أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
4440
التاريخ: 2023-05-21
1040
التاريخ: 8-5-2017
2928
التاريخ: 23-5-2017
15192
|
الخنثى لغةً من خنث يخنث خنثاً وهو كان فيه لين وتكسر ، وتخنث الشيء تعطف وفي كلامه تكسر واسترخاء ولين . والمخنثات المرأة المتثنية المتكسرة يقال : " رجل مخناث وإمرأة مخناث " جمعه مخانيث ومنه مخانيث العقيق وهم رجال من ذوي المجون والخلاعة يضرب بهم المثل في التخنث ، ومن هذا الخنثى وهو من له عضو الرجال والنساء جميعاً(1). والخنثى بضم الخاء المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة وبعدها الف تأنيث مقصورة ، والضمائر الراجعة اليه تذكر وتؤنث وذلك لمدلوله وصفته ، وهي ان له ما للذكر وما للأنثى واشتقاقه مأخوذ من قولهم خنث الطعام اذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود منه ، وجمعه الخناث كالانثى والاناث والخناثى كالحبلى والحبالى(2).
أما الخنثى اصطلاحاً فهو شخص اشتبه في أمره ولم يدر أذكر هو أم أنثى، اما لان له ذكراً وفرجاً معاً او لانه ليس له شيء منهما(3). وهو في هذه الطبيعة ليس صنفاً ثالثاً من الخلق يضاف الى الصنفين الذكر والانثى ، وإنما هو واحد منهما أشكل امره علينا ، وذلك لقوله تعالى : {وما خلق الذكر والانثى }(4). ولو كان هناك صنفاً ثالثاً لذكره سبحانه ، وقد يحتج على هذا بأن للأية سبب هو انها جاءت رداً على من زعم ان لله تعالى ولداً ، حيث منهم من زعم ان له ولداً ذكراً كاليهود والنصارى ، ومنهم من زعم ان له بناتاً ، فرد الله تعالى عليهم بأنه خلق الصنفين فكيف يكون له منهما ولد وهو الخالق لهما ، ولم يزعم احد ان له ولداً خنثى ، لذا لم يحتج سبحانه في الرد عليهم الى ذكر الخنثى(5) . إلا انه يمكن الرد على هذا الاحتجاج بالآيات القرآنية الكثيرة التي تقر هذه الحقيقة ، ومنها قوله تعالى : { وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء }(6).، وقوله تعالى : { يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ}(7). فلو كان هناك خلقٌ ثالثٌ لذُكر . اذن فان الخنثى ذكرٌ او انثى اختلطت علاماته ، لذا فهو مختصر في سبعة اصناف الاولاد وأولادهم والاخوة وأولادهم والاعمام وأولادهم والموالي ، ولا يتصور ان يكون أباً ولا أُماً ولا جداً ولا جدةً ولا زوجاً ولا زوجةً لانه لا تجوز مناكحته ما دام مشكلاً(8). والمشكل بضم فسكون فكسر هو احد انواع الخنثى ، حيث ان الخنثى نوعان واضح ومشكل ، فأما الواضح فهو ما يمكن اضافته الى احد الجنين ابتداءً او بعد ان تظهر علاماته فيه . وأما المشكل فهو نا لا يمكن اضافته الى أي من الجنسين وذلك لان له ذكر الرجال وفرج النساء وقد استويا بحيث لا يمكن تغليب احدهما على الاخر ، او لانه ليس له أياً منهما(9). وعن وجود الخنثى ، فانه ان كان واضحاً فيوجد بلا خلاف بين الفقهاء المسلمين ، وان كان مشكلاً فانه قد اختلف بشأنه ، فذهب الجمهور على امكان وجوده بل على وقوعه وعلى هذا الاساس بنى الفراض والفقهاء مسائل هذا الباب، في حين ذهب الحسن البصري التابعي t والقاضي اسماعيل الى انه لم يوجد ولا يوجد حنثى مشكل لان الله سبحانه لا يطبق على عبده حتى لا يدري أذكر هو أم انثى لذا فلا بد له من علامة تزيل إشكاله(10). أما عن فقه الخنثى واحكامه فان الاصل فيها ان يؤخذ فيه بالاحوط والاوثق في أمور الدين ، وأنه لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته ، حيث انه اذا صلى الجماعة قام بين صف الرجال والنساء وذلك لاحتمال انه امرأة فلا يتخلل الرجال كيلا يفسد صلاتهم ، ولا النساء لاحتمال انه رجل فتفسد صلاته ، فان قام في صف النساء فالاولى ان يعيد صلاته لاحتمال انه رجل ، وان قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد صلاته الذي عن يمينه والذي عن يساره والذي خلفه احتياطاً لاحتمال انه امرأة . وان يجلس في صلاته جلوس المرأة ، لانه ان كان رجلاً فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة ، وان كان امرأة فقد ارتكب مكروهاً لان الستر على النساء واجب ما امكن . وكذلك ان تبتاع له أمة تختنه ان كان له مال ، لانه يباح لمملوكيه النظر اليه رجلاً كان او امرأة ، ويكره ان يختنه رجل لانه عساه انثى او تختنه إمرأة لانه لعله رجل(11). وكذلك نكره له لبس الحلي والحرير ، وذلك لان النبي e نهى الرجال عن لبسهما(12). لذا فانه يباح اللبس بشرط انوثة اللابس وهذا الشرط غير معلوم في الخنثى . ثم مل يتردد بين الحظر والاباحة يترجح معنى الحظر فيه لقوله عليه الصلاة والسلام : (( ان الحلال بينٌ وان الحرام بينٌ ، وبينهما مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ))(13).وترك لبس الحرير لا يريبه ولبسه يريبه لان الاجتناب عن الحرام فرض والاقدام على المباح ليس فرضٍ ، فكان الاحتياط في ترك لبس الحرير لكي لا يكون مواقعاً للحرام(14). وكذلك يكره له ان ينكشف امام الرجال او امام النساء ، وان يخلو به غير محرم من رجل او إمراة ، وان يسافر من غير محرم من الرجال . وان مات قبل ان يستبين امره لم يغسله رجل ولا امرأة ، لان حل الغسل غير ثابت بين الرجال والنساء فيتوقى لاحتمال الحرمة ، ويُتمم بالصعيد لتعذر الغسل ، ويكفن كما تكفن الجارية أي يكفن في خمسة اثواب ، لانه اذا كان انثى فقد اقيمت سنة ، وان كان ذكراً فقد زادوا على الثلاث ولا بأس بذلك(15).اذن تتضح من هذا الاحكام الفقهية للخنثى ، والتي تقوم بالاساس على العمل بالاحوط والاوثق في اعتباره ذكراً او انثى ، ويسري هذا الاساس كذلك على احكام ميراث الخنثى .
______________
[1]- الشيخ عبد الله البستاني ، المصدر السابق ، مادة (خنث) ، ص185.
2- الشيخ نجم الدين ابن حفص النسفي ، المصدر السابق ، ص171 .
3- السيد سابق ، فقه السنة ، المصدر السابق ، المجلد ، ص531 .
4- سورة الليل ، الاية (3) .
5- شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ، المصدر السابق ، ج4 ، ص760.
6- سورة النساء ، الاية (1) .
7- سورة الشورى ، الاية (49) .
8- الخرشي على مختصر سيدي خليل ، المصدر السابق ، ج8 ، ص226.
9- ابن قدامة ، المغني ، المصدر السابق ، ج6 ، ص114.
0[1]- شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ، المصدر السابق ، ج4 ، ص760.
[1]1- الامام المرغيناني ، الهداية شرح بداية المبتدى ، المصدر السابق ، ج4 ، ص267.
2[1]- في الاحاديث التي اخرجها الامام مسلم في صحيحه ، في كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ، وخاتم الذهب والحرير على الرجل واباحته للنساء ، في 6/135.
3[1]- الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه ، في كتاب البيوع ، باب اخذ الحلال وترك الشبهات ، في 5/50 .
4[1]- الامام السرخسي ، المبسوط ، المصدر السابق ، ج30 ، ص106.
5[1]- الامام المرغيناني ، الهداية شرح بداية المبتدى ، المصدر السابق ، ج4 ، ص268.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|