المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

تمرد طلحة والزّبير
16-10-2017
Reactions with Oxygen
13-11-2018
الاحتياجات المهمة للأطفال / الحاجة الى السيطرة والرقابة
25/12/2022
تعريف سوق رأس المال واقـسـامـه
2023-02-09
الناقد
4-6-2017
zinc Physical Properties
10-12-2018


صور خاصة للاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي  
  
2066   11:01 صباحاً   التاريخ: 25-3-2016
المؤلف : حسين عبد الصاحب عبدة الكريم الربيعي
الكتاب أو المصدر : جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي
الجزء والصفحة : ص142-144
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ونقصد بهذا النوع من الإيذاء ما ورد في نصوص القانون المتفرقة من عقوبات على أنواع معينة من الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي عدها المشرع جرائم خاصة وإن كانت من الوجهة المادية من جرائم الإيذاء وذلك بالنظر إلى ملابسات وظروف ترجع إلى صفة المجني عليه أو الباعث على ارتكابها(1). ومن أهم تلك الصور الخاصة من الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي هي:

1.الاعتداء على رئيس الجمهورية

نصت المادة (223/2) من قانون العقوبات العراقي بأنه (يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على رئيس الجمهورية اعتداءً لا يبلغ درجة القتل عمداً أو الشروع فيه). وبذلك فإنه يشترط لتطبيق أحكام هذا النص مقارفة الجاني لفعل الاعتداء المتمثل بإحدى صوره التي سبقت الإشارة إليها مع توافر قصده الجرمي وعلمه بأن اعتداءه يقع على رئيس الجمهورية وتوافر الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية.

2.الاعتداء الذي يقع على رئيس دولة أجنبية أثناء وجوده في العراق بزيارة رسمية

نصت الفقرة (3) من المادة (223) من قانون العقوبات العراقي على ما يأتي (ويعاقب بالعقوبات ذاتها بحسب الأحوال إذا وقعت الجريمة على رئيس دولة أجنبية أثناء وجوده في العراق في زيارة رسمية). إذ يلاحظ على هذا النص أنه ساوى في العقاب المفروض على الاعتداء المرتكب ضد رئيس دولة أجنبية والاعتداء المرتكب ضد رئيس جمهورية العراق الأمر الذي يمثل مغزىً أخلاقياً رفيع المستوى فيشترط في تطبيقه فضلاً عن توافر الركن المادي المتمثل بفعل الاعتداء والركن المعنوي المتمثل بانصراف إرادة الجاني إلى أن ينصب هذا الاعتداء على رئيس الدولة الأجنبية أن يكون الشخص الذي وقع عليه الاعتداء هو رئيس دولة أجنبية ولا فرق أن يكون ملكاًُ أو أميراً أو رئيساً لجمهورية وأن يكون في العراق بزيارة رسمية وبالتالي لا يكون مشمولاً بهذه الأحكام إذا وقع عليه الاعتداء إذا كان في العراق بزيارة شخصية كالراحة أو السياحة أو كان قد فقد صفته هذه لأي سبب من الأسباب.

3.الاعتداء الواقع على القاضي أو المدير العام أو من هو بدرجته أو أكثر

نصت المادة (230) من قانون العقوبات العراقي المعدلة بالقانون رقم (35) لسنة 1986 على هذه الجريمة(2)، وهذه المادة قد شددت العقوبة على الجاني ضد القاضي أو المدير العام أو من هو بدرجته أو أكثر ولا يشمل هذا النص مرتكب فعل الاعتداء ضد الموظفين الذين برفقة القاضي أو المدير العام، وإنما يطبق على المعتدي في هذه الحالة النص الوارد في صدر هذه المادة، وبناءً على ذلك إذا وقع اعتداء أدى إلى الجرح أو الأذى للقاضي أو للمدير العام أو للذي بدرجته أو أكثر وكان مع أحدهم موظفين يعملون معهم وألحق بهم جرحا أو أذىً، فإن العقاب المفروض في هذه الحالة ضد المعتدي يكون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين بينما يطبق على مرتكب فعل الإيذاء الواقع على القاضي أو المدير العام أو من هو بدرجته أو أكثر عقوبة السجن الذي لا يزيد على سبع سنوات أو الحبس الذي لا يقل عن ثلاث سنوات.

4.الاعتداء الواقع على مسؤول المرور

والمنصوص عليه في المادة (26/2) من قانون المرور العراقي، وجاء في هذه المادة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى على مسؤول المرور أثناء تأدية واجبه أو بسبب ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل نتيجة الاعتداء والمقاومة جرح أو أذى ولا يخل ذلك بفرض أي عقوبة أشد يقررها أي قانون آخر للجرح أو الإيذاء).

__________________

1- الدكتور رؤوف عبيد، قانون العقوبات، القسم الخاص، المصدر السابق، ص146.

2- أنظر المادة (230) من قانون العقوبات العراقي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .