د. توفيق شحاته / مبادئ القانون الأداري / ج1 / ط1 دار النشر للجامعات المصرية ، 1955 ، ص412 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .