فقد الادراك او الارادة بسبب السكر او التخدير لتناول مواد مسكرة او مخدرة |
4381
10:27 صباحاً
التاريخ: 27-3-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-30
260
التاريخ: 23-3-2016
2861
التاريخ: 2024-09-30
389
التاريخ: 2024-09-30
318
|
تكلم قانون العقوبات العراقي عن حالة فقد الادراك او الارادة بسبب تناول مسكر او مخدر في المادتين (60/، 61) منه تقول : المادة 60 : (لا يسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة ..... بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه لها..... المادة 61 : (اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت وقعت منه بغير تخدير او سكر. فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة). من دراسة هاذين النصين يظهر لنا انه يشترط لتحقق مانع المسؤولية بسبب فقد الادراك او الارادة لتناول مسكر او مخدر ان تتحقق الشروط التالية :-
1.تناول المتهم مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها
2.ان يقضي ذلك الى فقده الادراك او الارادة بسبب كونه في حالة سكر او تخدير.
3.معاصرة ذلك لارتكاب الفعل المكون للجريمة.
اولا - تناول المواد المسكرة أو المخدرة قسرا او عن غير علم:-
اشترط القانون لتحقق هذه الصور لامتناع المسؤولية الجنائية ان يتناول المتهم مواد مسكرة او مخدرة. ولم يتضمن القانون في صلبه تعريفا للمواد المسكرة او المخدرة انما ترك ذلك لاجتهاد الشراح وأحكام القضاء وحسنا فعل في مسلكه هذا للتطور العلمي السريع الذي قد لا يستطيع المشرع ان يلحقه او يواكبه بنصوصه عند وضع التعريف (1). ويقصد بالمواد المسكرة او المخدرة، تكل المواد التي يؤدي تعاطيها الى فقد الوعي للاسكار او التخدير الذي تحدثه. ولا عبرة بنوعها اذ يدخل في معناها المواد الكحولية كالخمور بانواعها، كما يدخل فيها المواد المخدرة كالحشيش والافيون والمورفين والهيروين وغيرها. كما لا عبرة بوسيلة اخذها، فقد تكون ما يؤخذ بالأكل او الشرب او الحقن او الشم وليس كل تناول لمواد مسكرة او مخدرة يمنع المسؤولية انما الذي يمنعها هو حالة ما اذا كان التناول هذا قد حصل قسرا او على غير علم من الجاني. مما يترتب عليه ان التناول الاختياري لها لا يحقق منع المسؤولية. ويراد بالتناول قسرا هو ان يتناول الشخص المادة المسكرة او المخدرة بالاكراه أي جبرا او ما في حكم الاكراه كضرورة العلاج، ذلك فيما اذا تناوله على شكل دواء موصف لعلته. ويراد بالتناول على غير علم، هو ان يتناول المسكر او المخدر وهو يجهل خواصه وبالتالي لا يعلم انه مسكر سيفقده وعيه. إما اذا تناول المتهم المسكر او المخدر باختيار وبمحض ارادته وعلمه به فانه يسال عن الجريمة الواقعة، ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير (2). اما اذا كان السكر او تناول المخدر مسبوقا بالاصرار على ارتكاب الجريمة وذلك بان كان الجاني قد تناول المسكر او المخدر للاقدام على ارتكاب الجريمة التي وقعت منه فان ذلك يحقق ظرفا مشددا للعقوبة (3). واثبات حالة السكر مسألة موضوعية خاضعة لتقدير محكمة الموضوع من غير رقابة عليها من قبل محكمة التمييز.
ثانيا - فقد الادراك او الارادة :-
ليس تناول المسكر او المخدر قسرا او على غير علم في ذاته ولوحده مانعا من المسؤولية الجنائية، وانما تمتنع المسؤولية بسبب ما يترتب على أي منهما من فقد للادراك او الاختيار أو كليهما معا. ذلك ان هذا هو العلة، في الحقيقة، في منع المسؤولية لولاها لما رفعت وامتنعت. مما يترتب عليه انه لو تناول الجاني المسكر او المخدر قهراً أو من دون علم وبقي محتفظا بكامل ادراكه واختياره، فلا تمتنع عنه المسؤولية بل يبقى مسئولا عن جيمع أعماله وتصرفاته. وفقد الادراك او الاختيار انما يقتضي الحرمان الكلي من احداهما كي ينتج اثره ويمنع المسؤولية. اما اذا كان الحرمان جزئيا فلا يمنع من المسؤولية ما دام يكفي لفهم أعماله وتوجيه ارادته على نحو ما غير انه يصح ان يكون سببا لتخفيف العقوبة (المادة 60 عقوبات فقرة أخيرة).
ثالثا - معاصرة فقد الادراك او الارادة لارتكاب الجريمة
ان فقد الجاني للإدراك او الارادة بسبب تناول المسكر او المخدر لا يكفي لتحقق امتناع المسؤولية عن الجريمة بل لا بد لذلك من ان يكون ارتكاب الجريمة قد وقع خلال الوقت الذي كان فيه الجاني فاقدا للادراك او الإرادة بسبب السكر او التخدير وهذا واضح في نص المادة 60 مارة الذكر حينما تقول : (لا يسال جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة....). وتطبيق هذا الشرط يقتضي تحديد وقت ارتكاب الجريمة ثم التحقق من حالة الجاني في هذا الوقت فان ظهر أنه كان فاقد الادراك او الاختيار فيه امتنعت مسؤولية وإلا فلا انطباق للنص هذا على حالته.
__________________________
1-ولقد سلك نفس هذا المسلك كافة قوانين العقوبات العربية – انظر الدكتور حسن صادق المرصفاوي ص201.
2-وفي ذلك تقول المادة 61 : (اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ......... كما لو كانت وقعت منه بغير تخدير او سكر).
3-وفي ذلك تقول المادة 61 مارة الذكر : (......... فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|