المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



حكم من صلّى في الثوب النجس عالماً.  
  
824   10:49 صباحاً   التاريخ: 11-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص490-493.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الستر والساتر /

لو صلّى في ثوب نجس عالما بذلك أعاد‌ بالإجماع عند من شرط الطهارة ، ومع الخروج القضاء ، لأنّه لم يفعل المأمور به على وجهه فيبقى في العهدة.

ولو علم النجاسة ثم نسيها وصلّى فقولان :

أحدهما : أنه يعيد مطلقا في الوقت وخارجه اختاره الشيخان ، والمرتضى (1) ، وهو المعتمد ـ وبه قال الشافعي (2) ـ لأنه أخل بالشرط بتفريطه بالنسيان فلزمه القضاء.

ولقول الصادق عليه السلام : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة » (3).

وقال الشيخ في موضع : لا يعيد مطلقا (4) ـ وبه قال أحمد (5) ـ لأن العلاء سأل  الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء فينجسه فينسى أن يغسله ويصلّي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ فقال : ( لا يعيد وقد مضت صلاته وكتبت له » (6).

ولأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان ، بل النسيان أولى لورود النص بالعفو فيه ،  لقوله عليه السلام : ( عفي عن أمّتي الخطأ والنسيان ) (7).

قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر شاذ (8) ، وأشار الى رواية العلاء ، ونحن نحمله على ما إذا لم يعلم ، والنسيان حقيقة في الترك ، فيحمل على الترك لعدم العلم.

وهذا وإن كان بعيدا لكن فيه جمع بين الأدلة فيكون أولى ، والعفو عن النسيان لا يوجب ترك القضاء بل مفهومه هنا عدم الإثم ، ونحن نقول به.

وهنا قول ثالث مشهور لعلمائنا : أنه يعيد في الوقت دون خارجه ، لأنه ما دام في الوقت يكون في عهدة التكليف لعدم فعل ما أمر به ، وبعد الخروج يكون قضاء ، والأصل عدمه إلاّ بأمر مجدد.

ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن حصولها في ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولان لعلمائنا :

أحدهما : الإجزاء ، اختاره الشيخان ، والمرتضى (9) ـ وبه قال ابن عمر ، وعطاء ، وسعيد بن المسيب ، وسالم ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، وإسحاق ، وابن المنذر ، والأوزاعي ، والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين (10) ـ لما رواه أبو سعيد قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يصلّي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى  رسول الله صلى الله عليه وآلهصلاته قال : ( ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ ) قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وآله : ( إن‌ جبرئيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ) (11) ولو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم لوجب استئناف الصلاة.

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير عن رجل يصلّي وفي ثوبه جنابة ، أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال : « قد مضت صلاته ولا شي‌ء عليه » (12).

ولأنه مأمور بالصلاة في ثوب لا يعلم فيه نجاسة فيخرج عن العهدة بالامتثال.

الثاني : وجوب الإعادة في الوقت لا خارجه ، اختاره الشيخ في موضع من النهاية (13) ـ وبه قال ربيعة ، ومالك ـ لأنه لم يفعل ما أمر به (14) وهو الصلاة في ثوب طاهر ، فوجبت الإعادة ، ولا يجب القضاء ، لأنه بأمر مجدد ولم يثبت.

وقال الشافعي : يعيد مطلقا ، وهو رواية عن أحمد ، وقول أبي قلابة ، لأنّها طهارة مشترطة للصلاة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث (15).

والفرق أن طهارة الحدث آكد ، لأنّه لا يعفى عن يسيرها.

فروع :

أ ـ لو صلّى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه لم تجب الإعادة لاحتمال تجددها ، والأصل عدمها في الصلاة ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ ما‌ روي عن أبي حنيفة : أن النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة ، وإن كانت يابسة وكان في الصيف فكذلك ، وإن كان في الشتاء أعاد صلوات يوم وليلة (16).

ب ـ لو رآها على ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة رماها عنه ، وأتم صلاته ، لعدم العلم بالسبق ، ولو لم يتمكن من رميها ، ولا رمي الثوب عنه ، استأنف الصلاة في ثوب طاهر ، تحصيلا للشرط ، ولما رواه محمد بن مسلم عن  الصادق عليه السلام قال : « إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثم صلّيت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » (17).

ج ـ لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على أحد قولي الشيخ ، ويستأنف على الآخر (18).

__________________

(1) المقنعة : 24 ، المبسوط للطوسي 1 : 38 ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 122.

(2) المجموع 3 : 131 و 157 ، كفاية الأخيار 1 : 57 ، المحلى 3 : 207.

(3) التهذيب 1 : 254 ـ 737 ، الاستبصار 1 : 182 ـ 637.

(4) لم نعثر على قوله كما في المتن ، والذي في الاستبصار 1 : 184 ذيل الحديث 642 : عدم الإعادة خارج الوقت لا مطلقا ، فلاحظ.

(5) المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 512 ، كشاف القناع 1 : 292.

(6) التهذيب 1 : 423 ـ 1345 و 2 : 360 ـ 1492 ، الاستبصار 1 : 183 ـ 184 ـ 642.

(7) سنن البيهقي 6 : 84.

(8) التهذيب 2 : 360 ذيل الحديث 1492.

(9) النهاية : 52 ، وحكى قول المفيد والمرتضى ، المحقق في المعتبر : 122.

(10) المجموع 3 : 156 و 157 ، المهذب للشيرازي 1 : 69 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 511.

(11) سنن الدارمي 1 : 320 ، سنن أبي داود 1 : 175 ـ 650 ، مسند أحمد 3 : 20 و 92.

(12) الكافي 3 : 405 ـ 6 ، التهذيب 2 : 360 ـ 1489 ، الإستبصار 1 : 181 ـ 634.

(13) النهاية : 8.

(14) المدونة الكبرى 1 : 34 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 511.

(15) المجموع 3 : 157 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 511.

(16) فتح العزيز 4 : 70.

(17) التهذيب 1 : 252 ـ 730 و 2 : 223 ـ 880.

(18) يستفاد ذلك مما ذكره في النهاية : 52 والمبسوط 1 : 90 فلاحظ.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.