المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حكم الصلاة إذا انكشف بعض العورة  
  
662   03:48 مساءاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص453-455
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الستر والساتر /

 لو انكشف بعض العورة في الصلاة بطلت قلّ أو كثر‌ عند علمائنا ، سواء الرجل والمرأة ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنه حكم يتعلق بالعورة فاستوى فيه قليلها وكثيرها كالنظر.

وقال أبو حنيفة : إن انكشف من العورة المغلظة ـ وهي القبل والدبر ـ قدر الدرهم لم تبطل وإن انكشف أكثر بطلت وإن انكشف من المخففة ـ وهي ما عدا ذلك ـ أقل من الربع لم تبطل ، وأما المرأة فإن انكشف ربع شعرها ، أو ربع فخذها ، أو ربع بطنها بطلت صلاتها ، وإن كان أقل من ذلك لم تبطل (2).

وقال أبو يوسف : إن انكشف أقل من النصف لم تبطل ، لأن ستر‌ العورة حكم يسقط حال العذر، فيختلف قليله وكثيره في غير حالة العذر كإزالة النجاسة (3). ولا دليل على هذا التقدير ، وينتقض قولهم بالوضوء.

فروع :

أ ـ قال الشيخ في المبسوط : لو انكشفت العورتان في الصلاة سترهما ولا تبطل صلاته به سواء كان ما انكشفت عنه قليلا أو كثيرا ، بعضه أو كله (4). وفيه نظر من حيث ان ستر العورة شرط وقد فات فتبطل.

أما لو لم يعلم به فالوجه الصحة للعذر ، ولقول  الكاظم عليه السلام وقد سأله أخوه عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟ : « لا إعادة عليه وقد تمت صلاته»(5).

ب ـ لو وجد من الثوب ما يستر به بعض العورة لزمه الستر بخلاف ما لو وجد من الماء ما يكفي بعض الأعضاء ، ولو كان الموجود يكفي إحداهما خاصة فالقبل أولى ـ وبه قال الشافعي(6) ـ لظهوره واستقبال القبلة به ، ولا يجوز صرفه في غير ستر العورة ، خلافا لبعض الشافعية(7).

ج ـ لو كان في ثوبه خرق فجمعه وأمسكه بيده فصلاته صحيحة ، ولو وضع يده على موضع الخرق وستره بيده فوجهان : الصحة لحصول الستر ، والمنع لأنّ إطلاق السترة على ما يغطي العورة من غير البدن.

__________________

(1) المجموع 3 : 166 ، المهذب للشيرازي 1 : 71 ، الام 1 : 89 ، المغني 1 : 653 ، الشرح الكبير 1 : 497.

(2) الهداية للمرغيناني 1 : 43 ـ 44 ، المبسوط للسرخسي 1 : 197 بدائع الصنائع 1 : 117 ، الجامع الصغير للشيباني : 82 ، المجموع 3 : 167 ، فتح العزيز 4 : 82 ، الميزان 1 : 157 ، المغني 1 : 654 ، الشرح الكبير 1 : 497.

(3) المبسوط للسرخسي 1 : 197 ، الجامع الصغير للشيباني : 82 ، بدائع الصنائع 1 : 117 ، الهداية للمرغيناني 1 : 44 ، المجموع 3 : 167.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 87.

(5) التهذيب 2 : 216 ـ 851.

(6) الام 1 : 91 ، المجموع 3 : 181 ، فتح العزيز 4 : 99 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، السراج الوهاج : 53.

(7) المجموع 3 : 181 ، فتح العزيز 4 : 99 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، السراج الوهاج : 53.


 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.