المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي
2023-09-05
تفسير الاية (40-46) من سورة البقرة
12-2-2017
حكم من جامع في دبر المرأة.
23-1-2016
Krichever-Novikov Equation
21-7-2018
الأرض المفتوحة عنوة وشرائطها وأحكامها
9-9-2016
قدرة لحظية instantaneous power
12-6-2020


عقوبة جريمة الاحتيال في القانون العراقي  
  
390   01:25 صباحاً   التاريخ: 2024-09-30
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص 273-276
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تطرق المشرع العراقي لعقوبة جريمة الاحتيال في قانون العقوبات لا سيما المواد 456 457 و 458 و 459 حيث نصت المادة 456 على أنه :

1- "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى تسلم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو إلى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل الآتية:

أ - باستعمال طرق احتيالية.

ب-باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة، متى كان من  شأن ذلك خدع المجني عليه وحمله على التسليم.

2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل بإحدى الطرق السابقة إلى حمل آخـر على تسليم أو نقل حيازة سند موجد لدين أو تصرف في مال أو إبـراء أو علـى أي سند آخر يمكن استعماله لإثبات حقوق الملية أو أي حـق عيني آخر، أو توصل بإحدى الطرق السابقة إلى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند أو إلغاءه أو إتلافه أو تعديله".

يتضح من هذه المادة أن المشرع قد أورد على سبيل الحصر الوسائل التي يتوصل بها الجاني إلى تسليم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير، وقد تكون العلة في ذلك حرص المشرع على أن يكون نطاق جريمة الاحتيال محدودا بحيث لا يدخل فيه إلا

أفعال الخداع التي تمثل خطورة على ملكية المنقول مما يقتضي إسباغ الصفة الجرمية عليها.

ونتبين من هذه المادة أن جريمة الاحتيال تتفق مع السرقة وخيانة الأمانة من جهة محل الاعتداء، إذ هو في الجرائم ثلاثتها مال منقول مملوك لغير الجاني، وبعد يبدو الاختلاف من أوجه، فمن حيث الغاية التي يسعى إليها الجاني في السرقة والاحتيال، فهي تتمثل في الحصول على مال بنية تملكه وحرمان صاحبه منه، أمـا فـي خيانة الأمانة فالجاني يستهدف استعمال المنقول لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو يتصرف به خلافاً للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله. وتتميز جريمة الاحتيال من حيث أن الجاني لا يأخذ المال عمداً بدون رضا صاحبه أو حائزة كما الحال هو في السرقة، وإنما يتوصل إلى تسلمه أو نقل حيازته برضا المجني عليه تحت تأثير إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 456 عقوبات، الأمر الذي يمكن معه القول بأن الاحتيال هو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة والخدع بنية تملكه(1)، أما في جريمة خيانة الأمانة فالمجني عليه يتسبب بتهيئة الظروف التي تمكن الجاني من ارتكاب الجريمة، وذلك لأن إرادته اتجهت إلى تسليم المال إلى الجاني فصار في يده الأمر الذي أتاح له فرصة استعماله أو التصرف به، والأصل في إرادة المجني عليه أنها غير مشوبة بعيب من أي نوع، فالتسليم الناقل للحيازة الناقصة ينفي جريمة السرقة لكنه لا ينفي جريمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، إذ هو لازم لوقوع هاتين الجريمتين لأنه شرط لوجود المنقول موضوع الجاني.

وطبقاً للمادة 456 عقوبات يعاقب مرتكب جريمة الاحتيال بالحبس حتى خمس سنوات، باعتبار أن لفظ الحبس قد ورد مطلقاً بغير أن يرسم النص حداً أعلى خاصاً، وبالتالي فإن المحكمة تملك على حسب ظروف الواقعة أن تختار مدة الحبس بين حده الأعلى العام وهو خمس سنوات، وبين حده الأدنى العام، هذا إذا كانت جريمة الاحتيال تامة، أما إذا وقف الأمر عند حد الشروع في الجريمة، فالعقوبة عندئذ يجري تقديرها وفقاً للمادة 31 عقوبات.

وجريمة الاحتيال سواء كانت تامة أم مشروعاً فيها فهي جنحة وذلك بالنظر إلى العقوبة المقررة لها في النص، أو بالنظر إلى تلك العقوبة التي يجري تحديدها طبقاً للمادة 31 عقوبات في حالة الشروع، وبناء على ذلك تسري على جريمة الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية التي يقررها المشرع للجريمة حينما تقع تامة.

المادة 457 عقوبات

يعاقب بالحبس من تصرف في مال منقول او عقار يعلم انه لا يملكه او ليس له حق التصرف فيه او تصرف في هذا المال مع علمه بسبق تصرفه فيه او التعاقد عليـه وكان من شأن ذلك الاضرار بالغير.

نصت المادة 458 من قانون العقوبات العراقي على ان ( 1- يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او استغل هواه او عدم خبرته وحصل منه اضرار بمصلحته او بمصلحة غيره على مال او سند مثبت لدين او مخالصة او على الغاء هذا السند أو تعديله ويعتبر في حكم القاصر المجنون والمعتوه والمحجور ومن حكم باستمرار الوصايا عليه بعد بلوغه الثامنة عشرة ...)

المادة 459 من قانون العقوبات العراقي

1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكاً أو سلمه صكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.

_____________

1- عبد المهيمن بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978 ، ص 393.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .