إجراءات رفع دعوى التفريق لعلة الغياب أمام المحكمة الشرعية السورية |
6358
01:09 صباحاً
التاريخ: 9-11-2021
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2017
87234
التاريخ: 14-4-2021
3063
التاريخ: 7-2-2016
3173
التاريخ: 9-11-2021
1757
|
ويستلزم لهذه الدعوى إثبات غياب الزوج لأكثر من سنة وأن يكون الغياب بدون عذر مشروع . فان كان سجينا فالحكم القضائي يقوم بذلك وكذلك بيان صادر عن مديرية السجن . أما الغائب فلابد من إثبات غيابه بشهادة الشهود وغير ذلك من وسائل الإثبات ، ويقع عبء الإثبات هنا على الزوجة . وإن الحكم بتثبيت الوفاة يحتاج لإثبات , وطالما لا يوجد شهود على واقعة الوفاة فالحل هو رفع دعوى تفريق لعلة الشقاق وليس الغياب لأن التفريق للغياب يشترط فيه أن يكون الغياب بلا عذر مقبول أي أن يكون الغياب إراديا بينما المفقود لا إرادة له في غيابه . إلا أن اجتهاد محكمة النقض حديثا لم يفرق بين الغائب والمفقود , وأجاز الزوجة المفقود رفع دعوى تفريق للغياب , ولكن هذا الاجتهاد محل نظر لأن غياب المفقود لا يمكن وصفه بأنه غياب بلا عذر مقبول .
وإن بينة الإثبات أقوى من بينة النفي فمن رأى الجثة أو قام بتغسيل الميت أو دفنه أو سمع بموته من أحد هؤلاء فشهادته مقبولة ومن البديهي أنها تقدم على شهادة من لم يرى ولم يسمع بوفاته إلا إذا كان شاهد النفي قد رأي المدعي بوفاته أو سمع بحياته ممن راه حيا . أما التبليغ فيكون إلى محل إقامته إذا كان معروفا ، أما في حالة جهالة الموطن فيبلغ بالصحف عملا بالمادة 27 من قانون أصول المحاكمات . وهذا التفريق بمثابة طلاق رجعي ، وبالتالي فإن رجع الغائب أو أطلق سراح السجين والمرأة في عدتها جاز له إرجاعها . أما بالنسبة للمهر فالمرأة تستحق بالتفريق للغيبة كامل مهرها بعد انقضاء العدة . وإن القانون السوري لم يفصل بين غياب الزوج في مكان معلوم وبين غيابه في مكان غير معلوم ولم يذكر وجوب إنذار الزوج وترك مدة كافية له ليرجع إلى زوجته حتى إذا انتهت ولم يأخذ زوجته إليه فرق القاضي بينهما . ويقع على عاتق الزوجة إثبات غياب الزوج , أما إثبات العذر المشروع فهو على عاتق الزوج. وبدورنا نفصل في إجراءات رفع دعوى التفريق لعلة الغياب ومن ثم نعرض نموذج عملي عن استدعاء دعوى تفريق لعلة الغياب .
أولا - حق الادعاء :
للزوجة الحق في رفع دعوى التفريق للغيبة إلى القاضي في حال غياب زوجها عنها لأكثر من سنة بدون عذر وتضررها من ذلك . وهذا الحق مقتصر على الزوجة فقط , فلا يحق لغيرها ما لم تطالب هي بذلك , فلا يمكن أن يكون الوكيل القضائي عن الزوج مدعية بهذه الدعوى . ولا يشترط لإمكانية رفع الدعوى أن تكون الزوجة قد أتمت الثامنة عشرة من عمرها ، أي بلوغها السن القانوني لأن الفتاة تصبح بحقوقها الزوجية راشدة بمجرد زواجها وهذا ما أيدته محكمة النقض :
" الزوجة القاصر تعتبر راشدة فيما يتعلق بحقوقها الزوجية(1)"
وإن حق التفريق للغيبة هو حق للمرأة غير المدخول بها أيضا بنفس الضوابط بالنسبة للمرأة المدخول بها , إذ أن القول بغير ذلك يعني أنها تبقى معطلة لا تنتفع بثمرة زواجها وفي هذا من الضرر ما لا يخفى . أما بالنسبة لمصير المهر قبل الدخول أو قبل الدخول والخلوة معا , ففي ذلك حالتين :
الحالة الأولى : إذا وقعت الفرقة للغيبة بعد الدخول فإن هذا التفريق يعتبر طلاق رجعية وذلك بحسب الفقرة الثانية من المادة (109) من قانون الأحوال الشخصية , و بالتالي فإن مؤجل المهر لا يستحق إلا بعد انقضاء العدة .
ومعلوم أن هذا التفريق لا يكون إلا لحظة النطق بالحكم , لذلك يتعين رد طلب مؤجل المهر إذا كان مدرجة باستدعاء الدعوى بحجة عدم استحقاقه .
الحالة الثانية : إذا كان التفريق للغيبة قبل الدخول والخلوة , فيعتبر طلاقا بائنا وذلك بحسب المادة 94 من قانون الأحوال الشخصية والتي تقول : " كل طلاق يقع رجعية إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل وما نص القانون على كونه بائنة " ولا يلتفت للمادة 109 من كون التفريق للغيبة طلاق رجعي , لأن نص المادة 94 هو الواجب التطبيق ولأن المادة ۱۰۹ قد أوجبت لصحة المراجعة عودة الزوج خلال فترة العدة , ومعلوم أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لا عدة لها بتصريح نص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية
"لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة "
فإذا كانت الزوجة قد طلبت مؤجل المهر في استدعاء الدعوى وجب الحكم لها به إلا إذا اتفقا الطرفان في عقد الزواج على خلاف ذلك , وذلك عملا بأحكام المادة 56 من القانون نفسه : " التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر "
ثانيا - الاختصاص : يخضع الاختصاص في دعاوى التفريق للغياب في القانون السوري إلى المحكمة الشرعية التابع لها موطن المدعى عليه , فإذا لم يكن له موطن ففي مكان إقامته المؤقت . وذلك بحسب ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في المادة / 81/ منه :
" في دعاوى الحقوق الشخصية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه فإذا لم يكن له موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت " وفي حال طالبت المدعية بالنفقة فيصبح الاختصاص في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الزوج أو الزوجة(2).
ثالثا - رفع الدعوى وقيدها : ترفع دعوى التفريق للغياب باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة الشرعية ويقدم إلى المحكمة الشرعية . ويرفق معه صك الزواج وبيان الزواج أو القيود المدنية للزوجين .
رابعا - الميعاد والتبليغ :
لا تسري الدعوى بحق الزوج إلا من تاريخ التبليغ . ويبلغ الزوج في مكان إقامته إذا كان له مكان إقامة معلوم في سورية , أو إذا كان خارج القطر ومعلوم الإقامة . وإذا كان الزوج غير موجود في مكان إقامته المعتمد أو مسافر فيبلغ على آخر موطن له لصقة أو بالواسطة , ويتم إثبات ذلك إما بشهادة الشهود وهو الطريق الأيسر , أو عن طريق بيان من إدارة الهجرة والجوازات تفيد بأن الزوج قد غادر البلد منذ أكثر من سنة وهذا يتم عن طريق إحالة من المحكمة .
أما إذا كان مجهول محل الإقامة فيجب تبليغه بالصحف ولصقة على لوحة إعلانات المحكمة ، مع مراعاة مواعيد المسافة بالنسبة لموطن المدعى عليه , وهذا ما نصت عليه المادة / 27 / من قانون أصول المحاكمات المدنية 1 العام 2016 " إذا تبين أن المطلوب تبليغا غير معلوم الموطن أو غادر إلى جهة مجهولة تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة رسمية . وإذا كان معروف الإقامة ولكن تعذر تبليغا إلى موطنه بسبب ظروف استثنائية طارئة كوجوده في منطقة عمليات حربية أو مناطق ساخنة أو خارج سيطرة الدولة فيتم تبليغه بالصحف ولصقة على لوحة إعلانات المحكمة بموجب إحالة من رئيس المحكمة إلى المؤسسة العربية للإعلان , عملا بالمادة 34 من قانون أصول المحاكمات التي تقول : أ. " إذا تعذر التبليغ وفق أحكام المادة 22 وما يليها بسبب ظروف استثنائية يجري التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة أو في أحد مراكز المحافظات وفي لوحة إعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهل المسافة (3) .
خامسا – الإثبات : تبدأ جلسات المحكمة بعد دعوة الخصوم إلى موعد الجلسة وتثبت القاضي من صحة ادعاء المدعية حيث أنه على المدعية أن تثبت غياب زوجها عنها لأكثر من سنة وتضررها من ذلك ويحق لها إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات ومنها الشهادة . أما إثبات العذر المشروع فهو على عاتق الزوج . حيث جاء في اجتهاد محكمة النقض : « إن التفريق للغيبة لا يتحقق إلا إذا قامت البينة الصحيحة على الغيبة وعلى العذر الذي هو سبب الغيبة » وإن بينة الإثبات أقوى من بينة النفي فمن رأى الجثة أو قام بتغسيل الميت أو دفنه أو سمع بموته من أحد هؤلاء فشهادته مقبولة ومن البديهي أنها تقدم على شهادة من لم يرى ولم يسمع بوفاته إلا إذا كان شاهد النفي قد رأي المدعي بوفاته أو سمع بحياته ممن راه حيا . كما جاء في اجتهاد أخر لمحكمة النقض – 329 : " إذا اختلت أحد شرائط المادة (109) أحوال لم يعد بإمكان القاضي الحكم بالتفريق للغيبة , وإن كان ذلك لا يحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق ما دامت غيبة الزوج معها كانت مدتها يمكن أن تلحق بها ضررا يتمثل بحرمانها من الإنس بزوجها على الوجه المشروع (4)
ب. يسري هذا الحكم على من كان موطنه في الجمهورية اللبنانية أيضا . و تنص المادة 37 من القانون ذاته على ما يلي :
أ. ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم خارج سورية ثلاثون يوما .
ب . يجوز بأمر من رئيس المحكمة إنقاص هذه المواعيد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال .
سادسا : الطعن بالحكم : الأحكام الشرعية لا يطعن بها إلا أمام محكمة النقض وهذا ما جاء بنص المادة 250 من قانون أصول المحاكمات المدنية : "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة في الأحوال التالية :
أ - إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص.
ب - إذا كان مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تفسيره .
ج - إذا صدر الحكم نهائية خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم
دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء أدفع به أم لم يدفع .
د- إذا لم يبني الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه المحكمة النقض أن تمارس رقابتها.
هـ - إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه "
وقد حددت المادة 252 من نفس القانون ميعاد الطعن وهو ثلاثون يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم سواء أكان الحكم وجاهية أو بمثابة الوجاهي أو غيابي .
ويحصل طلب النقض باستدعاء يقدم من محام أستاذ بالاستناد إلى صك توكيل كما يجب أن يشتمل الادعاء على بيان أسباب النقض وإلا كان باطلا. فإذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن. أما إذا قبلته تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه التحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم .
____________
1- نقض شرعي _ أساس1260 _ قرار 1489_ تاريخ 13/9/ 1993 - مجلة المحامون العدد 11 و 12 لعام 1997
2- القانون المدني السوري - المرسوم 84 – تاريخ18/5/1449 - المادة 13 .
3- تنص المادة 36 من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 على ما يلي : أ. إذا كان الميعاد معينة في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه في سورية وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة .
4- نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 189 - قرار 205 – تاريخ 15/3/1981 - الزواج والطلاق لدى الطوائف (الإسلام، المسيحية، اليهودية) إعداد المحامية غادة الهمج.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|