أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-12-2015
409
التاريخ: 10-12-2015
407
التاريخ: 10-12-2015
491
التاريخ: 15-1-2016
667
|
لو ردد نيته، فيقول: اليوم أخرج، غدا أخرج، قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة، سواء أقام عشرة أيام أولا - وبه قال بعض الحنابلة(1) - لقول علي عليه السلام: "ويقصر الصلاة الذي يقول: أخرج اليوم أخرج غدا شهرا "(2).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " وإن لم تدر مقامك بها، تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين شهر "(3). وقال الشافعي: إن لم يتم مقامه أربعا، فله القصر قولا واحدا، وإن أقام أربعة فصاعدا فأقوال:
أحدها: الاتمام لان الاقامة أكثر من قصدها، ولو نوى الاقامة أربعا، أتم فالإقامة أولى.
الثاني: أنه يقصر إلى ثمانية عشر يوما تخريجا من مسألة الحرب، وهي: أن المحارب إذا لم ينو المقام، قصر إلى ثمانية عشر يوما، لان النبي صلى الله عليه وآله، أقام عام الفتح لحرب هوازن سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما وهو يقصر(4).فإن زاد أتم: لقول ابن عباس: فمن أقام أكثر من ذلك فليتم(5).ولان الاصل الاتمام.
الثالث: أنه يقصر أبدا ما لم ينو مقام أربعة، وبه قال أبو حنيفة(6)، لان المسور بن مخزمة قال: كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام أربعين ليلة وكنا نصلي أربعا وكان يصلي ركعتين(7).
وفعله ليس حجة.
فروع:
أ: لا فرق بين المحارب وغيره عندنا في وجوب الاتمام بعد شهر، لعموم الحديث(8)، وفي وجوب الاتمام لو نوى العشرة. وللشافعي في المحارب قولان:
أحدهما: أنه يقصر الصلاة وإن قصد الاربع - وبه قال أبو حنيفة - لعدم تحقق عزمه، لأنه ربما هزم أو هزم(9).
والثاني وهو الجديد: أنه يترك القصر لأنه مسافر عزم على مقام أربع(10).
ب: لو لم يقصد المحارب المقام، قصر إلى شهر كما قلنا.
وللشافعي قولان: أحدهما: أنه يقصر مطلقا دائما إلى أن ينقضي القتال، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد(11)، لرواية جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله، أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة(12).
ولا حجة فيه علينا.
والثاني: يقصر إلى ثمانية عشر يوما كغيره(13)، لقول ابن عباس: أقام النبي صلى الله عليه وآله، لحرب هوازن ثمانية عشر يوما يقصر الصلاة، فمن أقام أكثر من ذلك فليتم(14).وهو معارض برواية جابر.
ج: في بعض الروايات: يقصر - يعني المتردد - ما بينه وبين مضي شهر(15). وفي بعضها: ثلاثون يوما: قال الباقر عليه السلام: " فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم"(16).فلو كان الشهر هلاليا تسعة وعشرين يوما، وأقام من أوله إلى آخره، أتم على الاول دون الثاني. والوجه: التقصير، أما أولا: فللاستصحاب. وأما ثانيا: فلان الشهر كالمجمل، والثلاثين كالمبين.
د: لو دخل بلدا في طريقه، فقال: إن لقيت فلانا فيه أقمت عشرة أيام، قصر إلى أن يلقاه، أو يمضى ثلاثون يوما، فإن لقيه، حكم بإقامته ما لم يغير النية قبل أن يصلي تماما ولو فريضة واحدة.
ه: لو دخل بلدا لحاجة وعزم أنه متى قضيت خرج، فإن كانت تلك الحاجة لا تنقضي في عشرة أيام، صار حكمه حكم المقيم، وإن جاز أن تنقضي في أقل، قصر إلى أن يمضي ثلاثون يوما.
و: لو نوى مقام عشرة أيام في بعض المسافة، انقطع سفره، فإذا خرج إلى نهاية السفر، فإن كان بين موضع الاقامة والنهاية ثمانية فراسخ، قصر، وإلا فلا. ولو عزم في ابتداء السفر على الاقامة في أثناء المسافة، فإن كان بين الابتداء وموضع الاقامة ثمانية فراسخ، قصر، وإلا فلا.
ز: نية الاقامة عشرة أيام تقطع السفر، سواء كان موضع إقامة، كالبلدان والقرى والحلل، أو لا، كالجبال والبراري. وللشافعي في الثاني قولان:
أحدهما كما قلناه، لوجود نية الاقامة،.
والثاني: القصر، لان الاقامة في هذا الموضع لا تتحقق، فلا ينقطع الترخص بأمر لا حقيقة له(17).وهو ممنوع.
ح: قطع السفر إنما يحصل بنية مقام عشرة أيام كوامل. وفي اعتبار يوم الدخول والخروج إشكال ينشأ: من أنه تتمة السفر. ومن حصول المقام، فلو دخل ظهر الاول وخرج ظهر العاشر، قصر على الاول، وأتم على الثاني. ولو عزم على أنه يخرج ظهر الحادي عشر، أتم، ولو خرج ضحوة الحادي عشر، فكالعاشر.
ط: لو نوى الاقامة في أثناء المسافة عشرة أيام، أتم وإن بقى العزم على السفر.
______________
(1) المغني 2: 133 و 139، الشرح الكبير 2: 109.
(2) المغني 2: 133، الشرح الكبير 2: 109، والمعتبر للمحقق الحلي: 255.
(3) الكافي 3: 435 / 1: التهذيب 3: 219 / 546، الاستبصار 1: 237 / 847.
(4) الام 1: 186.
(5) سنن أبي داود 2: 10 / 1230.
(6) الام 1: 187، المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 362، فتح العزيز 4: 449 - 451، حلية العلماء 2: 201، المبسوط للسرخسي 1: 237، بدائع الصنائع 1: 97.
(7) المغني 2: 139، الشرح الكبير 2: 113.
(8) مرت الاشارة إلى مصادره في الهامش(3).
(9) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 362، فتح العزيز 4: 449، حلية العلماء 2: 200، الهداية للمرغيناني 1: 81، المبسوط للسرخسي 1: 248.
(10) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 362، حلية العلماء 2: 200.
(11) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 362، المبسوط للسرخسي 1: 348، بدائع الصنائع 1: 98، الهداية للمرغيناني 1: 81، اللباب 1: 107، المدونة الكبرى 1: 122، بلغة السالك 1: 172، المغني 2: 138، الشرح الكبير 2: 112.
(12) سنن أبي داود 2: 11 / 1235، سنن البيهقي 3: 152.
(13) المجموع 4: 362.
(14) الام 1: 186.
(15) أنظر: الكافي 4: 133 / 1، والتهذيب 3: 219 / 546 و 221 / 553، والاستبصار 1: 237 / 847 و 238 / 851.
(16) الكافي 3: 436 / 3، التهذيب 3: 219 / 548، الاستبصار 1: 238 / 849، وفي الكافي والاستبصار عن أبي عبدالله عليه السلام.
(17) المجموع 4: 361، فتح العزيز 4: 445.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|