المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

تعريف المواد المتناهية في الصغر (Nanomaterials definition)
2023-07-23
Rank
12-1-2022
عقود الخدمات الاستشارية
2024-08-23
شبهة القرآن في عهد الإمام المهدي (عليه السلام)
23-11-2014
مفهوم جغرافية الزراعة
28-4-2021
متى تتجاهل؟
26-1-2023


حكم من ردد نيته في سفره.  
  
666   09:00 صباحاً   التاريخ: 15-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص387-390.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

لو ردد نيته، فيقول: اليوم أخرج، غدا أخرج، قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة، سواء أقام عشرة أيام أولا - وبه قال بعض الحنابلة(1) - لقول علي عليه السلام: "ويقصر الصلاة الذي يقول: أخرج اليوم أخرج غدا شهرا "(2).

ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " وإن لم تدر مقامك بها، تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين شهر "(3). وقال الشافعي: إن لم يتم مقامه أربعا، فله القصر قولا واحدا، وإن أقام أربعة فصاعدا فأقوال:

أحدها: الاتمام لان الاقامة أكثر من قصدها، ولو نوى الاقامة أربعا، أتم فالإقامة أولى.

الثاني: أنه يقصر إلى ثمانية عشر يوما تخريجا من مسألة الحرب، وهي: أن المحارب إذا لم ينو المقام، قصر إلى ثمانية عشر يوما، لان النبي صلى الله عليه وآله، أقام عام الفتح لحرب هوازن سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما وهو يقصر(4).فإن زاد أتم: لقول ابن عباس: فمن أقام أكثر من ذلك فليتم(5).ولان الاصل الاتمام.

الثالث: أنه يقصر أبدا ما لم ينو مقام أربعة، وبه قال  أبو حنيفة(6)، لان المسور بن مخزمة قال: كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام أربعين ليلة وكنا نصلي أربعا وكان يصلي ركعتين(7).

وفعله ليس حجة.

فروع:

أ: لا فرق بين المحارب وغيره عندنا في وجوب الاتمام بعد شهر، لعموم الحديث(8)، وفي وجوب الاتمام لو نوى العشرة. وللشافعي في المحارب قولان:

أحدهما: أنه يقصر الصلاة وإن قصد الاربع - وبه قال  أبو حنيفة - لعدم تحقق عزمه،  لأنه ربما هزم أو هزم(9).

والثاني وهو الجديد: أنه يترك القصر لأنه مسافر عزم على مقام أربع(10).

ب: لو لم يقصد المحارب المقام، قصر إلى شهر كما قلنا.

وللشافعي قولان: أحدهما: أنه يقصر مطلقا دائما إلى أن ينقضي القتال، وبه قال  أبو حنيفة ومالك وأحمد(11)، لرواية جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله، أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة(12).

ولا حجة فيه علينا.

والثاني: يقصر إلى ثمانية عشر يوما كغيره(13)، لقول ابن عباس: أقام النبي صلى الله عليه وآله، لحرب هوازن ثمانية عشر يوما يقصر الصلاة، فمن أقام أكثر من ذلك فليتم(14).وهو معارض برواية جابر.

ج: في بعض الروايات: يقصر - يعني المتردد - ما بينه وبين مضي شهر(15). وفي بعضها: ثلاثون يوما: قال الباقر عليه السلام: " فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم"(16).فلو كان الشهر هلاليا تسعة وعشرين يوما، وأقام من أوله إلى آخره، أتم على الاول دون الثاني. والوجه: التقصير، أما أولا: فللاستصحاب. وأما ثانيا: فلان الشهر كالمجمل، والثلاثين كالمبين.

د: لو دخل بلدا في طريقه، فقال: إن لقيت فلانا فيه أقمت عشرة أيام، قصر إلى أن يلقاه، أو يمضى ثلاثون يوما، فإن لقيه، حكم بإقامته ما لم يغير النية قبل أن يصلي تماما ولو فريضة واحدة.

ه‍: لو دخل بلدا لحاجة وعزم أنه متى قضيت خرج، فإن كانت تلك الحاجة لا تنقضي في عشرة أيام، صار حكمه حكم المقيم، وإن جاز أن تنقضي في أقل، قصر إلى أن يمضي ثلاثون يوما.

و: لو نوى مقام عشرة أيام في بعض المسافة، انقطع سفره، فإذا خرج إلى نهاية السفر، فإن كان بين موضع الاقامة والنهاية ثمانية فراسخ، قصر، وإلا فلا. ولو عزم في ابتداء السفر على الاقامة في أثناء المسافة، فإن كان بين الابتداء وموضع الاقامة ثمانية فراسخ، قصر، وإلا فلا.

ز: نية الاقامة عشرة أيام تقطع السفر، سواء كان موضع إقامة، كالبلدان والقرى والحلل، أو لا، كالجبال والبراري. وللشافعي في الثاني قولان:

أحدهما كما قلناه، لوجود نية الاقامة،.

والثاني: القصر، لان الاقامة في هذا الموضع لا تتحقق، فلا ينقطع الترخص بأمر لا حقيقة له(17).وهو ممنوع.

ح: قطع السفر إنما يحصل بنية مقام عشرة أيام كوامل. وفي اعتبار يوم الدخول والخروج إشكال ينشأ: من أنه تتمة السفر. ومن حصول المقام، فلو دخل ظهر الاول وخرج ظهر العاشر، قصر على الاول، وأتم على الثاني. ولو عزم على أنه يخرج ظهر الحادي عشر، أتم، ولو خرج ضحوة الحادي عشر، فكالعاشر.

ط: لو نوى الاقامة في أثناء المسافة عشرة أيام، أتم وإن بقى العزم على السفر.

______________

(1) المغني 2: 133 و 139، الشرح الكبير 2: 109.

(2) المغني 2: 133، الشرح الكبير 2: 109، والمعتبر للمحقق الحلي: 255.

(3) الكافي 3: 435 / 1: التهذيب 3: 219 / 546، الاستبصار 1: 237 / 847.

(4) الام 1: 186.

(5) سنن أبي داود 2: 10 / 1230.

(6) الام 1: 187، المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 362، فتح العزيز 4: 449 - 451، حلية العلماء 2: 201، المبسوط للسرخسي 1: 237، بدائع الصنائع 1: 97.

(7) المغني 2: 139، الشرح الكبير 2: 113.

(8) مرت الاشارة إلى مصادره في الهامش(3).

(9) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 362، فتح العزيز 4: 449، حلية العلماء 2: 200، الهداية للمرغيناني 1: 81، المبسوط للسرخسي 1: 248.

(10) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 362، حلية العلماء 2: 200.

(11) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 362، المبسوط للسرخسي 1: 348، بدائع الصنائع 1: 98، الهداية للمرغيناني 1: 81، اللباب 1: 107، المدونة الكبرى 1: 122، بلغة السالك 1: 172، المغني 2: 138، الشرح الكبير 2: 112.

(12) سنن أبي داود 2: 11 / 1235، سنن البيهقي 3: 152.

(13) المجموع 4: 362.

(14) الام 1: 186.

(15) أنظر: الكافي 4: 133 / 1، والتهذيب 3: 219 / 546 و 221 / 553، والاستبصار 1: 237 / 847 و 238 / 851.

(16) الكافي 3: 436 / 3، التهذيب 3: 219 / 548، الاستبصار 1: 238 / 849، وفي الكافي والاستبصار عن أبي عبدالله عليه السلام.

(17) المجموع 4: 361، فتح العزيز 4: 445.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.