المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

المرونة المظهرية Phenotypic Plasticity
2-8-2019
الحالات المرضية البكتيرية : الحالة الثالثة والثلاثون
5-9-2016
حديث قاطع السدرة
18-4-2019
ماص للرطوبة hygroscopic
20-3-2020
أعمال الصبغ والطلس
1-2-2023
Piano Mover,s Problem
11-2-2020


عدم الاجتزاء بترجمة التكبير.  
  
342   10:58 صباحاً   التاريخ: 13-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص115-117.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / تكبيرة الاحرام /

لا تجزئ الترجمة، ولا غير العربية للعارف عند علمائنا - وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد(1) - لان النبي عليه السلام لم يعدل عن قوله: الله أكبر(2).

وقال أبو حنيفة: يجوز(3) لقوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } [الأعلى: 15].ولم يفصل، وما ذكرناه مخصص. ولا ينتقض بالتشهد بالفارسية للمنع عندنا وعند الاصطخري من الشافعية(4).وبالفرق فإن المقصود الاخبار عما في نفسه من الايمان وهنا لفظ وضع لعقد الصلاة.

فروع:

أ - لو لم يحسن العربية وجب عليه التعلم إلى أن يضيق الوقت فإن صلى قبله مع التمكن لم تصح - وبه قال الشافعي(5) - وإن ضاق كبر بأي لغة كانت، ثم يجب عليه التعلم بخلاف التيمم في الوقت إن جوزناه، لانا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا،  لأنه بعد أن صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فإن وجوده لا يتعلق بفعله، والبدوي إذا لم يجد في موضعه المعلم وجب قصد بلدة أو قرية للتعلم، ولا تجزيه الترجمة، وهو أحد وجهي الشافعي(6)

ب - باقي الاذكار كالقراءة، والتشهد، والتسبيح كالتكبير في اعتبار لفظ العربية، وبه قال الشافعي(7).

ج - لو لم يكن له نطق كالأخرس وجب أن يحرك لسانه أقصى ما يقدر عليه ويشير بأصبعه، لان التحريك جزء من النطق فلا يسقط بسقوط المركب، وبه قال الشافعي(8).

ولو كان مقطوع اللسان من أصله وجب استحضاره على الترتيب، وقال بعض الجمهور: يسقط فرض التكبير، لان الاشارة وحركة اللسان تبع اللفظ(9).وهو ممنوع.

د - يستحب للاب تعليم ولده الصغير، ولا يحرم تركه، أما المولى فيحرم عليه المنع من التعليم.

ه‍ - الالثغ يجب عليه التعلم بقدر الإمكان.

_______________

(1) المجموع 3: 299 و 301، الوجيز 1: 4، المهذب للشيرازي 1: 77، المبسوط للسرخسي 1: 36، المغني 1: 542، الشرح الكبير 1: 542.

(2) انظر على سبيل المثال الفقيه 1: 200 / 921 وصحيح مسلم 1: 292 / 390.

(3) المبسوط للسرخسي 1: 36، المجموع 3: 301، المغني 1: 542، الشرح الكبير 1: 542.

(4) المجموع 3: 301.

(5) الام 1: 100، المجموع 3: 293، فتح العزيز 3: 269، مغني المحتاج 1: 152، كفاية الاخيار 1: 65، فتح الوهاب 1: 39، المغني 1: 543، الشرح الكبير 1: 542.

(6) المجموع 3: 293، فتح العزيز 3: 269، كفاية الاخيار 1: 65، مغني المحتاج 1: 152.

(7) الام 1: 100، المجموع 3: 299، فتح العزيز 3: 518 - 519، كفاية الاخيار 1: 69، فتح الوهاب 1: 46، مغني المحتاج 1: 177.

(8) الام 1: 101، المجموع 3: 293 و 294، فتح العزيز 3: 267، مغني المحتاج 1: 152، فتح الوهاب 1: 39.

(9) حكاه المحقق في المعتبر: 168، وراجع: المغني والشرح الكبير 1: 543.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.