المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

تلقيح وعقد ثمار الفلفل
12-1-2023
عبادة الإمام الحسن ( عليه السّلام )
2-6-2022
The parallel postulate
28-2-2016
أحمد بن محمد بن بندار مولى
12-9-2020
Fermat Number
2-1-2021
التـخطيـط والتـنـبؤ فـي التـسويـق
21/9/2022


حكم من أحرم منفردا ثم نوى الائتمام.  
  
720   09:58 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص268-269.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

لو أحرم منفردا ثم نوى الائتمام، قال الشيخ: يجوز ذلك(1).وهو أحد قولي الشافعي والمزني وأحمد في رواية(2).واستدل الشيخ عليه: بإجماع الفرقة، والاخبار المروية عن الائمة عليهم السلام. وبانتفاء المانع من الصحة فيبقى الاصل سالما. و لأنه يصح النقل من الانفراد إلى الامامة للحاجة، فجاز إلى الائتمام طلبا للثواب. وقال مالك و أبو حنيفة: لا يجوز. وهو قول للشافعي(3)، لقوله عليه السلام: (إذا كبر الامام فكبروا)(4).ولان هذا كان جائزا في ابتداء الاسلام أن يصلي المسبوق ما فاته يدخل مع الامام، فنسخ، فلا يجوز فعله. والحديث متوجه إلى المأموم، ونحن نقول بموجبه بعد الائتمام، والفرق بين قضاء المسبوق ودخول المنفرد ظاهر. وليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب، لورود نقل النية إلى النفل وإبطال الفرض مع إمام الاصل، والنفل(5) أولى منهما.

وللشافعي قول ثالث: المنع إن خالف الترتيب بأن يدخل معه بعد صلاة ركعة، والجواز إن دخل مع الامام قبل أن يركع في الاولى(6).ولا دليل على التفصيل مع أصالة الجواز، ووروده في المسبوق.

إذا عرفت هذا، فإن كان قد سبقه بركعة، فإذا قام الامام إلى الرابعة لم يتابعه، ولكن يجلس ويتشهد، ثم إن شاء سلم بنية المفارقة، وإن شاء طول في الدعاء حتى يجلس الامام ويسلم معه. إذا ثبت هذا، فإنه يجوز أن يحرم مأموما ثم يصير إماما في موضع الاستخلاف، أو إذا نوى مفارقة الامام ثم ائتم به غيره، وكذا لو نقل نيته إلى الائتمام بإمام آخر. ولو أدرك نفسان بعض الصلاة، أو ائتم بالمسافر مقيمان، فسلم الامام، جاز أن يأتم أحدهما بصاحبه، ولأحمد وجهان(7).ولو نوى الامام الائتمام بغيره لم تصح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وفي الثانية: الجواز(8)، لقصة أبي بكر(9).وهي عندنا باطلة.

______________

(1) الخلاف 1: 552، المسألة 293.

(2) المهذب للشيرازي 1: 101، المجموع 4: 209، فتح العزيز 4: 408، حلية العلماء 2: 157.

مختصر المزني: 23، مغني المحتاج 1: 260، المغني 2: 62.

(3) المدونة الكبرى 1: 87، الشرح الصغير 1: 161، القوانين الفقهية 69 - 70، المهذب للشيرازي 1: 101، المجموع 4: 209، فتح العزيز 4: 407، حلية العلماء 2: 158.

(4) صحيح مسلم 1: 308 / 411 و 310 / 414 و 415 و 311 / 417، سنن النسائي 2: 97، سنن الترمذي 2: 194 / 361، سنن البيهقي 2: 18.

(5) أي: نقل النية إلى الائتمام.

(6) المجموع 4: 209، فتح العزيز 4: 409.

(7) المغني 2: 64، الانصاف 2: 36.

(8) المغني 2: 64، الانصاف 2: 37.

(9) صحيح مسلم 1: 311 / 418، سنن الترمذي 2: 197 / 362، سنن البيهقي 3: 80.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.