المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24

التفكير في عاقبة الأمور
25-7-2018
تحديد المدلـــول الجنائي للحيـــازة
25-4-2017
المقصود من الطور
2023-06-22
إدارة اﻟذﻣـم الدائنـة
23-5-2018
حقن الشغرات hole injection
29-2-2020
الإمام علي (عليه السلام) يشبه النبي عيسى (عليه السلام)
2023-11-18


عبء اثبات النسب  
  
644   01:07 صباحاً   التاريخ: 2024-06-12
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص194-195
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-09 192
التاريخ: 21-6-2016 4855
التاريخ: 2024-11-07 146
التاريخ: 21-6-2016 5171

الغرض الاساس من الزواج الى جانب البحث عن الاستقرار، والأمان النفسي و العقلي والاجتماعي، هو التولد و النسل، و هذا ما اوضحته الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية، عندما اشارت الى ان الزواج رابطة للحياة المشتركة و النسل.
اذن يعتبر النسل نتيجة طبيعة بمشيئة الباري عز و جل من نتائج الزواج التي قصدتها الشريعة الاسلامية اولا، و القانون ثانيا، و لذلك يعتبر النسل اهم غرض من اغراضه، و يترتب عليه على التولد و النسل ثبوت نسب الاولاد من الابوين – الزوجين- ذلك لان ثبوت نسب اولادهما حق مشترك بينهما(1).
ان ثبوت النسب بين الابوين بالإقرار و البينة او أي دليل او قرينة على ثبوت النسب، حيث اجاز القانون اللجوء الى مختلف الوسائل و في مقدمتها الاقرار و الاعتراف بالقرائن القانونية و القرائن القضائية(2)، فلو حصل ان الزوج انكر قبل رفع دعوى ثبوت النسب امام المحكمة الشرعية المختصة، بعدم صلته بالمولود، فان الامر يتطلب من الزوجة عند دعواها امكانيتها في اثبات ذلك بمختلف الوسائل الممكنة لثبوت نسب ولدها من ابيه المنكر، و اذا تعتذر عليها ذلك اللجوء الى ضمير المدعي عليه لحسم موضوع الدعوى، اما اذا ابدى الزوج دفعا من دون ان يصدر اقرار منه بنسب الطفل، بعدم صحة الوقائع التي تم اثباتها، فيتطلب الامر منه عند ذلك، اثبات صحة دفعه(3)، اقامة المدعي بأنكار نسب الصغيرة اليه، و دفع الام المدعي عليها بانها رزقت بها منه على فراش الزوجية، تكليف المحكمة لها بأثبات هذا الدفع باعتبارها مدعية فيه(4)، اذا تبين من البينة الشخصية التي استمعتها المحكمة ان علاقة المدعي بالمدعي عليها ثابته ناشئة قبل تاريخ عقد الزواج و ان الاتصال بينهما ممكن فعلى المحكمة توجيه اليمين المتممة الى المدعي عليها بخصوص اثبات نسب الصغير(5) النسب يثبت في جانب الرجل، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالفراش و بالإقرار والبينة(6) اذا اقر الزوج نسب الطفل المجهول و قررت المحكمة ثبوت نسبه منه يترتب على هذا الاقرار الاثار الشرعية والقانونية نفسها التي يرتبها الاقرار بالنبوة وفق قانون الاحوال الشخصية و لا تسمع الدعوى بعد وفاة المقر لأثبات عدم صحة هذا النسب لاي سبب(7)، تعتبر الاولاد شرعيين منذ انعقاد الزواج الصحيح حسب احكام الشريعة الاسلامية لا منذ تاريخ تسجيل الزواج في المحكمة و لان التسجيل ليس ركن من اركان عقد الزواج و ليس شرطا من شروط الصحة و التقادم في الشريعة الاسلامية انما هو وسيلة للأثبات عند قيام النزاع(8).
_____________
1- د. احمد عبيد الكبيسي, الوجيز في شرح قانون الاصول الشخصية و تعديلاته, ج1, بغداد, 1990م ، ص195.
2- محمد محي الدين عبد الحميد, الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية, ط3, السعادة, مصر, 1958 ، ص368؛ علي محمد ابراهيم الكرباسي, شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل, مطبعة بغداد, شارع المتنبي ، ص91.
3- محسن ناجي, شرح قانون الاحوال الشخصية, ط1, مطبعة الرابطة, بغداد, 1962م ، ص366؛ السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376ه، ص127.
4- قرار محكمة النقض المصرية، 25/2/1975 طعن رقم 29 سنة 30ق. انور طلبة، المبادئ القانونية، ص244.
5- قرار محكمة تمييز العراق رقم 38/هيئة موسعة اولى/86/87 في 29/6/87؛ المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، للأستاذ ابراهيم المشاهدي قسم الاحوال الشخصية، مطبعة اسعد، بغداد، 1989 ص257.
6- نقض مصري 14/6/1972 طعن 72 س38ق، انور طلبة، المبادئ القانونية، ص648.
7- قرار محكمة تمييز العراق رقم 663/هيئة عامة/ 1979 مجموعة الاحكام العدلية، العدد (1) 1980، ص37.
8- ديوان التدوين القانوني رقم القرار 85/8 في 5/6/1961 مجلة التدوين القانوني ص40/141 عدد (1) سنة 1961.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .