أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2019
6721
التاريخ: 19-4-2017
3459
التاريخ: 14-3-2018
2073
التاريخ: 1-7-2019
3079
|
أقرت هذه التشريعات مبدأ المساواة بين الشريك والفاعل دون وجود أي فرق بينهما من حيث الأصل في العقاب(1)، والمساواة هنا هي مساواة قانونية لا فعلية(2)، بمعنى ان كل من الشريك والفاعل يخضع للنص القانوني الخاص بالجريمة المرتكبة من الفاعل، والأساس في المساواة من حيث العقاب مردها يعود الى فكرة الاستعارة المطلقة، وذلك لان الشريك المساعد يستعير إجرامه من إجرام الفاعل وبالتالي فانه يستحق نفس العقوبة المقررة للجريمة التي يرتكبها هذا الأخير(3)، وإذا كانت للجريمة عقوبات تبعية أو تكميلية فكلاهما معرض لان توقع عليه، حيث ان الشريك مسؤول عن الجريمة المرتكبة من الفاعل ولا تقل خطورته عن الفاعل(4)، ويقول الفقيه (دونديه) ان المسؤولية تستقر فوق رأس الفاعل ثم تنتقل وتتعداه الى الشريك ويستند دعاة هذا الاتجاه(5) في دعم رأيهم الى وحدة المشروع الإجرامي الذي تضامن المساهمون في خلقه وتساووا في تحمل تبعته إضافة ً الى أهمية أفعالهم وخطورة نواياهم الإجرامية فهي واحدة في نظر المشرع(6) ومن ثم فان هذه الجريمة بين المساهمين تستوجب ان تترتب عليهم وحدة العقاب(7). ومن التشريعات الجنائية التي أخذت بهذا الاتجاه قانون العقوبات الإيطالي في المادة (110) والفرنسي القديم في المادة (59) منه والتي قررت (ان الشركاء في جناية أو جنحة يعاقبون بعقوبة الفاعلين لهذه الجنائية أو الجنحة)، ويفهم من هذا النص ان المشرع قد اقر مبدأ الاستعارة المطلقة وان القاضي عند إصداره الحكم فانه يعاقب الشريك بذات العقوبة التي يحكم بها على الفاعل. وقد نص قانون العقوبات الفرنسي الصادر في عام 1934 في المادة (117) منه على ان (الشريك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة بهذه الجناية أو الجنحة)(8)،
واستحدث المشرع الفرنسي صياغة جديدة لقاعدة المساواة في العقاب بين الفاعل والشريك في نص المادة (22/6) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد والذي أصبح ساري المفعول منذ الأول من مارس لعام 1994 (على ان يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للفاعل ولكن ليس كالفاعل).
في هذا النص بين المشرع بان المساواة بين الفاعل والشريك في العقوبة فقط وان الشريك يعاقب باعتباره شريكاً في الجريمة وليس فاعلاً فيها فالشريك فيها شيء والفاعل شيء آخر. وكذلك اخذ بهذا الاتجاه قانون العقوبات الإنكليزي الصادر في عام 1861(9)، ومن التشريعات العربية التي سارت على نفس المنوال قوانين العقوبات الليبي والكويتي والإماراتي والجزائري والمغربي والسوداني والمشروعان المصريان(10). وقد نصت المادة (41) عقوبات مصري بقولها (من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا من استثنى منها قانوناً بنص خاص)(11)، ونصت المادة (101) عقوبات ليبي والتي رددت نص المادة (41) عقوبات مصري ترديداً حرفياً ويقترب ذلك من نص المادة (44) عقوبات جزائري بقولها (يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة)، والفصل (33) عقوبات تونسي بقولها (ان المشاركين في جريمة يعاقبون في كل الحالات التي ينص القانون على خلافها بمثل العقاب الذي ينال فاعلها)، والفصل (130) عقوبات مغربي في الفقرة الأولى منه بالقول (المشاركة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة)، والمادة (52) عقوبات كويتي التي نصت (من اشترك في جريمة قبل وقوعها فعليه عقوبتها إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك). ونصت المادة (45) عقوبات بحريني بقولها (كل من ساهم بوصفه فاعلاً أو شريكاً في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، ويماثلها نص المادة (47) عقوبات إماراتي بقولها (من اشترك في جريمة بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً عوقب بعقوبتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، وهذه الصياغة منقولة عن المشروعين المصريين في المادة (60) من المشروع المصري الأول والمادة (46) من المشروع الثاني، وان المساواة في العقاب لكل من الفاعل والشريك ليست مطلقة كون ان القاضي عندما يصدر حكماً بعقوبة الشريك هي ليست حتما ان تكون ذات العقوبة التي يصدر بها حكمه ضد الفاعل وإنما يملك القاضي سلطة تقديرية في إصدار حكمه لكل منهما ولكن في حدود ما تسمح به هذه السلطة(12)، فيستطيع تخفيف العقوبة عن احدهما أو يشدد عليه تبعاً لظروفه(13)، ولكن قد يشدد القاضي العقوبة على احدهما دون الآخر فمن يساعد مقبوضاً عليه على الهروب تكون عقوبته اشد من عقوبة الهارب نفسه وتزداد شدة إذا كان من يساعد على الهرب مكلفاً بحراسة الهارب(14)، ففي هذه الجرائم تكون عقوبة الشريك أشد من الفاعل(15). والعلة في تشديد عقوبة الشريك باعتباره في بعض الأحيان هو المسيطر الحقيقي على الجريمة بأنه قام بتثبيت الفكرة الإجرامية في ذهن الفاعل وخطط له في كيفية تنفيذها ويسر له إتمامها بحيث لولا مساعدته لما وقعت الجريمة. ولقد أوصى المؤتمر الثامن للجمعية الدولية لقانون العقوبات وعلم السجون المنعقد في واشنطن سنة 1910 بان المساهمة في الجريمة تعتبر ظرفاً مشدداً يخول القاضي سلطة تشديد العقوبة. وقد اخذ قانون العقوبات الإيطالي بذلك أيضاً في المادة (112) في مضاعفة العقوبة (إذا كان عدد المساهمين في الجريمة خمسة أشخاص أو أكثر) وهذا النص لم يفرق بين الفاعل والشريك(16)، في حين المادة (114) من ذات القانون تخفف العقوبة لمن كانت مساهمته قليلة الأهمية. وهذا يعني ان أحكام قانون العقوبات من هذا جاءت متسقة مع بعضها البعض(17) وان تحديد المسؤولية الجنائية لكل من المتهمين في جريمة واحدة وتوزيع العقوبات عليهم بنسبة هذه المسؤولية أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع(18)، فإذا كان القانون يجعل للجريمة عقوبتين فللقاضي ان يوقع على الفاعل احدهما في حدها الأدنى وعلى الآخر في حدها الأقصى، فللقاضي ان يأخذ الفاعل دون الشريك أو بالعكس بالرأفة فيخفف عقوبته تطبيقاً لمبدأ التفريد القضائي(19). وفقاً لما تقدم... يترتب على الأخذ بمبدأ المساواة في العقاب نتائج عديدة منها ان يسري على الفاعل من حيث أسباب الإباحة والظروف العينية مشددة أو مخففة للعقوبة ينصرف أثرها على جميع الجناة سواء بصفتهم فاعلين أم شركاء بالمساعدة، فإذا كان الفعل الأصلي مباحاً ففعل الشريك مباحاً بدوره أيضاً فمن يسلم المدافع سلاحاً كي يستعمله في الدفاع عن نفسه في نفس ظروف الفاعل يكون فعله مباحاً، وكذلك الأمر بالنسبة للظروف المادية المشددة والمخففة فما يسري على الفاعل من ظروف مادية مخففة أو مشددة تسري على الشريك المساعد وكذلك الأمر بالنسبة للأعذار القانونية(20).
________________
[1]- د.هدى حامد قشقوش مصدر سابق، ص89. و د.احمد صبري اسعد مصدر سابق، ص61.
2- د.عوض محمد ،مصدر سابق، ص390.
3- د. حسني الجندي ،مصدر سابق، ص 781.
4- د. هلالي عبد اللاه مصدر سابق، ص329. و د.رؤوف عبيد مصدر سابق، ص390. و د.احمد شوقي عمر أبو خطوة ،مصدر سابق، ص396. و د. حسن محمد ربيع ،مصدر سابق، ص393. و د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات- القسم العام مصدر سابق، ص442.
5- من دعاة هذا الاتجاه كل من جارو/ج3/ ن 964، ص153ز و رودج/ ج1/ ص348. انظر هامش رقم 316 لمؤلف د.علي حسين الخلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات- النظرية العامة، مصدر سابق، ص727. و د.محمود نجيب حسني ، المساهمة في التشريعات العربية، مصدر سابق، ص90.
6- د.علي حسين الخلف، مصدر سابق، ص727.
7- نقلاً عن، جندي عبد الملك، مصدر سابق، ص721,
8- نقلاً عن د.عبد الفتاح الصيفي، مصدر سابق، ص499.
9- د.علي حسين الخلف، مصدر سابق، ص727.
10- انظر قانون العقوبات الليبي والجزائري والتونسي والمغربي والسوداني والكويتي.
11- فقد طبق القضاء المصري مبدأ المساواة في العقوبة في كثير من أحكامه فقد قضت احد أحكامها بأنه (لا مصلحة للطاعن من القول بان ما ورد في الحكم في حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل). انظر طعن رقم 2604 لسنة 50 جلسة 19/4/1981. وقضت في قرار لها أيضاً (بأنه ينتفي الجدوى من النص في الحكم بمساءلة الطاعن بصفته فاعلاً اصلياً مع غيره ما دامت عقوبة الشريك هي ذاتها المقررة للفاعل الأصلي)، طعن رقم 2877 لسنة 53 جلسة 19/1/1984- مصطفى مجدي هرجه، مصدر سابق، ص265.
12- د. هلالي عبد اللاه احمد، مصدر سابق، ص329. و د.احمد زكي أبو عامر وعبد القادر القهوجي، مصدر سابق، ص350 وما بعدها.
13- نصت المادة (235) عقوبات مصري بقولها (بان المشاركين في جريمة القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة). وقد قضت محكمة النقض المصرية في احد أحكامها (ان عقوبة الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ويجوز النزول بالعقوبة الأخيرة طبقاً للمادة 17- من قانون العقوبات الى السجن طعن رقم 1736 لسنة 38 ق جلسة 6/1/1969. انظر مؤلف مصطفى مجدي هرجه، مصدر سابق، ص265. والعلة من ذلك ان لا تكون العقوبة القاسية حكماً قاطعاً على الشريك. انظر مؤلف د.سليمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص657. ود. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات- القسم العام، مصدر سابق، ص369.
14- د.احمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات، مصدر سابق، ص478. و د.مدحت عبد العزيز، المسؤولية الجنائية للشريك بالمساعدة ،مصدر سابق، ص141.
15- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص380.
16- لقد اخذ بهذا الرأي بعض أنصار المدرسة الوضعية إلا انه لم يلق التأييد بشكل كامل من قبل البعض وذلك كون ان ادوار الجناة في الجريمة الجماعية مختلفة فمنهم من يقوم بدور ايجابي وآخر بدور سلبي ويتوافر تبعاً لذلك الظروف المشددة للعقوبة الى الفاعل دون الشريك. انظر مؤلف د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص478.
17- د.عبد الفتاح الصيفي، مصدر سابق، ص499.
18- د.هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص89. و د. حسن محمد ربيع، مصدر سابق، ص393.
19- ويقصد بالتفريد القضائي هو ان المشرع يتيح للقاضي الذي يقوم بتطبيق العقوبة نظم متعددة يستطيع بمقتضاها ان يحدد العقوبة المناسبة. انظر مؤلف د.علي حسين الخلف وسلطان الشاوي ،مصدر سابق، ص443. و د.محمود إبراهيم إسماعيل، مصدر سابق، ص330.
20- د.عوض محمد، مصدر سابق، ص390. و د.هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص89. ود. رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي، مصدر سابق، ص391و 393.
ش
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|