أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-12-2015
321
التاريخ: 13-1-2016
682
التاريخ: 2-12-2015
388
التاريخ: 13-1-2016
371
|
[قال العلامة] وكيفيتها أن يقصد إيقاع صلاة معينة لوجوبها أو ندبها، أداء أو قضاء، متقربا إلى الله تعالى. أما قصد الصلاة فهو واجب إجماعا فلا يكفي فعلها من غير قصدها.
وأما التعيين فواجب عند علمائنا أجمع، فيأتي بظهر، أو عصر، أو جمعة. ولا تكفي نية فريضة الوقت عن نية الظهر أو العصر مثلا، وهو أصح وجهي الشافعية، وفي وجه: الاكتفاء(1).ولا يصح الظهر بنية الجمعة، وللشافعية وجه ضعيف(2).ولا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر، وهل تصح بنية ظهر مقصورة؟ الاقرب المنع، خلافا للشافعي(3).وأما الفرضية أو الندبية فلا بد من التعرض لهما عندنا - وهو أحد وجهي الشافعي(4) - لان الظهر مثلا تقع على وجهي الفرض والنفل كصلاة الصبي، ومن أعادها للجماعة فلا يتخصص بأحدهما إلا بالقصد.
وقال أبو حنيفة: تكفي صلاة الظهر عن نية الفرض - وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية - لان الظهر لا تكون إلا واجبة(5).وتقدم بطلانه. وأما الاداء أو القضاء فهو شرط عندنا - وهو أحد وجهي الشافعية - لان الفعل مشترك بينهما فلا يتخصص بأحدهما إلا بالنية إذ القصد بها تمييز بعض الافعال عن بعض، والآخر: لا يشترط(6)، لأنه لو صلى في يوم غيم ثم بان أنه صلى بعد الوقت أجزأه وإن لم ينوا الفائتة، وكذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الخلاف.
والفرق ظاهر، فإنه نوى صلاة وقت بعينه، وهو ظهر هذا اليوم فكيف وقعت أجزأه، سواء وقت أداء أو قضاء لأنه عين وقت وجوبها، ويجري مجرى من نوى صلاة أمس فإنه تجزئه عن القضاء، وإنما يتصور الخلاف فيمن عليه فائتة الظهر إذا صلى وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة فإن هذه الصلاة لا تقع بحكم الوقت عندنا، وتقع عند المجوزين. وإذا كان نسي أنه صلى فصلى ثانيا ينوي صلاة الفريضة فإنه لا تجزئه عن القضاء عندنا، وهل تقع نافلة؟ للشافعي وجهان ، وتجزي عن القضاء عند الآخرين ، ويلزمهم أن من اعتقد دخول الوقت ولم يكن دخل فصلى ظهره أنها تجزئه عن الفائتة. وأما التقرب إلى الله تعالى فلا بد منه عندنا، لان الاخلاص يتحقق به، وللشافعية وجه آخر: عدم الوجوب، لان العبادة لا تكون إلا لله(7).
فروع:
أ - لو نوى أداء فرض الظهر أجزأه على الاقوى لان الظهر عرفا اسم للصلاة، وللشافعية وجهان: أحدهما: المنع، لأنه اسم للوقت دون العباد(8) فلا بد وأن يقول: فريضة صلاة الظهر وإلا لم يقصد أداء العبادة.
ب - لو نوى القضاء لم يصح به الاداء وبالعكس - وللشافعي وجهان(9) - لان قصد الاداء مع العلم بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقائه عبث وملاعبة بالصلاة.
ج - النوافل المقيدة كصلاة الاستسقاء، والعيد المندوب لابد فيه من نية الفعل والتقييد، أما غير المقيد كصلاة الليل، وسائر النوافل فتكفي نية الفعل عن القيد.
وقال الشافعي: لابد في الرواتب من تعيين إضافتها إلى الفرائض في وجه.
وفي آخر: يشترط في ركعتي الفجر خاصة، وفي الوتر لا يضيفها إلى العشاء(10) وفي التعرض للنفلية إشكال ينشأ من أصالتها، والشركة.
د - لو نوى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعا ولا نفلا - وهو أصح وجهي الشافعي(11) - لأنه متلاعب بصلاته، و لأنه نوى الفرض ولم يحصل له فأولى أن لا يحصل ما لم ينوه، وكذا في التحريم بالظهر قبل الزوال، وبالجملة كل حال ينافي الفرضية دون النفلية.
ه - لو نوى في النفل عددا جاز له الزيادة عليه والنقصان منه.
و - لابد من نية الائتمام، فلو صلى خلفه من غير أن يقتدي به لم تكن صلاة جماعة إجماعا، ولا يقع منفردا، وهو أحد وجهي الشافعي(12).
ز - لا يجب اشتراط نية الامام للإمامة، فإذا تقدم وصلى بقوم ولم ينو الامامة صحت صلاته إجماعا، وتكون جماعة أيضا - وهو أحد قولي الشافعي - لان سبب الفضيلة اجتماع القوم على العبادة، ولهذا تزداد الفضيلة بكثرة العدد وإن لم يقصده الامام، وفي الآخر: لا تنعقد جماعة، لأنه لم ينوها(13).
وتظهر الفائدة فيما لو نوى صلاة الجمعة ووقف القوم خلفه ودخلوا معه ولم ينو الامامة، فإن قلنا: تصح جماعته صحت جمعته وإلا فلا.
ح - يشترط في صلاة الجمعة نية الامامة لأنها لا تصح منفردا.
______________
(1) المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 261، حاشية اعانة الطالبين 1: 127، كفاية الاخيار 1: 63.
(2) المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 261.
(3) المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 261.
(4) المجموع 3: 279، الوجيز 1: 40، فتح العزيز 3: 261، مغني المحتاج 1: 149، السراج الوهاج: 41، حاشية اعانة الطالبين 1: 128، المهذب للشيرازي 1: 77، كفاية الاخيار 1: 63.
(5) المهذب للشيرازي 1: 77، المبسوط للسرخسي 1: 10، بدائع الصنائع 1: 128، شرح فتح القدير 1: 233، اللباب 1: 63.
(6) المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 262، المهذب للشيرازي 1: 77، كفاية الاخيار 1: 63، السراج الوهاج: 41، مغني المحتاج 1: 149.
(7) المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 262، كفاية الاخيار 1: 63، الوجيز 1: 40، مغني المحتاج 1، 149، السراج الوهاج: 41.
(8) المجموع 3: 279، فتح العزيز 3: 261، كفاية الاخيار 1: 63.
(9) المجموع 3: 280، فتح العزيز 3: 262، كفاية الاخيار 1: 63، السراج الوهاج: 41، مغني المحتاج 1: 149.
(10) المجموع 3: 280 - 281، فتح العزيز 3: 262 - 263.
(11) المجموع 3: 286 - 287، فتح العزيز 3: 265، مغني المحتاج 1: 150.
(12) المجموع 4: 201، فتح العزيز 4: 363، الوجيز 1: 57، السراج الوهاج: 74، كفاية الاخيار 1: 83، مغني المحتاج 1: 253.
(13) المجموع 4: 202 - 203، فتح العزيز 4: 366 - 367، الوجيز 1: 57، كفاية الاخيار 1: 81، مغني المحتاج 1: 253، السراج الوهاج: 74.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|