المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



المعيار المعتبر في تحديد حجم المسكن الشرعي  
  
4207   09:42 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص17-25
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

للتعرف على حجم المسكن الشرعي الذي يلتزم بإعداده الزوج لزوجته لا بد من معرفة المعيار المعتبر الذي يتحدد بموجبه حجم المسكن الشرعي ، فهنالك ثلاثة اتجاهات فقهية تبنى كل اتجاه معياراً خاصاً لذلك .

فالاتجاه الأول قال بوجوب تحديد حجم المسكن الشرعي وفقاً لحالة الزوجين الاقتصادية والاتجاه الثاني قال بوجوب تحديده وفقاً لحالة الزوجة والثالث قال بوجوب تحديده وفقاً لحالة الزوج ، وسنبين حجم المسكن الشرعي الذي قال به كل اتجاه على حدة ثم نبين موقف المشرع العراقي والتشريعات العربية المقارنة وذلك على النحو الآتي:

الاتجاه الأول - وجوب تقدير حجم المسكن وفقاً لحالة الزوجين :

واصحاب هذا الاتجاه هم فقهاء المالكية والحنابلة والزيدية وقسم من فقهاء الحنفية . فقد جاء في كتب المالكية : ( ان وجوب الاسكان على الزوج لزوجته كالنفقة وان السكنى قدراً وصفةً ومكاناً باعتبار حال الزوجين )(1).وقال الحنابلة : ( يكون المسكن على قدر يسارهما واعسارهما )(2). ، لقوله تعالى : (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم)(3). وقال الزيدية : ( ان السكنى التي تجب للزوجة تكون على قدر حال الزوج والزوجة وما جرى به العرف في البلد من اليسار والاعسار(4) ، لقوله تعالى : ( وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره )(5) . وجاء في كتب الحنفية : ( واعلم ان المسكن لا بد من ان يكون بقدر حالهما ، فليس مسكن الاغنياء كمسكن الفقراء )(6) . ووفقاً لهذا الاتجاه فأن الزوجين إن كانا موسرين فعلى الزوج تهيئة مسكن الأغنياء وإن كانا معسرين فله تهيئة مسكن الفقراء وإن كانا متوسطي الحال لزمه إعداد مسكن متوسطي الحال وان كان الزوج موسراً والزوجة معسرة فيجب عليه تهيئة مسكن متوسطي الحال ولكن ما الحكم ان كان الزوج معسراً والزوجة موسرة ؟ قياساً على النفقة باعتبارها تشمل المسكن مع النفقات الأخرى قال الحنفية :  الزوج المعسر مكلف بالأنفاق على زوجته بقدر وسعه والباقي يكون ديناً لها في ذمته(7)، فهل يسري هذا الحكم على المسكن ؟ للإجابة عن هذا التساؤل ومعرفة حجم المسكن الشرعي وفقاً لهذا الإتجاه نعرض التفصيل الذي قال به احد الفقهاء المحدثين(8) ، وعلى النحو الآتي :

اولاً - اذا كان الزوجان موسرين ، فعلى الزوج ان يسكنها في دار على حدة تناسب يسارهما من جهة سعة الدار وبنائه ومشتملاته ومرافقه وأثاثه وموقعه .

ثانياً - اذا كان الزوجان متوسطي الحال ، فعلى الزوج ان يسكنها إما بدار مستقلة صغيرة تناسب حالهما او يسكنها بشقة في عمارة تناسب حالهما .

ثالثاً - ان كان الزوجـان فقيرين فعلى الـزوج ان يسكنهـا في الاقل بيـتاً من دار ( غرفة ) بمرافق مستقلة او بمرافق في الدار يشترك فيها اهل البيوت ( الغرف ) الاخرى في الدار .

رابعاً - اذا كان الزوج موسراً والزوجة معسرة ، فعلى الزوج ان يسكنها في دار منفردة ولو صغيرة نظراً إلى يساره او يسكنها بشقة من عمارة ، كما لو كانا متوسطي الحال، لان مسكنها بهذه الكيفية هو المناسب لحالهما .

خامساً - اذا كان الزوج فقيراً والزوجـة موسـرة ، فالواجب ان يسكنهـا في بيـت ( غرفة ) من دار بمرافق خاصة به او مشتركة مع البيوت (الغرف ) الاخرى في الدار ، ولا يكلف الزوج باكثر من ذلك ، لان ما زاد على هذا القدر هو من باب الترفه ، ولا يلزم بها الزوج العاجز عنها، ولا يقال ان على الزوج فرق الاجرتين ، أي اجرة المسكن الذي تستحقه ، واجرة هذا المسكن الذي اسكنها فيه ، وهذا الفرق يكون ديناً لها في ذمته ، لا يقال هذا لان الفقهاء الذين يعتبرون النفقة بقدر حال الزوجين لم يقل احد منهم بان للزوجة على زوجها فرق ما بين اجرة مسكن المثل الذي تستحقه وبين اجرة المسكن الذي اسكنها فيه .

الاتجاه الثاني - تقدير حجم المسكن وفقاً لحالة الزوجة :

واصحاب هذا الاتجاه هم الشافعية والامامية وقسم من فقهاء الحنفية الذين يرون وجوب تقدير حجم المسكن الشرعي وفقاً لحالة الزوجة من الغنى والفقر من جهة او وفقاً لما جرى عليه العرف والعادة في بلد السكنى من جهة اخرى .

فقد جاء في كتب الشافعية : ( ويجب لها عليه مسكن ، ولا بد ان يكون (المسكن) لائقاً بها عادة ، لانها لا تملك الانتقال منه فروعي فيه جانبها ، بخلاف النفقة والكسوة ، حيث روعي فيهما حال الزوج ، لانها لا تملك ابدالهما ، فإن لم تكن ممن يسكن الخان اسكنت داراً او حجرة ، وينظر الى ما يليق بها من سعة او ضيق )(9) ، لقوله تعالى : (لا تضاروهن لتضيقوا عليهن)(10) . فالشافعية يعتبرون بحال الزوجة عند تقدير المسكن وبحال الزوج عند تقدير الطعام والكسوة ، لان الاطعام والكسوة يعتبر فيهما التمليك بمعنى ان الزوج يملكها إياها وهو لا يملك إلا بما قدر عليه ، اما المسكن ، فالمعتبر فيه المتعة اذ ان الزوج لا يملك زوجته المسكن ، وانما هو ملزم بان يمتعها به حسب حالها(11) . وجاء في المادة 204 من الاحكام الجعفرية : ( يجب على الزوج اسكان زوجته في دار تليق بها حسب عادة امثالها وبها من المرافق ما تحتاج اليه )(12) . ويظهر رأي بعض فقهاء الحنفية من خلال ما نقله العلامة ابن عابدين عن ملتقط أبي القاسم ، حيث قال : ( وان ذلك يختلف باختلاف الناس ، ففي الشريفة ذات اليسار لا بد من افرادها في دار ومتوسطة الحال يكفيها بيت واحد من دار ( غرفة ) ، ولو مع احمائها او ضرتها ، كأكثر الإعراب وأهل القرى والمدن الذين يسكنون الربوع والاحواش)(13) . ووفقاً لهذا الاتجاه فإن الزوجة ان كانت موسرة ، فعلى الزوج وان كان معسراً ان يهيئ لها مسكن الاغنياء ، وهو دار مستقلة . اما اذا كانت الزوجة معسرة ، فللزوج وان كان موسراً ان يعد لها مسكن الفقراء، وهو غرفة بمرافق خاصة او مشتركة . وان كانت متوسطة الحال فعليه اسكانها في مسكن متوسطي الحال ، وهو دار صغيرة او شقة من دار مستقلة بمرافقها .

الاتجاه الثالث - يقدر حجم المسكن وفقاً لحالة الزوج :

وهو ما قال به الظاهرية والاباضية وقسم من الحنفية ، فقد قال ابن حزم : (والذي يلزم الزوج اسكان زوجته على قدر طاقته )(14) . وقال الاباضية : ( ولزوم المسكن يكون على الزوج على قدر عسره ويسره)(15). وقال الكرخي من الحنفية : ( ان قدر النفقة يعتبر بحال الزوج في يساره واعساره )(16)، لقوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها )(17) . ومما لا شك فيه ان المسكن جزء من النفقة ، وعليه فان المعتبّر في تقدير المسكن وفقاً لهذا الرأي هو حال الزوج، فاذا كان امثال الزوج ممن يسكنون قصوراً فاخرة او في الأحياء الراقية فعليه ان يسكنها كما يسكن امثاله في قصر او في الأحياء الراقية ، واذا كان مثله يسكن في حجرة او غرفة مستقلة بمرافق خاصة ام مشتركة كان المسكن الشرعي لزوجته حجرة تأمن فيها على نفسها ومتاعها وذلك دون اعتبار لحال الزوجة(18) . موقف القانون العراقي والقوانين العربية المقارنة : لقد اخذ المشرع العراقي بالاتجاه الاول القاضي بتقدير المسكن وفقاً لحالة الزوجين الاقتصادية والاجتماعية ، حيث نصت المادة ( 25 ) من قانون الاحوال الشخصية النافـذ في ( ف2/بند أ ) ، ( على عدم الزام الزوجة بمطاوعة زوجها ، ولا تعتبر ناشزة اذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الاضرار بها او التضييق عليها ، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص

أ  - عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية … ) . كما اخذ بهذا الاتجاه مشروع قانـون الاحوال الشخصيـة العربـي الموحد في المادة ( 59 ) منه ، حيث نصت : ( على الزوج ان يهيئ لزوجته في محل اقامته مسكناً آمناً يتناسب وحالتيهما ) ، سواء كان منزلاً مستقلاً ام شقة من منزل لها مرافقها المستقلة ام غرفة ذات غلق خاص من دار مشتركة المرافق فيجب ان يكون بحسب يسارهما واعسارهما وعرف امثالهما(19) . اما بالنسبة إلى التشريعات العربية المقارنة ومنها قانون الاحوال الشخصية السوري والاردني والمصري ، فجميعها اخذت بالاتجاه الثالث القاضي بوجوب الاخذ بمعيار حالة الزوج وحده في تحديد حجم المسكن الشرعي. فقد نصت المادة ( 65 ) من قانون الاحوال الشخصية السوري النافذ على ان : (على الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله ) . كما نصت المادة ( 36 ) من قانون الاحوال الشخصية الاردني النافذ على ان (يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل اقامته) . ونصت المادة ( 16 ) من قانون الاحوال الشخصية المصري النافذ على ان (تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً عسراً … ) ، يعتبر جزءاً من النفقة ، فيكون تقديره وفقاً للتشريع المصري حسب حال الزوج يسراً وعسراً. وقد اكد القضاء العراقي في العديد من القرارات ضرورة ملاءمة المسكن الشرعي لحالة الزوجين الاقتصادية والاجتماعية ، نذكر منها : ( يشترط لاعتبار البيت شرعياً ان يكون ملائماً لسكنى الزوجين ومناسبـاً لحالهما)(20)، ( ويجب أن يكون البيت الشرعي ملائماً لحال الزوجين يسراً وعسراً…)(21). كما قضت محكمة التمييز بانه : ( اذا هيأ الزوج لزوجته غرفة في دار واعتبرها بيتاً شرعياً لها ورفضت منه ذلك زاعمة انها كانت تسكن في دار مستقلة ببيت أبيها فيؤخذ طلبها بنظر الاعتبار ويجري التحقق للتأكد )(22) . يستشف من هذا القرار ان الزوجة موسرة بدليل سكنها بدار مستقلة في بيت أبيها وعسر الزوج بدليل تهيئة غرفة في دار ، ولا يمكن اعتبار الغرفة مسكناً شرعياً وفقاً لهذا القرار بدليل اخذ طلب الزوجة بنظر الاعتبار . وعليه فإن كان الزوج معسراً والزوجة موسرة فإن على الزوج ان يهيئ داراً مستقلة صغيرة الحجم او بيتاً (غرفة) مستقلة بغلقها ومرافقها ، وهذه الفرضية هي نفسها التي قال بها اصحاب الاتجاه الاول الذين يعتبرون بحال الزوجين عند تقديرهم حجم المسكن الشرعي(23) ، مما يعني ان القضاء العراقي اخذ بهذا الاتجاه أيضاً . كما اكد القضاء العربي في العديد من قراراته ضرورة تقدير شرعيته وفقاً لحالة الزوج الاقتصادية والاجتماعية .

فقد قضت محكمة النقض السورية بان : ( لا تكلف الزوجة بمتابعة الزوج إلا الى مسكن امثاله )(24) ، وان ( المسكن الشرعي هو مسكن امثال الزوج وعلى القاضي ان يتحقق عن مسكن امثال الزوج قبل الحكم في شرعية المسكن )(25) ، وان ( حالة الزوج المادية موضع اعتبار في تقدير صلاح المسكن الشرعي )(26) ، كما حددت محكمة النقض السورية مسكن الموسرين بدار مستقلة ومسكن الموسرين بغرفة مع مرافق مستقلة وغرفة مع مرافق مشتركة للفقراء ، حيث قضت بان : ( المسكن الشرعي يحدد بحال الزوج عسراً ويسراً وهو دار مستقلة للموسر وغرفة ذات غلق مستقل مع مرافقها للزوج المتوسط الحال ، وفقير الحال غرفة مع مرافق مشتركة )(27) ، و( المسكن الشرعي للفقراء غرفة مستقلة مع مرافق مشتركة ومؤونة مستقلة )(28) . كما قضت المحاكم المصرية بان : ( العبرة في المسكـن بحال الـزوج يسـراً وعسراً )(29) ، و ( اذا كان مسكن الطاعة مناسباً لحال الزوج وبه غرفتان فلا يقدح في شرعيته إسكان بنت له مع الزوجة فيه ما دام يتسع لسكانها )(30) . يتضح مما سبق ان للفقهاء المسلمين ثلاثة معايير لتقدير حجم المسكن الشرعي الاول، معيار حالة الزوجين ، والثاني معيار حالة الزوجة ، والثالث معيار حالة الزوج. وقد تبنى قانون الاحوال الشخصية العراقي معيار حالة الزوجين ، في حين تبنت قوانين الاحوال الشخصية العربية معيار حالة الزوج لتقدير حجم ونوعية المسكن الشرعي . ونعتقد ان المعيار الراجح هو معيار حالة الزوج ، وذلك للاعتبارات الآتية :-

1 – قوله تعالى : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )(31) ، وقولـه سبحانــه : (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله)(32) ، وقوله تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)(33) ، فهذه الآيات الكريمات واضحة الدلالة على تكليف الزوج باسكان زوجته والانفاق عليها في حدود قدرته وسعته ، وليس اكثر من ذلك . كما ان مقتضى التكليف الشرعي عموماً هو قدرة المكلف على اداء ما كلف به ولا يكلف الا بما يقدر عليه  .

2 – استدل الشافعية لتبرير اتجاههم باعتماد معيار حالة الزوجة في السكنى بقوله تعالى: ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) (34) ، وبان حق الزوجة في المسكن هو حق إمتاع لا حق تمليك . ويرد على اتجاه الشافعية ، بان تضييق الزوج واضراره بزوجته في السكنى يتحقق بامتناع الزوج من تهيئة مسكن لها وفقاً لحالته الاقتصادية والاجتماعية وليس وفقاً لحالها ، فلو كان الزوج موسراً وهيأ لزوجته الفقيرة مسكن الفقراء وهو غرفة مع مرافق خاصة او مشتركة مع الغير وهي التي تناسب حالها على حد رأي الشافعية ، الا يعد ذلك من قبيل الاضرار والضيق بالزوجة ؟ اذا كان بمقدوره تهيئة مسكن مستقل وفقاً لحاله . اما تبريرهم بان المسكن هو حق امتاع للزوجة ويجب عليه ان يمتعها به حسب حالها ، ربما كان يوافق ما مر من زمن ، حيث كانت المساكن لا تتعدى بيوتاً من الطين او الشعر وكان يسهل على الزوج حيازتها بالشراء او الاستئجار لرخص ثمنها واسكان زوجته بأحدها. اما في ايامنا ، فإن المسكن ابعد ما يكون عن متناول الزوج الفقير لارتفاع ثمنه وبدل ايجاره نظراً الى تكاليف إنشائه الباهضة من جهة ، وازمة السكن من جهة اخرى. فقد تصل اجرة المسكن الشهرية وهو حق امتاع الى اضعاف النفقة الشهرية للطعام والكسوة وهي حق على سبيل التمليك ، وهذا الأمر تنتفي معه قدرة الزوج على تهيئة مسكن لزوجته يناسب حالها ان كانت هي موسرة وهو معسر .

3 – ان التمييز بين الزوجة الموسرة والزوجة المعسرة وان كان من حيث مقدار استحقاقهن للنفقة ومنها السكنى ، تمييز لا يجد له ما يبرره لسببين :-

أ  - ان الدعوات تسير باتجاه مساواة الرجل بالمرأة من حيث الحقوق والواجبات ، فكيف يمكن التمييز بين المرأة وقرينتها وان كان هذا التمييز من حيث مقدار حقهن في السكنى.

ب – ان الزوجة الموسرة عند العقد عليها ، كانت تعلم بعسر زوجها فقبولها بالزواج منه على الرغم من عسره دليل على رضاها الضمني بالسكنى مع زوجها في مسكن أمثاله .

4 – ان القائلين بوجوب التقدير وفقاً لحالة الزوجين اقروا ان الزوج اذا كان فقيراً والزوجة موسرة فللزوج إسكانها بمسكن يناسب حاله وهو غرفة مع مرافق خاصة او مشتركة، وليس للزوجة مطالبته بما نقص من حقها في أجرة مسكن مثلها(35) ، وهو ما يؤدي بالنتيجة الى تقدير المسكن وفقاً لحالة الزوج . وبناءً على ما تقدم نوصي مشرعنا بالأخذ بمعيار حالة الزوج المادية في تقدير النفقة بشكلٍ عام والمسكن بشكل خاص .

____________________

[1]- ابي الضياء سيدي خليل الشهير بالحطاب ، مواهب الجليل ، وبهامشه : ابي عبد الله محمد بن يوسف الشهير بالمواق ، التاج والاكليل ، ج4 ، الطبعة الاولى ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1238هـ ، ص182 .

2- العلامة موفق الدين ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن محمود ابن قدامة ، المغني ، ويليه الامام شمس الدين ابن قدامة المقدسي ، الشرح الكبير على متن المقنع ، طبعة جديدة بالاوفسيت ، 1392هـ / 1972م ، طبع على نفقة دار الكتاب ، بيروت ، لبنان ، ص237.

3- الآية (6) من سورة الطلاق .

4- القاضي العلامة احمد بن قاسم اليمني الصنعاني ، التاج المذهب لاحكام المذهب ، متن الازهار في فقه الائمة الاطهار ، ج2 ، ط1 ، مطبعة دار احياء الكتب العربية ، مصر ، 1366هـ ، ص280 .

5- الآية ( 236 ) سورة البقرة .

6- زين الدين الشهير بابن نجيم ، البحر الرائق ، شرح كنز الدقائق ، وبهامشه حواشي منحة الخالق لابن عابدين ، ج9 ، الطبعة الأولى ، المطبعة العلمية ، مصر ، سنة 1310هـ ، ص211 .

7- المرغيناني ، الهداية شرح المبتدى ، مصدر سابق ، ج2 ، ص40 .

8- عبد الكريـم زيدان ، المفصل في احكام المـرأة والبيـت المسلـم ، مصدر سابق ، ج7 ،           ص ص204-205 .

9- الشربيني ، مغني المحتاج ، مصدر سابق ، ج3 ، ص432 .

0[1]- الآية (6) من سورة الطلاق .

1[1]- الشربيني ، مغني المحتاج ، المصدر السابق ، ص432 .

2[1]- الشهيد السعيد ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، ج 2مطبعة دار الكتاب العربي ، مصر،     1879 هـ ، ص 113

3[1]- محمد امين الشهير بابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، شرح تنوير الابصار ، ج2 ، ط 3 ، المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق ، مصر ، 1332هـ ، ص 912 .

4[1]- الامام ابي محمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، المحلى ، ج9 ، ط1 ، مطبعة ادارة الطباعة المنيرية ، مصر ، 1351هـ ، ص510 .

5[1]- يوسف اطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل ، مصدر سابق ، ج7 ، ص ص330-331 .

6[1]- الامام علاء الدين ابي بكر ابن مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج4 ، ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، 1402هـ / 1982م ، ص24 .

7[1]- الآية (7) من سورة الطلاق .

8[1]- د. زكريا البري ، الاحكام الاساسية للأسرة الاسلامية في الفقه والقانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ص141 .

9[1]- المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون العربي الموحد للاحوال الشخصية .

20- قرار رقم 925 / شرعية / 69 ، في 16/11 / 1969 ، مشار اليه في مؤلف : القاضي ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز في قسم الأحوال الشخصية ، مطبعة اسعد ، بغداد، 1989 ، ص13 .

[1]2- قرار رقم 1193 / شرعية / 73 ، في 13/2/1973 ، إبراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص14 .

22- قرار رقم 475/ شرعية / 65 ، في 1 / 8 / 1965 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص12 .

23- ينظر  صفحة 19 من هذه الدراسة .

24- اديب استانبولي ، وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق ، ج1 ، ص209 . 

25- اديب استانبولي ، وسعدي ابو حبيب، المصدر السابق ، ص210 .

26- اديب استانبولي ، وسعدي ابو حبيب ، المصدر السابق ، ص213 .

27- اديب استانبولي ، وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق ، ج1 ، ص234 .

28-اديب استانبولي ، وسعدي ابو حبيب، المصدر السابق ، ص230 .

29- احمد نصر الجندي ، مبادئ القضاء الشرعي في 50 عاماً ، مصدر سابق ، ج2 ، ص918 .

30- احمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ج2 ، ص920 .

[1]3- الاية (6) سورة الطلاق .

32- الاية (7) سورة الطلاق .

33- الاية (286) سورة البقرة .

34- الآية (6)  سورة الطلاق .

35- ينظر  ص  19 من الرسالة 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .