المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
وظـائـف اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
كيفيّة محاسبة النّفس واستنطاقها
2024-11-28
المحاسبة
2024-11-28
الحديث الموثّق
2024-11-28
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28



الركن المادي في السرقة  
  
13775   12:11 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : عبود علوان منصور
الكتاب أو المصدر : جريمة السرقة اسبابها والاثار المترتبة عليها
الجزء والصفحة : ص24-27
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

الركن المادي في جريمة السرقة هو كل فعل يقوم به الجاني ويترتب عليه انتزاع الشيء من حيازة المجني عليه بغير رضائه ، ونقله الى حيازة الجاني ولكي يقع الاختلاس الذي يسلب الحيازة من المجني عليه يجب ان يثبت ان الشيء كان في حيازة المجني عليه وقت الفعل ، وان انتزاع هذه الحيازة كان بفعل الجاني، دون رضاء المجني عليه(1). اذن فعل الاختلاس هو اهم ما يميز السرقة  من غيرها  من جرائم الاموال ومعنى الاختلاس هنا نقل الجاني الشيء من حيازة الغير الى حيازته الخاصة، والنقل يعني تحويل السلطة على الشيء من الحائز السابق الى الجاني، أي ان الفعل قد جعل الشيء تحت سيطرة الجاني المباشرة. اذا لم يتم اخراج المال من حيازة المجني عليه اصبح الفعل شروعاً في سرقة وليس جريمة سرقة تامة، فلو قبض على سارق وهو يجمع الاشياء المسروقة قبل ان يترك مسرح الجريمة فلا يمكن القول إن جريمة السرقة قد تمت ويعاقب الجاني على شروع في سرقة فقط. واذا قبض على السارق في سطح الدار واسترجعت منه الاشياء التي كان قد اخذها من داخل الدار فإن فعله لا يتعدى كونه شروعاً في سرقة لأن السرقة لا تتم الا بنقل المال المسروق نقلاً كاملاً. أما اذا قبض على السارق في سطح الدار المجاورة مثلاً، او في الطريق وبحوزته المال المسروق فإن فعله يعد جريمة سرقة تامة لأن حيازة المال قد تم نقلها بإخراج المال من الدار التي اخذه منها(2). وما دام الاختلاس يعني نقل الشيء من حيازة الغير الى حيازة الجاني. فليس من الضروري ان يتم فعل الاختلاس مباشرة باليد فيعد اختلاساً استيلاء الجاني على الشيء بواسطة آلة أو اداة أو بواسطة حيوان أو طفل غير مميز أو شخص منوم مغناطيسياً، ومثال على هذا يعد سارقاً من يستولي على نقود بواسطة قرد مدرب على النشل او يحصل على طعام بواسطة كلب مدرب على سرقة مثل هذا الطعام.        وليس من الضروري ان يبقي الجاني المال المسروق في حوزته. فيعد سارقاً من اختلس شيئاً (مع توافر أركان السرقة الأخرى) ثم تخلى عن حيازته لآخر او رده لصاحبه، كذلك يعد سارقاً اذا استهلك المال بعد ان اتم نقل حيازته اليه، كمن يسرق طعاماً او شراباً ثم يستهلكه حالاً، على انه يشترط ان ينقل الجاني الشيء المسروق الى حيازته فإذا اعدمه في مكانه وقبل ان ينقله الى حيازته عد الفعل جريمة تخريب او اتلاف مال ينطبق عليه وصف قانوني آخر غير جريمة السرقة(3). كذلك لا يتصّور الاختلاس مع وجود الشيء في حيازة المتهم من بادئ الأمر، فإذا كان الشيء بين يدي المتهم ابتداء، وأبى ان يردّه الى مالكه الحقيقي، أو تصرف فيه ضرراً بذلك المال، فلا يعّد مختلساً ولا يكون فعله هذا سرقه. أما اذا كان الحائز قد تخلى عن الشيء ولو لحظة يسيرة، ثم استرده خلسة بعد ذلك، فأنه يعّد مختلساً ويعاقب بعقوبة السرقة فالبائع الذي يضع البضاعة تحت تصرف المشتري، ثم يختلس بعضها عقب ذلك يعّد سارقاً. وليس كل نقل للشيء من مكانه يعّد اختلاساً، فالخادم الذي ينقل الملابس مثلاً من مكانه بالمنزل الى مكان أقرب اليه من المكان الأول ليأخذها معه عند الانصراف من المنزل لا يعّد مختلساً لذلك الشيء، لأنه لم يصبح بعد في قبضته، اما اذا وضع هذه الملابس في غرفته الخاصة أو في حقيبته فإن فعله يعّد اختلاساً، واللص الذي يخرج الاشياء من الدواليب ويجمعها في غرفة واحدة داخل المنزل تمهيداً لحملها والفرار بها لا يكون بذلك قد أتم فعل الاختلاس لأن الاشياء لا تزال حيث وضعها في حيازة صاحب الدار (الغرفة)، اما اذا وضع شيئاً منها في حقيبته فأنه يعّد مختلساً للشيء برغم كونه لا يزال داخل المنزل، لأن ذلك الشيء قد اصبح في قبضته فعلاً، وذلك لأن كل فعل من شأنه نقل حيازة الشيء الى الجاني يتحقق به الاختلاس، فالذي يأكل طعام غيره في المكان الذي يجده فيه يعّد مختلساً، والذي يحرض كلبه على خطف شيء من آخر يعّد مختلساً، والذي يحّول مجرى مياه في أرض جاره الى أرضه يعّد مختلساً وهكذا(4). أما بخصوص المعيار المعمول به لتحديد الاختلاس المكون للسرقة، فيرجع الفضل في وضعه الى الفقيه "جارسون" في نظريته عن الاختلاس التي بناها على اساس التمييز بين أنواع الحيازة طبقاً للقواعد المدنية، وجوهر هذه النظرية، ان الاختلاس ليس هو نقل الشيء من حيز مادي الى حيز آخر. من مسكن المجني عليه أو يده الى مسكن المتهم أو يده مثلاً، بل هو نقله من حيازة الى حيازة، والحيازة المقصودة هي الحيازة بالمعنى القانوني أي الحيازة الكاملة أو الناقصة(5).        أراد الفقيه جارسون في نظريته ان يضع للتسليم المانع من قيام ركن الاختلاس ضوابط قانونية محددة، فربطه بنظرية الحيازة في القانون المدني،  وقال ان الحيازة في القانون المدني على ثلاثة أنواع، حيازة كاملة وحيازة ناقصة وحيازة لمجرد تمكين اليد العارضة، ويتعين تعرف الغرض من التسليم وتحت أي نوع من الثلاثة ينطوي، وحينئذ لا يعتد بالتسليم مانعاً من قيام ركن الاختلاس الا اذا كان القصد منه نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة. فالحيازة الكاملة هي التي يتوافر فيها عنصران أحدهما مادي والآخر معنوي، والعنصر المادي هو وجود المال بين يدي الشخص أي المظهر المادي للحيازة بحبس الشيء أو باستعماله بأي وجه، والعنصر المعنوي هو انصراف نية الحائز الى أن من حقه التصرف في الشيء أو الانتفاع به بأية وسيلة بصفته مالكاً.       والحيازة الناقصة، هي التي يتوافر فيها العنصر المادي دون العنصر المعنوي، أي يوجد المال في حوزة الشخص فيتوفر المظهر المادي دون وجود النية والاعتقاد بأن من حقه التصرف في الشيء بوصفه مالكاً. ويكون ذلك في الصورة التي يكون فيها المال بين يدي الحائز بموجب وجه من أوجه الأمانة كالوديعة أو الاجارة أو عارية الاستعمال.       أما الحيازة المادية لمجرد تمكين اليد العارضة فلا يتوافر فيها لا الجانب المادي ولا الجانب المعنوي للحيازة، بل يوجد المال بين يدي الشخص بصفة عارضه فليس له عليه أي حق يجيز له حبسه لا باسمه شخصياً بوصفه مالكاً أو باسم غيره بوصفه وكيلاً (6). وعلى أساس تقسيم الحيازة المبين انفاً حدد الفقيه جارسون التسليم الذي يمنع من قيام الاختلاس بأنه ما كان يقصد به نقل الحيازة الكاملة او الحيازة الناقصة، أي ما كان الغرض منه نقل الملكية ووضع المال بين يدي المتسلم مؤقتاً مع بقاء الملكية على ذمة صاحب المال الأصلي، أما اذا كان الغرض من التسليم هو مجرد تمكين اليد العارضة مع بقاء المال تحت اشراف صاحبه ورقابته، فإن الاستيلاء عليه حينئذ يعتبر اختلاساً مكوناً للركن المادي في جريمة السرقة(7). فالاختلاس هو اغتيال (افناء او انهاء) الحيازة بركنيها المادي والمعنوي معاً. فتقوم جريمة السرقة ضد من يغافل البائع الذي يعرض عليه بضاعته ويهرب بها. ومن يتسلم كتاباً في مكتبة ليطلع عليه فيها على مرأى من أمينها ثم لا يرده يعدّ فعله اختلاساً مكوناً من الركن المادي في جريمة السرقة، لأن أمين المكتبة لم يقصد نقل الحيازة الكاملة ولا المؤقتة للمتسلم بل مجرد تمكينه مادياً من مطالعة الكتاب في المكان المعد لذلك تحت اشرافه ورقابته، ولا يغير من هذا ان يحرر أمين المكتبة ايصالاً عند دخول الفرد الى المكتبة بتسلمه للكتاب، لأن الغرض من ذلك هو مجرد تنظيم وترتيب الاطلاع لا التسليم على وجه الأمانة(8)  ويرى جارسون ضرورة التفرقة بين الحيازة واليد العارضة، وبين الحيازة القانونية (بنوعيها المذكورين )، وبين مجرد الاحراز المادي للشئ. والحيازة المادية هي التي ليس لها سند قانوني ولا أثر قانوني ونسميها اليد العارضة أو الاحراز المادي، ومن له هذا الاحراز المادي أو هذه الحيازة العارضة لا يكون له أي حق قانوني على الشيء لا بصفة دائمة كالمالك أو واضع اليد (الحيازة الكاملة) ولا بصفة مؤقتة كالمستأجر أو المودع لديه (الحيازة الناقصة). فسلطته على الشيء مادية لا قانونية. ومن أمثلة هذا الاحراز المادي الخادم لأدوات المنزل، واحراز الزبون للبضائع التي يعرضها عليه البائع للاطلاع عليها تحت اشرافه تمهيداً لشرائها، واحراز القارئ للكتب التي تسلم اليه في المكتبة للاطلاع عليها داخل قاعة المطالعة (9).           وعلى أساس التفرقة بين الحيازة القانونية والاحراز المادي يقسم الفقيه جارسون التسليم الى نوعين، التسليم القانوني، الذي قصد به المسلم نقل الحيازة القانونية الى المستلم وهو وحده الذي يمنع من عقاب المتسلم على الاختلاس باعتباره سارقاً اذا رفض رد الشيء أو أنكر تسلمه أو اخفاه، أما التسليم الذي لا أثر له على مركز الشيء من الوجهة القانونية فلا يمنع من وقوع الاختلاس(10).

________________________________

1- د. علي حسين الخلف، جريمة السرقة، مطبوع على الرونيو سنة 1962.

 2-  د. سعد ابراهيم الاعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، الجزء الثاني، بغداد، 2002، ص117.

 

3- د . اكرم نشات ابراهيم ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، طبع مكتب بغداد ، بغداد 1973 ،     ص 89 .

4- أحمد امين بك، شرح قانون العقوبات الاهلي ، الدار العربية للموسوعات ، المجلد الثالث ، بيروت ، لبنان ،ط3 ، 1982 ، ص857.

5- د. أكرم نشأت ابراهيم، مصدر سابق ، ص 90.

 

6- د. رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص و الاموال ، دار الفكر ، 1978 ، ص 318- 319 .

7- جارسون ، مجلد 379 ، بند 47 .

8-  د. حسن صادق المرصفاوي، مصدر سابق، ص261.

9- جندي عبدالملك, الموسوعة الجنائية, مصدر سابق, ص 163.

10- د. اكرم نشات ابراهيم ، مصدر سابق ، ص 91-92 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .