أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2017
3021
التاريخ: 3-7-2019
3789
التاريخ: 25-3-2016
3215
التاريخ: 1-7-2019
1613
|
الاشتراك لغة : مصدر للفعل اشترك، ويقال شاركت فلانا واشتركت معه في كذا، أي كان لكل منهما نصيب منه. فهو شريكه في هذا الامر(1). وأصطلاحا تستعمل كلمة (الشريك)(2) : للدلالة على المساهم التبعي في الجريمة حين يتعدد الجناة في مراحل سابقة على مرحلة التنفيذ المادي للجريمة. وقد درجت أغلب التشريعات الجزائية على عدم ايراد تعريف للشريك في الجريمة. وقد أجتهد الفقه بتعريف الشريك، فعرفه بعضهم: بانه من يساهم في ارتكاب الجريمة عن طريق فعل يرتبط بالفعل الجرمي ونتيجته برابطة السببية دون أن يتضمن هذا الفعل تنفيذا للجريمة أو قياما بدور رئيسي(3). وعرفه آخرون : انه من يرتكب عملا يساعد على وقوع الجريمة دون ان يكون هذا العمل عملا تنفيذيا للجريمة(4). ولم يتضمن قانون العقوبات العراقي تعريفا للشريك، إلا انه بين الصور التي يتم فيها الاشتراك على سبيل الحصر(5). .فلا مجال للقياس عليها أو التوسع في تفسيرها ولسلامة الحكم من الناحية القانونية يجب بيان الوسيلة عند إدانة المتهم بالاشتراك في الجريمة، فإذا خلا الحكم من ذلك وجب نقضه. وقد سار القضاء العراقي بهذا الاتجاه، ففي قرار لمحكمة التمييز نقضت فيه القرار الصادر من محكمة ديالى بإلغاء التهمة الموجهة للمتهم (ق) وفق المواد406/1/أ/47/48/49 والافراج عنه. فكان أن قررت محكمة التمييز ادانة المتهم والحكم عليه بموجب فعله. ويمثل هذا القرار التطبيق السليم للقانون إذ أن الثابت من وقائع الدعوى إن المتهم كان يحرض المتهمين المفرقة قضيتهم ويساعدهم بحمل العتاد(6). ومن الملاحظ أن أغلب القوانين الجزائية لم تضع تعريفا للشريك لكنها بينت الصور أو الوسائل التي يتم بها الاشتراك(7). إن عدم وضع تعريف للشريك ينسجم مع ما جرت عليه الصياغة التشريعية السليمة بترك التعريفات للفقه طبقا لظروف وملابسات كل قضية، تحقيقا لمبدأ تفريد العقوبة، وقد عزز من هذا المبدأ أيراد أغلب التشريعات الجزائية الحديثة لصور أو وسائل الاشتراك على سبيل الحصر تطبيقا لمبدأ (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص).
_______________________
1- ينظر في ذلك: إبراهيم مصطفى،المعجم الوسيط، ج1، دار الدعوة، استنبول، 1989، ص480.، أبن منظور الافريقي، لسان العرب، ج13، مكان الطبع (بلا) ، سنة النشر (بلا) ، ص447-448.
2- أختلفت التشريعات العربية من حيث المصطلح الواجب الأستعمال للتعبير عن المساهم التبعي في الجريمة، فقانون العقوبات العراقي يستعمل كلمة (الشريك) ويماثله في ذلك قانون العقوبات المصري والليبي والكويتي والبحريني .أما قانون العقوبات الاردني يستعمل كلمة (المتدخل) ويماثله في ذلك قانون العقوبات اللبناني والسوري. ويستعمل قانون عقوبات الامارات العربية للدلالة على المساهم التبعي كلمة (المتسبب). فيما يستعمل القانون السوداني تعبير (المحرض) ويماثله القانون القطري. وتستعمل كلمة (الشريك) في قوانين الاردن ولبنان وسوريا للتعبيرعن الفاعل مع غيره.
3- ينظر في ذلك : د.سامي النصراوي و د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ج1، بغداد، سنة النشر(بلا)، ص203.، د.محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات (القسم العام)، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1986، ص398.، د.عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات (القسم العام)، الدار الجامعية، بيروت، سنة النشر(بلا) ، ص285-286.، د.محمد زكي ابو عامر و د0عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات اللبناني، الدار الجامعية، بيروت، 1984، ص279.
4- د. أبو اليزيد علي المتيت، جرائم الاهمال، ط5، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية ، 1986، ص408 .
5- ينظر في ذلك : (م48) من قانون العقوبات العراقي.
6- ينظر قرار محكمة التمييز المرقم288/الهيئة الجزائية/ 1996 في 8/4/1996 .(غير منشور)
7- لا يوجد أتفاق بين القوانين الجزائية على صور الاشتراك من حيث نوع أوعدد الوسائل التي ينص عليها كل قانون.فالاشتراك في القانون العراقي (م48) والقانون المصري (م40) يضم ثلاث صور هي (التحريض والاتفاق والمساعدة).في حين أكتفت بعض القوانين بالنص على وسيلتين للاشتراك هما(التحريض والمساعدة)، فأستبعدت بذلك الأتفاق كوسيلة للاشتراك، ومن هذه القوانين قانون العقوبات الفرنسي (م56) وكذلك قانون العقوبات الليبي (م100) وقانون العقوبات التونسي (الفصل32) وقانون العقوبات المغربي (الفصل129). وفي قوانين أخرى أتبع المشرع خطة مختلفة في تحديد صور الاشتراك، أذ نص على ست صور للاشتراك في الجناية أوالجنحة، ومن هذه القوانين قانون العقوبات اللبناني (م219) وقانون العقوبات السوري (م218)، وكذلك قانون العقوبات الاردني(م80/2).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|