المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

يحيى بن عبد الرحمن بن بَقِي
14-08-2015
Generic
2023-03-25
جغرافية العراق القديم
24-9-2016
غزوة تبوك
5-11-2015
استخدام المقاييس الإحصائية- تحليل السلاسل الزمنية- نماذج تحليل السلاسل الزمنية- نموذج حاصل الجمع
29-8-2022
تخزين اللوزيات
2024-05-14


سيادة مبدأ الاستعانة بمحام  
  
3146   10:01 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص52-54
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016 6112
التاريخ: 1-2-2016 2594
التاريخ: 20-3-2018 4102
التاريخ: 1-2-2016 7319

بأن حق الدفاع عن المتهم يعتبر من الحقوق الاساسية للانسان، وظهر ذلك في توصية اللجنة الفنية لعصبة الامم سنة 1939 ، ومن بعدها ميثاق الامم المتحدة ، والاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948وكذلك الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان سنة 1950 وانتقل ذلك الى دساتير اغلب دول العالم . من هنا يظهر واضحاً سيادة مبدأ الاستعانة بمحام فقد نص دستور الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1964، على حق المتهم بالاستعانة بمحام لاسيما عندما يكون متهماً بجناية والدستور المصري لسنة 1971 . وقد كان الدستور المؤقت للجمهورية العراقية لسنة 1968 ينص على هذا الحق – وقد ابدل هذا الدستور بدستور سنة 1970 الذي نص في المادة (21/ب) على ان ( حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق احكام القانون ). ولم يكن قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي يوجب ان يكون للمتهم من يدافع عنه بل كان يجيز ان يدافع عن المتهم احد اصدقائه – ولو من غير المحامين – بشرط ان يحصل على اذن بذلك من رئيس المحكمة – وكان عدم اقرار الحق للمتهم في ان يكون له من يدافع عنه امام المحكمة الجزائية عيباً في التشريع العراقي (1). ويعتبر قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958الملغي اول تشريع عراقي يوجب ان يكون لكل متهم من يدافع عنه فقد نصت المادة (14) منه على انه ( اذا لم يحضر عن المتهم وكيل عينت المحكمة وكيلاً للدفاع عنه ) وكذلك قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 فقد نص في المادة ( 17) منه على انه( للمتهم الحق في اختيار محاميه ، واذا كان متهماً بجناية ولم يختر محامياً له عينت المحكمة من يقوم بالدفاع عنه من المحامين ). وقد اوجب المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية ان يكون لكل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه فقد نصت المادة ( 144/أ) على انه ( يندب رئيس محكمة الجنايات محامياً للمتهم في الجنايات ان لم يكن قد وكل محامياً عنه ، وتحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى ……) . وكان الاولى بالمشرع العراقي ان لا يقصر ايجاب حضور محامي مع المتهم بجناية فقط، نعم ان الجناية لها خطورتها وقد تولد في نفس المتهم اضطراباً يمكن ان يعجزه عن الدفاع عن نفسه بطريقة جيدة ذلك ان الاتهام في الجنحة تتوافر فيها نفس العبرة ، ذلك ان الاحكام عندما تصدر سواء في جناية او جنحة يكون لها تأثير متقارب الى حد ما وهو في كل الاحوال حكم بحق المتهم لا يفرقهما سوى الفترة المحددة في الحكم والتي  يتوجب على المحكوم بها ان يقضيها في المؤسسة المخصصة لذلك . فكان اولى بالمشرع العراقي ان ينص على وجوب حضور محامي مع المتهم سواء أكانت المحاكمة تجري عن جناية ام جنحة . ومن الجدير بالذكر ان المشرع المصري قد قصر وجوب حضور محامي مع المتهم في محاكمات الجنايات دون الجنح وذلك في المادة (188) من قانون الاجراءات الجنائية المصري. ويتوجب هنا الاشارة الى مذكر سلطة الائتلاف في العراق بخصوص توكيل محامي للمتهم قبل اجراء التحقيق معه فقد جاء في القسم 4 تعليق وتعديل النصوص ، الفقرة ج ما يلي.(ج-في المادة 123 يضاف ما يلي (ب- قبل اجراء التحقيق مع المتهم يجب على قاضي التحقيق اعلام المتهم ما يلي...... ثانيا- ان له الحق في ان يتم تمثيله من قبل محامي ، وان لم تكن له القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة بتعيين محام منتدب له ، دون تحميل المتهم اتعابه...))(2). اما بالنسبة لقانون رعاية الاحداث العراقي رقم (76) لسنة 1983 فقد نص في المادة (60) منه على انه ( لمحكمة الاحداث ان تقبل للدفاع عن الحدث وليه او احد اقاربه او احد ممثلي المؤسسات الاجتماعية دون حاجة الى وكالة خطية ، مع مراعاة احكام المادة ( 144) من قانون اصول المحاكمات الجزائية). وهذه المادة يمكن ان يوجه اليها نفس النقد  الذي تم توجيهه للمادة 144 الاصولية عن قصرها وجوب حضور محامي مع الحدث في محاكمات الجنايات دون الجنح . هذا اضافة الى ان المادة 60 من قانون الاحداث تجيز ان يكون المدافع عن الحدث وليه او احد اقاربه. ونحن نرى العكس تماماً من ذلك ونرى ضرورة ان يكون المدافع عن الحدث محامياً ذلك ان محاكمات الاحداث لها خصوصياتها التي لا يستطيع ان يفي بها وليه او احد اقاربه . ذلك لان الحدث انسان غير متكامل النمو من حيث النضوج العقلي والنفسي والبدني. ونقترح انتداب محام للدفاع عن المتهم الحدث منذ مرحلة التحقيق حماية له لما قد يتعرض له من وسائل الاكراه والتعذيب وسواء كان متهماً بجناية او جنحة. اما بصدد قوانين المحاماة في العراق فلم يكن قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1933 ينظم احكام المعونة . اما قانون رقم 84 لسنة 1960 فقد نظم احكام المعونة في الفصل الخامس منه تحت عنوان ( المعونة القضائية )(3). وقد الغي هذا القانون وحل محله قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل – والنافذ حالياً – ونظم احكام المعونة في الباب السادس منه(4). من كل ما تقدم يتبين مدى رسوخ وسيادة مبدأ الاستعانة بمحام سواء في اعلانات حقوق الانسان او في الاتفاقات الاقليمية والقوانين الداخلية سواء في دساتير الدول او في القوانين العادية والقوانين المهنية الخاصة .

__________________

[1]- د.محمد معروف عبد الله ، حق المتهم في المعونة القانونية ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، العدد الحادي عشر ، السنة الثامنة ، 1980، ص138.    وقد كانت تنص المادة (189) من القانون المذكور على انه ( لكل متهم امام محكمة جزائية الحق في ان يدافع عنه وكيل مقرر امام تلك المحكمة – ان وجد وقبل الدفاع – فان لم يتيسر ذلك فيجوز ان يدافع عن المتهم أي صديق يختاره بشرط ان يحصل على الاذن بذلك من الحاكم الرئيس ).

2- منشور في الوقائع العراقية بعدد 3978 في 17 أب 2003 ، لسنة 44، ص89.

3- مخصصاً لها اربع مواد ( م/ 46-49).

4- مخصصاًَ لها سبع مواد (م/66-72) وقد نصت المادة (67) على انه تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الاحوال الاتية :

1-اذا كان احد طرفي الدعوى معسراً عاجزاً عن دفع اتعاب المحاماة .

2-اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين .

3-اذا طلبت احدى المحاكم تعيين محام عن متهم او حدث لم يختر محامياً للدفاع عنه .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .