المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الصحافة الأدبية في دول المغرب العربي
2024-11-24
الصحافة الأدبية العربية
2024-11-24
الصحافة الأدبية في أوروبا وأمريكا
2024-11-24
صحف النقابات المهنية
2024-11-24
السبانخ Spinach (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
الصحافة العمالية
2024-11-24

مكافحة الاعشاب الضارة في حقول زهرة الشمس
14-11-2019
Kolmogorov-Arnold-Moser Theorem
31-8-2021
تسخير سليمان الجن
2-06-2015
الذبول البكتيري (العفن البني) في العائلة الباذنجانية
21-12-2015
RFLPs and Minisatellites
21-11-2020
الشريف الطليق المرواني
24-7-2016


الأساس الواقعي لمبدأ علوية الشريعة الإسلامية على الأحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية  
  
2515   10:11 صباحاً   التاريخ: 4-2-2016
المؤلف : علي احمد عباس الدليمي
الكتاب أو المصدر : التأصيل الشرعي لقانون الاحوال الشخصية تشريعاً وتطبيقاً
الجزء والصفحة : ص197-204
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016 12255
التاريخ: 8-5-2017 5678
التاريخ: 24-5-2017 11976
التاريخ: 22-5-2017 5691

الأساس ... الذي يقوم عليه مبدأ علوية الشريعة الإسلامية هو الصبغة الإسلامية التي عليها الشعوب العربية والإسلامية عامة والشعب العراقي خاصة وهذا أساس مهم من الأسس التي يقوم عليها هذا المبدأ فالطبيعة التي تتميز بها المجتمعات الإسلامية عن غيرها من المجتمعات هي أن هذه المجتمعات في بلادنا هي مجتمعات غالبيتها العظمى من المسلمين، والمسلم وان تقاذفته الشهوات والشبهات فالأصل انه لا يتصف بوصف الإسلام إلا إذا انضبط ببعض الضوابط التي من أهمها الاحتكام لشرع الله سبحانه وتعالى فالعقيدة التي يعتقدها المسلمون تفيد أن لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى فقد اجمع العلماء على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم على أن لا حكم إلا لله وان أي استلاب لسلطة التشريع ما هو إلا تجاوز للحدود التي حدد بها الإنسان فقد قال الله في محكم كتابه العزيز  إن الحكم إلا لله(1).  فما الحكم لأحد إلا لله وإذا كان الحكم لله فان أي تشريع يخالف حكم الله فهو تشريع باطل جعل الله سبحانه وتعالى الاحتكام اليه من دواعي نفي الايمان عن الانسان قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما(2) فلا إيمان من دون تحكيم لشرع الله بل لا إيمان إلا مع الاطمئنان والتسليم لحكم الله عز وجل....(فالمسلم الحق يرفض) الخضوع لكل حكم غير حكم الله وكل امر غير امر الله وكل نظام غير نظام الله وكل قانون غير شرع الله وكل وضع أو عرف أو تقليد أو منهج أو فكرة أو قيمة لم ياذن بها الله ومن قبل شيئا من ذلك حاكما أو محكوما بلا اذن من الله وسلطان فقد ابطل عنصرا اساسيا من عناصر التوحيد لأنه ابتغى غير الله حكما)(3) والمسلم الحق يؤمن (ان من اتخذ احدا من عباد الله شارعا وحاكما يامر بما شاء وينهى عما يشاء ويحلل ما يريد ويحرم ما يريد واعطاه حق الطاعة في ذلك ولو احل الحرام كالزنا والربا والخمر والميسر وحرم الحلال كالطلاق وتعدد الزوجات واسقط الواجبات كالخلافة والجهاد والزكاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة حدود الله وغيرها من اتخذ مثل هذا حكما وشارعا فقد جعله في الحقيقة ربا يطاع في كل ما امر وينقاد له في كل ما شرع)(4). قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله(5) قال القرطبي (قوله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي لا نتبعه في تحليل إلا فيما حلله الله تعالى وهو نظير قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إرباباً من دون الله معناه أنهم أنزلوها منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحله الله)(6). وفي تفسير الطبري (وأما قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن اتخاذ بعضهم بعضا هو ما كان بطاعة الأتباع الرؤساء فيما أمروهم به من معاصي الله وتركهم ما نهوهم عنه من طاعة الله كما قال جل ثناؤه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا)(7). وفي موضع اخر (أربابا من دون الله يعني سادة لهم من دون الله يطيعونهم في معاصي الله فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه الله عليهم ويحرمون ما يحرمونه عليهم مما قد أحله الله لهم)(8) وفي موضع ثالث (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ربابا من دون الله قال انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حراما وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالا فأطاعوهم في ذلك فجعل الله طاعتهم عبادتهم ولو قالوا لهم اعبدونا لم يفعلوا)(9). وإذا كان هذا ما يعتقده المسلم فمن مستلزمات هذا الاعتقاد أن يقبل ويرضى بجميع ما شرع الله من الأحكام فليس للمسلم (أن يمارس الانتقاء والاختيار لبعض الأحكام التي يظن انها تحقق له نفعا ولذة أو يرى انها توافق هواه أو نظرته للحق ويرفض الاخرى التي يزعم انها ثقيلة أو غير مناسبة لمنافعه أو غير منسجمة مع واقعه الذي يتشكل من تقاليد وتصورات واراء وافكار غير سليمة في كثير من الاحيان فالمؤمن الحق يرضى بكل ما نزل الله)(10) فالانتماء لهذا الدين ليس انتماءا شكليا انما هو انتماء تحكمه مجموعة من الضوابط من اهمها قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من امرهم(11) فاذا زلت بالعبد القدم واعطى أحكام الله سبحانه وتعالى ظهره خوطب بقوله سبحانه ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الفاسقون(12) ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الظالمون(13) ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون(14). واستعمال هذه الالفاظ في القران الكريم يدل على أن معانيها متقاربة قال تعالى والكافرون هم الظالمون(15) ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون(16) وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون(17) لهذا فقد جعل الفسوق مقابلا للإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان(18) أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون(19). فالذي لا يحكم بما انزل الله كافر أو ظالم أو فاسق أو جامع لهذه الصفات كلها وهل هو كفر اكبر يخرج من الملة أو كفر اصغر لا يخرج منها فهذا يختلف باختلاف الأشخاص ومواقفهم، فمن الفقهاء من ذهب إلى أن الكفر الوارد في الاية الكريمة مختص باليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه جاء في تفسير الطبري (وقد اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في هذا الموضع فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك من أنه عنى به اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه)(20) ومنهم من ذهب إلى أن الاية عني بها اهل الاسلام جاء في تفسير الطبري (وقال بعضهم عنى بالكافرين أهل الإسلام وبالظالمين اليهود وبالفاسقين النصارى)(21). وذهب البعض إلى انه ليس بكفر يخرج عن الملة وإنما هو كفر دون كفر جاء في تفسير الطبري (وقال آخرون بل عنى بذلك كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق)(22). وذهب البعض إلى أن الاية نزلت في اهل الكتاب والمراد بها جميع الناس من باب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب جاء في تفسير الطبري (وقال آخرون بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب وهي مراد بها جميع الناس مسلموهم وكفارهم)(23) وذهب البعض إلى التفصيل فمن لم يحكم بما انزل الله جاحدا بهذا الحكم كفر والا فهو فاسق أو ظالم جاء في تفسير الطبري (وقال آخرون معنى ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فأما الظلم والفسق فهو للمقر به...)(24). فأذا كان الحكم بغير ما أنزل الله بهذا الخطر الذي يهدد عقيدة الإنسان المسلم فهذا يوجب عدم خروج القوانين التي تحكم علاقاته عن إطار حكم الله وخصوصاً ما يتعلق منها بمسائل الأحوال الشخصية على أعتبار أن هذه المسائل من المسائل التي لها أتصال وثيق بعقيدة الإنسان وتقاليده وعاداته وهذا يوجب عدم خروج القوانين التي تحكم هذه العلاقات عن إطار هذه العقيدة وهذه التقاليد فاذا خرجت القوانين عن هذا الاطار فهذا يعني خروجها عن وظيفتها وكل ما خرج عن وظيفته فليس لوجوده محل فالأصل أن القوانين توضع لسد حاجة البشر ولتنظيمها وحماية نظامها ونشر الطمانينة والسلام بين افرادها ومن اهم حاجات الجماعة حماية عقائدها ومشاعرها ونظامها وفي البلاد الإسلامية يقوم نظام الجماعة على الاسلام وتقوم عقائد الكثرة على الاسلام فاذا خالفت القوانين الشريعة فهي بذلك لم تخرج عن اطار الشريعة فحسب وإنما خرجت عن الاصول التي يجب أن تقوم عليها القوانين والاغراض التي توضع من اجلها القوانين فهي حينئذ قوانين منبتة لا تقوم على اصل معروف ولا تستهدف غرضا مشروعا فما يوضع في بعض البلاد من القوانين كتلك التي تبيح المثلية الجنسية لاسعاد الجماعة في هذه البلاد انما هي من أهم العوامل التي تؤدي إلى ايلام الجماعة والاساءة إلى مشاعرها وهي من أهم عوامل عدم رضا الاكثرية عن هذه القوانين وهو ما يدعوا إلى الفتنة ويهيىء للفوضى(25). والكل يعلم ما تعرض له المجتمع المسلم من غزوات عنيفة وهجمات شرسة استهدفت (اقتلاعه من جذوره تمثلت في الغزو التنصيري الذي بدأ مع الاستعمار الغربي... كما تمثلت بالغزو الشيوعي الذي اجتاح بلادا اسلامية كاملة في اسيا وفي اوربا وعمل بكل جهد لاماتة الاسلام واخراجه من الحياة نهائيا وتنشئة اجيال لا تعرف من الاسلام كثيرا ولا قليلا... وثالثة الاثافي الغزو العلماني الاديني الذي لا يبرح يقوم بمهمته...  في قلب ديار الاسلام  يستعلن حينا ويستخفي احيانا يطارد الاسلام الحق ويحتفي بالاسلام الخرافي ولعل هذا الغزو هو اخبث تلك الانواع واشدها خطرا)(26) حتى نشا جيل لا تعرف الشريعة إلى تصرفاته طريقا بدافع الجهل سواء اكان جهلا بسيطا أم مركبا فلقد مرت على المسلمين كانت القاعدة العريضة منهم من (الاميين والمثقفين ثقافة بسيطة لا تؤهلهم لان يستقلوا بفهم ما يعرض عليهم والحكم عليه حكما صحيحا وهؤلاء يجهلون الشريعة الإسلامية جهلا تاما إلا معلومات سطحية عن العبادات واكثرهم يؤدون العبادات تادية الية مقلدين في ذلك اباءهم واخوانهم ومشايخهم... ويدخل في هذه الطائفة اغلب المسلمين)(27) وكانت منهم طائفة تضم (معظم المثقفين في البلاد الإسلامية.... ومن هذه الطائفة القضاة والمحامون والاطباء والمهندسون والادباء ورجال التعليم والادارة والسياسة وقد تثقفت هذه الطائفة على الطريقة الاوربية ولهذا فهم لا يعرفون عن الشريعة الإسلامية إلا ما يعرفه المسلم العادي بحكم البيئة والوسط واغلبهم يعرف من عبادات اليونان والرومان وعن القوانين والانظمة الاوربية اكثر مما يعرف عن الاسلام والشريعة الإسلامية... وهؤلاء المثقفون ثقافة اوربية والذين يجهلون الاسلام والشريعة الإسلامية إلى هذه الحد هم يسيطرون على الامة الإسلامية... وهم الذين يمثلون الاسلام والامم الإسلامية في المجامع الدولية)(28) فكان لهم اليد الطولى في سلخ المجتمع عن الاحتكام لاحكام الشريعة الغراء بشتى الدعاوى(29) فمن مدع أن الاسلام لا علاقة له بالحكم ومدع بان الشريعة جاءت لتنظيم العلاقات في عصر معين وهي لا تصلح للعصر الحاضر وغيرها من الدعاوى التي لا تنبع من اصل ولا تقوم على اساس انحرفت بعقول الناس عن جادة الصواب إلى حيث انحرفت. وهنا يثور سؤال له أهميته الكبيرة مفاده أن في البلاد الإسلامية عموما وفي العراق خصوصا طوائف وملل متعددة فكيف يقبل هؤلاء هذا المبدا -علوية الشريعة الإسلامية على الأحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية- مع عدم ايمانهم بالدين الذي كان هذا المبدا من لوازم الايمان به على اعتبار أن في اقرار هذا المبدا ارغام لهذه الملل على قبول امر يخالف ما يعتقدون ولا يخفى ما في هذا من منافاة للقاعدة القرانية في قوله تعالى لا اكراه في الدين(30) الامر الذي يؤدي بنا إلى القول أن تبني هذا المبدا ينتافى مع مبدا الحرية لغير المسلمين؟. للإجابة على هذا السؤال يمكن القول أن إقرار مبدأ علوية الشريعة الإسلامية على الأحكام المنظمة لحياة الإنسان عموماً والمتعلقة بالأحوال الشخصية خصوصاً إما أن يوجد تعارضاً بين حق الاكثرية وحق الاقلية أو أن لا يكون هناك تعارض بينهما فان كان التعارض  فالجواب (أن الاعراض عن الشرع الاسلامي والحل الاسلامي من اجل غير المسلمين وهم الاقلية ينافي مبدا الحرية للمسلمين بما يوجبه عليهم دينهم وهم اكثرية وإذا تعارض حق الاقلية وحق الاكثرية فايهما نقدم)(31) من الطبيعي أن يكون الجواب تقديم حق الاكثرية (فليس هناك نظام يرضى عنه كل الناس فالناس خلقوا متفاوتين مختلفين وإنما بحسب نظام ما أن ينال قبول الاكثرين ورضاهم بشرط إلا يحيف على الاقلين ويظلمهم ويتعدى على حرماتهم ولو لم تفعل الاقلية الدينية ذلك وتمسكت بان تنبذ الاكثرية ما تعتقده دينا يعاقب الله على تركه بالنار لكان معنى هذا أن تفرض الاقلية ديكتاتورية على الاكثرية وان يتحكم مثلا ثلاثة ملايين أو اقل في اربعين مليونا أو اكثر وهذا ما لا يقبله منطق ديني ولا علماني...)(32). وان لم يتعارضا فلا اشكال وهذا الاحتمال الراجح لعدة اسباب اهمها أن الذي يقبل أن يحكم حكما علمانيا لا دينيا لا يضيره أن يحكم حكما اسلاميا فالمسيحي مثلا (الذي يفهم دينه ويحرص عليه حقيقة ينبغي أن يرحب بحكم الاسلام لأنه يقوم على تثبيت القيم الإيمانية والمثل الأخلاقية التي دعا إليها الانبياء جميعا... فكيف يكون هذا الحكم -بطابعه الرباني الأخلاقي الإنساني- مصدر خوف أو إزعاج لصاحب دين يؤمن بالله ورسله واليوم الآخر؟ على حين لا يزعجه حكم لا ديني علماني يحتقر الأديان ولا يسمح بوجودها -إن سمح- إلا في ركن ضيق من أركان الحياة)(33). هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الادعاء بان علوية الشريعة الإسلامية على الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية فيه إرغام لغير المسلمين على ما يخالف دينهم ادعاء غير صحيح فالشريعة الإسلامية كما هو معلوم فيها أحكام اعتقادية وأحكام عملية والأخيرة عبادة ومعاملة أما الأحكام العقيدية والعبادية (فلا يفرضها الإسلام على احد وفي ذلك جاء القران الكريم قال تعالى مخاطبا رسوله افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين(34) وقوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي(35). أما أحكام المعاملات (فأما العلاقات الأسرية فيما يتعلق بالزواج والطلاق ونحو ذلك فهم مخيرون بين الاحتكام إلى دينهم والاحتكام إلى شرعنا ولا يجبرون على شرع الإسلام باعتبار هذه الأحوال الشخصية مما له علاقة مباشرة بالدين ومساس به وقد امرنا بتركهم وما يدينون... وأما ما عدا ذلك من التشريعات المدنية والتجارية والإدارية ونحوها فشانهم في ذلك كشأنهم في أية تشريعات أخرى تقتبس من الغرب أو الشرق وترتضيها الأغلبية وفي العقوبات قرر الفقهاء أن الحدود لا تقام عليهم إلا فيما يعتقدون تحريمه كالسرقة والزنا لا فيما يعتقدون حله كشرب الخمر)(36) وعلى هذا فلا إشكال يثور في تبني مبدأ علوية الشريعة الإسلامية في جميع فروع القانون وخاصة الأحوال الشخصية.

____________________

[1]- سورة يوسف / 67.

2- سورة النساء / 65.

3- ينظر د. يوسف القرضاوي، جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القران والسنة، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط1، 1417هـ، 1996م، ص19.

4- المرجع السابق، ص19-20.

5- سورة التوبة / 31.

6- ينظر القرطبي، المرجع السابق، 4/106.

7- ينظر الطبري، تفسير الطبري، 3/304.

8- المرجع السابق 10 / 144.

9- المرجع السابق 10 / 145.

0[1]- ينظر دانا محمد، لمن حق التشريع، ص109، مجلة الايمان، العدد الثالث، السنة الأولى.

1[1]- سورة الأحزاب / 36.

2[1]- سورة المائدة / 47.

3[1]- سورة المائدة / 45.

4[1]- سورة المائدة / 44.

5[1]- سورة البقرة / 254.

(6[1]) سورة النور / 55.

7[1]- سورة العنكبوت / 47.

8[1]- سورة الحجرات / 11.

9[1]- سورة السجدة / 18.

20- ينظر الطبري، المرجع السابق، 6/252.

[1]2- المرجع السابق  6 / 255.

22- المرجع السابق  6 / 255.

23- المرجع السابق  6 / 256.

24- المرجع السابق  6/257.  

25- ينظر عبد القادر عودة، الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه، دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع، ط6، 1384هـ-1964م، ص30-31.

26- ينظر د. القرضاوي، المرجع السابق: ص44-45.

27- المرجع السابق: ص36-37.

28- ينظر عبد القادر عودة، المرجع السابق: ص44-45.

29- يقول الدكتور الزرقا (أن ملاحدة المسلمين والأنحلاليين اللااباليين منهم وذوي العقائديات المستوردة الذين نجح تلقيحهم في خطة الغزو الفكر الأجنبي كل هؤلاء من أكبر همهم أن يستبدل بهذا النظام القانوني العملي من الإسلام أعني شريعته الحقوقية الإلهية المصدر نظاماً آخر وضعياً مستورداً من عند الغزاة الذين قاموا بعملية الغزو الفكري وأولوها مزيد العناية والتركيز عليها من بداية هذا القرن العشرين كي لا يبقى للإسلام رسم أو معالم سوى العبادة الشخصية في المعابد حيث يخنق فيها الإسلام خنقاً بين جدرانها فلا يخرج إلى ميادين الحياة العملية العامة ولا ينفتح على دنيا المسلمين ولا ينبسط له عليها سلطان وسيادة ويمهد لهذه النتيجة ويساعد على تقبلها دون أكتراث جهل المسلمين بما عندهم من تراث حضاري عظيم...) ينظر د. مصطفى الزرقا، روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلامي، ص28.

30- سورة البقرة / 256.

[1]3- ينظر د. يوسف القرضاوي، الأقليات الدينية والحل الإسلامي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط1، 1417هـ، 1996م، ص10.

32- المرجع السابق، ص10-12.

33- المرجع السابق، ص12 13.

34- سورة يونس / 99.

35- سورة البقرة / 256.

36- ينظر د. القرضاوي، المرجع السابق، ص17-18.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .