المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المدير المفوض للشركة التضامنية
9-10-2017
ملوك الغساسنة
11-11-2016
وبائية وبيئية فايروسات النبات
25-8-2017
ميزات قانون الإِرث الإِسلامي
13-10-2014
محمد بن سماعة ومحمد بن سنان
28-7-2016
حقوق الأولاد
22-5-2022


حكم الجماعة في صلاة نافلة رمضان.  
  
593   10:39 مساءاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص282-284.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة النافلة /

المشهور أنه يصلي بعد المغرب ثماني ركعات والباقي بعد العشاء‌ لرواية مسعدة (1) ، وفي رواية سماعة يصلي بعد المغرب اثنتي عشرة ركعة والباقي بعد العشاء (2) ، وكلاهما لا بأس به ، وروي أن  عليا عليه السلام كان يصلي في آخر عمره في كل يوم وليلة من رمضان ألف ركعة (3).

ولا تجوز الجماعة في هذه الصلاة‌ عند علمائنا أجمع لقول زيد بن ثابت : إن الناس اجتمعوا فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم فرفعوا أصواتهم وحصّبوا الباب فخرج مغضبا وقال: ( ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنها ستكتب عليكم ، فعليكم بالصلاة في بيوتكم ، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) (4) ولو كانت الجماعة مستحبة لم يزهد فيها.

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : « إن النبيّ‌ صلى الله عليه وآله خرج أول ليلة من شهر رمضان ليصلي فاصطف الناس خلفه فهرب الى بيته وتركهم ، ففعل ذلك ثلاث ليال ، وقام في اليوم الرابع على منبره وقال : أيها الناس إن الصلاة بالليل في رمضان نافلة في جماعة بدعة فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ، فإن ذلك معصية ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها الى النار ، ثم نزل وهو يقول : قليل في سنة خير من كثير في بدعة » (5).

وأطبق الجمهور على تسويغ الجماعة فيها (6) لأن عمر جمع الناس على أبي (7) ، ولا حجة فيه لانقضاء زمان  النبي صلى الله عليه وآله ، وأبي بكر على عدم الاجتماع ، ولهذا قال عمر : نعمت البدعة (8) ونسبت الجماعة في التراويح إليه ولو كانت سنة لما كانت بدعة.

واختلفوا في الأفضلية فقال مالك : قيام رمضان في البيت لمن قوي أحب إلي (9) وكان ربيعة وجماعة من العلماء ينصرفون ولا يقومون مع الناس (10).

وقال أبو يوسف : من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان فأحب إليّ أن يصلي في بيته. وهو أحد قولي الشافعي (11) لقول‌ النبي صلى الله عليه وآله : ( صلاة الرجل في بيته أفضل إلاّ المكتوبة ) (12) وهذا يدل على انتفاء المشروعية إذ لو كانت الجماعة مشروعة لكانت أفضل كغيرها من الصلوات.

والقول الثاني للشافعي : الاجتماع أفضل ـ وبه قال أحمد في رواية ـ وهو مروي عن الليث بن سعد (13) لأن أحمد روى أن  عليا عليه السلام ، وجابرا وعبد الله صلوها في جماعة (14) ، وقد بينا أن عليا عليه السلام أنكر ذلك (15) وأهل بيته ، وقد أنكر جماعة قيام  علي عليه السلام مع الصحابة.

__________________

(1) التهذيب 3 : 62 ـ 213 ، الإستبصار 1 : 462 ـ 1796 ، إقبال الاعمال : 13.

(2) الفقيه 2 : 88 ـ 89 ـ 397 ، التهذيب 3 : 63 ـ 214 ، الإستبصار 1 : 462 ـ 1797.

(3) الكافي 4 : 154 ـ 1 ، التهذيب 3 : 63 ـ 64 ـ 215 ، الاستبصار 1 : 463 ـ 1798.

(4) صحيح مسلم 1 : 539 ـ 540 ـ 781 ، سنن أبي داود 2 : 69 ـ 1447.

(5) الفقيه 2 : 87 ـ 394 ، التهذيب 3 : 69 ـ 226 ، الاستبصار 1 : 467 ـ 1807.

(6) المجموع 4 : 31 ، فتح العزيز 4 : 266 ، المغني 1 : 835 ، الشرح الكبير 1 : 785 ، بدائع الصنائع 1 : 288 ، كفاية الأخيار 1 : 55.

(7) صحيح البخاري 3 : 58 ، سنن أبي داود 2 : 65 ـ 1429 ، سنن البيهقي 2 : 493.

(8) صحيح البخاري 3 : 58 ، الموطأ 1 : 114 ـ 3 ، سنن البيهقي 2 : 493.

(9) المدونة الكبرى 1 : 222 ، فتح العزيز 4 : 266 ، المغني 1 : 835 ، الشرح الكبير 1 : 785 ، المبسوط 2 : 144.

(10) المدونة الكبرى 1 : 222.

(11) المجموع 4 : 31 ، فتح العزيز 4 : 266 ، المغني 1 : 835 ، الشرح الكبير 1 : 785 ، المبسوط للسرخسي 2 : 144.

(12) صحيح البخاري 1 : 186 ، صحيح مسلم 1 : 540 ـ 781 ، سنن النسائي 3 : 198 ، مسند أحمد 5 : 182.

(13) المجموع 4 : 31 و 35 ، فتح العزيز 4 : 266 ، المغني 1 : 835 ، الشرح الكبير 1 : 785.

(14) المغني 1 : 835 ، الشرح الكبير 1 : 785.

(15) الكافي 8 : 62 ـ 21 ، تفسير العياشي 1 : 275 ـ 272 ، السرائر : 491.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.