المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

دلائل تأثير البيئة والسلوك على صحة الإنسان
1-11-2021
نشأة الاتّجاه الكلاميّ وتاريخه
2024-10-03
في نسبة الجور الى الله تعالى
30-11-2015
الإحصاءات السياحية
28-11-2017
الديدان الكبدية التي تصيب الاغنام Liver flukes
21/9/2022
الرباع والمكتبات
29-1-2016


المبدأ العام لأداء الواجب  
  
2965   09:50 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص252-253
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لقد تضمن نص المادة (39) من قانون العقوبات العراقي مبدأ عاما غير مقيد بجريمة او جرائم معينة ويسري على جميع المواطنين سواء كانوا مكلفين بخدمة عامة او غير مكلفين بما يحكم اداء الواجب كسبب اباحة. وهو ان كل فعل (سلوك) يرتكب تنفيذ الواجب يأمر به القانون ويفرضه يعتبر مشروعا حتى وان كان في الاصل خاضعا للتجريم فالطبيب مثلا ملزم بالمحافظة على سر مريضه ولا يجوز له افشاء سره حيث يعاقب ان افشاه جنائيا (مادة 438 عقوبات عراقي). غير ان القانون يفرض على الطبيب أحياناً ان يكشف عن هذا السر، كما لو كان المريض مبتليا بمرض وبيل معد، او كما لو كانت المريضة مصابة بنزيف شديد نتيجة اجهاض او كان يقصد من ذلك الأخبار عن وقوع جريمة او منع وقوعها ان افشاء السر هذا لا يكون جريمة حيث اصبح مباحا تنفيذ لا مر القانون. وكذلك نفس الحال بالنسبة لحاكم التحقيق الذي يصدر أمرا بالقبض على متهم وتوقفه أو يأمر بتفتيش منزل، او بالنسبة الى رجل الشرطة بل وحتى احد أفراد الناس اذا قبض على مجرم في حالة تلبسه بالجريمة (مادة 102 أصول جزائية). وأساس الإباحة في هذه الحالة هو أمر القانون، اذ عن طريقه يتحول الفعل المجرم الى فعل مباح.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .