المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24



وجوب القصر على المكلف ما دام مسافرا  
  
528   11:39 صباحاً   التاريخ: 10-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص383-387
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

 يجب القصر ما دام مسافرا وإن أقام في أثناء المسافة عشرة أيام أو وصل إلى مقصده إذا لم يكن يعزم الاقامة فيه إلى شهر، فإن نوى الاقامة فيه أو في أثناء المسافة عشرة أيام، وجب الاتمام عند علمائنا أجمع. وإن نوى إقامة أقل من عشرة، قصر وبه قال علي عليه السلام، والباقر والصادق عليهما السلام، والحسن بن صالح بن حي(1) لقول علي عليه السلام: " يتم الصلاة الذي يقيم عشرا، ويقصر الصلاة الذى يقول أخرج اليوم أخرج غدا شهرا "(2) وعلي عليه السلام، كان لا يرى الاجتهاد، فيكون قوله توقيفا.

ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في المسافر إذا قدم بلده، قال: " إن دخلت أرضا وأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر مقامك بها تقول: غدا أخرج بها أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين شهر "(3).وقال الشافعي: إذا نوى مقام أربعة أيام غير يوم دخوله ويوم خروجه وجب عليه الاتمام، لان يوم الدخول في الحط، ويوم الخروج في الترحال، وهما من أشغال السفر - وعنه وجه: أنهما يحسبان - وبه قال عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب ومالك  وأبو ثور، لان الثلاث آخر حد القلة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا)(4). وكذلك عمر لما أجلى أهل الذمة من الحجاز ضرب لمن قدم منهم تاجرا إلى الحجاز أن يقيم ثلاثة أيام(5).فدل على أن الثلاث في حكم السفر وما زاد في حكم الاقامة(6).

ولا حجة فيه، لان المقام يصدق في اليوم واليومين، لكن لا تكون تلك إقامة تنافي السفر. وقال  أبو حنيفة: إن نوى مقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذى يدخل فيه واليوم الذى يخرج فيه، بطل حكم سفره - وبه قال الثوري والمزني وابن عمر في إحدى الروايات - لان ابن عباس وابن عمر قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة، فأكمل الصلاة، ولم يعرف لهما مخالف(7). ونمنع عدم المخالف وقد روى البخاري عن ابن عباس أنه أقام بموضع تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة، وقال: نحن إذا أقمنا تسع عشرة ليلة، قصرنا الصلاة، وإن زدنا على ذلك أتممنا(8).وعن عائشة: إذا وضعت الزاد والمزاد، فأتم(9).ولا إجماع مع هذا الخلاف. وقولها ليس بحجة. وعن ابن عباس: إن نوى مقام تسعة عشر يوما، وجب الاتمام وإن كان أقل، لم يجب وبه قال إسحاق بن راهويه(10)، لان ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وآله، أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين. قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا(11).

وليس حجة، لان فعل النبي صلى الله عليه وآله، لا يقتضي العموم فلعله لم ينو المقام عشرة أيام. وقال الليث بن سعد: إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما، أتم. وهو محكي عن سعيد بن جبير(12).وقال الاوزاعي: إن نوى اثني عشر يوما، أتم. وهو مروي عن ابن عمر(13) أيضا. وقال أحمد: إن نوى مقام مدة يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة، أتم - وهو قريب من مذهب الشافعي، واختاره ابن المنذر، وهو مروي عن عائشة - لان النبي صلى الله عليه وآله، دخل مكة صبيحة يوم الاحد الرابع من ذي الحجة، وكان قد صلى الصبح قبل دخوله، فأقام بها تمام الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح بها في اليوم الثامن، ثم دخل إلى منى، وكان النبي صلى الله عليه وآله، يقصر في هذه الايام، وكانت صلاته في هذه المدة عشرين صلاة(14).ولا حجة فيه،  لأنه يقصر إلى تمام العشرة عندنا. وحكي عن أنس بن مالك: أنه أقام بنيسابور سنتين، فكان يقصر فيهما(15).وروى النخعي: أن علقمة أقام بخوارزم سنتين، وكان يقصر فيهما(16).

وفعلهما ليس حجة.

_______________

 (1) مصنف ابن أبي شيبة 2: 455: المجموع 4: 365، المغني 2: 133، المحلى 5: 22 - 23، نيل الاوطار 3: 255.

(2) المغني 2: 133، الشرح الكبير 2: 109، والمعتبر للمحقق الحلي: 255.

(3) الكافي 3: 435 / 1، التهذيب 3: 219 / 546، الاستبصار 1: 237 / 847.

(4) صحيح مسلم 2: 985 / 442، سنن النسائي 3: 122، سنن البيهقي 3: 147.

(5) سنن البيهقي 3: 148.

(6) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 361 و 364، فتح العزيز 4: 446 - 448، حلية العلماء 2: 199، الميزان للشعراني 1: 182، مغني المحتاج 1: 264 - 265، المغني 2: 133، الشرح الكبير 2: 109، الكافي في فقه أهل المدينة: 68.

(7) المبسوط للسرخسي 1: 236، المجموع 4: 364، فتح العزيز 4: 448، المغني 2: 133، الشرح الكبير 2: 109، الميزان للشعراني 1: 182، المحلى 5: 22.

(8) صحيح البخاري 2: 53 و 5: 191.

(9) مصنف ابن أبي شيبة 2: 455، المغني 2: 134، الشرح الكبير 2: 109.

(10) المجموع 4: 364، حلية العلماء 2: 199، الميزان للشعراني 1: 182.

(11) صحيح البخاري 5: 191، سنن الترمذي 2: 432 / 548، سنن ابن ماجة 1: 341 / 1075.

(12) مصنف ابن أبي شيبة 2: 455، المجموع 4: 365، المغني 2: 133، الشرح الكبير 2: 109، حلية العلماء 2: 199، المحلى 5: 23.

(13) المجموع 4: 364، حلية العلماء 2: 200، نيل الاوطار 3: 256.

(14) المجموع 4: 365، الميزان للشعراني 1: 182، حلية العلماء 2: 200، المغني 2: 133 و 134، الشرح الكبير 2: 108 - 110، الانصاف 2: 329 وفي الثلاثة الاخيرة: إذا نوى المسافر الاقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم فلاحظ.

(15) مصنف ابن ابي شيبة 2: 454، سبل السلام 1: 448.

(16) مصنف ابن أبي شيبة 2: 454، المبسوط للسرخسي 1: 237، الكفاية 2: 11.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.