المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

مميزات مرحلة الشباب / الشباب والقدوة
17-3-2022
فطر Trichoderma
3-10-2016
حرق الخيام ال محمد (صلى الله عليه واله)
29-3-2016
النظرية التحليلية
27-8-2017
القيادة والإدارة
28-4-2016
أقسام الحكم الوضعي
10-8-2016


عقوبة الإعدام في تشریع الولایات المتحدة الأمریكیة  
  
2059   01:17 مساءً   التاريخ: 14-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص82-86.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

إن تاریخ عقوبة الإعدام في الولایات المتحدة الأمریكیة یتسم بالتضارب وعدم الاستقرار على وضع خاص، حیث تختلف الولایا ت فیما بینھا , بین مبق للعقوبة وملغ لھا . عند دراسة لكل الولایات یتضح أن الحركة التشریعیة قد شملت أثنین وعشرین ولایة ، یستخلص من ذلك أن الولایات الباقیة ظلت مبقیة على عقوبة الإعدام دون تناولھا بأي إلغاء جزئي أوكلي ، یستفاد من ھذا أن بعض الولایات قد ألغت العقوبة كلیة وھي فرجینا الغربیة ، وایسرا، وأوریجون ، ومتشجن وألاسكا ، وھاواي ومنسیوري ، مان ویسكونس ، أي أنه قد ألغي الإعدام في 9 ولایات أمریكیة وأبقي على عقوبة الإعدام ولو بقصرھا على بعض الجرائم في باق الولایات . وقررت ولایة نیومكسیكو الإبقاء على عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم قتل ضباط البولیس أو حارس سجن  في أثناء تأدیتھما لمھام وظیفتھما ، وكذا في حالة توصیة المحلفین بتقریر الإعدام لارتكاب المتھم بجنایة  قررت بشأنھا عقوبة الإعدام في حالة العودة لجریمة للمرة الثانیة (1) وأبقت ولایة نیویورك على عقوبة الإعدام بالنسبة للأشخاص الذین ارتكبوا قتل أحد الضباط في أثناء تأدیة واجبه أو المساجین المحكوم علیھم بالسجن مدى الحیاة إذا ما أوقعوا القتل على أحد الضباط أو حرس السجن أو سجن آخر في أثناء وجودھم بالسجن أو في أثناء ھروبھم منھ ، كما أبقت ولایة" فرمونت" على الإعدام كذلك بالنسبة لمن یرتكب قتلا للمرة الثانیة بعد أن یكون قد عوقب بالسجن مدى الحیاة عن جریمة القتل أما ولایة" أیسلند " فقد أبقت على عقوبة الإعدام بالنسبة للسجین الذي یرتكب القتل بعد إدانتھ بالسجن مدى الحیاة حتى ولو لم تكن الجریمة التي حوكم من أجلھا قتلھا , أما ولایة متجن فقد أبقت على عقوبة الإعدام بالنسبة لجریمة الخیانة العظمى فقط ، وتختلف نسبة المحكوم علیھم بالإعدام بصدد تنفیذ العقوبة من سنة إلى أخرى والملاحظ رغم اضمحلال عقوبة الإعدام في السنوات الأخیرة في العالم لا یزال لھذه العقوبة كیانھا المعزز في الولایات المتحدة الأمریكیة ، نظرا لتعلق الشعب الأمریكي عاطفیا بعقوبة الإعدام خلال العشرین عاما الأخیرة على إثر حوادث الاغتیال التي ذھب ضحیتھا كثیرون من قادة الحكومة الأمریكیة  وبالذات " جون كیندي " و السیناتور " روبرت كیندي " و " مارتن لوثركینج " ، والحاكم جورج ولسن (2) ورغم أن ھذه الاغتیالات فضلا عن الأعمال الإرھابیة قد روعت الشعب الأمریكي إلا أن السیناتور " إدوارد كیندي " أحد الذین اغتیلوا كان من أشد المعارضین لعقوبة الإعدام ، وقد أظھر استفتاء " جوب " في ینایر سنة 1985 ، أن 72 % من الشعب یؤید عقوبة الإعدام ، كما أن استطلاعا آخر للرأي قامت به في ولایة فلوریدا جمعیة " أمنتي " الدولیة أثبت أن 84 % من الأشخاص الذین اخذ رأیھم یؤیدون عقوبة الإعدام . إلا انه رغم التأیید الشعبي الكبیر لعقوبة الإعدام في الولایات المتحدة الأمریكیة ، فأن الإعدام ظل ینازعه رأیان في فقھ القانون الأمریكي بین مؤید ومعارض ، وكان على رأس المؤیدین رجال البولیس والنیابة العامة والجمعیة الدولیة لرؤساء البولیس والجمعیة الوطنیة لأعضاء النیابة ، أما المناھضون لعقوبة الإعدام فضلا عن الجانب الآخر من الفقھاء فقد انضمت إلیه منظمة العفو الدولیة والتي اقترحت تكوین لجنة رئاسیة في الولایات المتحدة الأمریكیة لإعادة النظر في عقوبة الإعدام .كما أن الكنیسة الوحدویة الأمریكیة تعد ھي الأخرى من المناھضین لعقوبة الإعدام وذلك تأسیسا على أن من یسلب الحیاة ھو فقط واھبھا . بین عام 1930 والعام 1980 ، أعدم في الولایات المتحدة الأمریكیة 3860 شخصا لارتكابھم ثمانیة أنواع من الجرائم المختلفة : 86 % جرائم قتل ، 12 % اغتصاب ، و 2 % سلب مسلح ، خطف ، تھدید ، سطو مسلح على المنازل ، واعتداءات خطرة وتجسس، أما العدد التفصیلي لكل من ھذه الجرائم فھو غیر معروف والأكثریة الساحقة من الذین نفذ بھم حكم الإعدام ھم من الذكور ( منھم فقط 32 امرأة ، 12 مھن من السود ) . أما التفصیل السنوي فكان التالي : (3) خلال الثلاثینیات 167 شخصا , في الأربعینات 128 شخصا في الخمسینیات 72 شخصا و في الستینات 19 شخصا أما في السبعینیات فثلاثة أشخاص ( كلھم ذكور ومن البیض ) , وقلیلة ھي الحالات التي عرضت على محاكم الاستئناف أو بحث في دستوریتھا ، أما  فیما بعد فقد ازدادت ھذه الحالات وانقسم الرأي حولھا إلى طریقین :

الأول : یعتبر أن عقوبة الموت لا تتصف بالقسوة أو عقوبة غیر العادیة .

الثاني : یرى فیھا مخالفة دستوریة للمبادئ التي تحمیلھا التعدیلات الأربعة عشر المعروفة في الدستور الأمریكي ولم یكن لھذه الطریق من نصیب في الظھور إلا مع بدایة الستینیات .

أصدرت المحكمة العلیا حكمھا في 29/6/1972 (4) بأغلبیة خمسة أصوات مقابل أربعة أصوات قضت بموجبه أن الإعدام تمثل على خلاف الدستور معاملة قاسیة ومتطرفة ورأت المحكمة أن السلطة التقدیریة غیر المحددة الممنوحة للقضاة والمحلفین لتطبیق الإعدام أدت إلى فرضھ تحكما وعلى نحو غیر متسق كما قرر قضاة عدیدون أن ھذه العقوبة كانت تقع على وجھ مخل بالمساواة على الأوساط المحرومة وفئات الأقلیات ، غیر انھ في سنة 1976 قررت تلك المحكمة ذاتھا بأغلبیة سبعة أصوات مقابل صوتین " أن عقوبة الإعدام كما نصت علیھا القوانین الخاصة بكل من ولایة فلوریدا ، جورجیا وتكساس متوافقة مع الدستور. وبمقتضى ھذا الحكم أعادت ولایات أخرى غیر الولایات المشار إلیھا عقوبة الإعدام ، وفي الفترة من 17 ینایر 1977 أو حتى 1983 ، بلغ مجموع الحالات المنفذ فیھا الإعدام إحدى عشرة وفي خلال السنوات الثلاث التالیة ارتفع معدل تنفیذ عقوبة الإعدام إلى سبع وخمسین حالة ، ثلاث منھا نفذت على صغار . وفي سنة 1987(5) صدر حكم من المحكمة العلیا بأغلبیة خمسة أصوات ضد أربعة أصوات بموجبه  رفضت الاعتراضات المقدمة إلیھا من زنجي یدعى " ماكلسكي " حكم علیھ بالإعدام لقتله رجل أبیض ،ورغم عدم دستوریة القانون الجنائي لولایة جورجیا بسبب ما فیه من تحیز ضد السود ، ومنه ھذا الحكم لم یحد من اعتراضات المطالبین بإلغاء ھذه العقوبة و یستفاد من اعتراضاتھم ما یلي :

- إن العدالة الأمریكیة تبدو أكثر قسوة على الأشخاص الملونین وان تفرقتھا في المعاملة أكثر ظھورا في ولایات الجنوب حتى أن في كل من ولایة فلوریدا ن وتكساس ، یتعرض السود القاتلین للبیض من خمس إلى ست مرات للإعدام أكثر من تعرض البیض للإعدام في حالة قتلھم لبیض آخرین.

- ومن بین المحكوم علیھم بالإعدام یوجد 50.400 % من البیض ، 41 % من السودن 103 % من الھنود الأمریكیین ، 59 % من لاسبانیین ، 0.5 % مم الأموین ، بینما الضحایا 75 من البیض ، 13 % من السود .

- اتضح أن في سنوات العشرینات والثلاثینیات نفذت نسبة النصف من عقوبة الإعدام في ولایات الجنوب ، حتى أن مقدار الثلثین من تلك العقوبات سنة 1977 ، نفذ في ولایات

- فلوریدا وتكساس وجورجیا لیستفاد من ھذا أن النطق بعقبة الإعدام یتوقف على مكان وقوع الجریمة أكثر مما یتوقف على نوعھا .

- ما أغضب المنادین بإلغاء عقوبة الإعدام بصفة خاصة تنفیذ الإعدام في الصغار فمنذ 1900 نفذ الإعدام على نحو 100 صغیر معظمھم سود , وفي سنة 1948 عادت إلى الظھور.

- بكثرة حالات الإعدام على الصغار والتي تتناقض مع المعاھدات الموفقة علیھا من الحكومة  الأمریكیة وغیر المصدق علیھا من جانب الكونجرس . (6)

عرفت الولایات المتحدة خمس طرق تنفیذ لعقوبة الموت: الشنق ، إطلاق الرصاص ، الكرسي الكھربائي غرفة الغاز السام ، الحقن السامة ، وكل من تلك الطرق كانت موضوع مراجعة دستوریة أمام عدة محاكم فمن أجل تخفیف من لا إنسانیة وسیلة الشنق ، كان البدیل بتقدیم ولایة ینویورك استعمال وسیلة الكرسي الكھربائي وذلك في عام 1890 ، ومنذ ھذا العام لا تزال سبعة عشر ولایة تقوم باستخدام ھذه الوسیلة ، إلى جانب لجوء بعض الولایات الأخرى إلى الحقن الغازیة ( لینفادا وتكساس ) ، مثلا باستثناء حالات تطبیق القانون العسكري حیث بقیت وسیلة الشنق ووسیلة الرمي بالرصاص ھما السائدتین ومن الناحیة العلمیة ولا  سیما الطبیبة ، لم تستقر الأبحاث على اختیار الوسیلة الأسلم (7)ففي عام 1980 وجھت اللجنة الملكیة لعقوبة الإعدام توصیة بعدم اعتماد الحقن الغازیة ( 8) بسبب أن تلك الوسیلة تعتبر خرقا صارخا لدور الطب في المجتمع ، بالإضافة إلى السمة أللإنسانیة في استعمال تلك الوسیلة في الجرائم التي ارتكبتھا النازیة خلال الحرب العالمیة الثانیة أما بالنسبة لمكان تنفیذ تلك العقوبة فإنھا تجري في غرفة معدة خصیصا في سجن الولایة . ومع بدایة الخمسینات وبظھور جھاز التلفاز دعا أنصار العقوبة إلى وجوب نقل تنفیذھا على المباشر بینما رأى أنصار الإلغاء أن من شأن تلك الطریقة أن تمس الشعور العام. وبالرغم من المحاولات الناجحة لإلغاء عقوبة الإعدام في كثیر من الولایات فإن نشوب الحرب الأھلیة فیھا ( 1861 - 1865 ) أنھى تیار الإلغاء وعلى مستوى البلاد كافة وظل الأمر على تلك الحال حتى بدایة الحرب العالمیة الأولى .

وعلى مستوى الرأي العام نجد أن عدة استطلاعات له قد أظھرت في بدایة الستینیات میلا كبیرا نحو الإلغاء ، بینما في السبعینات كانت الاستطلاعات معاكسة حیث أن واحدا وحتى اثنان من ثلاثة أشخاص حبذوا عقوبة الإعدام وذلك للأسباب التالیة : الخوف من زیادة الضحایا , الإیمان بالقدرة الرادعة لتنفیذ حكم الإعدام , النظر إلى عقوبة الإعدام على أنھا رمز لتقویم الانحراف الذي یرافق الحیاة الاجتماعیة.. إن توقیف ألفي حكم بالإعدام خلال 1960- 1970 بسبب إعادة النظر بھا استئنافا خفف من صیحات دعاة الإعدام , الا أن الدعوة للإلغاء لم تتوقف بل اكتسبت إبعادا عالمیة عن طریق ھیئة الأمم المتحدة وھذه النظرة دعمھا خلال فترة السبعینات نشاطات منظمة العفو الدولیة ، ومنظمة حقوق الإنسان .

ولایة نیو میكسیكو : ألغت العقوبة سنة 1929 وأبقت علیھا في الجرائم التالیة :

قتل ضابط شرطة أثناء أو بسبب الخدمة ., القتل الذي یرتكبه مسجون ضد آخر, القتل الذي یرتكبه مسجون ضد حارس السجن , إذا كانت الجریمة یعاقب علیھا القانون بالإعدام وأوصت لجنة المحلفین بإعمالھا , أیضا في ارتكاب شخص لجریمة جسیمة، وارتكابھ جریمة أخرى جسیمة في فترة كان یمكن لھ التروي قبل ارتكابھا .

- ولایة فرمونت : ألغت عقوبة الإعدام سنة 1965 ، باستثناء إعمالھا في الحلة التي یتھم فیھا شخص بارتكاب جریمة قتل من الدرجة الأولى ثم یرتكب جریمة قتل أخرى غیر مرتبطة بالأولى ، قتل واحد من رجال الضبطیة القضائیة أو مستخدمین السجون أثناء مباشرتھم لواجباتھ وظیفتھم .

- ولایة فورت داكوتا : ألغت عقوبة الإعدام فیھا سنة 1915 ، وأبقت علیھا في جریمة الخیانة ، القتل التي یرتكبھا مسجون أثناء تمضیته لعقوبة السجن مدى الحیاة لجریمة قتل من الدرجة الأولى . والجدیر بالذكر أن بعض الولایات الأمریكیة دعت غل إلغاء عقوبة الإعدام ثم عادت إلى تطبیقھا بشكل كلي ومن ھذه الولایات " تنسي " ، " أریزونا " ، " نیویورك "وھذا ما تمیل إلیھ الاتجاه الحالي في الولایات المتحدة الأمریكیة ، فمن الولایات التي ألغت العقوبة وعادت إلى تقریرھا نجد :

- ولایة كولوراد وألغت العقوبة سنة 1897 واعداتھا سنة 1901

- ولایة واشنطن ألغت عقوبة الإعدام سنة 1913 وأعادتھا سنة 1919

- ولایة میسوري ألغت العقوبة سنة 1917 وأعادتھا سنة 1919

- ولایة داكوتا ألغت العقوبة سنة 1915 وأعادتھا سنة 1939

- ولایة كانسیس تم الإلغاء سنة 1917 وأعادتھا سنة 1930

- ولایة دولار ألغت العقوبة سنة 1958 وأعادتھا سنة 1961

- وھناك بعض الولایات ألغت عقوبة الإعدام ولازالت على ھذا الإلغاء ومن بین ھذه الولایات :

- ولایة ویبكوس ألغت عقوبة الإعدام سنة 1803

- ولایة وست فرجینیا ألغت عقوبة الإعدام سنة 1957

- ولایة ھاوي ألغت عقوبة الإعدام سنة 1957

- ولایة كینسونا ألغت العقوبة سنة 1911

- كما توجد ولایات أخرى ألغت العقوبة وأعادتھا ثم ألغتھا مرة أخرى ھي :

- مثل ولایة إیوا ألغت عقوبة الإعدام سنة 1872 فأعادتھا سنة 1878 ثم عادت إلى إلغائھا في 1960.

________________

1- انظر: الكیلاني (عبد الله عبد القادر) , عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصري دراسة مقارنة ,الطبعة الأولى , دار الھدى للمطبوعات , الإسكندریة , مصر 1990 ،ص52.

2- انظر : المرجع نفسه ، ص . 53 .

3- ا نظر: المرجع نفسه ، ص . 64

4- انظر: رباح ( غسان) ،الوجیز في عقوبة الإعدام دراسة مقارنة حول نھایة العقوبة , ط 1, منشورات الحلبي, 2008، ص. 65 .

5- انظر: عبد القادر الكیلاني ( عبد الله ) ، المرجع السابق ، ص 54

6- انظر: عبد القادر الكیلاني ( عبد الله ) ، المرجع السابق ، ص  56 .

7-  انظر: رباح ( غسان ) ، المرجع السابق ، ص. 66 .

8- كان أول من نفذ فیھ حكم الإعدام بالإبرة في وریده ، مجرم خطیر یدعي " ھیس " وقد تم ذلك في سجن " أو كلاھوما " وكانت الحقنة تحتوى على ثلاث نقط من شانھا أن تفقده الوعي ، وتشل قلبه ، وكان المنفذ ( 3في أمریكا ، في 14/9/1981 شخص غیر طبیب ، احتراما لیمین أبقیراط .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .