أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-19
967
التاريخ: 21-5-2017
1851
التاريخ: 7-2-2016
4819
التاريخ: 7-2-2016
3166
|
سوف نتناول في هذا الموضوع الأساس القانوني الذي يستند إليه القاضي لاستحقاق التعويض ، وثم نبين كيفية تحديد القاضي لمقدار التعويض ، و أيضا رقابة المحكمة العليا على قاضي شؤون الأسرة .
الفرع الأول: الأساس القانوني الذي يستند إليه القاضي في تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي في التشريع الجزائري
لا تستحق المطلقة التعويض إلا إذا ثبتت مسؤولية الزوج عن الطلاق ، وقد قضت المحكمة العليا في 27/1/ 1986 أنه : " من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمنح للزوجة مقابل الضرر الناتج بها من طلاق غير مبرر ويسقط بتحميلها جزء من المسؤولية فيه. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه قضى بإسناد الظلم إلى الزوجين معا، فلا سبيل لتعويض أحدهما ومنح المتعة للزوجة.ومتى كان كذلك، استوجب النقض جزئيا فيما يخص المتعة."(1) فالقضاء بالتعويض وفقا لاجتهاد المحكمة العليا يستلزم إذن تحمل الزوج كافة المسؤولية ، أي أن دوافع الطلاق كانت كلها من جانبه ، فإذا كان جانب من المسؤولية يقع على عاتق الزوجة فقدت حقها في التعويض ، فالضرر وفقا لهذا القرار ثابت إذا كان الطلاق غير مبرر ، ولا داعي لإثبات الزوجة تضررها من هذا الطلاق . و كان لهذا المبدأ تطبيقات لدى بعض المحاكم ، فإذا ما تبين للقاضي أن جانبا من الأسباب الدافعة إلى الطلاق ، يتحمله الزوج و جانب آخر تتحمله الزوجة ، فهنا يجوز للقاضي استبعاد طلبات الزوجة المتعلقة بالمتعة وذلك لانعدام التعسف ، ويعتبر ذلك رفضا لطلب التعويض . فالطلاق شرع لرفع الضرر و ليس بإلحاق الضرر بالزوجة ، ،والتعويض الذي يحكم به القاضي ليس لكل مطلقة ، بل في حالة تعسف الزوج في إستعمكال حقه في الطلاق ، ويصيب الزوجة ضرر من جراء ذلك ، وتطبيقا لنص المادة 52 من ق-أ ( 2)، فإن حكم التعويض مقيد بشرطين :
1- أن يثبت القاضي أن الطلاق ، لم يكن لسبب جاد ، كأن يكون لتفادي مشكلة ولا لدفع ضرر واقع من الزوجة ، ولا لأي حكمة من الحكم التي شرع الطلاق مكن أجلها ، و عندئذ يكون الطلاق تعسفيا ، وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها بتاريخ : 1998/11/17 بقولها : " من المقرر قانونا أن الزوجة تستحق التعويض في حالة نشوز الزوج أو تعسفه في الطلاق ، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون ، ومتى تبين من قضية الحال ، أن قضاة الموضوع قضوا للمطعون ضدها بالتعويض ، دون أين يحصل من الطاعن أي تعسف أو نشوز ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون ، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا"(3) من هنا يتضح لنا أن مسؤولية الزوج في استعمال حقه بالطلاق التعسفي هو الأساس القانوني الوحيد لاستحقاق المطلقة التعويض ، في حالة الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج ، ومن ثم انعدام التعسف الذي يثبت بمشاركة الزوجة في المسؤولية في الطلاق ، أو بوقوعه كلية على مسؤوليتها يجعلها تفقد هذا الحق و لو لم يتم الطلاق بالتراضي .
2- أن يلحق الزوجة ضرر حقيقي من جراء الطلاق ، فإن كان الضرر الأدبي أو المعنوي غالبا ما يصاحب الطلاق ، فإن الضرر المادي يحتاج إلى إثبات ، كأن أوقفها على وظيفتها أو دراستها و تزوجها ثم طلقها من غير سبب ، وفوت عليها فرصة الرجوع للوظيفة أو إكمال الدراسة ، فيرتكز هذا الأساس على الموازنة بين ما يجنيه صاحب الحق من استعماله لحقه ، وبين ما يصيب الغير من ضرر جراء هذا الاستعمال (4) وما دام أن الطلاق بيد الزوج ، فدور القاضي هنا يكون الكشف عن إرادة الزوج ، وليس له السلطة في رفض هذه الرغبة أو الإرادة ، وذلك لاعتبار أنها غير مبررة في حالة ما إذا يقدم الزوج أي سبب أو عذر لهذا الطلاق ، أو في حالة عدم قدرته على إثبات ما يدعيه ، أو لأنه فضل السكوت على التلويح و الترجيح ، فالقاضي هنا ملزم بأن يحكم للمطلقة بالتعويض المناسب ، و هو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها بتاريخ :15/6/ 1999 بقولها : " من المقرر قانونا أنه يحق للزوج إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ، ومن ثم فإن النهي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب ليس محله ، ومتى تبين في قضية الحال أن للزوج الحق في تحمل مسؤولية الطلاق دون أن يفصح للقاضي عن الأسباب التي دفعته للطلاق ، و ذلك تجنبا للحرج ، أو تخطيا لقواعد الإثبات ، خلافا لأزواج الذين يقدمون تبريرات لإبعاد المسؤولية عنهم ، وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بالطلاق بالإرادة المنفردة للزوج طبقوا صحيح القانون"(5) من خلال هذا القرار فإن القاضي يخرج عن القواعد العامة في الإثبات التي تقضي بأن البينة على من ادعى ، وأن من يعجز عن إقامة البينة على صحة دفوعاته يخسر دعواه ، إلا أنه في مسائل الطلاق فالقاضي يحكم بالطلاق بناء على إرادة الزوج ، حتى ولو لم يقدم هذا الأخير البينة ، أو لم يفصح عن الأسباب التي دفعته إلي إيقاع الطلاق ، سواء لعدم قدرته على إثباتها ، أو لتجنب الحرج لأنها تدخل في صميم الأمور الشخصية بين الزوج و الزوجة ، ولا يمكن في هذه الحال أن يعاب على قرار القاضي بالطلاق بالقصور في التسبيب لأنه مجرد كاشف لإرادة الزوج . أما إذا اعتمد الزوج في إيقاع الطلاق على تقصير من طرف الزوجة ، فعليه إثبات ما يدعيه ، و للقاضي السلطة التقديرية في اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن المسؤولية التي يحملها لهذا الزوج بالنظر إلى مواقف الأطراف و دفوعاتهم .
و قد جاء في هذا الشأن قرار للمحكمة العليا في 23/5/2000 بقولها :" إن القرار الذي يكون مسببا بما فيه الكفاية يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ، ومتى تبين في قضية الحال أن المطعون ضده لم يشترط العذرية في عقد الزواج ، فإن البناء بها يذهب كل دفع بعدم العذرية ، وعليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتحميل الطاعنة المسؤولية عن الطلاق و حرمانها من التعويض عرضوا قرارهم للقصور في التسبيب "(6) من خلال ما سبق ذكره يتضح أن الأساس القانوني لاستحقاق المطلقة للتعويض هو التعسف في استعمال الحق في الطلاق و ليس على أساس المسؤولية التقصيرية ، وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ : 22/2/2000 بأنه : " إن الحكم بالتعويض عن الضرر طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية لا يمكن أن يشمله التعويض عن الطلاق "( 7) ، وذلك أن التعويض عن المسؤولية التقصيرية يقوم على أساس الخطأ الذي يلحق الضرر ، وهذا ما لا يمكن أن يشمله التعويض المحكوم به في حالة الطلاق . فالتعويض هنا يقوم على وجود حق ، و استعمال هذا الحق قد يلحق ضررا بالغير سواءا بقصد أو بغير قصد ، فإذا كان الضرر اللاحق بالمطلقة يفوق المصلحة التي حققها المطلق كان ذلك تعسفا من جانبه وثبت لها التعويض ، فاستعمال الطلاق حق حتى و لو تضررت به الزوجة ، لا يمكن أن يكون خطأ يرتب المسؤولية التقصيرية لأنه حق مخول شرعا و قانونا لصالح الزوج .
الفرع الثاني : تقدير القاضي عن الطلاق التعسفي
بالنسبة لتقدير و تحديد قيمة التعويض في حالة الطلاق التعسفي فإن المشرع الجزائري لم يتطرق لذلك من خلال أحكام قانون الأسرة الجزائري ، إذ استقر المشرع على مبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي ، ولكن لم يحدد قيمة هذا التعويض ، و لم يحد حتى أدنى أو أقصى قيمة له .
أمام هذا النقص المتعلق بجانب تقدير قيمة التعويض ، فقد أجاز المشرع الجزائري سلطة تقديرية لقاضي شؤون الأسرة لتحديد قيمة التعويض ، ولم يحدد له لا حدا أقصى ولا حدا أدنى ، وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ : 18/6/1991 بأنه من المستقر عليه قضاء أن تحديد مبالغ المتعة و التعويض و نفقة العدة ترجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ، غير أنهم ملزمون بذكر أسباب تحديدها ، من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد قصورا في التعليل "(8) و في قرار أخر للمحكمة العليا بتاريخ :12/7/2006 قضت بأنه :" تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي يعد من المسائل التقديرية التي يختص بها قضاة الموضوع دون غيرهم "(9) فالقاضي عندما يحكم بالتعويض عن الضرر المترتب عن الطلاق التعسفي يستلزم عليه أن يبين الأسباب التي دفعته لرفع قيمة التعويض ، لاسيما إذا حكم بغير ما هو مألوف ، كأن تكون مثلا الحياة الزوجية قد طالت لفترة تجاوزت سنين عديدة (10)، أما إذا حكم القاضي بتعويض معين سواء قل مقداره أو زاد فإنه رغم ما له من سلطة تقديرية فهو مجبر على تسبيب ذلك و إلا كان قراره معيبا للقصور في التسبيب .فتقدير التعويض المستحق للمطلقة هو من صلاحيات القاضي الذي يفصل في قضية الطلاق ، و هو يخضع لسلطته التقديرية و لا يمكن تقييده أو حصره ، و على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات وهي مرتب الزوج و ظروف المعيشة ، وحتى عدد سنوات الحياة الزوجية التي قضياها معا . كما يجب أن يراعي القاضي في تقدير التعويض عن تعسف الزوج في الطلاق جسامة الضرر الذي أصاب المطلقة ، وهي مسألة متروكة لتقدير قاضي الموضوع ، ولذلك فإن إقرار مبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي في قانون الأسرة الجزائري يعتبر وسيلة ناجعة في الحد من الطلاق (11) وإني أرى أن المشرع الجزائري فعل حسنا عندما لم يقيد التعويض و ترك لقاضي شؤون الأسرة السلطة التقديرية ليحكم بما يراه كفيلا لجبر الضرر الناجم عن تعسف الزوج .
الفرع الثالث :رقابة المحكمة العليا على قاضي شؤون الأسرة
أما فيما يخص رقابة المحكمة العليا لقاضي شؤون الأسرة في تقدري التعويض بالنسبة للطلاق التعسفي ، ومادام هذا داخلا ضمن نطاق سلطة قاضي الموضوع ، فهذا لا يعني أن القاضي لا يخضع لرقابة المحكمة العليا ، إذ يجب على القاضي أن يبين في حكمه عناصر و شروط الضر الذي يقضي من أجله بالتعويض و ذلك ليتسنى للمحكمة العليا مراقبة صحة تطبيق القانون ، و الإطلاع على مقدار ما أخذ به القاضي في سلطته التقديرية ،و باعتبار أن حجم الضرر هو مقياس تقدير التعويض ، فلا بد أن يتناسب هذا التعويض مع الضرر الحاصل و لا يتبين مدى هذا التناسب إلا بعد تحديد العناصر و الشروط الواجب توافرها في الضرر حتى يكون مستحقا للتعويض . و يعتبر استيفاء الضرر للشروط الواجب توفرها لاستحقاق التعويض مسألة قانونية يخضع فيها القاضي الموضوع لرقابة المحكمة العليا ، من هذا كون الضرر ماسا بحق أو مصلحة مشروعة ، وتكييفه بأنه ضرر محقق حال أو مستقبل أو أنه احتمالي ، ووصفه بأنه ضرر مادي أو ضرر معنوي ، وهذا ما قضى به المجلس الأعلى في قراره بتاريخ :2/4/1984 بأنه :" من المقرر شرعا أن تقدير ما يفرض للزوجة من حقوق على زوجها يخضع لتقدير قضاة الموضوع ، فإن تسبيبه ، و بيان حالة الزوجين بيانا مفصلا من غنى وفقر يدخل في صميم القانون الذي هو خاضع للرقابة ، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد انتهاكا لقواعد شرعية مستمدة من الشريعة الإسلامية ، إذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف رفعوا المبالغ التي حكم بها للزوجة مقتصرين في تبريرهم لما حكموا به على الإشارة إلى حالتي الطرفين و طبقتهما الاجتماعية ، دون اعتبار لحالة و طبقة كل منهما ، و غناهما أو فقرهما ، أو غنى أحدهما أو فقر الأخر ، و دون اعتبار كذالك لمقدار ما يتقاضاه الزوج كأجرة شهرية ، لمعرفة ما إذا كان ما حكموا به ، خاصة منه المتعة التي رفعت إلى غير ما هو مألوف ، و دون الاستناد إلى أي قاعدة شرعية ، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص مبلغ المتعة دون إحالة " (12) فالقضاء بالتعويض عن الضرر المترتب عن الطلاق يستلزم أن يبين القاضي الأسباب التي دفعته لرفع قيمة التعويض ، لاسيما إذا حكم بغير ما هو مناسب ، كان تكون مثلا الحياة الزوجية قد طالت لفترة تجاوزت عدة سنين ، و حكم القاضي بتعويض معين سواء كان قليلا أو كثيرا ، فإنه رغم ما يملكه من سلطة تقديرية فهو مجبر على تسبيب ذلك ، و إلا كان قراره معيبا للقصور في التسبيب ، و هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرار آخر لها بقولها : " من المستقر عليه قضاء ، أن تحديد مبالغ المتعة و التعويض ونفقة العدة ترجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ، غير أنهم ملزمون بذكر أسباب تحديدها ، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد قصورا في التعليل ، ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس برفعهم لمبالغ المتعة و التعويض و النفقة المحكوم بها في محكمة أول درجة ، دون أن يبينوا أسباب ذلك شابوا قراراهم بالقصور في التسبيب .
____________________
1- المحكمة العليا ،غ ، أ ، ش ، قرار بتاريخ : 27/1/1986 ملف رقم 39731 ، م-ق ، عدد 04 ، 1993 ،ص61
2- تنص المادة 52 من ق-أ ، بقولها :" إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق ، حكم للمطلقة بالتعويض على الضرر اللاحق بها ."
3- المحكمة العليا،غ، أ،ش، قرار بتاريخ17/11/1998 ، ملف رقم 210451 ، إ-ق ، عدد خاص ، 2001 ، ص 252 .
4- فضيل سعد ، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،ط 1986 م ، ص 366
5- المحكمة العليا ، غ،أ،ش ، قرار بتاريخ15/6/1999 ، ملف رقم 223019 ،إ-ق، عد خاص ، 2001 ،ص 104 .
6- المحكمة العليا ، غ،أ،ش ، قرار بتاريخ 23/5/2000 ملف رقم 141417 ، إ-ق، عدد خاص ، 2001 ، ص 909
7- المحكمة العليا ، غ،أ،ش ، قرار بتاريخ 22/2/2000 ، ملف رقم 335656 ، إ-ق، عدد 1، 2000 ، ص282
8- المحكمة العليا ، غ،أ،ش ، قرار بتاريخ 18 /6/ 1991 ، ملف رقم 75099 ، م -ق، عدد 01، 1999 ،ص65.
9- المحكمة العليا ، غ،أ،ش ، قرار بتاريخ 12/7/2006 ملف رقم 368660 ، م-م -ع، عدد 02، 2006 ،483
10- عبد العزيز سعد ، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، المرجع السابق ، ص282
11- شامي أحمد ،السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة تلمسان ، 2013 ،ص 231.
12- المجلس الأعلى ، غ،أ،ش ، قرار بتاريخ 2/4/1984 ملف رقم 99779 ، م-ق ، عدد 02 ، 1989 ص61
13- المحكمة العليا ، غ،أ،ش ، قرار بتاريخ 18/6/1991 ، ملف رقم 75099 ، م -ق ، عدد 01، 1999 ، ص 65
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|