أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-6-2019
2756
التاريخ: 22-3-2016
8150
التاريخ: 2024-02-25
781
التاريخ: 22-3-2016
3201
|
لم يعرف المشرع الجزائري جريمة الرشوة، وعرفها فقهاء القانون بأنها :- جريمة تختص في الاتجار بأعمال الوظيفة العامة. وهي تستلزم وجود شخصين موظف عام أو قاضي أو عامل أو مستخدم يطلب أو يقبل عطية أو وعدا بعطية أو يتلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته سواء كان مشروعا أو
غير مشروع وإن كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية إلا أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداؤه أو كان من الممكن أن تسهله له (1)
ويسمى هدا الموظف مرتشيا وصاحب المصلحة راشيا إذا قبل أداء ما يطلبه الموظف أو تقدم بالعطاء فقبله الموظف أو القاضي (2) .
وتختلف التشريعات الوضعية حول ما إذا كانت جريمة الرشوة جريمة واحدة يقتضي لقيامها وجود شخصين الراشي والمرتشي، أم أنها تتكون من جريمتين مستقلتين: أحدهما يرتكبها الراشي والثانية يرتكبها المرتشي بحيث يكون لكل منهما عقابا منفصلا باعتبارها جريمة تامة بكل أركانها .
وقد أخذ المشرع الجزائري بالنظام الذي يعتبر الرشوة جريمة واحدة، غير أنه نص على عقوبة الراشي والمرتشي والوسيط.
وتسمى جريمة الراشي (3) : الرشوة الإيجابية، وجريمة المرتشي: الرشوة السلبية (4).
وقد نص قانون مكافحة الفساد (5) على رشوة الموظفين العموميين، حيث نص على جريمة الرشوة التي يقترفها كل من الراشي والمرتشي في المادة 25 منه، فتناول جريمة الراشي في الفقرة الأولى التي عوضت المواد 126 و 126 مكرر و 127 الملغاة من قانون العقوبات، أما جريمة المرتشي فتناولها في الفقرة الثانية التي عوضت المادة 129 الملغاة من قانون العقوبات.
وإن لم يذكر كلمة الراشي والمرتشي صراحة، وقد رصد لهما نفس العقوبة سواء كانت بدنية أو مالية، حيث تنص المادة 25 من قانون مكافحة الفساد على أنه:" يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى (10) سنوات سنوات وبغرامة من 200000دج الى 1000000دج.
1/ كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته.
2/ كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته" (6)
ويستفاد من هذه المادة أن لجريمة الرشوة الإيجابية أو جريمة الراشي ركنان هما:
أ - الركن المادي: وهي الأعمال التي تقوم عليها جريمة الرشوة الإيجابية وهي الوعد أو الهبة أو العطية أو الهدية سواء كانت لصالح الموظف أو لشخص آخر وهذا ما يعبر عنه بالرشوة الفعلية.
ويتحقق الركن المادي أيضا إذا قام الراشي بإغراء المرتشي وتحريضه على أداء خدمة معينة له أو لغيره مقابل وعد أو عطية أو هبة أو هدية أو غيرها من المزايا دون أهمية لموضوعها إن كانت مالا أو سلعة أو غيرهما، مهما كان مقدارها وأهميتها (7) .
ب - الركن المعنوي: وهو قصد الراشي وانصراف إرادته لتحقيق مصلحة لنفسه أو لغيره، إذ يعتبر قصد الراشي أساس الركن المعنوي الذي تتجه إرادته لتحقيقه، ويجب أن يعلم الراشي أنه يوجه العطية أو الهدية أو غيرها من المزايا إلى المرتشي الموظف لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، فمتى توافر القصد والإرادة والعلم عند التنفيذ أو قبله فقد توفر القصد الجنائي (8) ولجريمة الرشوة السلبية ثلاثة أركان:
1- الركن المفترض: وهو توافر وصف خاص في المرتشي ويعبر عنه بالصفة المفترضة في الجاني لأن المشرع اشترط وصفا خاصا في مرتكبها، فلا تقع من غيره، وقد ورد في المادة 25 المذكورة آنفا تحديد هذا الوصف على سبيل الحصر وهو: أن يكون موظفا عموميا وذلك لحماية الوظيفة العامة ومقتضيات الثقة فيها.
2- الركن المادي: وهو النشاط الإجرامي ويتمثل في الأفعال التي تقوم عليها جريمة الرشوة السلبية وهي الطلب والقبول الصادرين عن الموظف العمومي سواء لصالحه أم لصالح شخص آخر لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته.
3- الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي لدى الموظف العمومي المرتشي، وتوفر عنصري العلم والإرادة عنده، بأن تتجه إرادته إلى طلب الرشوة أو قبولها، وأن يعلم بأن المقصود من المقابل الذي أخذه هو أداء عمل أو الامتناع عنه ، ويشترط معاصرة القصد الجنائي للركن المادي، أي توفر القصد الجنائي لدى المرتشي وقت طلبه الرشوة أو قبوله لها (9) .
والصغير لا يتصور منه جريمة الرشوة سواء كان راشيا أم مرتشيا لاشتراط الركن المعنوي لقيام جريمة الرشوة ، وهو القصد الجنائي سواء عند الراشي أم المرتشي لتحقيق المصلحة المرجوة من الرشوة، فالصغير ليس له قصد جنائي لأنه لا يفقه معاني الأفعال ولا يقصدها فهو غير مسؤول جنائيا إذا ما ارتكب جريمة الرشوة، فإن كان صغيرا لم يكمل الثالثة عشرة فلا توقع عليه إلا تدابير الحماية أو التربية وهو ما نصت عليه المادة 49 من قانون العقوبات الجزائري: " لاتوقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية ..." (10). وقد حددت المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية تدابير الحماية والتربية (11)
أما إن كان الصغير الذي ارتكب جريمة الرشوة يبلغ سنه من 13 إلى 18 فيخضعه القاضي لتدبير الحماية أو يحكم عليه بعقوبة مخففة حسب سلطته التقديرية، وهو ما نصت عليه المادة 49 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة: " يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة " (12) .
وقد بينت المادة 50 من قانون العقوبات نوع العقوبة المخففة: " ...إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه إذا كان بالغا (13) .
وعقوبة الصغير بصفة عامة هو إجراء استثنائي لايلجأ إليه القاضي إلا في حالات خاصة تخضع لظروف الصغير الاجتماعية والشخصية التي ارتكب فيها الجريمة، فهو ضحية ظروف وعوامل مختلفة مما يجب اعتباره " مجنيا عليه وليس جانيا " فللقاضي – وفق سلطته التقديرية – أن يراعي ذلك كله قبل إصداره الحكم حتى لا تترك العقوبة آثارا نفسية عند الصغير فتتولد لديه الشخصية الإجرامية في المستقبل .
_____________________________
1- محمد صبحي نجم: دور شرطة الأحداث في مرحلة الضبط القضائي تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 1992 ، دار النهضة العربية القاهر ص 8
2 - محمد صبحي نجم: المرجع نفسه ص 8
3 - أردنا أن نبين أركان كل جريمة رغم أن القانون الجزائري اعتبرهما جريمة واحدة بغرض التوضيح وإزالة اللبس
4 - عبد الرزاق بوبندير: دروس في القانون الجنائي للأعمال منشورة على الموقع الالكتروني: http://lejuriste.montadalhilal.com/montada-f82/topic-t2779.htm
، محمد صبحي نجم: المرجع السابق ص 8
5 - قانون مكافحة الفساد رقم 06- 01 الصادر في 20 فيفري 2006 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 14، 8 مارس 2006 م / 08 صفر 1427 هـ ، ص 10 ، فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 197.
6- فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد، وفقا للتعديلات الأخيرة رقم 06 /22 و 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م طبعة جديدة 2007 منشورات بغدادي، الجزائر ص 281 ، وتقابلها المادة 103 من قانون العقوبات المصري ، والمواد من 170 إلى 173 أردني ، والمواد 341 - 342 سوري، عبد الحميد حميداني: جريمة الرشوة .. هل تكفي العقوبات القانونية لمنعها ؟مقال منشور على الموقع الالكتروني
،http://www.aleppobar.org/forum/showthread.php?t=922 والموقع http://www.law
dz.com/el%20rachwa.htm
7- علي بن سليطان: جريمة الرشوة، بحث منشور على الموقع الالكتروني :- http://forum.law
عبد الر زاق بوبندير: دروس في القانون الجنائي للأعمال منشورة ،dz.com/lofiversion/index.php/t2396.html
على الموقع الالكتروني http://lejuriste.montadalhilal.com/montada-f82/topic-t2779.htm :
8 - علي بن سليطان: البحث السابق، محمد صبحي نجم : شرح قانون العقوبات الجزائري ص 16
9- محمد صبحي نجم : المرجع السابق ص 11- 15 ، علي بن سليطان: جريمة الرشوة، بحث منشور على الموقع الالكتروني http://forum.law-dz.com/lofiversion/index.php/t2396.html : عبد الرزاق بوبندير: دروس في القانون الجنائي للأعمال منشورة على الموقع الالكتروني
http://lejuriste.montadalhilal.com/montada-: f82/topic-t2779.htm
10 - فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 174
11 - فضيل العيش: المرجع السابق ص 105 ، وقد ذكرنا المادة 444 التي تناولت هذه التدابير في مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة في القانون الجزائري في الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الأول في الفصل الأول
12- فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 174
13 - فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 174
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|