المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Compounds of krypton and radon
5-3-2017
لا يوجد في الصحابة الا العدول
19-11-2016
خــلافة القائم بأمر الله
27-12-2017
معنى كلمة كرم‌
14-12-2015
قرصعنة حقلية​ Eryngium campestre L
7-12-2020
شميدت ارهارد
28-8-2016


صحة إمامة الرجل للنساء الأجنبيات  
  
847   12:28 صباحاً   التاريخ: 4-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص238-241
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

 يصح أن يؤم الرجل النساء الاجنبيات لان رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى بأنس وبأمه أو خالته(1) وللأصل.

وكذا يصلى بالصبي في الفرض والنفل، عند علمائنا، لان النبي صلى الله عليه وآله، أم ابن عباس وهو صبي(2).وقال أحمد: لا تنعقد الجماعة بالصبي وإن كان مأموما، لنقص حاله، فأشبه من لا تصح صلاته(3).وهو ممنوع،  لأنه متنفل، فصح أن يكون مأموما لمفترض كالبالغ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟)(4).

الشرط الثاني: عدم تقدم المأموم في الموقف على الامام

فإن صلى قدامه، بطلت صلاته، سواء كان متقدما عند التحريم، أو تقدم في خلالها، عند علمائنا أجمع - وبه قال  أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد(5) - لقوله عليه السلام: (إنما جعل الامام إماما ليؤتم به)(6).ولان النبي صلى الله عليه وآله، فعل ما قلناه، وكذا الصحابة والتابعون. ولأنه أخطا موقفه إلى موقف ليس بموقف لاحد من المأمومين بحال، فلم تصح صلاته، كما لو صلى في بيته بصلاة الامام في المسجد. ولأنه يحتاج في الاقتداء والمتابعة إلى الالتفات إلى ورائه. وقال مالك وإسحاق  وأبو ثور والشافعي في القديم: تصح، لان مخالفة الموقف لا تبطل الصلاة، كما لو وقف على يسار الامام(7).والفرق: أنه موقف لبعض المأمومين كالعراة والنساء.

فروع:

أ: الافضل تأخر المأموم عن الامام في الموقف وليس شرطا، لتحصل صورة التقدم، فإن ساواه، صح إجماعا.

ب: الاعتبار في التقدم والمساواة بالعقب، فلو تقدم عقب المأموم، بطل عندنا، خلافا لمالك والشافعي في أحد القولين(8) على ما تقدم، وإن ساواه صح.

ج: لو كانت رجل الامام أكبر، فوقف المأموم بحيث حاذت أطراف أصابعه أصابع الامام ولكن تقدم عقبه على عقب الامام، فالوجه: البطلان. وتحتمل: الصحة،  لأنه حاذى الامام ببعض بدنه، واعتبارا بالأصابع. وكلاهما للشافعي(9).ولو كانت رجل المأموم أطول، فوقف بحيث يكون عقبه محاذيا لعقب إمامه، وتقدمت أطراف أصابعه، فالوجه: الصحة - وبه قال الشافعي(10) على تقدير المنع - لان ابن مسعود صلى بالأسود وعلقمة، فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وكانا أطول قامة(11).فالظاهر أنهما أكبر رجلا، ولم يأمرهم بالتأخر.

ويحتمل: المنع، للتقدم ببعض البدن، فصار كما لو خرج بعضه عن سمت الكعبة، فحينئذ يكون الشرط في المساواة والتأخر بالعقب والاصابع معا.

_____________

(1) صحيح البخاري 1: 185 و 220، صحيح مسلم 1: 457 - 458 / 660، سنن أبي داود 1: 165 / 608 و 166 / 609.

(2) صحيح البخاري 1: 217، سنن أبي داود 1: 166 / 610 و 611، سنن البيهقي 3: 95.

(3) المغني 2: 55، الشرح الكبير 2: 54، الانصاف 2: 266، المجموع 4: 249.

(4) مسند أحمد 3: 5.

(5) المبسوط للسرخسي 1: 43، المغني 2: 44، الشرح الكبير 2: 63، المهذب للشيرازي 1: 107، المجموع 4: 299 و 300، فتح العزيز 4: 238، الميزان للشعراني 1: 179، مغني المحتاج 1: 245.

(6) صحيح البخاري 1: 177 و 187، صحيح مسلم 1: 308 / 411، سنن النسائي 2: 83 و 98، سنن ابن ماجة 1: 392 / 1237.

(7) بلغة السالك 1: 158، المهذب للشيرازي 1: 107، المجموع 4: 299 و 300، فتح العزيز 4: 339، الميزان للشعراني 1: 179، مغني المحتاج 1: 245، المغني 2: 44، الشرح الكبير 2: 63.

(8) بلغة السالك 1: 158، المجموع 4: 299، فتح العزيز 4: 339، مغني المحتاج 1: 245.

(9) المجموع 4: 299، فتح العزيز 4: 339.

(10) المجموع 4: 299، مغني المحتاج 1: 245.

(11) صحيح مسلم 1: 378 / 534، سنن أبي داود 1: 166 / 613.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.