المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



سرية التحقيقات القضائية حماية لحرمة الاسرة  
  
2889   09:17 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص145
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

نصت المادة (5) من قانون التنظيم القضائي العراقي على ان (…… جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية ، محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة ……) وكذلك المادة (61/1) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 فقد نصت على ذلك وهو ينطبق على جميع الدعاوي المدنية والجنائية . ويقصد بحرمة الاسرة كل ما يتصل بكيانها وشرفها في مجموعها ، فهو لا يتصل بأحد افراد الاسرة وانما يتصل بالأسرة كلها في مجموعها ، ويستوي ان يتصل الامر بالعرض او ان يتعلق بغيره من انواع الكرامة(1). وقد نص قانون العقوبات العراقي على الجرائم الماسة بالاسرة في المواد ( 376 الى 380) منه والتي تتناول جريمة التوصل الى عقد زواج باطل وجريمة زنا الزوجية وجريمة تحريض الزوج زوجته على الزنا . وعرف قانون العقوبات كذلك نوع اخر من الجرائم الواقعة على حرمة الاسرة وسمعة العائلات على اساس ان خدش هذه السمعة يعتبر ظرفاً مشدداً في جريمة القذف او السب التي تناولتها المواد ( 433 الى 436) من قانون العقوبات العراقي ومثال ذلك ان تتضمن الدعوى اقوالاً بان رجالاً يترددون على السكن الذي يقيم فيه المجني عليه وعائلته وانه يرجح ان تكون لهم علاقات شائنة بنساء هذه العائلة ، والقول عن افراد الاسرة بأن هناك شك في صحة انسابهم (2). ومن البديهي القول للمحكمة ان تقرر سرية المحاكمة في الجرائم ...ان لم يكن حماية لحرمة الاسرة فانها تتصل بالاداب العامة وتعتبر مجالاً خصباً للاطلاع على اسرار الحياة الخاصة .

________________

[1]- د.طارق احمد فتحي سرور،الحماية الجنائية لاسرار الافراد في مواجهة النشر، المصدر السابق، ص140.

2- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، المصدر السابق، ص516.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .