المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



مـوقـف القـضـاء من مذهـب الاستعارة والتبعية والمسـاواة في تحديد مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة  
  
2740   09:13 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : منى محمد عبد الرزاق
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
الجزء والصفحة : ص43-46
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يلاحظ من أستقراء الأحكام الصادرة عن القضاء العراقي، انه لم يلزم نفسه بمذهب معين في تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الشريك، متبعا النهج الذي أنتهجه المشرع العراقي في ذلك. وهذا ما قررته محكمة التمييز في معرض تصديقها لقرار محكمة جنايات الكرادة بقولها (أما بالنسبة للعقوبة المقضي بها على المحكومة (م) الملقبة (ل) وهي السجن المؤبد استدلالا بـ(م132) من قانون العقوبات فانها جاءت مناسبة ومتوازنة مع دورها في الجريمة الذي لم يكن دورا رئيسيا لذلك قرر تصديق فرض العقوبة بحقها……الخ)(1).  وقضت محكمة التمييز بانه (يعتبر فاعلا اصليا لا شريكا من قام بعمل من أعمال السرقة يسهل عمل الفاعل الآخر(2).  أي ان المحكمة ذهبت إلى أعتبار المساهم مع الفاعل في جريمة السرقة عند قيامه بعمل من أعمالها فاعلا مع غيره تطبيقا لنظرية الاستعارة المطلقة وليس شريكا.  ومن التطبيقات القضائية التي أخذت فيه محكمة التمييز في العراق بنظرية الاستعارة النسبية،  قرارها الذي تقول فيه (تسري الظروف المادية للجريمة التي من شأنها تشديد أو تخفيف العقوبة على كل من ساهم فاعلا أو شريكا علم بتلك الظروف أو لم يعلم)(3).  ويستنتج من ذلك إن ظروف الجريمة المادية، تسري على كل من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا اصليا أو شريكا، وهو تطبيق سليم لحكم (م51) من قانون العقوبات العراقي. أما تطبيقات القضاء المصري بشأن نظرية الاستعارة المطلقة ما قضت به محكمة النقض المصرية (بان عدم وجود القصد الجنائي لدى فاعل الجريمة لا يستطيع براءة الشريك ما دام الحكم قد أثبت الاشتراك بحقه(4). ويفهم من هذا القرار انه طالما الشريك يستمد صفته الأجرامية من فعل الفاعل الاصلي وليس من شخص الفاعل فانه لا يتأثر بما يتخذ من قرار بشأن الفاعل لأسباب شخصية لم تكن متعلقة بفعله وإنما لها علاقة بشخصه، وهذا النهج هو تطبيق واضح لنظرية الاستعارة المطلقة. وقررت (بان لا مصلحة للمحكوم عليه باعتباره فاعلا أن يطعن في الحكم الذي أدانه محتجا بأنه مجرد شريك)(5).  وفي قرار آخر تقول فيه (إذا كان صحيحا إن الاشتراك لا يتحقق الا في واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الاصلي، وإن الشريك لا يجوز عقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الاصلي غير معاقب عليه……الخ)(6).  وما جاء في القرار المذكور يؤكد الصلة التي تقرن مسؤولية الشريك بفعل الفاعل الاصلي، باعتبار إن الشريك يستمد صفته الاجرامية من فعل الفاعل. وللقضاء المصري تطبيقات بشأن مذهب الأستعارة النسبية التي تأخذ بعقاب الشريك بالعقوبة المقررة نفسها للفاعل الاصلي قانونا، مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف المادية للجريمة، إذ جاء بقرار لمحكمة النقض المصرية (لما كان القانون يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة، التي بناء على اشتراكه ارتكبت، ويجعله مسؤولا عن جميع الظروف المشددة التي تقترن بالجريمة نفسها ولو كان يجهلها، ويحاسبه على كل جريمة ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها لمجرد كونها نتيجة محتملة لفعل الاشتراك الذي قارفه……)(7). كما أتجهت محكمة النقض المصرية إلى الأخذ بمذهب التبعية، والتأكيد على الصفة التبعية للاشتراك، فأوضحت محكمة النقض هذه التبعية في قولها (إن الأصل في الشريك أن يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على أشتراكه، فهو شريك في الجريمة لا شريك مع فاعلها)(8).  ومن تطبيقات القضاء الليبي الذي يؤيد مذهب الاستعارة ما نجده في القرار الصادر من المحكمة العليا الليبية لجلسة يوم7/ أبريل/1970 والذي جاء فيه (الشرط الأساس في العقاب على الاشتراك تمام الجريمة أو تمام الشروع فيها، بدخول الأفعال التي قام بها الفاعل الاصلي في مرحلة التنفيذ، ويكون عقاب الشريك في هذه الحالة، العقوبة المقررة للجريمة التي تم الاشتراك بصددها)(9).  كما أخذ القضاء الاردني بتبعية المتدخل وفقا لمذهب التبعية، أذ قضت محكمة التمييز الاردنية بهذا الشأن (ان عقوبة المتدخلين والمحرضين معينة في (م81) من قانون العقوبات على أساس عقوبة الفاعل ذلك ان الاشتراك تابع للفعل الاصلي يستمد منه أجرامه فينقص أو يزول تبعا له مادام الجرم قد نشأعن الفعل الذي أقترفه الفاعل الاصلي تنفيذا للاتفاق وبحضور المتدخلين الذين ساعدوه……)(10). 

______________________

1- ينظر قرار محكمة التمييز117/ هيئة عامة/ 1989 في 17/ 12/ 1989. (غير منشور)

2- ينظر قرار محكمة التمييز485/ هيئة عامة/ 79  في 17/11/ 1979. (غير منشور)

3- ينظر قرار محكمة التمييز417/ جنايات/ 76 في14/ 4/ 1976، منشور في مجموعة الأحكام العدلية، ع2، س7، 1977.

4- ينظر نقض مصري12/ أبريل/ 1957، مجموعة أحكام النقض، رقم90، ص339.

5- ينظر نقض مصري2/ نوفمبر/1931، مجموعة القواعد القانونية، ج2، رقم111، ص348.

6- ينظر نقض مصري4/ مايس/1942، مجموعة القواعد القانونية، ج1، رقم111، ص483

7- ينظر نقض مصري41/ نوفمبر/1938، مجموعة القواعد القانونية، ج4، ص333.

8- ينظر قرار محكمة النقض28/ أبريل/ 1969، مجموعة أحكام النقض، س20، ص59.

9-ينظر قرار المحكمة العليا الليبية 7/ أبريل/1970،مجلة المحكمة العليا الليبية،ع4، س6،1970، ص206.

10- ينظر قرار محكمة التمييزالاردنية/ جزاء/50/75، مجلة نقابة المحاميين، س32-ص1317.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .