المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حبوب اللقاح
2-12-2015
قدم foot
24-5-2019
أشهر أنواع الأفلام
2023-03-25
المراد من (أهل الذكر)
21-10-2014
النفط الخام ومكوناته
2024-06-13
نسخ التلاوة
18-11-2014


إيقاف تنفيذ العقوبة  
  
6166   11:43 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف - سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص469-473
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يصادف القاضي في كثير من الاحيان ان يجد المجرم قد ارتكب الجريمة بطريق الصدفة او اندفع نحوها بعاطفة عابرة وان حياته قبل ارتكاب الجريمة وظروفه بعد ارتكابها تدعو الى الاعتقاد بانه سوف لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة في المستقبل. وعليه فقد يكون من المفيد عدم توقيع العقوبة عليه لما قد ينجم عن تنفيذها من ضرر كبير خاصة اذا كانت قصيرة المدة. اذ انه لوحظ ان المدة القصيرة التي يقضيها المجرم داخل المؤسسة العقابية لا تكفي عادة لا صلاحه بل بالعكس قد تساهم في افساده نتيجة لاتصاله ببقية المجرمين المساجين ومعاشرته لهم. ومن اجل ذلك اخذت التشريعات الجنائية المختلفة بنظام من شانه ان يهدد مرتكب الجريمة بتوقيع العقوبة عليه اذا عاد وارتكب خلال فترة معينة فعلا جديدا يعاقب عليه القانون. وبذلك تكون العقوبة قد حققت غايتها ألا وهي الاصلاح عن طريق الردع اذ ان المجرم سوف يعمل على بذل الجهد والامتناع عن ارتكاب جريمة جديدة خشية تنفيذ العقوبة المعلقة وتوقيع العقوبة الجديدة سمى هذا النظام بنظام وقف التنفيذ) او (تعليق العقوبة على شرط). وأول الدول التي اخذت به هي بلجيكا في سنة 1888 وكذلك فرنسا في 1891، وقد كان الأخذ بنظام وقف تنفيذ العقوبة في كل من بلجيكا وفرنسا نقطة تحول في حركة التشريع في القارة الاوروبية وبقية دول العالم الاخرى.

تعريف ايقاف التنفيذ :-

يمكن ان يعرف بأنه ذلك النظام الذي يخول القاضي سلطة الحكم بإدانة المتهم وتحديد العقوبة المناسبة له مع الامر بوقف تنفيذها لفترة معينة يحددها القانون تكون بمثابة فترة للتجربة يطالب المحكوم عليه فيها بأن لا يعود الى ارتكاب جريمة جديدة فإن مرت هذه الفترة دون ان يرتكب جريمة  جديدة اعتبر الحكم كأن لم يكن وتزول جميع آثاره الجنائية. اما اذا ارتكب خلالها جريمة جديدة فيجوز تنفيذ العقوبة الموقوفة إضافة الى ما يحكم به عليه بالنسبة للجريمة الجديدة (1). ان نظام وقف التنفيذ قد خرق مبادئ المدرسة الجنائية التقليدية التي اهتمت بدراسة الجريمة مجردة عن شخص مرتكبها وبالعقوبة مجردة عن شخص من تطبق عليه. فكل جريمة، بالنسبة لهذه المدرسة، يجب ان تتبعها عقوبة تقدر بقدر الواقعة الإجرامية التي ارتكبها المجرم لا بقدر شخصيته فلا يمكن لجريمة ان تظل دون عقوبة وكل مجرم يجب ان يعاقب (2).ان هذه المبادئ لا تنسجم مع نظام وقف التنفيذ الذي يفترض عدم تنفيذ عقوبة لجريمة وقعت طبقا للقانون أي انه يقي المحكوم عليه ايلاما يستحقه بموجب القانون. فوقف التنفيذ يعني اذن تحقيق الجريمة بركنيها المادي والمعنوي كافيا في ذاته لاعتبار فاعلها الذي يتمتع بكامل حريته واختياره مسئولا وانما أضيف للمسؤولية شرط آخر هو مدى الخطورة الاجرامية بالنسبة لمرتكب الجريمة. وهكذا فان الخطورة الإجرامية للفاعل قد اصبحت شرطا للمسؤولية إضافة الى الجريمة المرتكبة والا كيف يفسر عدم تنفيذ عقوبة لجريمة قد وقعت فعلا ويعاقب عليها القانون (3). جاء نظام وقف التنفيذ نتيجة لتأثير المبادئ التي نادت بها المدرسة الجنائية الوضعية (الإيطالية) التي اهتمت بدراسة المجرم معتبرة إياه انسانا قبل ان يكون مجرما. فالعقوبة بالنسبة لهذه المدرسة لا تحدد تحديدا تحكيميا في ضوء جسامة الجريمة وآثارها وإنما في ضوء شخصية المجرم ككل (ماضيه وظروفه وميوله) ومدى خطورته الإجرامية. ان القاعدة الأساسية في نظام إيقاف التنفيذ التي تقرر عدم تنفيذ العقوبة اذا انقضت فترة التجربة تسنتد الى المبدأ الوضعي القائل بأنه (لا مجال لتوقيع تدبير اذا انقضت الخطورة الإجرامية)(4).

الاسباب التي يستند عليها نظام إيقاف التنفيذ :

ان الاخذ بنظام وقف التنفيذ يرجع الى الاسباب الرئيسية التالية :

1.الابتعاد عن مشاكل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة :

يتفق علماء القانون الجنائي بان العقوبة قصيرة المدة قاصرة عن تحقيق الاصلاح لان المدة لا تكفي للتعرف بشكل واف على شخصية المجرم السجين، وبالتالي سوف لا يمكن اقتراح انجح الوسائل المناسبة لمعاملته. هذا علاوة على أن المحكوم عليه يفقد احترامه واحترام الغير له. بل يفقد في كثير من الاحيان عمله وقد يتعذر عليه العثور على مورد رزق آخر وهذا  من شأنه ان يؤدي الى تحطيم مادي ومعنوي له ولعائلته (5).

2.إصلاح المحكوم عليه بعيدا عن السجن :

يتحقق نظام وقف التنفيذ الى حد كبير معاملة عقابية وان كان لا يفترض سلب الحرية، فالمحكوم عليه يقاسي من الحكم بالعقوبة على الرغم من عدم تنفيذها إذ يزداد شعوره بالذنب، علاوة على ان تهديده – في خلال المدة المحددة بالقانون – بتنفيذ العقوبة فيه اذا ما بدر منه ما يجعله غير مؤهل بإيقافها يعتبر بحد ذاته نظاما عقابيان إذ ينشأ مجموعة من الدوافع التي تحدد للمحكوم عليه السلوك الذي يجب عليه ان يسلكه بما يتطابق مع الناظم الخلقي للمجتمع وهكذا يتحقق الردع الخاص – خلق ارادة التأهيل- عن طريق اسلوب لا يفترض تنفيذ العقوبة (6).

3.إبعاد المجرمين المبتدئين من الاختلاط بالمجرمين المتمرسين : يساهم نظام وقف التنفيذ في علاج مشكلة المجرمين المبتدئين غير الخطرين ممن لا تحتمل عودتهم الى الاجرام (كالمجرمين بالصدفة او بالعاطفة). ان مثل هؤلاء المجرمين من المصلحة عدم توقيع العقوبة عليهم لأن ذلك قد يكون سببا لإفسادهم لا لتقويمهم (7) بسبب اختلاطهم في السجون بغيرهم من المجرمين الذين تمرسوا بالإجرام. بالرغم مما يبذل لتلافي الآثار السيئة للاختلاط بين المجرمين وذلك بإتباع نظام تصنيف المجرمين وفصل الخطرين منهم من الذين يمكن اصلاحهم إلا انه لم يتوصل بعد الى إيجاد وسيلة تحقق تلك الغاية بشكل مرض. فغالبا ما يكتسب نزلاء السجون معرفة بالأساليب الإجرامية خلال مدة تنفيذ العقوبة عليهم (8).

نظام إيقاف التنفيذ في قانون العقوبات العراقي :-

عرف هذا النظام لأول مرة في العراق في قانون العقوبات البغدادي الصادر في 21 تشرين الثانية سنة 1918 وقد أخذت احكامه من قانون العقوبات المصري الصادر سنة 1904 الذي أخذت أحكامه في ذلك عن القانون الفرنسي الصادر في سنة 1891 والذي أخذ بدوره عن القانون البلجيكي في سنة 1888.لقد فرض المشرع العراقي في قانون العقوبات البغدادي قيودا تمنع الافراط في تطبيقه. فكان يشترط لوقف تنفيذ العقوبة على المجرم ان لا يكون قد ثبت سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة او الحبس اكثر من اسبوع، وان تكون العقوبة المقضي بها والتي ينصب عليها الايقاف هي الحبس وبشرط ان تكون مدتها أقل من سنة. ويصدر الايقاف بوقف التنفيذ لمدة خمس سنين تبدأ من تاريخ الحكم فإذا ارتكب المحكوم عليه جريمة في هذه المدة وحكم عليه من أجلها بالأشغال الشاقة او الحبس فيصبح الحكم الاول واجب التنفيذ ولا تدخل العقوبة الأولى في الثانية ما لم تأمر المحكمة بذلك. اما اذا انقضت المدة ولم يرتكب المحكوم عليه جريمة حكم عليه من أجلها بالأشغال الشاقة او الحبس فالحكم السابق يعتبر كأن لم يكن وأخيرا فان وقف التنفيذ للمحكوم عليه لا يؤثر مطلقا على تنفيذ أي أمر آخر قد يشتمل عليه ذلك الحكم ( 9). وفي 15 أيلول سنة 1969 صدر قانون العقوبات العراقي فجاء بتعديلات بالنسبة لنظام وقف التنفيذ عما كانت عليه في قانون العقوبات البغدادي، وقد جاءت أحكامه في المواد من 144 إلى 149.

____________________________________

1- وفي قانون العقوبات السوفيتي اذا اقتنعت المحكمة نظرا لظروف القضية وشخصية وأخلاق المحكوم عليه، بعدم ضرورة تمضية المتهم العقوبة المقررة، جاز لها ان تقرر ايقاف تنفيذ العقوبة على المتهم وذلك لفترة اختيار محددة مع ضرورة الاشارة في الحكم الى بواعث ايقاف التنفيذ وفي هذه الحالة تقرر المحكمة عدم تنفيذ الحكم، اذا كان المتهم خلال فترة الاختبار التي حددتها المحكمة لم يرتكب جريمة مماثلة او أي جريمة اخرى مشابهة لها. اما اذ2ا ارتكب المحكوم عليه مع ايقاف التنفيذ جريمة جديدة خلال فترة الاختبار، حكم عليه فيها بسلب الحرية، ويجوز للمحكمة ان تأمر بإضافة مدة العقوبة الأولى كلها أو الباقي منها الى العقوبة التي تصدر بالنسبة للجريمة الثانية. انظر المادتين 36، 38 من القانون المذكور.

2-انظر احمد فتحي سرور، الاختيار القضائي، ص1-2 عام 1963م.

3-انظر رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي الطبعة الثالثة، ص930 – 391، 1971م.

4-انظر محمود نجيب حسني، علم العقاب، ص581، 1967.

5-انظر يسر أنور علي، آمال عبد الرحيم عثمان، علم الإجرام وعلم العقاب ص363، 1970م.

6-انظر محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص582.

7-انظر السديس، دراسات في السلوك الاجرامي ومعاملة المذنبين، ص313، 1963.

8-انظر المادتين 69، 70 من قانون العقوبات البغدادي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .