المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



شروط المتولي  
  
4019   10:43 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : تولي الوقف
الجزء والصفحة : ص47-52
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يحتاج الوقف الى متولٍ عليه لحفظه وعمارته واستغلاله وتوزيع ريعه على مستحقيه، ولكي يكون المتولي اهلاً لذلك، فلا بد ان تتوافر فيه شروط التولية، ولذلك وضع فقهاء المسلمين شروطاً عامة يجب توافرها في كل مرشح للتولية على الوقف هي:-

أولاً- البلوغ : يتفق الفقهاء على شرط البلوغ، وهو سن التكليف، لان الصغير لا يملك امر نفسه ويولى عليه لقصوره، فمن باب اولى ان لا يولى على غيره، لانه غير مكلف شرعاً(1). واجاز بعض الفقهاء التولية لغير البالغ لكنه لا يباشرها حتى يصبح بالغاً، ووليه يباشرها عنه، فان بلغ تولى الوقف بنفسه(2).

ثانياً- العقل : اجمع الفقهاء على ان العقل شرط لصحة التولية على الوقف ابتداءً واستمراراً، فلا يصح تولية المجنون، لانه عديم التمييز وتصرفاته غير معتبرة(3).

ثالثاً- العدالة : يكاد يتفق الفقهاء في تعريف العدالة من حيث معناها، والتي يمكن اجمالها بان يتصف الشخص العادل بالاستقامة والامانة في العمل، والصلاح في الدين، واجتناب الكبائر وتوقي الصغائر(4)، لكن الفقهاء اختلفوا في اشتراط العدالة في متولي الوقف على النحو الاتي:

موقف الحنفية في اتجاهين:

الاتجاه الأول : يرى ان العدالة شرط في صحة التولية في الابتداء والدوام، ويجب ان يكون المتولي متصفاً بالعدالة والامانة، فلا يصح تولية الخائن ابتداء، وتنزع التولية عنه اذا خان، لان التولية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن(5).

الاتجاه الثاني : يرى ان العدالة شرط للأولوية وليست شرطاً للصحة، فتولية الفاسق صحيحة ولا ينعزل بفسقه(6) ، ونرجح الاتجاه الأول، لان التولية على الوقف مقيدة بشرط النظر والغبطه منه، أي بشرط حفظه واستغلاله وعمارته بما يحقق النفع له وللمستحقين، ولا يمكن ضمان توافر هذا الشرط في الفاسق. ويذهب الرأي الراجح عند الشافعية الى اشتراط العدالة في تولية الوقف ابتداءً واستمراراً، سواء كان المتولي الواقف ام معيناً من قبله ام من القاضي(7). اما رأي المالكية، فيذهب الى ان العدالة شرط في التولية على الوقف، وذلك بان يكون المرشح لها ممن يوثق في دينه وامانته ابتداء(8)، واذا فسق او خان وكان معيناً من القاضي عزله، واذا كان معيناً من الواقف فلا يعزل الا منه(9)، واذا كان المتولي هو الموقوف عليه ورضي المستحقون به فلا يعزله القاضي(10). والذي نميل اليه ان القاضي يعزل المتولي اذا فسق او خان، وان كان غير منصوبه حفاظاً على حقوق الوقف والمستحقين. وذهب الحنابلة الى انه اذا كان المتولي منصوباً من القاضي، فيشترط فيه العدالة ابتداءً واستمراراً، واذا كان منصوباً من الواقف او بشرطه، فيجيزون تولية الفاسق مع ضم متولٍ امين اليه لحفظ الموقوف وحق الموقوف عليه وتنفيذ شرط الواقف، اما اذا كان المتولي هو الموقوف عليه والمستحق لوحده، فلا يشترطون العدالة فيه، لانه ينظر بنفسه(11), ونميل الى عدم تأييد تولية الفاسق ، فضلاً عن ان تولية المستحق يجعله يسرع ويكثر من استغلال الوقف للحصول على ريع اكثر، وهذا يؤدي الى نقصان استحقاق البطون اللاحقة، ويتنافى مع غرض الوقف والواقف. وذهب الجعفرية الى عدم اشتراط العدالة في المتولي الواقف او منصوبه على الوقف الخاص، ويشترطونها في المتولي على الوقف العام(12). ولا نميل الى عدم اشتراط العدالة في متولي الوقف الخاص، لانه قد يخشى على الوقف والمستحقين منه. والذي نرجحه، هو ضرورة توافر شرط العدالة والامانة ابتداء وعلى الدوام في المتولي على الوقف بانواعه وبغض النظر عن الجهة التي تنصبه، وعدالة المتولي بان تكون اعماله انفع للوقف على الاغلب، واذا فسق او خان، يعزله القاضي، لانه خرج عن طريق الحق والصواب.

رابعاً- الكفاية : هي قوة وقدرة الشخص على إدارة الوقف(13). فالتولية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية العاجز(14). وذهب جمهور الشافعية(15).والمالكية(16). والحنابلة(17). والجعفرية(18). الى ان الكفاية شرط لصحة التولية، وذهب الحنفية(19).الى انها شرط للاولوية وليست شرطاً للصحة.  واتفق جمهور الفقهاء على تولية الذكر والانثى ، لان الكفاية يمكن ان تتحقق في الانثى كما تتحقق في الذكر (20).... تولت وقف ابيها بتوصيته (21)، وان فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليت وقفها حتى ماتت (22). يتضح ان الوقف بحاجة الى متولٍ يمتلك القدرة والامانة والخبرة في إدارة الوقف ، استناداً الى قوله تعالى في وصف النبي موسى عليه السلام ((إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)) (23)، وصفه القوة تفيد معنى الكفاية والامانة معنى العدالة .

خامساً- الإسلام : ذهب جمهور الشافعية (24). والمالكية (25). والحنابلة (26). والجعفرية (27). الى  ضرورة توافر شرط الإسلام في المتولي ابتداء وعلى الدوام ، اذا كان الموقوف عليه مسلماً او جهة بر مسلمة المساجد والمدارس الإسلامية ، واستدلوا بقوله تعالى ((وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً))(28) . اما الحنفية (29). فلا يشترطون الإسلام في متولي الوقف مطلقاً ، وحجتهم ان وظيفة المتولي هي حفظ الموقوف وإدارته وصرف ريعه على المستحقين ، ويمكن ان يقوم بهذه الوظيفة المسلم وغير المسلم . ونميل الى تأييد رأي الجمهور ، لان الوقف مصدره الشريعة الإسلامية ، وغرضه البر، فلا يمكن تولية غير مسلم على وقف والموقوف عليه مسجد او دور العلم الإسلامية او طلابها ونحو ذلك ، لانهم بحاجة الى رعاية واشراف من له معرفة في شؤونهم ، ولا يعرفها ويحققها لهم الا مسلم. اما القوانين المقارنة ، فانها لم تنص صراحة على شروط متولي الوقف ، ويطبق قضاؤها أحكام الشريعة الإسلامية لانعدام النص (30) ، وبذلك تكون الشروط التي وضعها فقهاء المسلمين هي موضع التطبيق في المحاكم. وعد القضاء المصري شروط التولية ، اوصافاً اوجبها الشارع في المتولي ، مثل العقل والقدرة والامانة (31) ، واستقر القضاء العراقي على التحقق من ثبوت توافر شروط المتولي ، والتي عبر عنها بشروط الاهلية للتولية على الوقف (32)، وذكر اوصافها في البلوغ والعقل والرشد حسن التصرف بالمال والصلاح والتقوى والعدالة والامانة والتدين المتمسك بدينه (33). من ذلك يتضح بان القضاء العراقي مستقر على تطبيق شروط المتولي التي وضعها فقهاء المسلمين عند نصب او ترشيح المتولي او الناظر عليه (34). ومن الجدير بالذكر ، ان المشرع العراقي ذكر شروطاً اخرى ، وهي ان لا يكون المرشح للتولية محكوماً بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او سيرة اعماله تخالف الأحكام الشرعية او انه متول معزول(35). نخلص من كل ما تقدم ، الى ان هناك شروطاً عامة يجب توافرها مبدئياً في كل مرشح للتولية على الوقف ، من بلوغ وعقل وعدالة وكفاية وإسلام وسيرة لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، تسمى شروط المتولي على الوقف .

_____________________

[1]- برهان الدين الطرابلسي، الاسعاف في أحكام الأوقاف، المصدر السابق، ص56؛ سليمان الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهاج، ج3، دار الفكر-مصر، من دون سنة طبع، ص592؛ محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ج5،المصدر السابق، ص475؛ مرعي بن يوسف، دليل الطالب مع حاشية محمد بن مانع، المكتب الإسلامي-دمشق، 1381هـ،ص155؛ محمد ابراهيم الكرباسي، منهاج المتقين،ج2،المصدر السابق، (المسألة-77-)،ص224.

2- محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ج5،المصدر السابق،ص475؛ موفق الدين بن قدامة، المغني والشرح الكبير،ج6،المصدر السابق،ص243؛ المسائل المنتجة، (مسألة-1281)،ص495-496، منشور على شبكة ادخال المعلومات العالمية وعلى الموقع:

http://www.seestani.com/books/masaeli/25.htm/

3- ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار،ج6،المصدر السابق،ص579؛ شمس الدين الرملي، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج،ج5،المصدر السابق،ص399؛ محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ج5،المصدر السابق،ص475؛ مرعي بن يوسف المقدسي، غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى،ج2، المصدر السابق، ص315؛ عبد الاعلى السبزواري، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام،ج22، المصدر السابق، (مسألة-90-)،ص108.

4- يراجع في تفصيل معنى العدالة: د. عكرمة سعيد صبري، المصدر السابق، ص290-291.

5- برهان الدين الطرابلسي، الاسعاف في أحكام الأوقاف، المصدر السابق، ص53.

6-ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الرقائق،ج5، المصدر السابق، ص352.

7- شمس الدين الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج،ج3،المصدر السابق، ص553.

8- محمد احمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل وبهامشه حاشيته المسماة تسهيل منح الجليل، ج4، من دون دار نشر وسنة طبع،ص64-65.

9- محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ج5،المصدر السابق،ص475.

0[1]- ابو بكر بن حسن الكشناوي، اسهل المدارك شرح ارشاد السالك في مذهب امام الائمة مالك،ج1،المكتبة العصرية-بيروت،1424هـ-2003م،ص86.

1[1]- منصور البهوتي، شرح منتهى الارادات،ج2،المصدر السابق، ص504.

2[1]- عبد الاعلى السبزواري، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، ج22، المصدر السابق، (مسألة-90-)، ص107-108.

3[1]- شمس الدين الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج،ج3،المصدر السابق،ص553.

4[1]- برهان الدين الطرابلسي، الاسعاف في أحكام الأوقاف، المصدر السابق، ص53.

5[1]- شمس الدين الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج،ج3،المصدر السابق،ص553.

6[1]- محمد احمد عليش ، شرح منح الجليل على مختصر خليل مع حاشيته تسهيل منح الجليل ، جـ4 ، المصدر السابق ، ص 64-65 .

7[1]- علاء الدين ابو الحسن علي بن سليمان المرداوي ، تصحيح الفروع مع كتاب الفروع ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ، المجلد الثاني ، دار الكتاب العربي بيروت ، 1422-2002م ، ص 578 .

8[1]- ابو القاسم الموسوي الخوئي، المسائل المنتخبة، العبادات والمعاملات، ط6 ، العراق، 1390هـ، ص495.

9[1]- ابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، جـ5 ، المصدر السابق ، ص 352 ؛ ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص 578-579 .

20- برهان الدين الطرابلسي ، الاسعاف في أحكام الأوقاف ، المصدر السابق ، ص 53 ؛ موفق الدين بن قدامة ، المغني والشرح الكبير ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص 243 .

[1]2- شهاب الدين العسقلاني (ابن حجر) ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص330-331 .

22- محمد بن ادريس الشافعي ، الام ، جـ4 ، المصدر السابق ، ص 59 .

23- سورة القصص ، الآية : 26 .

24- شمس الدين الشربيني ، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج، ج3، المصدر السابق، ص553 .

25- محمد احمد عليش ، شرح منح الجليل على مختصر خليل، ج4، المصدر السابق، ص64-65.

26- علاء الدين المرداوي ، تصحيح الفروع مع كتاب الفروع، المجلد الثاني، المصدر السابق، ص578.

27- عبد الاعلى السبزواري ، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام ، جـ22 ، المصدر السابق ، ص 107-108 هامش رقم (5)

28- سورة النساء ، الآية : 141 .

29- هلال الرأي ، أحكام الوقف ، المصدر السابق ، ص 110 ؛ ابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، جـ5 ، المصدر السابق ، ص 353 .

30- المادة 1244- من القانون المدني الاردني ؛ المادة 27- من نظام المتولين العراقي رقم 46 لسنة 1970.

31- يراجع : قرار (المحكمة العليا الشرعية في مصر 10/كانون الثاني/ سنة 1924 رقم 299- ص372 السنة الرابعة )، مشار اليه في الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية، 1920-1930، المصدر السابق، ص 491، فقرة (2173) .

32- يراجع : حكم محكمة الاحوال الشخصية في الموصل المرقم 5341/87 في 29/12/1988 غير منشور.

33- تراجع : قرارات محكمة التمييز في العراق المرقمة 2453/شخصية/ 1980 في 24/5/1981 و 336/337 / موسعة اولى / 85/86 في 17/8/1986 و 1186/شخصية/85/86 في 5/10/1986 ، اشار اليها ، مزاحم عبد القادر ابراهيم ، أحكام الولاية على الوقف ، بحث مقدم الى مجلس العدل العراقي بغداد، 1987 ، ص 30-31 هامش رقم (2) ؛ الحجة الشرعية المرقمة 211 في 22/7/1965 الصادر من المحكمة الشرعية في الموصل / غير منشورة ؛ حكم محكمة الاحوال الشخصية في الموصل المرقم 7092 /95 في 15/12/1996 غير منشور ؛ وبالمعنى نفسه في شروط الناظر على متولي الوقف، تراجع : الحجة الشرعية المرقمة 665 في 4/12/1991 والصادرة من محكمة الاحوال الشخصية في الموصل ، غير منشورة .

34- لمزيد من التفصيل حول شروط صحة التولية على الوقف ، يراجع : حسن رضا ، أحكام الأوقاف ، ط2 ، مطبعة التفيض الاهلية بغداد ،1938م ، ص 62 ؛ حسين علي الاعظمي ، أحكام الأوقاف ، ط3 ، مطبعة المعارف بغداد ، من دون سنة طبع ، ص 152-153 ؛ محمد شفيق العاني ، اصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي ، مطبعة العاني بغداد ، 1950 ، ص 261 ؛ ولنفس المؤلف ، أحكام الأوقاف ، الشركة الإسلامية بغداد ، 1955م ، ص 63-64 ؛ د. احمد علي الخطيب ، المصدر السابق، ص 161 ؛ زهدي يكن ، الوقف في الشريعة والقانون ، دار النهضة العربية بيروت ، 1388هـ-1968م ، ص 74.

35- تراجع : المادتان (19/8-9،25) من نظام المتولين .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .