أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
375
التاريخ: 20-1-2016
300
التاريخ: 20-1-2016
297
التاريخ: 20-1-2016
294
|
يجب الحنوط ، وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ـ وهو أحد قولي الشافعي (1) ـ لأنها مواضع شريفة ، وإجماع علمائنا عليه ، قال المفيد : أقل ما يحنّط به الميت درهم ، وأفضل منه أربعة مثاقيل ، والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث (2) ، لأن جبرئيل نزل بأربعين درهما من كافور الجنة ، فقسمه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين علي عليه السلام ، وفاطمة عليها السلام أثلاثا (3) ، وروى علي بن إبراهيم ـ رفعه ـ في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث (4).
فروع :
أ ـ لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا وسوغ الجمهور المسك (5) ...
ب ـ لو تعذر الكافور سقط الحنوط ، لعدم تسويغ غيره.
ج ـ لا يجب استيعاب المساجد بالمسح.
د ـ لعلمائنا قولان في أن كافور الغسلة من هذا المقدر الشرعي.
__________________
(1) الام 1 : 265 ، مختصر المزني : 36 ، المجموع 5 : 198 ، فتح العزيز 5 : 138 ـ 139.
(2) المقنعة : 11.
(3) الفقيه 1 : 90 ذيل الحديث 418 ، علل الشرائع : 302 باب 242.
(4) الكافي 3 : 151 ـ 4 ، التهذيب 1 : 290 ـ 845.
(5) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 138 ، المجموع 5 : 202 ، المدونة الكبرى 1 : 187 ، المغني 2 : 342 ، إرشاد الساري 2 : 386 ، بلغة السالك 1 : 196 ، كشاف القناع 2 : 106 ، شرح الأزهار 1 : 422.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|