أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-12-2015
320
التاريخ: 2-12-2015
379
التاريخ: 13-1-2016
371
التاريخ: 13-1-2016
311
|
لا بدّ من نيّة رفع الحدث أو الاستباحة عند بعض علمائنا (1)، ولو جمع كان أولى ، ولو نوى طهارة مطلقاً ، قال بعض علمائنا : يصح ، لأنّه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة (2) ، وللشافعي قولان (3).
ولا يجب تعيين الحدث ولا الصلاة ، فلو عينهما لم يتعين ، وترتفع كلّ الاحداث سواء كان ما نوى رفعه آخر الاحداث أو أولها ، وهو أحد وجوه الشافعي ، لأنّ الاحداث تتداخل ، وما يرفع بعضها يرفع جميعها.
ووجه : أنّه لا يرتفع ، لأنّه لم ينو رفع جميع الاحداث ، وثالث : ارتفاع الجميع إن كان آخر الاحداث لتداخلها ، وإن كان أولها لم يرتفع ما بعده (4).
ولو نوى استباحة فريضة ارتفع حدثه مطلقاً وصلّى ما شاء ، وكذا لو نوى أن يصليها لا غيرها، لأنّ المعيّنة لا تصح إلّا بعد رفع الحدث ، وهو أحد وجوه الشافعي ، وثان : بطلان الطهارة ، لأنّه لم ينو ما تقتضيه الطهارة ، وثالث : استباحة المعيّنة ، فإن الطهارة قد تصح لمعينة كالمستحاضة (5).
_______________
1 ـ ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1 : 19 ، وابن البراج في المهذب 1 : 43 ، وابن إدريس في السرائر : 19 ، والمحقق في المعتبر : 36 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع : 35.
2 ـ المحقق في المعتبر : 36.
3 ـ المجموع 1 : 323 ، الوجيز 1 : 12 ، فتح العزيز 1 : 320 ـ 321 ، كفاية الأخيار 1 : 12.
4 ـ المجموع 1 : 326 ، المهذب للشيرازي 1 : 22 ، فتح العزيز 1 : 319 ـ 320.
5 ـ المجموع 1 : 327 ، فتح العزيز 1 : 321.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|