أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2016
29236
التاريخ: 2023-09-25
3576
التاريخ: 22-3-2016
17616
التاريخ: 24-3-2016
2124
|
لقد تضمن نص المادة (39) من قانون العقوبات العراقي مبدأ عاما غير مقيد بجريمة او جرائم معينة ويسري على جميع المواطنين سواء كانوا مكلفين بخدمة عامة او غير مكلفين بما يحكم اداء الواجب كسبب اباحة. وهو ان كل فعل (سلوك) يرتكب تنفيذ الواجب يأمر به القانون ويفرضه يعتبر مشروعا حتى وان كان في الاصل خاضعا للتجريم فالطبيب مثلا ملزم بالمحافظة على سر مريضه ولا يجوز له افشاء سره حيث يعاقب ان افشاه جنائيا (مادة 438 عقوبات عراقي). غير ان القانون يفرض على الطبيب أحياناً ان يكشف عن هذا السر، كما لو كان المريض مبتليا بمرض وبيل معد، او كما لو كانت المريضة مصابة بنزيف شديد نتيجة اجهاض او كان يقصد من ذلك الأخبار عن وقوع جريمة او منع وقوعها ان افشاء السر هذا لا يكون جريمة حيث اصبح مباحا تنفيذ لا مر القانون. وكذلك نفس الحال بالنسبة لحاكم التحقيق الذي يصدر أمرا بالقبض على متهم وتوقفه أو يأمر بتفتيش منزل، او بالنسبة الى رجل الشرطة بل وحتى احد أفراد الناس اذا قبض على مجرم في حالة تلبسه بالجريمة (مادة 102 أصول جزائية). وأساس الإباحة في هذه الحالة هو أمر القانون، اذ عن طريقه يتحول الفعل المجرم الى فعل مباح.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|