المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



لا قصر مع انتفاء القصد  
  
407   11:27 صباحاً   التاريخ: 10-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص374-376
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

  لا قصر مع انتفاء القصد، فالهائم لا يترخص، وكذا طالب الآبق وشبهه، لان الشرط عزم قطع المسافة في الابتداء، وطالب الآبق والغريم لم يقصد المسافة، بل متى ظفر رجع وهو لا يعرف موضعهما.

وإن تمادى سفره وزاد عن المسافة، فإذا وجده وعزم على الرجوع وقد قطع المسافة، فهو من شيء للسفر من حينه. وإنما اشترط قصد قطع المسافة، لان للسفر تأثيرا في العبادة، فاعتبرت النية فيه، كما تعتبر في العبادات.

فروع:

أ: لو بلغه خبر عبده في بلد فقصده بنية إن وجده في الطريق رجع، فليس له الترخص، لعدم يقين القصد.

ب: لو قصد البلدة ثم عزم في الطريق على الرجوع إن وجده، قصر إلى وقت تغير نيته، وبعده إن كان قد قطع مسافة بقي على التقصير، وإلا أتم. وللشافعي في الآخر وجهان، كما لو أنشأ سفرا مباحا ثم أحدث نية المعصية(1).

ج: الاسير في أيدي المشركين إن عرف مقصدهم وقصده، ترخص، وإن عزم على الهرب متى قدر على التخلص، لم يترخص، ولو لم يعرف المقصد لم يترخص في الحال، لعدم علمه بالمسافة. إن ساروا به المسافة، لم يقصر إلا في الرجوع. وحكي عن الشافعي: القصر لأنه يتيقن طول سفره(2).

د: لو سافر بعبده أو ولده أو زوجته، فإن علموا المقصد وقصدوا السفر، ترخصوا. وإن عزم العبد على الرجوع متى أعتقه مولاه، والزوجة عليه متى تخلصت، وكذا الولد، فلا رخصة لهم.

وإن لم يعلموا المقصد، لم يترخصوا، لانتفاء اختيارهم، وإنما سفرهم بسفر غيرهم.

ه‍: منتظر الرفقة إذا غاب عنه الجدار والاذان، قصر إن جزم على السفر - سواء حصلت الرفقة أو لا - إلى شهر. وإن تردد في السفر لو لم يحصلوا، لم يقصر، إلا أن يكون قد قطع المسافة، فيقصر إلى شهر. واشتراط الشيخ أربعة فراسخ(3) ممنوع.

و: لو قصد ما دون المسافة فقطعه، ثم قصد ما دون المسافة فقطعه، وهكذا دائما، فلا قصر وإن تجاوز مسافة التقصير، وكذا لو خرج غيرنا ومسافة، لم يقصر وإن قطع مسافات كثيرة. نعم يجب عليه التقصير في العود مع بلوغ المسافة،  لأنه ينوي المسافة، وعليه فتوى العلماء. ولقول الرضا عليه السلام، وقد سأله صفوان: في الرجل يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، قال: "لا يقصر ولا يفطر،  لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ، وإنما خرج ليلتحق بأخيه فتمادى به السير"(4).ولو قصد ما دون المسافة أولا ثم قصد ثانيا المسافة، قصر حينئذ لا قبله.

______________

 (1) فتح العزيز 4: 455، المجموع 4: 332.

(2) المجموع 4: 333.

(3) النهاية: 124 - 125.

(4) التهذيب 4: 225 / 662، الاستبصار 1: 227 / 806.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.