المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



جرائم التزوير والاتجار في المسروقات  
  
1910   12:01 صباحاً   التاريخ: 2-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص161-163
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

ترتكب عصابات الإجرام المنظم في نطاق واسع جرائم التزييف والتزوير في العملات حيث تقوم بنسخ العملات الوطنية والأجنبية ومداولتها تداولا غير مشروع، وغالبا ما ترد هذه  العملية على العملات ذات القيمة العالية كالدولار والأورو(1) كما تقوم الجماعات الإجرامية المنظمة أيضا بتزييف وغش بطاقات الائتمان المعمول بها دوليا وتقليد الوثائق الإدارية( 2)، إضافة إلى تقليد مختلف المواد الاستهلاكية والاستعمالاتية ، حيث تشهد السوق التجارية انتشارا واسعا للمواد الصناعية المقلدة، الأكثر  رواجا أو تلك التي تحمل علامات تجارية معتبرة عالميا بسبب مردودها المالي العالي(3) وقد أكدت الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، على  ضرورة أن " تتعهد كل دولة طرف بالاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا من جماعة إجرامية منظمة:

1- تزوير أو تزييف عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا أو مأذون بإصدارها قانونا في دولة طرف بالاتفاقية.

2- حيازة وٕاخراج أو إدخال أي من العملات المزورة أو المزيفة لحدود دولة طرف بالاتفاقية.

3- ترويج العملات المزورة أو المزيفة أو التعامل بها في أي دولة طرف بالاتفاقية في سياق المكافحة الجزائية للتزوير عمد المشرع الجزائري إلى تجريم جميع الأفعال التي تنطوي على ذلك، كتقليد أو تزوير أو تزييف نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج، أو سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه الأشياء( 4)، كذلك القيام بإصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال هذه الأشياء( 5)، تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات( 6)، تزوير المحررات العمومية أو الرسمية( 7)، تزوير المحررات العرفية أو  التجارية أو المصرفية( 8)، والتزوير في بعض الوثائق الإدارية والسندات(9) أدى التطور التكنولوجي إلى اتساع نطاق التزوير وتفشيه، وبفضل التقنيات المستخدمة في تزييف العملة أصبح من الصعوبة بمكان التمييز بالعين المجردة بين ما هو مزور وما هو حقيقي، فجرائم التزوير والتزييف تتميز بطبيعتها بالحركية والتحول، وهو ما يتطلب  بالضرورة تشديد الخناق على مقترفي هذه الجرائم ومواكبة التطور الحاصل فيها(10) إن جرائم التزوير في واقع الأمر تنطوي على الإخلال بالمصلحتين العامة والخاصة معا تتجلى المصلحة العامة في إهدار ثقة الأفراد في سلامة النقد وصلاحيته لأداء وظيفته باعتبار هذه الثقة أمر هام وضروري لتداول النقود، وتخلفها قد يؤدي إلى اضطراب اقتصادي في الدولة وٕاخلال بالائتمان العام، هذا الائتمان لا يعد مجرد مصلحة وطنية مقصورة على الدولة صاحبة العملة فقط، بل هو مصلحة دولية من خلال المحافظة على التعاون الاقتصادي الدولي، وتبدو المصلحة الخاصة في الخطر الذي يتعرض له الشخص  بتضييع ملكيته مقابل عملة لا قيمة لها(11) بعيدا عن مجال التزوير تقوم الجماعات الإجرامية المنظمة بالمتاجرة في المسروقات وغالبا ما ترد هذه العملية على السيارات وقطع الغيار( 12)، ولا تقتصر عملية السرقة والمتاجرة في المسروقات في نطاق الدولة الواحدة، بل تتعداه لتشمل عدة دول حيث أنه قد تتم السرقة في بلد والرواج في بلد آخر. وما يذكر من هذا القبيل أن أوروبا الشرقية أضحت منطقة  رئيسية لنقل السيارات المسروقة بعد الانفتاح السياسي، وتشكل بولندا فيها نقطة الارتكاز(13) إن خطورة جرائم التزوير والاتجار في المسروقات باتت أمر ظاهر لا يمكن لأحد إنكاره، نظرا لتأثيرها البالغ على الاقتصاد الدولي والوطني، للإضافة إلى تكدس وتضخم الكتلة النقدية، لا سيما مع تزييف وتزوير العملات النقدية، وكذا التأثير على السوق التجارية بخلق سوق موازية تؤدي إلى المنافسة غير المشروعة، زيادة على ذلك كله زعزعة الثقة بالمؤسسات المالية والتجارية.

______________

1- محمد علي وهف القحطاني، الجريمة المنظمة، ط الثالثة، مطابع الحميضي، الرياض المملكة العربية السعودية   سنة 2013 ص 94 .

2- Gilles AUBRY, Op.cit. P 52.

3- Ibid. P 54.

4- المادة 10 من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

5- أنظر المادة 197 من ق.ع.ج.

6-أنظر المادة 198 من القانون نفسه

7- أنظر المواد من 205 إلى 213 من ق.ع.ج.

8-  أنظر المواد من 214 إلى 218 من القانون نفسه.

9-  أنظر المواد من 219 إلى 221 من القانون نفسه.

10-  أنظر المواد من 222 إلى 229 من القانون نفسه.

11- سعاد عمير، مقال بعنوان: جرائم تزوير وتزييف العملة وفق أحكام قانون العقوبات، مجلة المفكر، مجلة علمية تعنى  فقط بالمواضيع المتعلقة بالحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع 4. ص284

12- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص)، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، ط الخامسة   2013 . ص 47

13- محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة   1998 ص 68




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .